أرسل مقترحا  القائمة البريدية
 
النصاب شرط في الزكاة



بالزر الأيمن ثم ح?ظ باسم
الذهب إذا لم يبلغ النصاب بل ادخرتُه للاحتياج فقط، فهل عليه زكاة؟

إذا كان ما يبلغ النصاب ليس فيه زكاة، أما إذا كان يبلغ النصاب بنفسه أو بإضافة حلي عندها أو فضة فإنه يزكى، أما إذا كان ما عندها شيء إلا هو وهو ينقص عن النصاب أقل من إحدى عشر جنيه ونصف فهذا لا زكاة فيه، إذا حفظته لحاجتها ما فيه زكاة، حتى يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى نقود أخرى، أو عروض تجارة أعدتها للبيع.

طباعة أرسل الص?حة إلى صديق أض? إلى الم?ضلة أض? إلى الم?ضلة أرسل الص?حة إلى صديق طباعة الص?حة

الخميس 6 ذو الحجة 1429
احصائيات المواد
( 4880 ) فتاوى
( 226 ) الصوتيات
( 638 ) الإملاءات
( 12313 ) نور على الدرب
 

المتواجدون الآن ( 164 )
227.68