التعدد سنة ندب إليها الشرع

كان بعض الناس فيما مضى قد ينكح اليتيمة ولا يعطيها مهرها المناسب الذي يعطاه أمثالها، والله جل وعلا أمرهم بأن يؤتوا الأيتام أموالهم ولا يبخسوها ولا يظلموهم، ولا يأكلوا أموالهم إلى أموالهم، ثم قال سبحانه وتعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء:3]، وهذا الأمر عند الأصوليين أصله للوجوب، الأصل في الأوامر هو الوجوب، ولا يصار إلى الندب إلا بدليل يصرفه عن الوجوب، فإذا دل الدليل على أنه ليس بواجب من عمل المسلمين ومن قول النبي ﷺ وسنته بقيت السنية، وهو سنة ومستحب، إذا رأى المؤمن قدرته عليه وحاجته إليه ومصلحته منه شرع له التعدد، وإذا عجز عن ذلك أو منعه مانع اقتصر على واحدة، والتعدد وإن أباه أكثر النساء فليس العبرة بإبائهن وكراهتهن، فإنهن قد يأبين ما ينفعهن ويرغبن فيما يضرهن، قد أخبر النبي ﷺ أنهن ناقصات عقل ودين.

فالواجب على أهل العلم أن يبينوا، وعلى الأزواج أن يبينوا وينصحوا بالأساليب الحسنة بالعبارات البينة حتى ينتشر هذا الأمر، ولاسيما في عصرنا هذا، هذا العصر الذي حصل فيه عزوف كثير من الشباب عن الزواج، والفتيات عن الزواج بعلل كثيرة، حتى بقي الشباب الكثير بلا زوجات، وبقي الفتيات بلا أزواج، وهذا من أعظم الأسباب لانتشار الرذائل والفواحش وأولاد الزنا، وهل يرضى مسلم عاقل بذلك، لا يرضى مسلم بذلك.