8- من حديث ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانًا)

1507- وعَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ رِجَالًا يتخَوَّضُون فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

1508- وعَنْ أَبِي ذَرٍّ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبِّهِ قَالَ: يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي، وجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، فَلَا تَظَّالَمُوا. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1509- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَةُ؟ قَالُوا: اللَّهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ؟ قَالَ: إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وإِنْ لَمْ يَكُنْ فيه فَقَدْ بَهَتَّهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

1510- وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَحَاسَدُوا، ولَا تَنَاجَشُوا، ولَا تَبَاغَضُوا، ولَا تَدَابَرُوا، ولَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، ولَا يَخْذُلُهُ، ولَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا -ويُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ- بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، ومَالُهُ، وعِرْضُهُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الأربعة كالتي قبلها، فيها الترهيب من مساوئ الأخلاق، ومما حرَّم الله جلَّ وعلا، فالواجب على المؤمن أن يُحاسب نفسه، ويحذر ما حرَّم الله عليه.

يقول ﷺ: إنَّ رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حقٍّ، فلهم النار يوم القيامة، التلاعب بالأموال فيما حرَّم الله من أسباب غضب الله، ودخول النار، فالواجب على المؤمن أن يحفظ ماله، وأن يصونه عمَّا يغضب الله، وأن يصرفه فيما أباح الله، وفيما شرع الله، أما التَّخوض به فيما حرَّم الله من المعاصي والفساد فهذا من أسباب غضب الله ودخول النار -نسأل الله العافية.

ويقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربِّه: يقول الله جلَّ وعلا: يا عبادي، إني حرَّمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم مُحرَّمًا، فلا تظالموا، وربك جلَّ وعلا يقول: إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ [النساء:40]، ويقول سبحانه: وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ [فصلت:46]، ويقول جلَّ وعلا: ومَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا [الفرقان:19].

فالواجب الحذر من الظلم في النفس، والمال، والعرض، يجب على المؤمن أن يحذر ظلم الناس في كل شيء؛ لخبث الظلم، وعظم عقوبته، وهكذا الغيبة من الظلم، وهي: ذكرُكَ أخاك بما يكره، فهي من الظلم أيضًا، من الظلم القولي، قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبتَه، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهتَّه، إن كان سيئ الخلق قال: فلان سيئ الخلق، فلان يتعاطى كذا من المنكرات، وإن كان صادقًا فقد اغتابه، وإن كان كاذبًا فقد بهته.

فالواجب الحذر من الغيبة، والله يقول: ولَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا [الحجرات:12]، وهي من أسباب الوحشة بين الناس، والبغضاء، والفُرقة، والاختلاف.

وفي الحديث الصحيح من حديث أنسٍ: يقول ﷺ أنه رأى ليلة أُسري به رجالًا لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل جبرائيل عنهم، قال: مَن هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس، وفي لحوم الناس، يعني: هم المغتابون، فالواجب الحذر من الغيبة؛ لأنَّ شرَّها عظيم.

ويقول ﷺ: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضُكم على بيع بعضٍ، وكونوا عباد الله إخوانًا، فالمسلم لا يحسد أخاه، ولا يبغضه بغير حقٍّ، ولا يبع على بيعه، ولا يشتري على شرائه، وكونوا عباد الله إخوانًا، كما قال جلَّ وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ [التوبة:71]، ويقول سبحانه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ [الحجرات:10]، فلا يجوز الحسد بينهم، ولا الغشّ، ولا البغضاء، ولا البيع على بيع أخيه، كل ذلك مُحرَّم.

المسلم أخو المسلم؛ لا يظلمه، ولا يحقره، ولا يكذبه، التقوى هاهنا وأشار إلى صدره ثلاث مرات، يعني: في القلوب، محلّها القلوب.

كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وماله، وعرضه، فالواجب على كل مؤمنٍ وعلى كل مؤمنةٍ الحذر من الظلم في النفس، والمال، والعرض، وأن يجتهد في سلامة الناس من شرِّه، إما أن ينفعهم، وإما أن يكفَّ شرَّهم، ونفعهم مطلوب في الدَّعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنَّهي عن المنكر، والإحسان إليهم، والواجب الحذر من ظلمهم، والتَّعدي عليهم: من الغيبة، أو النَّميمة، أو غيرها من الظُّلم.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: قوله ﷺ: الغيبة: ذكرك أخاك بما يكره، هل هذا يشمل غيبته حال حضوره أم حال غيبته إن لم يكن حاضرًا؟

ج: لا، هذا الذكر في حال غيبته، أما حال حضوره فهذا شيء بينه وبينه، كونه يذكره عند الناس في حال غيبته.

س: ............؟

ج: الرسول قال: في سفر، إذا كانوا في سفرٍ.

س: ............؟

ج: ما أعرف لها وجهًا، لكن جاء بمعناه: أن النبي ﷺ مرَّت عليه جنازة فأثنوا عليها شرًّا فقال: وجبت، ولم يُنكر عليهم، فدلَّ على أنَّ مَن أظهر الشرَّ لا غيبةَ له.

س: ............؟

ج: ما أعرف حاله.

س: هل يجوز الوقف على بعض الذرية لمعنى خاصّ: كالمعوق، أو المُطلقة؟

ج: لا، لا، لا يخصُّهم بشيءٍ، كلٌّ له حقّه.

س: ............؟

ج: ذكرك أخاك بما يكره، افهم كلام النبي ﷺ: ذكرك أخاك بما يكره، إن كان يكرهه لا تقله.

س: المُحقق يتهم الصنعاني بالتشيع عندما قال: "التحذير للمسلمين من الاغترار: كجرح الرواة، والشهود، ومَن يتصدر للتدريس والإفتاء مع عَدَم الأهلية، ودليله قوله ﷺ: بئس أخو العشيرة، وقوله ﷺ: أما معاوية فصعلوكٌ لا مالَ له...، قال المحقق: هذا من تشيُّعه؟

ج: المحقق هذا غلطان، هذا كلام النبي ﷺ، صحيح، كلام واضح، هذا عند الحاجة، عند الاستشارة، إذا استُشير الإنسانُ ينصح، يقول: فلان كذا، وفلان كذا، ما هو من الغيبة: صعلوك، وأما أبو جهم فلا يدع العصا عن عاتقه، هذا ما هو من باب التَّشيع، هذا من باب إخبار النبي ﷺ عن صفة معاوية، فإذا نقلها الصنعاني أو غير الصنعاني يحتجّ به على ما يُسمَّى: غيبة؛ لأنَّ النبي ﷺ أشار على فاطمة بهذا الكلام، فليس هذا من الغيبة.

س: الصنعاني من خلال ..... للسبل، هل تهمة تثبت عليه؟

ج: ما أذكر فيه شيئًا.

س: مَن قال في حديث أبي هريرة: يقطع صلاةَ المرء: المرأة، والحمار، والكلب الأسود أن هذا خاصّ بالرجل دون المرأة، هل هذا الكلام وجيه؟

ج: لا، عام، عام، الرجل والمرأة الحكم واحد، حكم الشرع واحد.

س: إذا لم يُسمّ ......؟

ج: لا غيبة لمجهولٍ، لا بدّ في الغيبة أن تكون لمسمّى.

س: ..........؟

ج: الذي عندك مال الله، كل المال مال الله، أنت ومالك لله.

س: الغيبة من الكبائر أم من الصَّغائر؟

ج: من الكبائر؛ لأنه جاء فيها الوعيد.

س: "لا غيبةَ لمجهولٍ" هل هذا حديث؟

ج: لا، مأخوذٌ من السنة؛ لأنَّ المجهول ما يضرُّه شيء.

 

1511- وعَنْ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، والْأَعْمَالِ، والْأَهْوَاءِ، والْأَدْوَاءِ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، واللَّفْظ لَهُ.

1512- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تُمَارِ أَخَاكَ، ولَا تُمَازِحْهُ، ولَا تَعِدْهُ مَوْعِدًا فَتُخْلِفَهُ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.

1513- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: خَصْلَتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ: الْبُخْلُ، وسُوءُ الْخُلُقِ.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وفِي سَنَدِهِ ضَعْفٌ.

1514- وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمُسْتَبَّانِ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِئِ، مَا لَمْ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه أخلاق ذميمة جاءت النصوص بالتَّحذير منها، وهي دعوة جامعة: اللهم جنبني منكرات الأخلاق، والأعمال، والأهواء، والأدواء، يُروى عن النبي ﷺ أنه دعا بهذه الدَّعوات: اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مُنْكَرَاتِ الْأَخْلَاقِ، والْأَعْمَالِ، والْأَهْوَاءِ، والْأَدْوَاءِ، فهذا دعاء عظيم جامع، إذا قال: جنبني، أو أعذني، أو أجرني، فكله حسنٌ.

وفي الحديث الآخر يقول ﷺ: خصلتان لا يجتمعان في مؤمنٍ: البخل، وسُوء الخلق، هاتان الخصلتان جاءت النصوص بذمِّهما، وإن كان السندُ فيه ضعف، لكن النصوص الأخرى جاءت في ذمِّهما؛ فالبخل مذموم، وسوء الخلق كذلك، فالبر حُسن الخلق، فيُشرع للمؤمن أن يعتني بحُسن الخلق، والحذر من البخل، وأن يكون جوادًا كريمًا مُنفقًا، وأن يحذر صفات البخلاء، والله ذمَّ البخل، قال: ومَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ [محمد:38]، فالذي ينبغي للمؤمن الحذر من هذه الصِّفات الذَّميمة: البخل، وهكذا سُوء الخلق مع الناس، وكونه سيئ الخلق بالكلام السيئ، وضيق العطن، وعدم التَّحمل، لا يليق بالمؤمن هذا، ينبغي للمؤمن أن يكون متواضعًا، طيبَ الخلق مع إخوانه.

كذلك: لا تُمار أخاك، ولا تُمازحه، ولا تَعِدْه موعدًا فتُخلفه، هذه تدل عليها النصوص الأخرى، وإن كان في سنده نظر؛ لكن المماراة والممازحة التي قد تُفضي إلى الشرِّ لا تجوز، أما المزح القليل فلا بأس؛ فعله النبي ﷺ، المزح اليسير يُغتفر، أما الممازحة التي قد تُفضي إلى الشر والفتنة والكلام السيئ، وهكذا المجادلة ينبغي تجنبها؛ حتى تبقى المودة والمحبَّة.

وهكذا إخلاف الوعد: جاءت النصوصُ بالتحذير منه، وهو من صفات المنافقين، إخلاف الوعد من صفات أهل النفاق: إذا وعد أخلف، فينبغي للمؤمن تجنب ذلك.

وقوله ﷺ: المستبَّان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتدِ المظلوم رواه مسلم، يعني أن السَّاب الإثم عليه، والقصاص لا بأس به، فإذا قال: "قاتلك الله"، فقال له أخوه: "بل قاتلك الله أنت"، فهذا قصاص لا بأس: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [النحل:126]، لا حرج في ذلك، فالإثم على البادئ ما لم يعتدِ المظلوم ولم يزد، فإذا قال: "قاتلك الله"، فقال له: "قاتلك الله، ولعنك"، يكون آثمًا بقوله: "ولعنك"؛ لأنَّ هذه زيادة، وأما "قاتلك الله" فهذا قصاص، أو قال: "لعنك الله"، فقال: "لعنك الله أنت" هذا قصاص، فإن كرر ذلك صار الإثمُ عليه في الزيادة، أو أتى بسبٍّ آخر: المستبَّان ما قالا فعلى البادئ، ما لم يعتدِ المظلوم، أما إذا كان قصاصًا، لم يزد، فليس عليه إثم، سواء سبًّا، أو شتمًا، أو غير ذلك مما فيه إساءة للمُخاطَب.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: إن سبَّ والديه، يسبّ والديه؟

ج: لا، هذا عدوان على الغير.

س: يسبُّه فقط هو؟

ج: يسبُّه هو، أما سبّ الوالدين فلا: من الكبائر: شتم الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وهل يسبّ الرجلُ والديه؟! قال: يسبّ أبا الرجل فيسبّ أباه، ويسبّ أمه فيسبّ أمه، جعل سبَّ الإنسان لوالدي الإنسان سبًّا لوالديه.

س: وكيف يكون القصاص؟

ج: يسبّه هو، ما يسبّ والديه.

س: إذا كان الدَّينُ على إنسانٍ مليٍّ باذلٍ، وحال عليه الحول، هل تجب فيه الزكاة من جهتين: من جهة ربّ المال؛ لأنه صاحبه، ومن جهة المدين؛ لأنه حال عليه الحول، وعنده المال هذا؟

ج: نعم، الزكاة ما هي مُتوجهة إلى شيءٍ واحد، صاحب الحقِّ، متوجهة للذي عليه دين وهو مُوسِر، والذي عليه دين؛ لأنَّ المال عنده حال عليه الحول، يُزكيه، وعليه أن يسلم المال لصاحب الدَّين.

س: على الاثنين معًا؟

ج: ما هو محل للزكاة، على واحد معين، لا، الزكاة ..... الدّين الذي في الذمة.

س: عفو المظلوم عن السَّابِّ؟

ج: أفضل: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى [البقرة:237].

س: بعض الإخوان يُكثر المزاح، وإذا نُصح يقول: كان أصحابُ رسول الله ﷺ يتقاذفون بقشر البطيخ؟

ج: المزح القليل لا بأس به.

س: هل صحيح أنهم كانوا يتقاذفون بقشر البطيخ؟

ج: ما أعرف هذا.

س: إذا سبّ الدِّينَ بماذا يُردُّ عليه؟

ج: يُقال له: تُبْ إلى الله، وبادر بالتوبة، واستغفر ربَّك.

س: حديث: أسفروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر كيف الجمع بينه وحديث أنس: أنه كان يُصلي بغلسٍ؟

ج: ما في مُنافاة، أسفروا يعني: تأكَّدوا الصبح، يُجمع بين الروايتين بما تُفسِّر إحداهما الأخرى؛ أسفروا: أصبحوا بالصبح، يعني لا تعجلوا حتى يتَّضح الصبحُ، وكان النبيُّ ﷺ لا يُصلي حتى يتَّضح الصبحُ، حتى يعرف الرجلُ جليسَه، كان ينفتل منها وقد عرف الرجلُ جليسه.

س: ما يُحمل على أنه يُطيل القراءة حتى يُسفر؟

ج: لا، المقصود التَّأكد من الصبح.

س: إذا كان الدَّينُ على إنسانٍ مُماطلٍ، ثم قبضه بعد حوالي سنتين، هل عليه القضاء؟

ج: يبتدئ، لا، يبتدئ.

س: السابُّ إذا تلفظ بلفظٍ محرم هل يرد عليه مثله؟

ج: بمثله: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194].

س: لو كان مُحرَّمًا؟

ج: إذا قال: "لعنك الله"، قل: "بل أنت لعنك الله"، وإن عفى فأصلح، مثلما قال جلَّ وعلا: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ولَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ [النحل:126].

س: معلمة تسأل تقول: إذا لم يكن بين يدي المُصلي سترة، فهل هناك مسافة محددة يحرم فيها المرور بين يديه؟

ج: قدر ثلاثة أذرع، لما صلى النبيُّ ﷺ في الكعبة جعل بينه وبين الجدار الغربي قدر ثلاثة أذرع، بين قدميه.

 

1515- وعَنْ أَبِي صِرْمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا ضَارَّهُ اللَّهُ، ومَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وحَسَّنَهُ.

1516- وعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ.

1517- ولَهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ -رَفَعَهُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، ولَا اللَّعَّان، ولَا الْفَاحِش، ولَا الْبَذِيء. وحَسَّنَهُ، وصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، ورَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ وَقْفَهُ.

1518- وعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ؛ فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا. أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تُحذر من أخلاقٍ سيئةٍ ينبغي للمؤمن تجنّبها، وقد دلَّت النصوصُ على قبحها، وأنه ينبغي بل يجب تجنّبها، فمضارة المسلمين، والمشقة على المسلمين، وإدخال السُّوء عليهم أمرٌ مُحرَّم بإجماع المسلمين، فمَن ضارَّ مسلمًا ضارَّه الله، ومَن شقَّ على مسلمٍ شقَّ الله عليه، فالجزاء من جنس العمل، وكما قال جلَّ وعلا: فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ [البقرة:194]، وقال تعالى: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا [الشورى:40].

وفي الحديث الصحيح يقول ﷺ: اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق به، اللهم مَن ولي من أمر أمتي شيئًا فشقَّ عليهم فاشقق عليه.

وفي "صحيح البخاري" عن جندب بن عبدالله رحمه الله ورضي عنه: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مَن سمَّع سمَّع الله به، ومَن شاقَّ شقَّ الله عليه.

فالواجب على المسلم الحذر من مضارة المسلمين، ومشاقتهم، والحرص على ما ينفعهم، ويرفق بهم، ويُحقق مصالحهم، فالمسلم أخو المسلم، ويكفي في هذا قوله جلَّ وعلا: وَالْمُؤْمِنُونَ والْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ويَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ الآية [التوبة:71]، ويقول ﷺ في الحديث الصحيح: لا ضررَ ولا ضرار، فالمسلم يتحرَّى منفعة إخوانه، والإحسان إليهم، وإدخال الخير عليهم: مَن رفق رفق الله به، مَن يُحرم الرفق يُحرم الخير كله، وهكذا الفُحش والبذاءة، ويُروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنَّ الله يبغض الفاحش البذيء، ليس المؤمنُ بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش البذيء، ليس من خصال المؤمن الطعن في أنساب الناس، أو الطعن في أعراضهم، أو الشتم، أو الفحش في الكلام، أو البذاءة، ليست من أخلاق المسلمين، بل من أخلاق المسلمين: الكلام الطيب، والرفق بالمسلمين، وإدخال الخير عليهم، وطيب الكلام.

وفي الحديث الأخير -حديث عائشة رضي الله عنها- يقول النبيُّ ﷺ: لا تسبُّوا الأموات؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما قدَّموا، كذلك من الظلم سبّ الأموات، فلا يجوز سبّ الأموات؛ فقد أفضوا إلى ما قدَّموا، وهذا والله أعلم فيمن لم يُعرفوا بالفحش، أما إذا كانوا معروفين بالشرِّ وإظهار المعاصي فلا يُنهى عن سبِّهم؛ لأنه ﷺ لما مُرَّ عليه بجنازةٍ، فأثنوا عليها شرًّا، فقال: وجبت، ومروا عليه بأخرى، فأثنوا عليها خيرًا، فقال: وجبت، فسألوه، فقال: هذه أثنيتُم عليها خيرًا فوجبت لها الجنة، وهذه أثنيتُم عليها شرًّا فوجبت لها النار، أنتم شُهداء الله في الأرض، فهذا يدل على أنَّ مَن أظهر المعاصي لا غيبةَ له، ولا سبَّ له؛ لأنه هو الذي فضح نفسه -نسأل الله العافية- فما أنكر عليهم، قال: هذه أثنيتُم عليها شرًّا فوجبت لها النار نسأل الله العافية.

لكن كون الإنسان يتجنب هذا فالحمد لله، إلا إذا دعت المصلحةُ لذلك؛ كأن يكون معروفًا بالشرِّ، وأراد التَّحذير من أعماله وخصاله، فمثلما في الحديث: أنتم شُهداء الله في الأرض، وفي الحديث: مَن قال لأخيه: يا عدو الله، أو: يا فاجر، وليس فيه ذلك إلا حار عليه يعني: رجع كلامه عليه.

فالمؤمن يحفظ لسانه ويصونه عمَّا لا ينبغي من الكلام إلا عند الضَّرورة، أو لمصلحةٍ شرعيةٍ.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الكافر يُسبُّ بعينه؟

ج: إذا دعت الحاجةُ، فالنبي ﷺ سبَّهم، أما إذا دعت الحاجةُ فيدعو لهم بالهداية: اللهم اهدِ دوسًا، وائتِ بهم.

س: الحديث الذي ورد أنَّ الشيطان إذا لُعن يتعالى؟

ج: لا أعرف له صحَّة، الرسول لعنه، قال: ألعنك بلعنة الله في الحديث الصحيح، ولكن التَّعوذ منه أكمل، واللعن جائز، فالله لعنه.

س: عند مَن: ألعنك بلعنة الله؟

ج: في الصحيح أنه تمرد عليه ذات ليلةٍ، فأتى بشعلةٍ من نارٍ يريد أن يحرقه عليه الصلاة والسلام، فأمسكه عليه الصلاة والسلام وقال: ألعنك بلعنة الله، وضغطه وخنقه حتى سال لعابه على يديه.

س: إذا كان الشخصُ المُتوفى معروفًا بعيال عند الناس، هل إذا ذكر عيالًا يكون من؟

ج: لا، إذا كان ما هو بسبٍّ، من باب التَّعريف لا، هذا من باب التَّعريف لا بأس.

س: تكفير الكافر المُعين هل يجوز؟

ج: إذا عُرف بالكفر نعم، إذا عُرف يهودي أو نصراني أو وثني يجوز.

س: صحَّة حديث ابن مسعودٍ؟

ج: ما أعرف إسناده، لكن الأدلة كلها دالة على معنى صحَّته.

س: قول الله جلَّ وعلا: إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا [مريم:47] هل يُؤخذ من هذه إثبات هذه الصِّفة لله؟

ج: نعم.

س: مَن طعن خاصَّة بالعلماء، هل هذا يدخل بأنواع السبِّ؟

ج: يُعَلَّم، ويُنْصَح.

س: لا، العلماء الذين عندهم أخطاء؟

ج: بيان الخطأ ما هو بسبٍّ يا ولدي، لا زال العلماء يُبينون الخطأ.

س: إثبات صفة العينين للربِّ جلَّ وعلا؟

ج: نعم: إنَّ ربَّكم ليس بأعور كما ذكر عن الدَّجال: إنَّ الدَّجال أعور، وإنَّ ربَّكم ليس بأعور.

س: عُصاة المسلمين يُترحم عليهم؟

ج: نعم، يُدعى لهم بالمغفرة والرحمة.

س: كيف يُستدلُّ بهذا على أنَّ لله عينين؟

ج: حديث صحيح، لما وصف الدجالَ بأنه أعور وقال: ربّكم ليس بأعور عُرف أنَّ له عينين، ليست واحدةً.

س: "لا غيبةَ لفاسقٍ" ما صحَّته؟

ج: ما هو بحديثٍ، لكن معناه صحيح.

س: رجلٌ توفي؛ أُصيب بمرض السرطان، ولم يصم رمضان، ومات بعد رمضان؟

ج: مات في مرضه؟

س: مات في مرضه نعم.

ج: هذا ما عليه شيء، لو مات في مرضه وما طاب فما عليه شيء.

س: لا يصوم عنه، ولا يُكفِّر عنه؟

ج: لا، ما عليه شيء.