أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
ما حكم زواج البدل؟



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
عندنا عادةٌ متبعة، وهي طريقة بدل الزوجات، أن يكون لك أخت تعطيها لرجل، وتتزوج أنت أخته بالبدل، فهل هذا حرام، أم حلال؟

هذا النكاح لا يجوز، وهو يسمى نكاح الشغار، أتزوج بنتك، وأنا أزوجك بنتي، أو أختي، أو عمتي، أو بنت أخي، كل هذا منكر، لا بد أن يكون الزواج ما فيه شرط المرأة الأخرى، يخطب، ثم إذا وافقت المخطوبة وأولياءها زوجوه بدون شرط امرأة أخرى، أما شرط امرأة أخرى هذا شرط يسمى نكاح الشغار، فلا يجوز منكر، نسأل الله العافية.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الثلاثاء 9 محرم 1430
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 138 )
209.73