6- من حديث (لا تقام الحدود في المساجد)

1257- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ.

1258- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: "لَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ إِلَّا مِنْ تَمْرٍ". أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1259- وَعَنْ عُمَرَ قَالَ: "نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ، وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ. وَالْخَمْرُ: مَا خَامَرَ الْعَقْلَ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

1260- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمُ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث أيضًا تتعلق بشرب المسكر:

يقول ﷺ: لا تُقام الحدود في المساجد، وهذا يشمل: حدَّ الخمر، وحدَّ السرقة، وحدَّ الزنا، وغيرها؛ لأنَّ المساجد يجب أن تُنَزَّه عن القاذورات، والحدود قد يترتب عليها شيءٌ من القاذورات؛ من دمٍ أو غيره، فلا تُقام في المساجد، ولكن تُقام في الصحراء، لا في المسجد، وكان يُقيمها ﷺ في الصحراء، لا في المسجد عليه الصلاة والسلام، والسر في ذلك أنه قد يحصل من الشخص بعض الأذى، والمساجد تُصان عن الأذى، قد يحصل منه دمٌ أو بولٌ أو غير هذا.

وفي حديث أنسٍ الدلالة على أنَّ الخمر تكون من التمر، حين نزل تحريمُ الخمر كانوا يشربون الخمر من التمر، بما يُنبذ من التمر، وقد ينبذون غير التمر، ولكن الغالب التمر ذاك الوقت، وقد يقع من غير التمر، لكن ورد عن أنس أنَّ الغالب في ذاك الوقت هو التمر، وإلا فقد بيَّن عمرُ رضي الله عنه في الحديث المذكور أنَّ الخمر تكون من خمسةٍ: من التمر، والعنب، والعسل، والحنطة، والشعير، وقد تكون من غير هذا أيضًا، والضابط مثلما قال ﷺ: كل مُسْكِر حرام، سواء كان من الخمسة، أو من غير الخمسة، لكن ذكر عمر هذا لأنَّ هذا واقع موجود، وإذا وُجد شرابٌ آخر من غير الخمسة أسكر فإنه يُقام به الحدّ: كل مُسكر خمر، وكل مسكر حرام، فإذا وُجد شرابٌ أو طعامٌ يُسكر من غير الخمسة فالحكم واحد.

وحديث ابن عمر دلَّ على ما تقدَّم: كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام، فالضابط الإسكار، هذه كلمة جامعة: كل مسكر خمر.

وفي حديث عائشة في "الصحيحين": كل شرابٍ أسكر فهو حرام، فالضابط هو هذا، كل ما ثبت أنه مُسكر فإنَّ حكمه حكم الخمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام، نعم.

 

الأسئلة:

س: إعلان الحدود في المسجد؟

ج: عند باب المسجد، يُعلن عند باب المسجد.

س: ..... في المسجد يهدوا جماعة وكذا؟

ج: الأمر فيها سهلٌ، لكن عند الباب أحوط؛ لأنه ما بإعلان بيع ولا شراء ولا شيء، لكن عند الباب أحسن، عند الباب أحوط.

س: إذا لم يعقّ عن المولود في اليوم السابع، فهل تفوت أو يُقال: اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟

ج: لا، ما تفوت، يعق في الرابع عشر، والحادي والعشرين، وفي غيرها أيضًا، وبعد هذا، يُروى عن عائشة أنها قالت: "في الرابع عشر، والحادي والعشرين"، وإذا عقَّ عنه ولو بعد سنةٍ فالحمد لله.

س: التَّعزير هل يمكن أن يكون أكثر من الحدِّ؟

ج: قد يقع، قد يقع، قد يُعزر بأكثر من الحدِّ، مثلما عزَّر عمر الذين زوروا على خاتمه مئة مكررة، إذا كانت الجريمةُ عظيمةً جاز التَّغليظ عليها -نسأل الله العافية.

س: كيف يفهم بالنسبة لإقامة الحدِّ في الحرم المكي؟

ج: نعم؟

س: الحرم، إذن كل حرام مسجد، يعني: يُعتبر مسجدًا، في مكة هل يُقام الحدّ؟

ج: خارج الحرم، خارج الحرم.

س: يعني: لا بد أن يخرجوا خارج الحرم ويُقيموا الحدَّ؟

ج: إذا كان في قتلٍ.

س: حدّ بائع الخمر؟

ج: نعم؟

س: المُروّج للخمر ما حدُّه؟

ج: هذا فيه التَّعزير، وفيه القتل، الآن الدولة تقتل، وذكر جماعةٌ من العلماء أنه يُقتل إذا كان يُروج للمُسكرات ويبيعها على الناس، أو يهديها إلى الناس وما امتنع، يُساق إلى القتل؛ لأنه مُفسدٌ في الأرض.

س: وقبل امتناعه يُجلد؟

ج: إذا أُدِّب في المرة الأولى فطيب، بما يراه وليُّ الأمر، التأديب رادعٌ له.

س: حتى الذي عنده مصنع كذلك؟

ج: مثل حكمه، كذلك يُؤدب بما يردعه عن ذلك، إذا كان ما يشربه.

س: ثابت عن عمر هذه القصة: الذين زوَّروا خاتمَه؟

ج: نعم، معروف عن عمر  -نسأل الله العافية.

س: بالنسبة للخمر الجمهور في النَّجاسة؟

ج: الأكثرون على النَّجاسة، والأحوط إذا وجد يغسله؛ خروجًا من الخلاف، إذا أصاب ثوبَه أو إناء فيه خمر يغسل.

س: والجمع بين الأدلة؛ هنا أدلة، وهنا أدلة، ما الجمع بينها؟

ج: ماذا؟

س: حتى يشفي الغليل: الصواب النَّجاسة أو عدمها؟

ج: الأحوط للمؤمن غسلها؛ عملًا بقول الأكثرين، وأما استدلالهم بأنَّ الصحابة أراقوها فقد يكونوا أراقوها لأنه ما جاء على بالهم نجاستها.

س: لكن دليل صريح على النجاسة ما في؟

ج: ما أذكر شيئًا.

س: حديث: نهى أن يبيت الرجلُ وحده؟

ج: لا بأس به، والحديث الآخر: لو يعلم الناسُ ما في الوحدة ما بات رجلٌ وحده في ليلٍ.

س: مسلم -والعياذ بالله- ارتدَّ، ثم عاد فأسلم، ما حكم أعماله قبل الردة؟ وهل يجب عليه إعادة الحجِّ؟ مع الدليل.

ج: لا، أسلم على ما أسلف من خيرٍ، يقول النبيُّ ﷺ: أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ، إذا أسلم حجّه السابق تامّ، وصلواته السابقة، ما تُحبط إلا بالموت، إذا مات على الردة، أما إذا هداه الله وأسلم فالحمد لله.

س: والدليل؟

ج: الحديث السابق: أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ.

س: كان في جاهليةٍ لما قال له؟

ج: حتى أعمال الجاهلية: حجّه الذي مضى، وصدقاته، وتطوّعاته، وبرّه لوالديه.

س: حتى في الجاهلية؟

ج: إذا أسلم فهو على ما أسلف من خيرٍ، له خيره.

س: كله في الجاهلية أو في ردَّةٍ وقبلها من الإسلام؟

ج: لا، الذي قبل الردة، الذي في الردة باطل.

س: حتى الصَّالح؟

ج: الذي في الردة باطل، قال تعالى: وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [الأنعام:88]، لكن الذي قبل الردة هو الذي يبقى له، قبل الردة لا تُبطله الردة، إلا إذا مات على الردة بطل عمله كله.

س: ..... الردة أبدًا لا يُقبل منه شيء؟

ج: الذي بعد الردة لا يُقبل حتى يُسلم.

س: التزوير له حدٌّ معين؟

ج: التزوير كذب، وهو يختلف حسبما زور فيه: مئتين، والذي زور مليون ريـال، أقول: تختلف أمور التزوير على حسب ما ترتب عليه من الشرِّ -نسأل الله العافية.

س: بعض الشركات تكتب مشروبات خالية من الكحول، هل يُحتج بهذه العبارة؟

ج: يُجرب، إذا كان يتَّهمهم يُجرب.

س: ............؟

ج: إذا كان مُجرَّبًا فالحمد لله، الأصل السلامة، إلا إذا جرّبوا يُرفع أمرهم إلى ولي الأمر إذا كان عرف أنهم يكذبون.

س: شركات أجنبية كافرة؟

ج: متى جربت، الكافرة ما دام مكتوب عليها "خالية من الكحول" إذا جربت أنها تكذب يُمنع واردها، يُرفع أمرها إلى ولي الأمر حتى تُمنع إذا جرب أن قولها "غير مكحول" أنه كذب، وأنه فيه كحول، يجب منع هذا الوارد حتى لا يغشّ به الناس، وأما إذا بان أنه صحيحٌ وأنهم ما كذبوا فالحمد لله.

س: الجاهلية لا تُساوى بالردة؟

ج: ما معنى الجاهلية؟

س: يعرفون الدِّين ولكنَّهم ما دخلوا؟

ج: فيهم تفصيل: إن كانوا ما بلغهم الشرعُ فأمرهم إلى الله، يمتحنهم يوم القيامة، وإن كان بلغهم القرآنُ وبلغتهم دعوةُ النبي ﷺ قامت عليهم الحُجَّة.

س: هذا لا يجوز مقارنته أبدًا بالردة؟

ج: ماذا؟

س: الذي بلغته دعوةُ النبي ﷺ؟

ج: ولم يقبلها يكون كافرًا، مثل: اليهود والنصارى، بلغتهم وهم كفَّار الآن.

س: التَّعزيرات تدخل في حديث أنس؟

ج: يأتي الكلام فيها إن شاء الله.

س: ما حكم القضاء للمرأة؟ يعني: أن المرأة تتولى القضاء.

ج: ما يجوز، ما يجوز، ما تُولى القضاء: لن يُفلح قومٌ ولّوا أمرهم امرأة، هذه أمور عظيمة.