حكم وضع الكحل في عين المرأة للزينة

س: تسأل: أ. أ - من القاهرة - مصر: تزين المرأة بوضع (الكحل) في عينيها هل يجوز؟

ج: يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم، أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب: 53] ولا بأس باستعمال البرقع الذي تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي.
والمراد بالأجنبي: من ليس محرما للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن عمها، وابن خالها، ونحوهم، سواء كانوا مسلمين أو كفارا[1].
  1. نشرت في جريدة المسلمون، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 57). 
فتاوى ذات صلة