11 من حديث: (نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تختم الذهب)

حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَالِاخْتِلَافُ عَلَى قَتَادَةَ

5186 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ الْحَجَّاجِ هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عبدالْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ».

5187 - أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ، وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ».

5188 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا البختريِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ: إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ.

5189 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ: مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

الشيخ: والحديث الصحيح أن النبي ﷺ ألقاه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، فقيل للرجل: خذ خاتمك، قال: لا ما آخذه، وقد طرحه النبي ﷺ. كما رواه مسلم في الصحيح، ولكن لو أخذه مثل ما في الروايات واستعمله وباعه على النساء لأنه مباح على النساء لا يضيع المال، الرسول ﷺ نهى عن إضاعة المال.

س: وجه النكارة في قوله: وهذا حديث منكر؟

الشيخ: قوله فيه «إنما أمرتك» أيش؟

الطالب: قال: ما بهذا أمرتك، إنما أمرتك أن تبيعه وتستعين بثمنه وهذا حديث منكر؟

الشيخ: يعني الرواية ما فيها الزيادة هذه.

س: .....؟

الشيخ: لا، السنة أن يأخذ المال وينفقه في الخير ينتفع له، لعل النبي ﷺ ما درى عنه أنه ما أخذه، ما فيه أن النبي ﷺ اطلع على هذا، النبي ﷺ طرحه من يده وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده ما قال: لا تأخذه، بل نهى عن إضاعة المال.

س: هذا ورع منه؟

الشيخ: لعله هذا الظاهر نعم.

س: في الحديث أنه أنكر عليه قال: ما فعل الخاتم؟ قال: رميت به؟

الشيخ: ولهذا أنكره المؤلف، النبي ﷺ أنكر عليه وطرحه لأنه منكر، والزيادات هذه ما هي في الرواية.

س: .....؟

الشيخ: سنده أيش؟

الطالب:أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ، فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ إِصْبَعَهُ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: أَلَا تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ، فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ، فَرَآهُ النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ: مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ؟ قَالَ: رَمَيْتُ بِهِ، قَالَ: مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ، إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ، فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ. وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

الشيخ: الظاهر من أجل المتن، ومن أجل الرجل المجهول، لأن الروايات الصحيحة أن النبي ﷺ هو الذي أخذه وطرحه صل الله عليه وسلم.

س: تكون الزيادة المنكرة هي أنه؟

الشيخ: التفصيل، هذا هو الذي منكر، مع كونه من رواية مجهول مبهم.

5190 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ، فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ ﷺ أَلْقَاهُ، قَالَ: مَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ. خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ مُرْسَلًا.

الشيخ: شف النعمان بن راشد.

الطالب: النعمان بن راشد الجزري، أبو إسحاق الرقي مولى بني أمية، صدوق سيء الحفظ من السادسة، خت م 4.

الشيخ: لعله هذا من أوهامه نعم.

س: يعني كونه هو الذي ألقاه وجه النكارة؟

الشيخ: كونه أوجعناك، وكونه هو الذي ألقاه، المعروف أن الرسول هو الذي ألقاه، هو الذي أخذه من يده وألقاه.

5191 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ، أَنَّ رَجُلًا مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ ﷺ لَبِسَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ، قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ.

الشيخ: وهو مرسل نعم.

5192 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عبدالْمَلِكِ قِرَاءَةً قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ.

5193 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى فِي يَدِ رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ، فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ».

5194 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَرْكَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، مُرْسَلٌ. قَالَ أَبُو عبدالرَّحْمَنِ: وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

الشيخ: لأن رجالها أثبت، نعم لكن ثبت متصلا كما تقدم.

س: ما ذكر المؤلف حديث ابن عباس في صحيح مسلم؟

الشيخ: لعله ما حصل له نعم. وتقدم حديث البراء أن الرسول ﷺ نهى عن التختم بالذهب.

مِقْدَارُ مَا يَجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

5195 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبداللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ: مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ فَطَرَحَهُ، ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ: مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْأَصْنَامِ فَطَرَحَهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟ قَالَ: مِنْ وَرِقٍ، وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا.

الشيخ: حديث ضعيف، وقد قال ﷺ: التمس ولو خاتما من حديد في الصحيحين، شف عبدالله بن مسلم.

طالب: قال أبو عبدالرحمن النسائي في السنن الكبرى هذا حديث منكر، وقال ابن أبي حاتم: فيه عبدالله بن مسلم لا يحتج به، وقال الترمذي عقب الحديث: غريب.

الشيخ: نعم هذا هو الصواب، مخالف للأحاديث الصحيحة، وعبدالله بن مسلم هذا هو علته.

الطالب: عبدالله بن مسلم السلمي أبو طَيْبة بفتح المهملة بعدها تحتانية ساكنة ثم موحدة المروزي قاضيها، صدوق يهم من الثامنة د ت س.

الشيخ: وغيره؟

الطالب: مسلم كثير بس هذا.

الشيخ: أبو طيبة ما في إلا هذا صدوق يهم. أيش عندك؟ الذي عندك قال أبو حاتم عندك، عبدالله بن مسلم أيش عندك في الحاشية في السنن الكبرى؟

الطالب:قال أبو عبدالرحمن النسائي في السنن الكبرى: هذا حديث منكر، وقال ابن أبي حاتم: فيه عبدالله بن مسلم لا يحتج به، وقال الترمذي عقب الحديث: غريب.

الشيخ: الحاشية شعيب؟

الطالب: لا، أنا الذي أحقق هذا التحقيق.

الطالب: عبدالله بن مُسلم السّلمِيّ العامري أَبُو طيبَة بِمُهْملَة الْمروزِي قاضيها عَن عبدالله بْن بُرَيْدَة وَعنهُ الْفضل بن مُوسَى المروزيان، قَالَ ابْن حبَان فِي ثقاته: يخطىء وَيُخَالف.

وفي زيادة في الحاشية: وَقَالَ أَبُو حَاتِم يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ.

الشيخ: ماشي نعم، المقصود أن خاتم الصفر وخاتم الحديد لا حرج فيه، والحديث منكر مخالف لأجل عبدالله ولأجل المتن المخالف للأحاديث الصحيحة.

طالب: الشيخ شعيب يقول عنه: ضعيف يعتبر به في الشواهد والمتابعات، وهو معنى قول أبي حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ ويخالف، وقال الذهبي: يخالف صحيح الحديث.

الشيخ: نعم نعم.

صِفَةُ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ

5196 - أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عبدالْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».

5197 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: «كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ، فَصُّهُ حَبَشِيٌّ، يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ».

الشيخ: شف عباد بن موسى في السنن الكبرى ذكره وإلا؟ نعم نعم.

الطالب: عباد بن موسى الخُتَّلي بضم المعجمة وتشديد المثناة المفتوحة، أبو محمد نزيل بغداد ثقة من العاشرة، مات سنة ثلاثين على الصحيح خ م د س.

الشيخ: في ثانٍ؟

الطالب: في تمييز يا شيخ.

الشيخ: لا، ما في إلا هذا؟

الطالب: ما في إلا هذا فقط.

الشيخ: شف شيخ المؤلف أبو بكر بن علي، وطلحة بن يحيى.

الطالب: في الخلاصة: عباد بن مُوسَى الْخُتَّلِي بِضَم الْمُعْجَمَة وَفتح الْمُثَنَّاة الشَّدِيدَة أَبُو مُحَمَّد الْأَنْبَارِي نزيل بَغْدَاد عَن عبدالرَّحْمَن بن ثَابت بن ثَوْبَان وَخلف بن خَليفَة وهشيم وَعنهُ (م د) و (خَ) و (س) بِوَاسِطَة وَوَثَّقَهُ ابْن معِين (5) قَالَ مطين: مَاتَ سنة تسع وَعشْرين وَمِائَتَيْنِ.

وفي زيادة في الحاشية: وأبو زرعة.

الشيخ: رحمه الله.

الطالب: طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيدالله التيمي المدني نزيل الكوفة صدوق يخطىء من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين م 4.

وهناك شخص آخر: طلحة بن يحيى بن النعمان بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني نزيل بغداد صدوق يهم من السابعة خ م د س ق.

الشيخ: غيره.

الطالب ما في غيره.

5198 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، - وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عبدالْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ».

الشيخ: لا منافاة، قد يكون تارة وتارة.

الطالب: هذا أبو بكر بن علي، يقول: أبو بكر بن علي بن سعيد المروزي اسمه أحمد تقدم.

وهناك شخص آخر يقول: أبو بكر بن علي بن عطاء بن مقدم بوزن محمد المقدمي البصري مقبول من السابعة مات سنة سبع وستين س.

الشيخ: شف الأول أحمد بن علي.

الطالب: أحمد بن علي بن سعيد بن إبراهيم المروزي أبو بكر القاضي ثقة حافظ من الثانية عشرة، مات سنة اثنتين وتسعين وله نحو من تسعين سنة س.

الشيخ: الأول المقدمي؟

الطالب المقدمي نعم.

الشيخ الأخير هذا الثاني عشر.

5198 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، - وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ - قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا سَلَمَةُ وَهُوَ ابْنُ عبدالْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ، عَنْ الْحَسَنِ وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ».

5199 - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ».

5200 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ، فَصُّهُ مِنْهُ».

5201 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلَّا مَخْتُومًا، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ».

5202 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ».

س: هل يقال من السنة اتخاذ الخاتم؟

الشيخ: الأقرب والله أعلم أنه من باب الجواز، اتخذه للحاجة حتى يختم به كتبه للملوك.

مَوْضِعُ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ

ذِكْرُ حَدِيثِ عَلِيٍّ، وَعبداللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

5203 - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ هُوَ ابْنُ بِلَالٍ، عَنْ شَرِيكٍ هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عبداللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: شَرِيكٌ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ».

5204 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ».

لُبْسُ خَاتَمٍ حَدِيدٍ مَلْوِيٌّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

5205 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح، وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، عَنْ جَدِّهِ مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ»، قَالَ: «وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ».

طالب: في حاشية يا شيخ على هذا الحديث، قوله: «حديدا ملويا عَلَيْهِ فضَّة» قيل: هَذَا الحَدِيث أَجود إِسْنَادًا مِمَّا قبله لِأَن فِي إِسْنَاد الأول عبدالله بن مُسلم الْمروزِي، وَقيل: إنه لَا يحْتَج بحَديثه، وَقيل: ثِقَة يُخطئ سِيمَا وَهَذَا الحَدِيث يعضده حَدِيث «التمس وَلَو خَاتمًا من حَدِيد»، وَلَو كَانَ مَكْرُوها لم يَأْذَن فِيهِ. قلت: وَالرِّوَايَة الْآتِيَة صَرِيحَة فِي الْجَوَاز، وَقيل: إن كَانَ الْمَنْع مَحْفُوظًا يحمل الْمَنْع على مَا كَانَ حديدا صرفا وَهَا هُنَا بِالْفِضَّةِ الَّتِي لويت عَلَيْهِ ترْتَفع الْكَرَاهَة، وَالله تَعَالَى أعلم.

الشيخ: الأصل في هذا الجواز الفضة والحديد والصفر هذا هو الأصل، والحديث الذي فيه المنع مثل ما تقدم ليس بصحيح.

س: سند الحديث؟

الشيخ: محل نظر، لكن أصح ما في هذا حديث «التمس ولو خاتما من حديد» في الصحيحين حديث الخاطب.

س: حديث معيقيب؟

الشيخ: يحتاج تأمل وجمع طرقه، لكن العمدة في هذا حديث الخاطب «التمس ولو خاتما من حديد».

س: الساعة من فضة هل تجوز؟

الشيخ: تركها أحوط، لا تقاس على الخاتم.

س: كونه خاتمه من حديد؟

الشيخ: لا بأس، لا حرج.

لُبْسِ خَاتَمٍ صُفْرٍ

5206 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي البختري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ: فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ.

الشيخ: كله جائز: حديد، أو ورق، أو صفر، كله جائز

5206 - أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمَصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي البختري، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَسَلَّمَ، فَلَمْ يُرَدَّ عَلَيْهِ، وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَجُبَّةُ حَرِيرٍ، فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ، فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَيْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي، فَقَالَ: إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ قَالَ: لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ، قَالَ: إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ، وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا قَالَ: فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ؟ قَالَ: حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ.

الشيخ: وهذا يوافق ما جاء في الحديث في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد وأنه لا حرج في الورق والصفر والحديد، إنما المنكر الذهب نعم.

س: أبو البختري سمع من أبي سعيد؟

الشيخ: أبو سعيد تأخر، والظاهر سمع منه.

س: صحة سند الحديث؟

الشيخ: ظاهر إسناده لا بأس.

س: ما يؤخذ منه ترك رد السلام على أهل المعاصي؟

الشيخ: المنكر الظاهر من باب التعليم والتأديب، المنكر الظاهر نعم حتى يتعلم ويستفيد.

س: من باب الهجر؟

الشيخ: نعم.

س: في التهذيب نقل عن أبي حاتم وأبي داود وغيرهما أنه ما أدركه؟

الشيخ: محتمل، شف التقريب سعيد بن فيروز، شف أبو البختري.

5207 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عبدالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ، فَقَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ، وَلَا تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ.

مداخلة: سعيد بن فيروز أبو البختري بفتح الموحدة والمثناة بينهما معجمة ابن أبي عمران الطائي مولاهم، وقد ينسب إلى جده، ثقة ثبت فيه تشيع قليل كثير الإرسال من الثالثة مات دون المائة سنة ثلاث وثمانين ع.

الشيخ: من الثالثة من كبار التابعين، شف سعد بن مالك أبو سعيد.

طالب: الشيخ شعيب له قول عليه يقول: سعيد بن فيروز يحسن أن ينقل كلام ابن سعد في كثرة إرساله فإنه دقيق مفيد قال: كان كثير الحديث يرسل حديثه، ويروي عن أصحاب رسول الله ﷺ، ولم يسمع من كبير أحد، فما كان من حديثه سماعا فهو حسن، وما كان عنه فهو ضعيف.

الشيخ: من هذا؟

الطالب: الشيخ شعيب نقلا عن ابن سعد.

الشيخ: رحمه الله.

الطالب: سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري أبو سعيد الخدري له ولأبيه صحبة، واستصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير، مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين ع.

الشيخ: المقصود أنه أدركه ... هو من الثالثة. أبو البختري محل نظر.

س: ما يمكن أحسن الله إليك يدركه؟

الشيخ: الأصل عدم التدليس إلا إذا عرف بالتدليس، الأصل عدم التدليس أدركه كثيرا.

س: خاتم الحديد الخالص؟

الشيخ: لا بأس به، لا حرج.

5208 - أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَاتَمًا، وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا، قَالَ: إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ، ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ: «فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ».

الشيخ: لأنه محمد رسول الله، ما يجوز لأحد أن ينقش هذا النقش.

س: قول النبي ﷺ: من أراد أن يصوغ عليه فليفعل؟

الشيخ: يعني يحطه من فضة يعني.

س: يعني يدل على أنه يتأسى به؟

الشيخ: لا بأس من فضة، بين لهم أن الفضة لا بأس بها.

س: أن يصوغ عليه يعني يصوغ مثله؟

الشيخ: حلقة مثله.

س: ما ذكر أن ختم النبي ﷺ كان محمد في سطر، ورسول في سطر، والله في سطر؟

الشيخ: هذا معروف نعم، محمد سطر، ورسول سطر، والله سطر، ﷺ.

س: يجوز نقش لا إله إلا الله محمد رسول الله على الذهب الذي يتقلده النساء؟

الشيخ: لا، تركه أولى لأنه يدخل به الغائط، ترك هذا أولى يحط اسمه وبركة.

س: لو طلق الرجل امرأة قبل الدخول عليها ثم بعد فتر صلح ما بينهم ورجع وخطبها من جديد وتزوجها، هل هي طلقة واحدة؟

الشيخ: لما يطلق يسأل ويعلم إن شاء الله.

س: بعض الناس يوزع ورقة مكتوب عقوبة تارك الصلاة؟

الشيخ: باطلة، هذه العقوبة اللي خمسة عشر موضوعة كذب على النبي ﷺ لا يجوز، يجب إحراقها وإتلافها.