09 من حديث: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي)

2094 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ حَبْتَرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ، وَثَمَنِ الْخَمْرِ»

2095 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ صُهَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِالْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ، فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا».

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب: قال: إسناده صحيح، ويحيى بن الجزار تابعي ثقة سمع عليا كما قلنا فيما تقدم، وروى أيضا عن ابن عباس ولكنه روى عنه هنا بواسطة، وصهيب: هو أبو الصهباء مولى ابن عباس وهو ثقة، وثقة أبو زرعة وذكره ابن حبان في الثقات.

وفي التهذيب أن النسائي ضعفه، ولكني لم أجد ذكره في كتاب الضعفاء.

الشيخ: فرّع بينهما لأنهما ما مرا قابلاه، هذا ما هو مرور، المرور هو الذي يقطع صلاة المرء، وهذا ليس بمرور.

الطالب: هنا زيادة في التعليق يقول: قال ابن حجر: مقبول، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان من طريق منصور عن الحكم بهذا الإسناد.

الشيخ: من هذا؟

الطالب: هذه طبعة أخرى.

الشيخ: المسند حق الجامعة؟

الطالب: نعم.

الشيخ: إيش عندك؟

الطالب: ذكر إسناده ورجاله ثقات رجال الصحيح غير صهيب وهو أبو الصهباء البكري، وقد روى له أبو داود والنسائي، وله ذكر في صحيح مسلم من حديث داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد في الصرف، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان.

الشيخ: نعم، نعم.

2096 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْنَى، قَالا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ النُّعْمَانِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ: إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ فَأَوَّلُ الْخَلَائِقِ يُكْسَى إِبْرَاهِيمُ خَلِيلُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: ثُمَّ يُؤْخَذُ بِقَوْمٍ مِنْكُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - قَالَ ابْنُ جَعْفَرٍ: وَإِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ أُمَّتِي، فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ - فَأَقُولُ: يَا رَبِّ أَصْحَابِي، قَالَ: فَيُقَالُ لِي: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، لَمْ يزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ الْآيَةَ إِلَى: إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ».

2097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أُحَدِّثُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ، لَأَنْ أخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَكَلَّمَ بِهِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَدَّ كَيَدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ.

الشيخ: وهذا يدل على أن الإنسان إذا وقع له مثل ذلك يستعيذ بالله من الشيطان، فإن الإنسان قد يقع في قلبه أشياء من الشكوك والأوهام من الشيطان، ولهذا لما قال الصحابي إنه ليجد في نفسه ما أن يخر من السماء أهون من أن ينطق به، قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، وفي الصحيح أنه ﷺ قال لهم: إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسوله، وليستعذ بالله ولينته. فالإنسان قد يقع وساوس في علو الله، في رحمة الله، في عدل الله، في الجنة، في النار، في غير هذا، هذا كله من كيد الشيطان، فإذا وجد هذا فليقل آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولينته.

2098 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ، فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ، وَمَنْ بَنَى بِنَاءً، فَلْيَدْعَمْهُ حَائِطَ جَارِهِ.

الشيخ: إيش قال المحشي؟

الطالب:قال: إسناده صحيح، ونسبه في المنتقى لابن ماجه، وابن ماجه إنما رواه حديثين، الأول: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبته على جداره رواه من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عكرمة عن ابن عباس، والثاني: الاختلاف في الطريق، رواه من طريق الثوري بالإسناد الذي هنا.

س: إذا سأل الصغير مثل هذه الأسئلة يوجه إلى أن يستعيذ بالله وينتهي أيضا كأن يقول: من خلق الله ونحو ذلك؟

الشيخ: يوجه، يعلم بالأمر الشرعي سواء صغير أو كبير.

س: إسناده أحسن الله إليك؟

الشيخ: لا بأس به.

2099 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، لَمَّا أَفَاضَ مِنْ عَرَفَةَ، تَسَارَعَ قَوْمٌ، فَقَالَ: امتدُّوا وِسُدُّوا، لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاعِ الْخَيْلِ، وَلَا الرِّكَابِ، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ رَافِعَةً يَدَهَا تَعْدُو حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا.

الشيخ: هذا هو المشروع الهدوء عند الانصراف من عرفات وعدم العجلة لئلا يضر بعضهم بعضا، ولهذا كان ﷺ يشير بيده ويقول: عليكم ...، وإياكم والإسراع، فإن البر ليس بالإيضاع المقصود كان يشير لهم بالهدوء ويحذرهم مما يضرهم من الإسراع، وكان يقبض زمام العضباء حتى لا تسرع، فالسنة للناس إذا صرفوا من عرفات عدم الإسراع لا في السيارات ولا في غيرها لئلا يضر بعضهم بعضا.

2100 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

الشيخ: يعني هذا هو الأصل الماء طهور لا ينجسه شيء هذا هو الأصل إلا ما غيره من النجاسات فهذا ينجس عند الجميع، تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه نجس بالإجماع.

س: ما ورد التقييد بالقلتين؟

الشيخ: هذا حديث آخر، حديث ابن عمر يعني إذا كان دون القلتين قد يتنجس وقد لا يتنجس، لكن ما كان فوقه ماء، فالغالب لا يتحمل النجاسة لكثرته لأنه وصف أغلبي.

2101 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَاغْتَسَلَ النَّبِيُّ ﷺ، أَوْ تَوَضَّأَ، مِنْ فَضْلِهَا».

الشيخ: وهذا يدل على جواز الوضوء بفضل المرأة، وأنه لا حرج في ذلك، وما جاء من النهي فهو على سبيل الكراهة عند وجود غيره، فقد «نهى الرسول ﷺ أن يغتسل الرجل من فضل المرأة، والمرأة من فضل الرجل، وليغترفا جميعا» لكن ليس هذا على سبيل المنع والتحريم، إنما هو على سبيل الأفضلية، لهذا «اغتسل النبي ﷺ من فضل ميمونة» فدل ذلك على أنه لا حرج أن يغتسل بفضلها وتغتسل بفضله، لكن إذا تيسر عدم ذلك فهو أولى.

س: من قال لو خلت به؟

الشيخ: ما عليه دليل.

2102 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ بَعْضَ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ اغْتَسَلَتْ مِنَ الجَنَابَةِ، فَتَوَضَّأَ النَّبِيُّ ﷺ بِفَضْلِهِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الْمَاءَ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ.

2103 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو سَعِيدٍ الْعَنْقَزِيُّ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «هَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نِسَاءَهُ شَهْرًا، فَلَمَّا مَضَى تِسْعٌ وَعِشْرُونَ أَتَاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: قَدْ بَرَّتْ يَمِينُكَ وَقَدْ تَمَّ الشَّهْرُ».

2104 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فِطْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فِطْرٌ، عَنْ شُرَحْبِيلَ أَبِي سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُمَا مَا صَحِبَتَاهُ، دَخَلَ بِهِمَا الْجَنَّةَ»، وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ: «تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ، فَيَحْسَنَ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ تَعَالَى الْجَنَّةَ».

الشيخ: تكلم على شرحبيل؟

الطالب: قال: شرحبيل: هو ابن سعد الخطمي المدني، وثقه ابن معين في رواية وضعفه في أخرى، وذكره ابن حبان في الثقات، وأخرج له هو وابن خزيمة في صحيحيهما. وفي التقريب: "صدوق اختلط بآخره"، وذلك أنه عاش حتى جاوز 100 سنة، ومات سنة 123، قال ابن سعد: "كان شيخًا قديمًا روى عن زيد بن ثابت وأبى هريرة وأبى سعيد الخدري وعامة أصحاب رسول الله ﷺ، وبقى إلى آخر الزمان حتى اختلط واحتاج حاجة شديدة، وله أحاديث، وليس يحتج به".

الشيخ: لكن له شواهد، من كان له ابنتان فأحسن إليهما كن له سترا من النار. فالمقصود أن المشروع للمؤمن إذا كان عنده أخوات أو بنات أو قريبات أن يحسن إليهن، وأن إحسانه إليهن من أسباب دخول الجنة ولا سيما إذا كن ضعيفات عاجزات، فالحاصل أن الواجب على القريب أن يحسن إلى أقربائه، وأن يصل رحمه، فإذا أحسن إلى بناته أو أخواته ورفق بهن فهذا من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار.

س: سواء كن صغارا أم كبار؟

الشيخ: نعم ولو كبار.

س: بالنسبة للحديث السابق: صيام الكفارات هل يعتبر بالشهر القمري أو ثلاثين يوما؟

الشيخ: بالعدد، بالعدد إلا إذا ثبت القمر فلا بأس، إذا ثبت بالبينات كما قد يقع في الشهور التي حول بعد رمضان وبين رمضان، وفي ذي الحجة قد يثبت بالبينة ويكتفى به، وإلا فالأصل ثلاثين هذا الأصل.