النفقة على الزوجات

وكذلك ما يتعلق بالزوجات ونفقات الزوج سمعتم ما ذكره الشيخان، وأعدل ما قيل في هذا أن النفقة للزوجات تتعلق بالمعروف المتعارف، الناس يختلفون في هذا، فأولى ما قيل في ذلك هو أنه يتعلق بالمعروف، النفقات في هذا تختلف والزمان يختلف، فالنفقات يفرضها القاضي بين المتنازعين بحسب العرف عرف البلاد والمدينة والقرية والبادية، فالناس أقسام في البوادي في القرى الضعيفة وفي المدن، فالقاضي ينظر ويسأل أهل الخبرة عن حال هؤلاء الزوجين ومن كان من جنسهما وفي بلادهما فيفرض للزوجة عند التنازع ما يليق بالمقام ويناسب العرف في بلدها وقريتها وباديتها ونحو ذلك، فهذا عند الحاجة عند الضرورة، أما إذا أصلح الله الزوجين ولم يحتاجا إلى الحاكم فإنه ينفق عليها حسب ما يسر الله له، لكن هذا عند التنازع وعند الترافع إلى المحاكم فالقاضي ينظر ويتأمل ويسأل أهل الخبرة حتى يحكم بما يقتضيه العدل ويقتضيه العرف الواقع في البلد في القرية في البادية في أي مكان؛ لأن الناس يختلفون نفقاتهم في الزمن السابق غير نفقاتهم في الزمن الحاضر، وكل بلد وكل جهة تختلف يكون لها عرف ويكون لها حال، فالقاضي ينظر في هذا الأمر ويتوخى ما يرضي الله ويقرب لديه، وما يوافق العدالة التي جاء بها الإسلام، حتى لا يظلم هذا ولا يظلم هذا، ولا يحمل الزوج ما لا يطيقه وما ليس بالعرف، ولا يظلم الزوجة فيبخسها حقها، ولكن يتحرى العدل في ذلك، والله يقول سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ [النساء:135]، القسط هو العدل وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ [النساء: 135] الآية.

وأسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه.