02 من حديث: (جاء ناس من أهل الشام إلى عمر، فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا وخيلا)

مُسْنَدُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ

82 - حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ، قَالَ: جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَصَبْنَا أَمْوَالًا وَخَيْلًا وَرَقِيقًا نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطَهُورٌ، قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلَهُ. وَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ ﷺ، وَفِيهِمْ عَلِيٌّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ، إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً رَاتِبَةً يُؤْخَذُونَ بِهَا مِنْ بَعْدِكَ.

الشيخ: يعني لا تؤخذ الزكاة إلا مما شرع الله فيه الزكاة، لكن من تطوع فلا بأس، الزكاة فيما شرع الله فيه الزكاة، أما العبد الذي ما هو للتجارة والمال، الذي ما هو للتجارة ما فيه زكاة.

83 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ:أَنَّ الصُّبَيَّ بْنَ مَعْبَدٍ، كَانَ نَصْرَانِيًّا تَغْلِبِيًّا أَعْرَابِيًّا فَأَسْلَمَ، فَسَأَلَ: أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ فَقِيلَ لَهُ: الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ . فَأَرَادَ أَنْ يُجَاهِدَ، فَقِيلَ لَهُ: حَجَجْتَ؟ فَقَالَ: لَا. فَقِيلَ: حُجَّ وَاعْتَمِرْ، ثُمَّ جَاهِدْ. فَانْطَلَقَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْحَوَائطِ أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَرَآهُ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَسَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ، فَقَالا: لَهُوَ أَضَلُّ مِنْ جَمَلِهِ، أَوْ مَا هُوَ بِأَهْدَى مِنْ نَاقَتِهِ. فَانْطَلَقَ إِلَى عُمَرَ ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِمَا فَقَالَ: هُدِيتَ لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ ﷺ.

قَالَ الْحَكَمُ: فَقُلْتُ لِأَبِي وَائِلٍ: حَدَّثَكَ الصُّبَيُّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ.

الشيخ: يعني إذا أحرم بالحج والعمرة فلا بأس، النبي أحرم بهما عليه الصلاة والسلام، لكن إذا كان ما معه هدي فالأفضل أن يجعلها عمرة كما أمر النبي ﷺ الصحابة .

س: أليس المشهور عن عمر أنه يأمر الناس بأن ...؟

الشيخ: هذا وهذا، يأمر على سبيل الأفضلية، لكن أراد يبطل قول من قال أنه أنكر عليه، وأنه أضل من حمار أهله، يبين بطلان هذا الكلام.

س: إذا كان جهاد هل يجب عليه أن يحج قبل ذلك؟

الشيخ: إذا تيسر، إذا تيسر الحج قبل، أما إذا وقع الجهاد واحتيج إليه بادر بالجهاد.

84 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ مَيْمُونٍ، قَالَ: صَلَّى بِنَا عُمَرُ بِجَمْعٍ الصُّبْحَ، ثُمَّ وَقَفَ وَقَالَ: إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا لَا يُفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَالَفَهُمْ، ثُمَّ أَفَاضَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

الشيخ: هذا هو السنة الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس، إذا أسفروا أفاضوا هذا السنة.

85 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عبدالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، قَالَ:قَالَ أَبِي: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَمَا أَعْجَبَكَ مِنْ ذَلِكَ؟ كَانَ عُمَرُ إذَا دَعَا الْأَشْيَاخَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ دَعَانِي مَعَهُمْ، فَقَالَ: لَا تَتَكَلَّمْ حَتَّى يَتَكَلَّمُوا، قَالَ: فَدَعَانَا ذَاتَ يَوْمٍ، أَوْ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ مَا قَدْ عَلِمْتُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ وِتْرًا، فَفِي أَيِّ الْوِتْرِ تَرَوْنَهَا؟

الشيخ: جاءت الأحاديث تدل على أوتار العشر كلها مظنة، وأولها الحادي والعشرون وآخرها التاسع والعشرون، كلها مظنة، وكل الليالي مظنة لليلة القدر، لكن الأوتار آكد.

86 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ عَمْرٍو الْبَجَلِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ سَأَلُوا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّمَا أَتَيْنَاكَ نَسْأَلُكَ عَنْ ثَلاثٍ: عَنْ صَلاةِ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَعَنِ الرَّجُلِ مَا يَصْلُحُ لَهُ مِنَ امْرَأَتِهِ إِذَا كَانَتْ حَائِضًا، فَقَالَ: أَسُحَّارٌ أَنْتُمْ؟! لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ عَنْهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: صَلاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا نُورٌ، فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهُ، وَقَالَ فِي الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ: يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يُفِيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلاثًا، وَقَالَ فِي الْحَائِضِ: لَهُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ.

الشيخ: المعنى صحيح، تكلم المحشي عليه؟

الطالب: الشيخ أحمد شاكر يقول: إسناده ضعيف لانقطاعه لجهالة الرجل الذي روى عنه عاصم بن عمرو، وروى ابن ماجه ما يتعلق بالصلاة في البيت من طريق طارق عن عاصم قال.

الشيخ: يكفي يكفي.

87 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ يَمْسَحُ عَلَى خُفَّيْهِ بِالْعِرَاقِ حِينَ يَتَوَضَّأُ، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَلَمَّا اجْتَمَعْنَا عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، قَالَ لِي: سَلْ أَبَاكَ عَمَّا أَنْكَرْتَ عَلَيَّ مِنْ مَسْحِ الْخُفَّيْنِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ بِشَيْءٍ فَلا تَرُدَّ عَلَيْهِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ.

الشيخ: وهذا ثابت من طرق أخرى وأحاديث جليلة كلها تدل على المسح على الخفين، وهذا السند فيه ابن لهيعة ضعيف، إيش قال المحشي عليه؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، ابن لهيعة: هو عبدالله، وهو ثقة تكلموا فيه من قبل حفظه بعد احتراق كتبه.

الشيخ: الشيخ أحمد شاكر يتساهل في ابن لهيعة والصواب خلاف قوله، الصواب أنه ضعيف. إيش قال في النسخة الأخرى؟

الطالب: إسناده حسن ورجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن لهيعة، وهو عبدالله فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه وله في مسلم بعض شيء مقرون، وقد اختلط بعد احتراق كتبه، وحديث قتيبة عنه صحاح انظر تهذيب الكمال، وجوّد هذا الإسناد الحافظ ابن كثير في مسند عمر.

الشيخ: هذا فيه نظر إن كان ما جاء إلا من طريق ابن لهيعة فيه نظر؛ لأنه يبعد أن يخفى الأمر على ابن عمر مسح الخفين، وابن لهيعة لا يحتج به في هذا إلا أن يكون من طريق آخر.

88 - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عبدالرَّحْمَنِ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَأَنَّ عبداللهِ بْنَ عُمَرَ سَأَلَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا حَدَّثَكَ سَعْدٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ شَيْئًا فَلا تَسْأَلْ عَنْهُ غَيْرَهُ.

الشيخ: وهذا صحيح يؤيد ما تقدم، يؤيد أن عبدالله بين له سعد وأبوه .

89 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ ذَكَرَ رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ رُؤْيَا لَا أُرَاهَا إِلَّا لِحُضُورِ أَجَلِي، رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي نَقْرَتَيْنِ، قَالَ: وَذَكَرَ لِي أَنَّهُ دِيكٌ أَحْمَرُ، فَقَصَصْتُهَا عَلَى أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ امْرَأَةِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالَتْ: يَقْتُلُكَ رَجُلٌ مِنَ الْعَجَمِ.

قَالَ: وَإِنَّ النَّاسَ يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ، وَإِنَّ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ، وَخِلافَتَهُ الَّتِي بَعَثَ بِهَا نَبِيَّهُ ﷺ، وَإِنْ يَعْجَلْ بِي أَمْرٌ فَإِنَّ الشُّورَى فِي هَؤُلاءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ مَاتَ نَبِيُّ اللهِ ﷺ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، فَمَنْ بَايَعْتُمْ مِنْهُمْ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، وَإِنِّي أَعْلَمُ أَنَّ أُنَاسًا سَيَطْعَنُونَ فِي هَذَا الْأَمْرِ، أَنَا قَاتَلْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الْإِسْلامِ، أُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللهِ الْكُفَّارُ الضُّلَّالُ.

وَايْمُ اللهِ، مَا أَتْرُكُ فِيمَا عَهِدَ إِلَيَّ رَبِّي فَاسْتَخْلَفَنِي شَيْئًا أَهَمَّ إِلَيَّ مِنَ الْكَلالَةِ، وَايْمُ اللهِ، مَا أَغْلَظَ لِي نَبِيُّ اللهِ ﷺ فِي شَيْءٍ مُنْذُ صَحِبْتُهُ أَشَدَّ مَا أَغْلَظَ لِي فِي شَأْنِ الْكَلالَةِ، حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ، الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ فَسَأَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءٍ يَعْلَمُهُ مَنْ يَقْرَأُ وَمَنْ لَا يَقْرَأُ.

وَإِنِّي أُشْهِدُ اللهَ عَلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ إِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ، وَيُبَيِّنُوا لَهُمْ سُنَّةَ نَبِيِّهِمْ ﷺ، وَيَرْفَعُوا إِلَيَّ مَا عُمِّيَ عَلَيْهِمْ.

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ لَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ: هَذَا الثُّومُ وَالْبَصَلُ، وَايْمُ اللهِ، لَقَدْ كُنْتُ أَرَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ يَجِدُ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فَيَأْمُرُ بِهِ فَيُؤْخَذُ بِيَدِهِ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يُؤْتَى بِهِ الْبَقِيعَ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا لَا بُدَّ، فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. قال فخطب الناس يوم الجمعة وأصيب يوم الأربعاء.

الشيخ: رضي الله عنه وأرضاه، والكلالة هي من لا ولد له ولا والد أشكلت على عمر، فبين له أن آية الصيف في آخر سورة النساء تبين ذلك يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ [النساء:176] ولهذا بين أهل العلم أنها من لا ولد له ولا والد؛ لأن الأخت ما ترث مع الوالد، فعلم أن الكلالة هي من لا ولد له، لا ذكر ولا أنثى، وليس له والد ذكر لا أب ولا جد هذه الكلالة.

س: معنى إخراجه إلى البقيع؟

الشيخ: نعم، لأن المقصود أنه يدل على أنه لا يجوز أن يحضروا مع الناس إذا أكلوا الثوم أو البصل لأنه يؤذي الناس.

س: يخرج من المسجد؟

الشيخ: نعم.

90 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عبداللهِ بْنِ عُمَرَعَنْ عبداللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْتُ أَنَا وَالزُّبَيْرُ والْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ إِلَى أَمْوَالِنَا بِخَيْبَرَ نَتَعَاهَدُهَا،

س: .....؟

الشيخ: أعد سنده؟

الطالب: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْغَطَفَانِيِّ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ:أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

الشيخ: إيش قال المحشي عليه؟

الطالب: إسناده صحيح، معدان بن أبى طلحة اليعمري: ثقة. وأثبت في ح "معبد" بدل "معدان" وهو خطأ، وفي ذخائر المواريث أنه رواه مسلم والنسائي وابن ماجه.

الشيخ: فيه عنعنة قتادة، والأصل فيها للسماع إلا إذا ثبت عدمه، والأصل في العنعنة السماع من قتادة والأعمش وغيرهم، هذا هو الأصل إلا إذا ثبت ما يدل على خلاف ذلك.

الطالب: إسناده صحيح على شرط مسلم رجاله ثقات رجال الشيخين غير معدان بن أبي طلحة وهو من رجال مسلم، وأخرجه ابن سعد من طريق عمرو بن العاص ... وأخرجه ابن سعد والحميدي والبزار وأبو يعلى وأبو عوانة والطبري وابن حبان والبيهقي عن قتادة وسيأتي.

س: .....؟

الشيخ: الذي ورد الكراث والثوم والبصل، لكن إذا ورد شيء مثلهما أو أشد منهما ينصح، يقال: لا تصل مع الناس، إذا كان معه ريح الدخان شديد ينصح لا يصلي مع الناس، يفضح نفسه ويؤذي الناس.

س: يكون عذر له في ترك الجماعة؟

الشيخ: عذر له إذا كان معذور شرعا، إذا كان دعت الحاجة إلى أكل الثوم وإذا تعمد أكله لئلا يصلي في الجماعة ما هو بعذر له.

س: وإذا كان إماما؟

الشيخ: ينوب إذا كان دعت الحاجة ينوب من يصلي عنه.