02 من قوله: (أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر)

النوع الثاني من المياه: الطاهر غير المُطهر: وقد أشار إليه بقوله: (وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه) أو كثير من صفةٍ من تلك الصفات لا يسير منها (بطبخ) طاهر فيه (أو) بطاهرٍ من غير جنس الماء لا يشقّ صونه عنه (ساقط فيه) كزعفران، لا تراب، ولو قصدًا، ولا ما لا يُمازجه مما تقدم فطاهر؛ لأنه ليس بماءٍ مطلق.

(أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر؛ لحديث أبي هريرة: لا يغتسلنَّ أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم.

الشيخ: وهذا أيضًا ضعيف، والصواب أنه طهور، سواء تغير بطبخٍ أو بورق شجرٍ أو غير ذلك ما دام لم يُكسبه نجاسة فهو طهور، وهكذا ما يغتسل فيه من الماء الزائد، كله طهور، ولا يكون نجسًا ولا طاهرًا، بل هو طهور يرفع الأحداث ويزيل الأنجاس، هذا هو الصواب؛ لأنَّ الماء على الصحيح قسمان: طهور، ونجس، هذا هو الصواب، أما وجود قسم آخر: طاهر لا يُطهر، ويُسمَّى: ماء، فلا أصل له، فإما طهور، وهو سائر المياه، وإما نجس، وهو ما تغير بالنجاسة، أو كان قليلًا تُؤثر فيه النجاسة: كماء الأواني الصغيرة.

س: شبهتهم في هذا أنه ليس بماءٍ مطلق؟

ج: هو ماء مطلق، أما تقيده فهم الذين قيَّدوه، وإلا فهو ماء مطلق، ما دام ما تغير بنجاسةٍ فهو ماء مطلق.

س: ما عندهم إلا التعليل هنا؟

ج: نعم، التعليل هذا ما يكفي.

طالب: أثر عليٍّ علَّق عليه، يقول: أخرجه ابن أبي شيبة، باب في الفأرة والدجاجة وأشباههما تقع في البئر، من طريق خالد بن سلمة، عن علي بن أبي طالب، وأخرجه الخلال بإسنادٍ صحيحٍ.

الشيخ: ولو، ما يُؤثر إلا إذا تغير، الصحيح أنه لا يُؤثر.

س: ...........؟

ج: مثل العافية التي يحملها الناس فيما بينهم يتوضَّؤون بها، مثلما قال النبيُّ ﷺ: إذا شرب الكلبُ في إناء أحدكم فليُرقه؛ لأن غالب الأواني التي يتوضأ فيها الناس -يحملونها بينهم- صغيرة.

س: ولو لم يتغير؟

ج: ولو لم يتغير؛ لأنَّ الغالب أنه تُؤثر فيه النَّجاسة، إذا كان قليلًا تُؤثر فيه النَّجاسة.

س: ............؟

ج: ما يضرُّ، هذا يحتاج إلى نظرٍ في صحته، وإذا صح فهو معناه حجة أن الطاهر لا يُؤثر، كونه أثر عجين فيه أو أثر ورق سقط فيه فاكهة سقط فيه تمرة والماء باق على حاله ما يؤثر.

س: ويرفع الأحداث؟

ج: يزيل الأنجاس ويرفع الأحداث.

س: .............؟

ج: غسل الحائض ....... بماءٍ وسدر، إذا اغتسلت أفضل لها بماءٍ وسدرٍ.

س: ..........؟

ج: سدّ باب التَّساهل ....... على الناس، وقد يجتمع من غسلهم آثار أخرى من مذي أو أشياء تتعلق بأجسادهم يقذرونه، ما قال: هو نجس، إنما نهى حتى لا يقذروه على الناس.

(أو رفع بقليله حدث) مكلف أو صغير فطاهر؛ لحديث أبي هريرة: لا يغتسلن أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب رواه مسلم.

الشيخ: صحيح، ليس بصريحٍ في مُراده.

وعلم منه أن المُستعمل في الوضوء والغسل المُستحبين طهور كما تقدم، وأن المُستعمل في رفع الحدث إذا كان كثيرًا طهور، لكن يُكره الغسل في الماء الراكد.

الشيخ: للحديث السابق: لا يغتسلنَّ أحدكم في الماء الدائم وهو جنب.

ولا يضرّ اغتراف المُتوضئ لمشقة تكرره، بخلاف مَن عليه حدث أكبر، فإن نوى وانغمس هو أو بعضه في قليلٍ لم يرتفع حدثه، وصار الماء مُستعملًا، ويصير الماء مُستعملًا في الطهارتين بانفصاله لا قبله، ما دام مُترددًا على الأعضاء.

الشيخ: هذا لا يجوز أن يغتسل فيه، وإذا كان قليلًا لا يرفع الحدث، لكن إذا اغترف جعل ...... ويغترف ويغتسل لا بأس، لكن لا يغتسل في وسطه؛ لحديث: لا يغتسل أحدُكم في الماء الدائم وهو جنب؛ لأنه قد يقذره، وقد تقع منه نجاسة، ثم الناس يتقذَّرون إذا اغتسل فيه الناس، والشارع حكيم، نهى عمَّا فيه مضرة الناس وإيذاؤهم.

س: إذا انغمس الجنبُ في الماء؟

ج: يرتفع الحدث على الصحيح، إلا إذا كان قد يقال أنه قليل جدًّا، وقد يُؤخذ بالتوقف، وإلا فالأصل الطّهارة، لكنه يكون عاصيًا لا يجوز له، كونه يغتسل بالماء الدائم وهو جنب، ولكن يعمّه الحديث: إنَّ الماء طهور لا يُنجسه شيء.

س: ............؟

ج: مثلما جاء في الحديث: لا يبولن، فهو عاصٍ، ولو بال فالماء طهور، لكنه عاص بالبول، وهكذا المغتسل عاص بالاغتسال بالماء الدائم، ولكن لا يؤثر فيه من باب أولى.

س: يُحمل النَّهي على التحريم أو على الكراهة؟

ج: الأصل التحريم، هذا هو الأصل، لا يبول ولا يغتسل في الماء الدائم، الأصل التحريم، وسدًّا لباب التساهل وإيذاء الناس.

(أو غمس فيه) أي في الماء القليل كل (يد) مسلم مكلف (قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) قبل غسلها ثلاثًا فطاهر، نوى الغسل بذلك الغمس أو لا، وكذا إذا حصل الماء في كلها، ولو باتت مكتوفة أو في جراب ونحوه؛ لحديث: إذا استيقظ أحدُكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يُدخلهما في الإناء ثلاثًا، فإنَّ أحدكم لا يدري: أين باتت يده رواه مسلم.

الشيخ: هذا هو الصواب، لا يجوز غمس يده حتى يغسلها ثلاثًا؛ لنهي النبي ﷺ عن ذلك، لكن لو غمسها فالماء طهور لا يتغير، أخطأ هو، ولكن الماء طهور، ما هو طاهر فقط، بل طهور طاهر، ولو غمس فيه يده، فلو غمس يده غلطانًا أو ناسيًا له أن يتوضأ في الماء الذي في الإناء، يتوضأ به ويستغفر الله عمَّا حصل من تقصيره.

س: إذا كان عمدًا؟

ج: يستغفر الله، ويخشى عليه من الذنب؛ لأنَّ الرسول نهى، والأصل في النهي التحريم، وأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فلا يجوز له التساهل، لكن الماء طهور ما يكفأه.

س: لو علم أين باتت يده؟

ج: ولو، ولو، النبي عليه الصلاة والسلام أطلق.

س: هل في نوم الليل والنَّهار؟

ج: باتت في نوم الليل.

س: ............؟

ج: متأكد، بل يجب، الصواب أنه يجب، قال: فليغسل، والأصل في الأمر الوجوب.

س: نوم النهار؟

ج: في الحديث الآخر: فلا يغمس، الأصل في النهي التحريم، النهار أسهل، لكن كونه يغسل حتى من نوم النهار أولى.

ولا أثر لغمس يد كافرٍ وصغيرٍ ومجنونٍ، وقائم من نوم نهارٍ أو ليلٍ، إذا كان نومه يسيرًا لا ينقض الوضوء، والمراد باليد هنا إلى الكوع.

الشيخ: والأصل أنه لا يجوز الغمس حتى من كافرٍ وغيره إذا كان في نوم الليل، ولكن الصواب أنه لا يؤثر غمس يد النائم في الماء من مسلمٍ أو كافرٍ، صغير أو كبير، الماء طهور، لكن إذا كان مُكلَّفًا ليس له أن يغمس، الرسول نهى عن ذلك، وأمره أن يغسلها ثلاثًا، لكن وجود النهي، كونه خالف النَّهي ناسيًا أو عامدًا لا يجعل الماء فاسدًا، الماء باقٍ على طهوريته، مثل: لو اغتسل فيه جنب باقٍ على طهوريته، أو وقعت فيه نجاسة ولم تُغيره باقٍ على طهوريته.

ويستعمل هذا الماء إن لم يوجد غيره ثم يتيمم.

الشيخ: يستعمله ولا يتيمم، الصواب لا يتيمم؛ لأنه طهور.

س: حد الماء الراكد؟

ج: الذي ما فيه مدد ما يجري، ما له مدد، أما الذي له مدد ما يُسمَّى: راكدًا، الذي له جدول يصب فيه ما يُسمَّى: راكدًا، أو نهر يمشي، أو وادي يمشي، ما يُسمَّى: راكدًا.

س: ............؟

ج: يستحب أن يغسل حتى من النهار، لكن ما هو مثل الليل، النبي نصَّ على الليل، لكن إذا قام من نوم النهار الأفضل له أن يغسلهما.

وكذا ما غسل به الذكر والأُنثيان.

الشيخ: قول ضعيف، هذا يكفيه الغسل.

وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه.

الشيخ: هذا نجس، المذي نجس، وهو ماء قليل.

وكذا ما غسل به الذكر والأنثيان لخروج مذي دونه؛ لأنه في معناه.

الشيخ: هذا نجس، إلا إذا كان قد غسل المذي وأزال المذي أولًا، ثم غسل الأنثيين، هذا شيء طاهر، أما ما دام المذي موجودًا وباشره الماء فهذا ينجس الماء إن كان الماء قليلًا؛ لأنَّ المذي نجس، أما المني فطاهر، المذي نجس، والبول نجس، والمني طاهر على الصحيح.

س: غسل الذكر والأُنثيين من أثر المذي ما فيه مذي؟

ج: إذا كان المذي قد غُسل سابقًا ثم غسل الخصيتين ولا أصابها مذي فهذا طاهر.

س: وإذا ما غسلها سابقًا؟

ج: ولو ما غسلها سابقًا؛ لأنه ما أصابتها نجاسة، أما إذا أصابتها نجاسة المذي فالذي يُباشرها ينجس بها، وينجس بالذكر أيضًا؛ لأنَّ فيه المذي، كما ينجس بالبول لأنه ماء قليل.

س: خرج منه مذي ولم يستنجي سابقًا ثم غسلهم؟

ج: ينجس الذي أصابه المذي، صبه في الإناء يراق؛ لأنه باشره المذي.

وأما ما غسل به المذي فعلى ما يأتي، (أو كان آخر غسلة زالت النَّجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)؛ لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر.

الشيخ: إذا كانت قد زالت النَّجاسة فالماء المنفصل طاهر وطهور أيضًا على الصحيح؛ لأن النجاسة قد زالت بالغسلات السابقة، فالماء الذي جاء بعد زوالها يُعتبر طاهرًا على قول الأصحاب، وطهورًا على الصحيح.

س: لو غسل ذكره وهو ليس فيه نجاسة، وتقاطر الماء في الإناء هل ينجس؟

ج: الماء طهور، إذا غسلت الثياب وهي نظيفة الماء طهور، أو تروشت الماء طهور، ما جاءه شيء نجس، ولا يزيل طهوريته.

س: آخر غسلة أُزيلت به النَّجاسة؟

ج: نجس، إلا إذا كان قد زالت النجاسة قبله -قبل الغسلة الأخيرة- الغسلة التي زالت بها النجاسة ولا بقي فيها أثر هذه طاهرة، أما الغسل المفصول من النجاسة فهذا نجس، فإذا زالت النجاسة ولم يبقَ لها أثر فالغسلات بعدها طاهرة.

(أو كان آخر غسلة زالت النَّجاسة بها) وانفصل غير متغير (فطاهر)؛ لأن المنفصل بعض المتصل، والمتصل طاهر.

الشيخ: نعم، إذا كانت قد زالت النجاسة ما بقي عين منها قد زالت فالحمد لله، قد زالت بالغسلات السابقة

س: .............؟

ج: واجب متغير، النبي أمر بغسل الذكر والأنثيين من المذي.

س: .............؟

ج: إن صلَّى جاهلًا أو ناسيًا تصح صلاته، كما لو صلَّى وفي ثوبه نجاسة ناسيًا فلم يذكر إلا بعد الصلاة؛ صلاته صحيحة.

س: غير الجاهل تبطل؟

ج: نعم، العالم الذاكر تبطل، مثل: لو أصاب ثوبه نجس أو بدنه وهو ذاكر عالم تبطل صلاته، إلا إذا كان ناسيًا في بدنه شيئًا، أو في ثوبه شيئًا، أو جاهلًا الحكم الشرعي؛ لأنَّ الرسول صلى في نعليه وفيهما أذى، فلما أعلمه جبرائيل بالأذى خلعهما واستمر في صلاته، فلم يُعد أولها.

س: في البول يغسل الأُنثيين؟

ج: لا، فقط يغسل طرف الذكر، البول يغسل طرف الذَّكر.

س: عبارة المؤلف: (أو كان آخر غسلة زالت النَّجاسة بها)، وانفصل غير متغير (فطاهر)، هل هذا الكلام صحيح؟

ج: نعم، إذا كان زالت النجاسة قبلها -قبل ذلك- فلا بأس.

س: قال: وانفصل غير متغير؟

ج: نعم، يعني ما فيه أثر النجاسة، إذا كانت النجاسة قد ذهبت يُسمونه: طاهرًا، والصواب أنه طهور، وهم يُسمونه: طاهرًا.

س: علم بالنَّجاسة وقت الصلاة؟

ج: يقطع الصلاة، أو يخلع الثوب إن كان يمكن خلعه، إن كان عليه ثوب ثانٍ ..... ويُصلِّي مثلما خلع النبي نعليه، وتمت الصلاة.

النوع الثالث: النَّجس: وهو ما المشار إليه بقوله: (والنَّجس ما تغير بنجاسةٍ)، قليلًا كان أو كثيرًا، وحكى ابنُ المنذر الإجماع عليه، (أو لاقاها) أي لاقى النَّجاسة، (وهو يسير) دون القُلتين فينجس بمجرد المُلاقاة ولو جاريًا؛ لمفهوم حديث: إذا بلغ الماء قلتين لم يُنجسه شيء، (أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ) مُتغيرًا، أو (قبل زوالها) فنجس.

الشيخ: النوع الثالث: الماء النجس، وهو ما تغير بالنَّجاسة ريحًا أو طعمًا أو لونًا، هذا ينجس بالإجماع -إجماع أهل العلم- كما حكى ابنُ المنذر وغيره، وقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إذا تغير بالنَّجاسة ريحًا أو طعمًا أو لونًا مطلقًا نجس إذا كان قلتين أو أقل من قلتين، جميع أنواع المياه، أما إذا كانت النجاسةُ لم تُغيره وهو قليل فإنه ينجس عند جمعٍ من أهل العلم، إذا كان أقل من القلتين. 

وقال آخرون: لا ينجس كالقلتين؛ لأنَّ المفهوم لا يُعارض المنطوق، المفهوم معناه التحري، وأنه إذا كان دون قلتين يتحرى فيه، وينظر فيه، وليس صريحًا في النجاسة، وحديث: إنَّ الماء طهورٌ لا يُنجسه شيء صريح، فيُقدم، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون، وهو مذهب مالك وأهل المدينة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا، ولو كان دون القلتين؛ تقديمًا لمنطوق: إنَّ الماء طهور على مفهوم قلتين؛ لأنَّ ما دون قلتين ليس بصريحٍ، والمنطوق مُقدَّم على المفاهيم المحتملة، إلا إذا كان يسيرًا في الأواني الصغيرة، كما قال النبيُّ ﷺ: إذا شرب الكلبُ في الإناء فأرقه، فإذا كان قليلًا وباشرته نجاسة فإراقته أحوط كما أمر النبيُّ ﷺ، وهكذا إذا انفصل عن نجاسةٍ، فالماء المنفصل عن نجاسةٍ نجس؛ لأنَّ ما انفصل عن نجسٍ نجس.

س: يشترط أن يكون مُتغيرًا أحسن الله إليك؟

ج: ولو كان غير متغيرٍ، انفصل عن محلِّ النجاسة وهو يسير، مثل الذي في الإناء.

س: حد اليسير؟

ج: دون القلتين، لكن الذي يُراقب ما يكون في الأواني الصغيرة، إذا وقعت فيه النجاسة يُراق، كما أمر النبيُّ بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلبُ.

س: ما يشترط التَّغير؟

ج: إذا كان قليلًا عرفًا، كالأواني يغسلها الإنسان بيده ..........

س: قوله: فينجس بمجرد المُلاقاة ولو جاريًا؟

ج: ولو جاريًا، هذا في مذهب أحمد وجماعة، والقول الصواب أنه لا ينجس إلا بالتغير، جاريًا أو واقفًا.

س: الماء الراكد إذا تغير لونه وطعمه من غير نجاسةٍ؟

ج: ما يضرُّ، لا بأس به ....... البراري تتغير من الرياح، ما يضرُّها، هي طاهرة.

أو (قبل زوالها) فنجس، فما انفصل قبل السابعة نجس، وكذا ما انفصل قبل زوال عين النَّجاسة.

الشيخ: هذا إذا قيل بالسبع، والصواب أنه لا يتقيد بالسبع، تُزال النجاسة بما يُزيلها، ولو بثلاثٍ، ولو أقل، التقييد بالسبع لا أصلَ له، الأحاديث ضعيفة، المقصود إزالة النجاسة بما تيسر: ثنتين أو ثلاثًا أو أربعًا، ما هو لزوم سبع، إذا زال باثنتين أو ثلاث كفى.

(أو انفصل عن محلِّ نجاسةٍ) متغيرًا أو (قبل زوالها) فنجس، فما انفصل قبل السابعة نجس، وكذا ما انفصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها، أو مُتغيرًا.

الشيخ: ما انفصل والنَّجاسة موجودة فهو مثلها، أو مُتغيرًا فهو مثلها.

س: إذا وقع لعاب الكلب على الثوب؟

ج: ظاهر الحديث أنه يُغسل سبعًا.

س: الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار؟

ج: لا يُجزئ، لا بدَّ من ثلاثٍ فأكثر حتى ينقي المحلَّ.

س: الاستجمار بالفاين؟

ج: ما يُخالف، بالأحجار، بالتراب، بالورق الخشن، بالمناديل الخشنة، ثلاثًا فأكثر؛ حتى يُزيل الأذى، يكفي.

س: المقصود إزالة النَّجاسة بأي شيءٍ؟

ج: هذا المقصود، سواء بالحجر أو باللبن أو بالمناديل أو ما أشبهها مما تكون فيه خشونة، يُزيل الأذى ثلاثًا فأكثر حتى يزول الأذى، يطيب المحل.

(فإن أُضيف إلى الماء النَّجس) قليلًا كان أو كثيرًا (طهور كثير) بصبٍّ أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهر.

الشيخ: إذا كان الماء نجسًا وأُضيف له ماء كثير حتى زالت النجاسةُ طهر، مثل: مستنقع متغير بالنجاسة، فأُضيف إليه ماء كثير، أو جاء السيل كثير زال التغير، طهر، أو أُضيف إليه ماء كثير، أو نزح منه وبقي شيء كثير غير متغير زالت النَّجاسة.

لأنَّ هذا القدر المُضاف يدفع النَّجاسة عن نفسه، وعمَّا اتصل به (غير ترابٍ ونحوه)، فلا يطهر به نجس، (أو زال تغير) الماء (النَّجس الكثير بنفسه) من غير إضافةٍ ولا نزح، (أو نزح منه) أي من النجس الكثير، (فبقي بعده) أي بعد المنزوح (كثير غير متغير طهر)؛ لزوال علة تنجسه، وهي التَّغير.

الشيخ: لأنَّ العلة زالت وهي التَّغير.

والمنزوح الذي زال مع نزحه التغير طهور إن لم تكن عين النَّجاسة به، وإن كان النجس قليلًا أو كثيرًا مجتمعًا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان.

الشيخ: مثلما تقدم؛ إن تجمع نجس من هنا ومن هنا ثم أُضيف له الماء الكثير، أو جاء سيل كثير فزال التغير انتهى.

س: التراب يُزيل النَّجاسة؟

ج: لا، ما يُزيلها إلا .....

ولا يجب غسل جوانب بئر نُزحت للمشقة.

تنبيه: محل ما ذُكر إن لم تكن النَّجاسة بول آدمي أو عذرته، فتطهير ما تنجس بهما من الماء إضافة ما يشق نزحه إليه، أو نزح يبقى بعده ما يشق نزحه، أو بزوال تغير ما يشق نزحه بنفسه على قول أكثر المُتقدمين ومَن تابعهم على ما تقدم.

الشيخ: وهذا قول ضعيف، إذا تنجس بالعذرة أو بالبول لا بدّ أن يشق نزحه، ما يكفي أن يكون كثيرًا، لا، الصواب أنه إذا كان كثيرًا فهو طاهر، ولو نزل فيه بول أو غيره، ما دام لم يتغير فهو طاهر، هذا الصواب مطلقًا، سواء بول أو غائط أو روث حمار أو روث بغل أو غير ذلك من أنواع النَّجاسات، ما دام لم يغير الماء فهو طهور: في بئر، أو نهر، أو غير ذلك.

(وإن شكَّ في نجاسة ماء أو غيره) من الطاهرات (أو) شكَّ في (طهارته) أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك (بُني على اليقين) الذي علمه قبل الشك.

الشيخ: هذا هو الأصل، إذا شك في نجاسة ماء فالأصل الطهارة، أو شك في طهارته وهو نجس فالأصل النجاسة، يعمل بالأصل، إذا كان نجسًا وشكَّ هل هو تطهر أم لا يبقى على أصله، إن كان طهورًا ثم شكَّ هل أصابته نجاسة، فعلى الأصل طهور، العبرة بالأصول.

ولو مع سقوط عظم أو روث شكَّ في نجاسته؛ لأنَّ الأصل بقاؤه على ما كان عليه.

الشيخ: ولو كان فيه روث أو عظم وشكَّ في نجاسته فالأصل الطهارة حتى يعلم أنه تنجس بذلك.

وإن أخبره عدلٌ بنجاسته وعيَّن السبب لزم قبول خبره.

الشيخ: هذا من باب الإخبار، إذا أخبره عدلٌ أن هذا الماء نجس، وهو عدل ثقة، وقعت فيه نجاسة، كذا هذا الإناء ترى فيه بولًا، ترى، يُقبل قوله إذا كان عدلًا وعيَّن السبب؛ لأنه قد يقول: نجس، وما درى، وأيش السبب، بعض الناس مغفل.

س: ...........؟

ج: إذا علمت نعم: المسلم أخو المسلم.

س: مياه المجاري التي ينقونها الآن؟

ج: إذا نقيت الأصل فيها الطَّهارة، إذا زال تغيرها طهرت.

س: بعض المزارع التي تُسقى بالماء النَّجس ثم يأتي فيجلس تنجس الأرض هل يسأل؟

ج: إذا كانت نقيت المجاري ما يضرُّ، أما إذا كان عرف أنها نجاسة لا، وإلا فالأصل الطهارة، إذا عرف أن هذا الماء نجس يغسل ما أصابه، وأما إذا شكَّ فالأصل الطَّهارة.

س: سواء كانت التنقية بإضافة ماء أو إضافة مواد؟

ج: المقصود إذا زال تغيرها -ريح وطعم ولون- لأنها مياه كثيرة، فإذا زال تغيرها فالحمد لله.

س: وإذا لم يُضف إليها ماء؟

ج: مطلقًا.

س: الرائحة؟

ج: الرائحة التي ما هي من النَّجاسة ما تضر: كأن يكون حوله مزابل أو ميتة، إلا إذا كانت في وسطه.

(وإن اشتبه طهور بنجسٍ حرم استعمالهما) إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور، فإن أمكن بأن كان هذا الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما. (ولم يتحر) أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور، ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.

الشيخ: إذا اشتبه الطهور بنجسٍ تركهما وتيمم، إلا إذا كان النجس إذا أُضيف أحدهما إلى الآخر لا يُغيره، هذا لا بأس، على الصحيح أنه طهور ما لم تُغيره النَّجاسة.

س: يجب عليه خلطهما؟

ج: خلطهما ويتوضأ منه، هذا إذا كانت النجاسة لا تُغير.

س: يتحرى؟

ج: تحري لا محلَّ له، إن كان اثنين ما في تحرٍّ، لكن يخلطهما والحمد لله، إذا كان خلطهما لا يُغير.

س: قول المؤلف: ويعدل إلى التَّيمم؟

ج: هذا مقدم، الأصحاب من الحنابلة .......، أما إذا قلنا: إنه لا ينجس إلا بالتغير، فيخلطهما إذا لم يتغير بالنجاسة، فالأصل الطهارة: إن الماء طهور لا يُنجسه شيء.

س: إذا كان الطهور لم يتغير بالنَّجاسة هل يتوضأ منه؟

ج: نعم.

س: هذا مقيد إذا كان دون القلتين؟

ج: نعم، إذا بلغ القلتين ما في كلام عند الجميع، إلا أن يتغير، الكلام هذا إذا كان دون القلتين، هو محل البحث، الصواب أنه طاهر أيضًا إذا لم يتغير.

(ولا يُشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما)؛ لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئرٍ لا يمكنه الوصول إليه، وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فيتيمم إن لم يجد غيرهما.

الشيخ: إذا اشتبه الماء بمحرم تيمم وترك الماء: ماء مغصوب، وماء سليم اشتبه عليه يترك، والأقرب والله أعلم في هذا أنه ليس مثل النَّجاسة، يستعملهما ويطهر بالمباح، وهو مضطر لاستعمال المغصوب، فيستعملهما وتصح الصلاة، وإذا جاء صاحب المغصوب يُعطيه القيمة -قيمة مائه- إن كان طلب قيمة، فالغالب لا مشاحة في هذا، الغالب لا مشاحة فيه، لكن لو قدر أن لو هناك مشاحة يُعطيه القيمة.

س: ما تيمم؟

ج: لا؛ لأنَّ عنده ماء سليمًا، ولا فيه نجاسة تؤثر عليه: تنجس ثيابه وبدنه، المغصوب ما هو بنجسٍ.

س: لو لم يكن عنده إلا مغصوب فقط؟

ج: لا، يتمم ولا يستعمله.

س: إذا كان الناس في البرية وصاحب غنم واضع وايت للغنم، ولم يكن موجودًا، واحتاج إلى الماء، هل لهم أن يتوضَّؤوا بدون إذن صاحب الوايت؟

ج: هذا ماء مملوك، ما لهم حق أن يأخذوا ماءه، مثل المغصوب لا يستعمله.

س: حديث: الناس شركاء في ثلاثةٍ؟

ج: هذا الماء الذي ما هو بمحجوز، أما الماء المحجوز فقد ملكه صاحبه، الماء والكلأ، مثل: ماء الآبار العامَّة والسيول العامَّة.

س: ورجل على فضل الماء؟

ج: هذا هو مثله على فضل الماء، أما المملوك فلا.

س: صفة اشتباه المباح بالمُحرم؟

ج: مثل: دجاجة مباحة، ودجاجة مغصوبة، مثل: شاة مغصوبة، وشاة يعرف أنها مباحة، لكن اشتبهت: هي هذه أو هذه، مثل: ثوب محرم، وثوب مباح، ثوب مغصوب، وثوب ما هو بمغصوب، ما أشبه ذلك، وفي الماء: ماء مغصوب، وماء ما هو بمغصوب.

س: من قال أنه يتوضأ من الماء المغصوب ويأثم على الوصف؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه إذا كان ماء مغصوبًا وماء ما هو بمغصوب يتوضأ من الماء بتحري الذي ما هو بمغصوب؛ لأن ما فيه نجاسة تؤثر عليه، والماء الموجود يكفي صاحبه، إذا جاءه يعطى أجره، سواء هذا أو هذا، ما يضر، بخلاف النجاسة، النجاسة تؤذيه وتنجس ثيابه وتنجس بدنه، أما هذا ما ينجسه.

س: لو كان عنده ماء مغصوب قد ذهب المغصوب منه؟

ج: الظاهر والله أعلم أنه لا بأس، يضمن قيمته ولا بأس إن شاء الله، يضمن قيمته.

س: ويتوضأ منه؟

ج: نعم.

س: ...........؟

ج: المسلم أخو المسلم، وهذا ماء متيسر يستعمله ويستفيد منه ويُعطيه قيمته التي يعرف أنه يستحقها، أو يزيده، الأمر سهل.

س: صحة مَن تيمم بالمشتبه ولم يتوضأ، ما صحة صلاته؟

ج: تصح إن شاء الله؛ لأنه قول مشهور لأهل العلم.

س: ومن توضأ بالمغصوب هل تصح صلاته؟

ج: إن شاء الله تصح، ويضمن هذا؛ لأنه محتاج إليه، والغصب النهي عنه ما هو لأجل الصلاة، من أجل التعدي على مال الغير، مثل: الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم، مثل: الصلاة في ثوب مغصوب تصح مع الإثم، بخلاف النجس، هذا نهي عنه من أجل الصلاة، من أجل العدوان على الغير، فإذا صلى بأرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو بماء مغصوب صحت ولكنه يأثم في غصبه فقط، ويعطي صاحب الغصب حقه: ثوبه، ماء يعيده إليه، هذا الصواب إذا كان النهي لا لأجل الصلاة، بل لأجل العدوان، فإذا صلى في أرض مغصوبة أو ثوب مغصوب أو ماء مغصوب صحت.

ويلزم مَن علم النجس إعلام مَن أراد أن يستعمله.

الشيخ: إذا علم أنه نجس يُعلم إخوانه: تراه نجسًا، اتركوه. هذا من باب: المسلم أخو المسلم.

س: مياه المجاري يشوفها واحد ما هي متغيرة، يتوضأ الإنسان وهو ما يعلم؟

ج: إذا زال تغيرها الحمد لله.

(وإن اشتبه) طهور (بطاهر) أمكن جعله طهورًا به أم لا، (توضأ منهما وضوءًا واحدًا) ولو مع طهور بيقين، (من هذا غرفة ومن هذا غرفة).

الشيخ: إذا اشتبه طهور بطاهر توضأ منهما، والصواب أنه ليس هناك طاهر، كله طهور، الماء قسمان: طهور ونجس، هذا هو الصواب كما تقدم، فإذا اشتبه ما يضر توضأ من هذا وإلا من هذا، وإن توضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة كما قالوا فلا بأس، كله طيب، بخلاف الشيء الذي هو ما يسمى ماء: ماء العنب، ماء الرمان، هذا ما يتوضأ به، ليس بماء، ماء مقيد، وإنما الماء المطلق هو ماء الأنهار، ماء الآبار، ماء المطر، هذا الطهور يتوضأ منه، والصواب أنه ليس عندنا ماء إلا طهور ونجس، فالطاهر داخل في قسم الطهور.

س: إذًا لا حاجة أن يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟

ج: على قول، إذا كان يأخذ بهذا القول لا بأس، طيب.

ويعم بكل واحدةٍ من الغرفتين المحل (وصلى صلاةً واحدةً)

الشيخ: يكفي صلاة واحدة.

قال في (المغني والشرح): بغير خلافٍ نعلمه.

الشيخ: وهذا صواب وواضح، يعني ما عليه خلاف أنه يُجزئ، ولكن لو توضأ من أحدهما صحَّت على الصحيح؛ لأنَّ عندنا الماء طاهر طهور، هذا هو الصواب، ما لم يتغير.

فإن احتاج أحدهما للشرب تحرَّى وتوضأ بالطهور وتيمم؛ ليحصل له اليقين.

الشيخ: الصواب لا يحتاج أن يتيمم، يتوضأ والحمد لله، ويشرب من أحدهما، هذا هو الصواب.

س: هل يجوز أن يتوضأ من البرادات الموضوعة للشرب؟

ج: لا، ما ينبغي له، فإنها ما وُضعت للوضوء، وُضعت للشرب في المساجد، ليس له الوضوء منها، ولو احتاجها يُدور عن ماءٍ من جهةٍ أخرى.

س: لو توضأ صحيح؟

ج: الذي يظهر لي ما يصح؛ لأنه عدوان وظلم.

س: في الحرم المكي يصعب الخروج إلى خارج الحرم ليتوضأ، فبعض الناس يتوضأ من هذه البرادات؟

ج: لا، لا يتوضأ منها، يخرج ولو فاتته الصلاة، ما وُضعت للوضوء، وُضعت للشرب.

س: ما ذُكر عن عمر بن الخطاب أنه مرَّ وصاحبٌ له على ميزاب، فأصابهم الماء، وسـأل صاحب عمر عن هذا الماء: أهو طهور أم نجس؟ فقال عمر: لا تُخبرنا يا صاحب الميزاب؟

ج: مشهور، وهذا هو الأصل: السلامة.

(وإن اشتبهت ثياب طاهرة بـ) ثياب (نجسة) يعلم عددها، (أو) اشتبهت ثياب مباحة (بـ) ثياب (محرمة) يعلم عددها (صلَّى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد النجس) من الثياب، أو المُحرمة منها، ينوي بها الفرض احتياطًا، كمَن نسي صلاةً من يوم (وزاد) على العدد (صلاة) ليُؤدي فرضه بيقينٍ، فإن لم يعلم عدد النَّجسة أو المُحرمة لزمه أن يُصلي في كل ثوبٍ صلاةً؛ حتى يتيقن أنه صلَّى في ثوبٍ طاهر، ولو كثرت.

الشيخ: إذا اشتبهت ثياب نجسة أو مُحرمة بثيابٍ طاهرة أو مباحة صلَّى في كل ثوبٍ صلاةً بعدد المحرم وعدد النَّجس؛ إذا كانت أربع ثيابٍ: واحد منها نجس، والثلاثة سليمة، صلَّى صلاتين، واحدة تُقابل النجس، وواحدة تقابل ....... والعكس، كل ثلاث ثياب نجسة وواحد سليم صلَّى أربعًا؛ حتى يُوافق السليم، والصواب أنه يتحرى والحمد لله، الصواب أنه يتحرى ويكفي، يتحرى ما ظنَّ أنه طاهر والحمد لله، هذا هو الصواب، صلاة واحدة ويكفي بالتَّحري.

س: مَن نسي صلاةً من يومه؟

ج: يُصلي صلاةً واحدةً بالتحري إذا كان يعرف أنها رباعية، وإن كان شاكًّا ذكر بعضُ أهل العلم أنه يُصلي ثلاثًا: ثلاثية وثنائية ورباعية، إذا شك من الخمس، بنية الفجر، ونية المغرب، ونية الرباعية، هذا الأقرب؛ إذا كان شك في الخمس كلها ثنائية بنية الفجر، وثلاثية بنية المغرب، ورباعية بنية الثلاث المعروفات: الظهر والعصر والعشاء حتى يؤدي اليقين.

س: مَن صلى في ثوبٍ نجسٍ ولم يعلم إلا بعد الانتهاء من الصلاة؟

ج: صلاته صحيحة، إذا صلَّى بثوبٍ نجسٍ ولم يعلم إلا بعد الصلاة أنَّ الثوب فيه نجاسة فالصلاة صحيحة؛ لأن الرسول ﷺ صلَّى في نعليه وفيهما خبث، فلما أخبره جبرائيل خلعهما ولم يُعد أول الصلاة، أو ناسيًا ولم يذكر إلا بعد الصلاة فصلاته صحيحة.

س: إذا شكَّ في الرباعية يُصلي صلاةً واحدةً؟

ج: صلاة واحدة نعم.

س: والنية غير مُعينة؟

ج: نية الفرض الذي عليه.

س: إذا خرج منه دم؟

ج: إن كان كثيرًا تبطل الصلاة، وإن كان خفيفًا يُعفى عنه، إن كان يسيرًا يُعفى عنه.

ولا تصح في ثياب مُشتبهة مع وجود طاهر يقينًا.

الشيخ: الواجب عليه إذا كان الشيء طاهرًا يقينًا يصلي باليقين، ولكن لو صلَّى فيها على الصحيح ما دام لم يجزم، أما إذا كان تيقن أنها نجس لا يُصلي فيها، يصلي في اليقين المعروف أنه طاهر، أما ثياب لا يعلم فيها نجاسة لكن يشك فيها الأصل الطهارة والحمد لله، أما إذا علم أنَّ فيها نجسًا، ومعروف عنده ثوب طاهر يقينًا يُصلي باليقين والحمد لله، يتجنب الذي فيه النَّجس.

وكذا حكم أمكنة ضيقة.

الشيخ: وهكذا الأمكنة الضيقة الصواب أنه يتحرى منها السليم ويُصلي فيه، وعندهم يُصلي بعددها، في كل محلٍّ صلاة، ولكن الأقرب والأظهر وهو اللائق بالشريعة: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج:78]، الأحوط والأقرب التَّحري والحمد لله.

س: يُصلي في كل مكانٍ ضيق مرةً؟

ج: مرة نعم، لكن الصواب التحري كالثياب المتعددة، يُصلي صلاةً واحدةً وتكفي.

ويُصلي في واسعةٍ حيث شاء بلا تحرٍّ.

الشيخ: إذا كانت واسعةً ما يحتاج إلى تحرٍّ، الأصل الطهارة، صلاته صحيحة.

[باب الآنية]

هي الأوعية، جمع: إناء، لما ذكر الماء ذكر ظرفه، (كل إناء طاهر) كالخشب والجلود والصفر والحديد، (ولو) كان (ثمينًا) كجوهر وزمرد (يباح اتخاذه واستعماله) بلا كراهةٍ، غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

يقول المؤلفُ رحمه الله: (باب الآنية) لما ذكر المياه وأحكامها ذكر الأواني والأوعية بعدها، فالأواني جمع إناء، وهو الوعاء الذي يكون فيه الطعام، ويكون فيه الشراب، وتكون فيه الحاجات، يقول رحمه الله: كل إناء طاهر ولو ثمين، سواء من حديد، أو من خشب، أو من حجر، أو من تراب، أو من غير ذلك، كله طاهر يُباح استعماله، الأصل الإباحة، جميع الأوعية، ولو أنه ثمين، ولو أنه غالٍ، إلا جلد الميتة ....... ممنوع إلا جلد الآدمي وما يتعلق بالآدمي؛ لأنه محترم، جلد الآدمي وما يكون من الآدمي محترم، لا يُستعمل، مَن كان ظاهره مسلمًا، أو كافر لا يُتَّخذ منه شيء، ويأتي ما يتعلق بجلود الميتة، إلا الذهب والفضة كما يأتي.

غير جلد آدمي وعظمه فيحرم.

الشيخ: تكلم المحشي عليه جلد الآدمي؟

الطالب: غير جلد آدمي فيحرم لحرمته. انتهى، فيروز.

الشيخ عبدالرحمن قال: لحرمته، وكذا شعره، ويُستثنى المغصوب، وليس بواردٍ على المصنف؛ لأن استعماله مباح من حيث الجملة.

الشيخ: هذا بحث ثانٍ.

(إلا آنية ذهب وفضة ومضببًا بهما) أو بأحدهما غير ما يأتي، وكذا المُموه والمطلي والمطعم والمكفت بأحدهما (فإنه يحرم اتّخاذها)؛ لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء.

الشيخ: إلا آنية الذهب والفضة والمضبب بهما والمموه والمطعم؛ لأنه جاء به النص بالنهي عنها، فلا يجوز استعماله؛ لما فيها من الخيلاء والفخر وكسر قلوب الفقراء، والنبي ﷺ علل بعلةٍ أخرى: لأنها من أواني الكفار، ومن أدوات الكفار؛ ولهذا قال ﷺ: لا تأكلوا في صحائف الذهب والفضة، ولا تشربوا فيها؛ فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، علل بأنها مشاربهم في الدنيا وما يستعملونه في الدنيا، فلا ينبغي للمؤمن أن يتشبه بهم؛ لأنهم من طبيعتهم الكفر والضلال وعدم المبالاة، وفي ذلك سرف وخيلاء أيضًا كما قال الشارح وغيره، وكسر قلوب الفقراء؛ لأنَّ أواني الذهب تُمتهن، وهم بحاجةٍ إلى النقود وما يسدّ حاجتهم.

فالحاصل أنَّ العمدة في هذا قول النبي ﷺ: فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة، فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة لنهي النبي عنها ﷺ، وقوله ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم.

فلا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة مطلقًا، حتى الملاعق، وحتى الأكواب والفنجان؛ لأنها أوانٍ.

س: التعليل بقوله: "لما فيه من السرف والخيلاء وكسر .."، ومع أن الحديث علل بأنها لهم في الدنيا؟

ج: يعني الكفار لا يحترمون شرعًا، ولا يُبالون، فليس عندهم تقييد بالشرع.

س: الشارح علل بغير ..؟

ج: بغير العلة التي قال النبيُّ ﷺ، النبي ﷺ قال بأنها لهم في الدنيا، وبأنها شرف وخيلاء؛ لأنَّ الكفار لا يُبالون، فلا يتشبه بهم في الإسراف والخيلاء، هذا مراد الفقهاء، الكفار لا يُبالون، فلا تكن مثلهم.

س: ............؟

ج: نعم يعمّ؛ لأنَّ هذا هو الغالب، الغالب الأكل والشرب والبقية مثل ذلك.

س: ...........؟

ج: قد يكون هذا اجتهادًا منها، والصواب خلاف ذلك، الصواب لا يستعمل، ولو جلجل، ولو فنجان، ولو ملعقة، كلها أوانٍ.

س: طعم الإناء بالفضة أو الذهب؟

ج: يأتي البحث، نعم.

(واستعمالها) في أكلٍ وشربٍ وغيرهما (ولو لأنثى)؛ لعموم الأخبار وعدم المُخصص.

الشيخ: محرم على الجميع؛ الذكور والإناث.

لعموم الأخبار وعدم المُخصص.

الشيخ: لأنَّ الأخبار عامَّة، الرسول نهى عنها وعمَّم عليه الصلاة والسلام، قال: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم، يعم الذكور والإناث، وإنما يجوز للإناث التَّحلي بالذهب والفضة: القلائد، خواتم، تحلٍّ، أما اتخاذ الأواني فلا، لا للذكور، ولا للإناث، وهكذا ما يتعلق بالخواتم، يُستثنى منه الفضة، خاتم الفضة للرجل لا بأس به، لكن الأواني عامَّة، النهي عام للذكور والإناث، سواء صغيرة أو كبيرة.

وإنما أُبيح التَّحلي للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.

الشيخ: أُبيح التَّحلي بالذهب والفضة لحاجة الإناث إلى التزين والتجمل للزوج، والأواني ليس من التجمل، الأواني سرف وخيلاء، ليس لها شأنٌ في التَّجمل.

وكذا الآلات كلها: كالدواة والقلم والمسعط والقنديل والمجمرة والمدخنة، حتى الميل ونحوه.

الشيخ: يعني إلحاقًا لها بالأواني، الأدوات: كونها مدخنة، كونها آلة مسعط يسعط منه، يعني السعوط، أو غير ذلك، أو سكين، كلها ملحقة بالأواني.

س: قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بجواز الاكتحال بميل الذهب والفضة؟

ج: يقول به شيخُ الإسلام وغيره؛ لأنه ما يُسمَّى: إناء، ليس من الأواني، لكن تركه أحوط، يكون الإنسان يحتاط، يستعمل غير ذلك أولى وأحسن.

س: الصحابي الذي اتَّخذ أنفًا من ذهبٍ؟

ج: هذا مُستثنًى؛ لأنه ضرورة وحاجة، استعمل أنف الفضة فأنتن عليه، فأذن له النبيُّ بالذهب للضَّرورة، وليس هو بأوانٍ.

س: ...........؟

ج: لو ما وجد ماءً إلا في إناء ذهبٍ أو فضةٍ أو يموت، لا يموت، يشرب.

س: الفضة من النَّظارة؟

ج: لا ينبغي استعمالها، المباح في هذا خاتم الفضة، الرسول أباح خاتم الفضة.

س: اتخاذ سنّ الذهب مع وجود غيره؟

ج: تركه أحوط، ترك سنّ الذهب أحوط، كونه يستعمل سنين من مواد أخرى، يتّخذ منها السن، غير الذهب، لكن لو اضطر إليه من باب الضَّرورة، جاء عن بعض الصحابة أنهم ربطوا أسنانهم بالذهب للضَّرورة.

س: .............؟

ج: في سنده مقال .......، لكنه مخالف للأحاديث الصحيحة، رواه أبو داود، ومتنه شاذٌّ مخالفٌ للأحاديث الصحيحة.

س: اتّخاذ سنّ الذهب مع وجود غيره هل للكراهة أو للتَّحريم؟

ج: الذي يظهر لي: ما ينبغي اتّخاذ سنّ الذهب مع وجود ما يُغني عنه.

س: كراهة أو للتَّحريم؟

ج: هو الأقرب؛ لأنه ليس بحليةٍ للنساء، وليس بضرورةٍ، ولا تتّخذه النساء، ولا الرجل، إلا عند الحاجة، هذا أحوط، أما إذا احتيج إليه، ما وجد سنًّا غيره، فقد يقال بالجواز؛ لأن الصحابة ربطوا أسنانهم بالذهب، لكن كونه يحتاط لدينه إذا تيسر له سنٌّ بغير الذهب يكون أحوط وأولى.

س: ...........؟

ج: تركه أحوط؛ لأنه ما هو من باب التَّحلي، كونها تستعمل أسنانًا غير الذهب الأحوط إذا تيسر، هو الأحوط، من باب التحلي؛ لأن السن ليس من التَّجمل، الأسنان للعجن والقطع والحاجات الأخرى.

س: ..........؟

ج: ..........

(وتصح الطَّهارة منها).

الشيخ: لو توضَّأ صحَّت، لكن ما يجوز استعمالها، لكن لو توضأ صحَّت الطهارة، مع أنه لا يجوز استعمالها.

أي من الآنية المُحرمة، وكذا الطَّهارة بها وفيها وإليها، وكذا آنية مغصوبة.

الشيخ: كذا الآنية المغصوبة تصحّ الطهارة منها، وإن كان لا يجوز استعمالها؛ لأنَّ النهي ما هو من أجل الوضوء، النهي لأجل استعمال المحرم، ليس لك أن تغسل بالماء، لكن الطهارة صحيحة، ولو توضأ في إناء مغصوب أو إناء ذهب أو فضة صحت الطهارة مع الإثم.

(إلا ضبّة يسيرة).

الشيخ: مثل أرض مغصوبة، الصحيح لو صلَّى بها صحَّت صلاته مع الإثم، أو ثوب مغصوب صحَّت الصلاة مع الإثم، أو سكين مغصوبة صحَّت الذبيحة بها مع الإثم.

(إلا ضبة يسيرة) عرفًا لا كبيرة، (من فضة) لا ذهب (لحاجةٍ).

الشيخ: الضبَّة اليسيرة يُعفى عنها إذا كانت من فضة لا ذهب؛ لأن أنسًا رضي الله عنه روى أنَّ قدح النبي انكسر، فاتَّخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة، رواه البخاري في "الصحيح"، وإذا كان الشعب في القدح وجعل فيه شيئًا من الفضة يسيرًا لا بأس؛ لهذا الحديث الصحيح.

(لحاجةٍ) وهي أن يتعلق بها غرض غير الزينة، فلا بأس بها.

الشيخ: للحاجة مثل: انصداع القدح وانشراخه، إذا ربطه بفضةٍ لا بأس، ولو ربطه بغيره حسن.

لما روى البخاري عن أنسٍ : أن قدح النبي ﷺ انكسر، فاتَّخذ مكان الشعب سلسلةً من فضة. وعُلم منه أن المُضبب بذهبٍ حرام مطلقًا.

الشيخ: نعم؛ لأنَّ هذا هو الأصل، المضبب بالذهب ممنوع، من أواني الذهب وما ضُبب بالذهب ممنوع، إلا ما جاء في ضبّة الفضة خاصةً؛ لورود النصِّ.

س: حديث معاوية: نهى عن الذهب إلا مُقطعًا؟

ج: حديث مجمل، ما هو بواضح، حديث يُرد إلى المحكم.

وكذا المُضبب بفضةٍ لغير حاجةٍ، أو بضبةٍ كبيرةٍ عرفًا.

الشيخ: كله ممنوع؛ لأنه لا حاجة إلى ذلك، إنما تجوز الضبة للحاجة من الفضة خاصةً اليسيرة.

أو بضبةٍ كبيرةٍ عُرفًا ولو لحاجةٍ.

الشيخ: لا يجوز هذا، لا بدَّ أن تكون الضبةُ يسيرةً، الاقتصار على النص.

لحديث ابن عمر: مَن شرب في إناء ذهبٍ أو فضةٍ أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يُجرجر في بطنه نار جهنم رواه الدارقطني.

الشيخ: بإسنادٍ حسنٍ رحمه الله، وهكذا حديث أم سلمة: يقول ﷺ: الذي يشرب في إناء الذهب والفضة إنما يُجرجر في بطنه نار جهنم رواه الشيخان، وهذا لفظ مسلم، رواه الشيخان بلفظ: "الفضة"، وإذا كان بلفظ "الفضة" يكون من باب أولى لفظ "الذهب" كما روى مسلم، فلا يجوز لا من الذهب ولا من الفضة.

س: زيادة: "أو إناء فيه شيء من ذلك"؟

ج: لا بأس بها، رواها الدارقطني بإسنادٍ جيدٍ، وهذا يدل على تحريم الضبة، إلا ما استثناه الشرع في قدح النبي ﷺ.

س: نقل تعليل عند الدارقطني ضعيف؟

ج: الصحيح أنه لا بأس به، تأملناه، لا بأس به.

(وتكره مباشرتها) أي الضبة المباحة (لغير حاجةٍ)؛ لأن فيها استعمالًا للفضة.

الشيخ: الأمر في هذا سهل، تُكره مباشرتها لغير حاجةٍ، الأمر فيها سهل، يعني الضبة التي في القدح، كونه يشرب من الجهة الأخرى التي ما فيها ضبة يكون أحسن؛ بُعدًا عن الشيء المنهي عنه في الأصل، وهذا أمره واسع، ما دامت أُبيحت شرب منها، أو من جهةٍ أخرى، الأمر واسع.

فإن احتاج إلى مباشرتها: كتدفق الماء أو نحو ذلك لم يُكره.

الشيخ: نعم، الكراهة لا حرج فيها، لا كراهة، لما أُبيحت فلا كراهة.

(وتُباح آنية الكفار) إن لم تعلم نجاستها (ولو لم تحل ذبائحهم) كالمجوس؛ لأنه ﷺ توضأ من مُزادة مشركة. متفق عليه، (و)تباح (ثيابهم) أي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم: كالسراويل، (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها؛ لأن الأصل الطهارة.

الشيخ: آنية الكفار وثيابهم مطلقًا إذا لم يعلم فيها نجاسة؛ لأن النبي ﷺ استعمل أوانيهم، وتوضأ من مُزادة امرأة مشركة، وقال لما سألوه عن آنية الكفار قال: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها، فإذا كانت فيها آثار خمر أو ميتة تُغسل والحمد لله وتُستعمل أوانيهم، وهكذا ثيابهم لا حرج فيها، إلا أن يعلم فيها نجاسة، فالأصل الطهارة، الأصل الطهارة في الأواني والملابس إلا أن تعلم النجاسة.

لأن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك، وكذا ما صبغوه أو نسجوه.

الشيخ: وهكذا ما صبغوه أو نسجوه، وهكذا حصرهم وبسطهم وغيرها الأصل فيها الطهارة.

وآنية مَن لابس النجاسة كثيرًا -كمدمني الخمر- وثيابهم.

الشيخ: هذا الأصل، الأصل الطهارة، لكن إذا غسلها احتياطًا حسن، مثلما قال ﷺ: إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها من باب الاحتياط، قد يشرب فيها الخمر، وقد يأكل فيها الميتة، فالمقصود أنه إذا استعملها لا حرج، الأصل الطهارة، وإذا غسلها فهذا هو الأحسن والأفضل.

س: الخمر نجس؟

ج: الجمهور يرونه نجسًا، ثم إن لم يكن نجسًا فهو حرام، يغسل آثاره، والجمهور على أنه نجس، الأكثرون من أهل العلم على أنه نجس.

وبدن الكافر طاهر.

الشيخ: الأصل في بدن الكافر أنه طاهر، هذا الأصل، إلا أن تُعلم نجاسته، أن تعلم أنه تلطخ بالنَّجاسة، وإلا فالأصل بدنه طاهر، لو مس جسدك رجله أو يده وهي رطبة الأصل الطهارة، لا تقل: يداه نجسة، أغسل، ما هو بلازم.

وكذا طعامه وماؤه.

الشيخ: وهكذا طعامه وماؤه الأصل فيه الطهارة، إلا أن تعلم نجاسته، غير الميتة، طعامه في الفاكهة وغيرها، أما ذبيحته ففيها تفصيل: إن كان كتابيًّا فهي طاهرة، وإن كان وثنيًّا فلا.

لكن تُكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم.

الشيخ: لأنها مظنة النَّجاسة: ثياب الحائض والنفساء والمرضع مظنة النجاسة، والأصل الطهارة، لكن إذا غسلها يكون أحوط، وهكذا مَن يُعرف بالتلطخ بالنَّجاسات من الكفرة، كونه يغسل الثياب حتى لا يُصلي إلا في ثوبٍ مطمئن إليه يكون أحسن، من باب: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

(ولا يطهر جلد ميتة بدباغٍ)، رُوي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حصين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.

وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاةٍ كلحمه. (ويُباح استعماله) أي استعمال الجلد (بعد الدبغ) بطاهرٍ منشف للخبث، قال في "الرعاية": ولا بدَّ فيه من زوال الرائحة الخبيثة، وجعل المصران والكرش وترا دباغ. ولا يحصل بتشميس، ولا تتريب، ولا يفتقر إلى فعل آدمي، فلو وقع في مدبغةٍ فاندبغ جاز استعماله (في يابس) لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء، (إذا كان) الجلدُ (من حيوانٍ طاهرٍ في الحياة) مأكولًا كان كالشاة، أو لا كالهرِّ، أما جلود السباع -كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهرِّ ولا يُؤكل- فلا يُباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده، ولا يصح بيعه، ويُباح استعمال منخل من شعرٍ نجسٍ في يابسٍ.

الشيخ: "ولا يطهر جلد ميتة بالدباغ" هذه مسألة خلافٍ بين أهل العلم؛ للحديث عن عبدالله بن عكيم قال: جاءنا كتابٌ من رسول الله ﷺ قال: .....، فإذا أتاكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهابٍ ولا عصبٍ، قالوا: هذا ناسخ، ولكنه حديث مضطرب وضعيف.

والصواب أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، هذا هو الصواب، إذا كان مأكول اللحم.

ومما ثبت في "صحيح مسلم" عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ أنه قال: إذا دُبغ الإهاب فقد طهر، وفي اللفظ الآخر: أيما إهابٍ دُبغ فقد طهر.

وحديث ميمونة لما رأى ﷺ شاةً ميتةً قال: هلا أخذتم إهابها فدبغتُموه قالوا: إنها ميتة! قال: يُطهرها الماء والقرظ.

والأحاديث في هذا صحيحة كثيرة، كلها تدل على طهارة جلد الميتة بالدباغ، وهل يُلحق بذلك إذا كانت الميتة غير حلٍّ كالهرة؛ لأنها طاهرة في الحياة، والحمار على القول بطهارته في الحياة، والبغل، هل يُلحق بذلك؟

على قولين:

أحدهما: يُلحق هذا بالمذكاة، وبعض أهل العلم يرى جميع الجلود كلها تطهر بالذكاة، حتى جلد الكلب وجلد الخنزير، كلها، يأخذ بالعموم: إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُرَ.

والأرجح والله أعلم أنها لا تُؤثر الذكاة إلا في جلد مأكول اللحم، كما في الحديث: ذكاة الأديم دباغه، والرسول قال هذا في الشاة ونحوها من المأكولات.

أما كونه يسلخ خنزيرًا ويأخذ جلده يدبغه، أو كلبًا، هذا خلاف ما يظهر من الشرع، والأقرب والله أعلم أن الدباغ إنما يؤثر فيما تؤثر فيه الذكاة، فأصل الشاة حلٌّ لنا، البعير حلٌّ لنا، البقرة حلٌّ لنا، فلما نجست بالموت يطهر جلدها الدباغ، أما شيء محرم في الحياة من حمار، أو قط، أو سبع، أو ذئب، أو غيره، فلا يحصل به الدباغ، هذا هو الأرجح والأقرب في هذه المسألة؛ ولهذا نهى النبيُّ عن جلود السباع وعن افتراشها، فالأرجح في هذه المسائل أن الدباغ إنما يُؤثر في جلد الميتة المأكولة، والصحيح أنه يُطهره، يستعمل في اليابس والرطب، متى دُبغ يُستعمل في الرطب واليابس.

س: حكم لبس الأحذية التي من جلود النُّمور؟

ج: تركها أحوط، إذا تيسر غيرها فهو أحوط؛ خروجًا من الخلاف.

(ولبنها) أي لبن الميتة (وكل أجزائها) كقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وإنفحتها وجلدتها (نجسة).

الشيخ: كل أجزائها نجسة –الميتة- سواء كان رأسًا أو رجلًا أو لبنًا أو شحمًا، كلها ميتة: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ [المائدة:3] يعمُّ جميع أجزائها إلا الشعر والريش، هذا لا تدخله الحياة على الصحيح، ولا يتأثر به الحيوان، قطف الشعر قطف الريش لا تدخله الحياة، فإذا انتفع به فلا بأس، هذا هو الصواب.

فلا يصح بيعها (غير شعرٍ ونحوه) كصوفٍ ووبرٍ وريشٍ من طاهر في الحياة فلا ينجس بموتٍ، فيجوز استعماله.

الشيخ: لأنَّه لا تحلّه الحياة.

ولا ينجس باطن بيضة مأكولٍ صَلُبَ قشرُها بموت الطائر.

الشيخ: "ولا ينجس بطن بيضةٍ صَلُبَ قشرها بموت الطائر" هذا فيه نظر، يقولون: لأنَّ قشرها يحول بينها وبين التأثر بجسم الميت، ولكن قد يقال: إنها جزء منه، جزء من الطائر الميت، فلما حرم بالموت فالبيضة جزء منه، إلا إذا خرجت قبل موته: كالحمامة والدجاجة، أما إذا مات واستخرجوها منه بعد الموت فالأحوط تركها؛ لأنها جزء من الميت، قد تأثرت بأجزائه، فالأولى تركها، والأحوط تركها.

س: وعظم الميتة؟

ج: العظم قد يتأثر فيما يدخل فيه من دهنها ومن غيرها، فتركه أولى، وإن أباحه بعضُ أهل العلم، لكن تركه أولى؛ لأنه قد يتأثر بما يدخل فيه من شحمها ومن دهنها.

س: قوله: وجعلوا المصران والكرش وترًا دباغ؟

ج: محل نظرٍ، أقول: محل نظر، النبي ﷺ قال: إذا دُبغ الإهاب فقد طهر، والدباغ معروف، والباقي لا يُستعمل إلا إذا كانت مدبوغةً.

س: ناب الفيل؟

ج: بعض أهل العلم رخَّص فيه؛ لأنه ما تحلّه الحياة، ويستعمل، وفيه فائدة؛ ولهذا يستعمله كثيرٌ من أهل العلم، والقول بجوازه قول قوي؛ لأنه أولًا في تحريمه نظر من جهة كونه لا تُحلّه الحياة، وثانيًا يُستفاد منه فوائد كبيرة هذا الناب، والقول بجوازه لأنه ما تحلّه الحياة ويُستفاد منه فوائد جمة، وهو ليس ببعيدٍ.

س: مجرد جعل المصران وترًا هذا يقوم مقام الدباغ أو لا؟

ج: عندي فيه توقف، كونه دباغًا له، كونه يجعل الجلد أوتارًا دباغًا ما يكفي، الظاهر لا بدَّ من الدباغ؛ الرسول قال: دباغ الميتة طهورها، الدباغ معروف، كونه يُقَطَّع، أو يُجعَل أحذيةً، أو يُجعل أوتارًا، أو يُجعل كذا من غير دباغٍ ظاهر النص النَّهي.

س: لكن المصران والكرش ما يُقال أنَّ هذه من داخل الحيوان ما يدخلها الدِّباغ؟

ج: هذه ما تحلّ بالكلية.

س: باقية على التَّحريم؟

ج: باقية على التحريم، المقصود الجلد فقط، الكلام في الجلد، أما الكرش والمصران فمُحرمة.

س: هو يقول: وجعل المصران والكرش وترًا دباغ؟

ج: لا، هذا غلط، ليس بشيءٍ، كله يحرم، ولا هي بمحل دباغٍ، الدباغ في الجلد خاصةً.

(وما أُبين من) حيوانٍ (حيٍّ فهو كميتته) طهارة ونجاسة.

الشيخ: ما أُبين من الحيوان وهو حي فهي كميتته؛ لقوله ﷺ: ما قُطع من البهيمة وهي حيَّة فهو ميت، فإذا قطعت الإلية من الخروف فهي ميتة، أو قطعت أذنه فهي ميتة، أما إذا كان مباحًا ميتته: كالجراد والسمك، فما يُقطع منه مثل أصله حي حلّ، فما يُقطع من السمكة وهي حية فهو ميت حلال كمييتها، والجراد كذلك ميته حلٌّ حيًّا وميتًا.

س: ما قُطع من الصيد؟

ج: ميتة مثل غيره، ما قطع من الصيد مثل ما قُطع من الشاة، إلا إذا كان أثناء موته قطعه الكلب فمات، أو قطعه السلاح فمات، فهو أجزأ، وأكله حلّ؛ لأنه مات بسبب القطع، ضربه السهم فقطع رجله ومات، ضربه الكلب بأنيابه وقطع رجله أو أذنه ومات، فهو كله حلال؛ لأنَّ هذا القطع هو سبب موته، بخلاف ما قُطع وهو حيٌّ، بقي حيًّا، قطع يده وبقي حيًّا، قطعت رجله وبقي حيًّا، هذا يكون ميتةً.

س: الجزء المقطوع يكون حرامًا؟

ج: نعم.

فما قُطع من السمك طاهر.

الشيخ: لأن أصله طاهر.

وما قُطع من بهيمة الأنعام ونحوها مع بقاء حياتها نجس، غير مسكٍ وفأرته والطريدة، وتأتي في الصيد إن شاء الله تعالى.

الشيخ: المسك هذا يخرج من أنواع من الغزلان، فالمسك لا بأس به، خلقة، مثلما يخرج اللبن، اللبن طاهر، وهكذا المسك، والطريدة إذا لحقوها ورموها وتقطعت حلٌّ مثلما قال النبيُّ ﷺ في الجمل الشارد لما رموه بسهمٍ قال: ما ندَّ عليكم فاصنعوا به هكذا، إذا شرد البعيرُ أو الخروف وضربوه حتى حبسوه حتى تقطع منه شيء حلٌّ؛ لأنَّ هذا للحاجة، إذا كانت للصيد، لما ندَّ -لما شرد- فإذا قُتل بالرمي حلٌّ وإن تقطع؛ لأنَّ هذا طريق ذكاته.

س: المسك وفأرته؟

ج: يعني شيء من بعض الحيوان، تكون لها مادة تخرج في جهةٍ من جهاته، مثلما يخرج اللبنُ من الضرع، وهذا المسك طاهر.

س: وفأرته يعني وعاءه؟

ج: وعاؤه نعم.

س: الصيد إن ضربه فانقطعت يده ثم شرد، وبعد ساعةٍ وجدوه ميتًا، يأكلون القطعة؟

ج: هي تبعه، هي سبب موته.

س: لكن إن بانت وهو حي وبقيت وذهبت ولا يدرون أين ذهبت؟

ج: إن كانوا لا يدرون لا، لا يأكلونها، أما إذا علموا أنه مات بسببها فهذه ذكاته.

[باب الاستنجاء]

من نجوت الشجرة، أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى.

والاستنجاء: إزالة خارج من السبيلين بماءٍ، أو إزالة حكمه بحجرٍ أو نحوه، ويُسمَّى الثاني: استجمارًا، من الجِمار، وهي الحجارة الصغيرة.

الشيخ: باب الاستنجاء، الاستنجاء هو إزالة الأذى من بولٍ أو غائطٍ بالماء أو بالحجر، أصله من نجوت الشجرة، أي: قطعتها؛ لأنَّ الماء يقطع أثر البول والغائط، وهكذا الاستجمار يقطع ..... قول مَن قال أنه لا يطهر، والقول الثاني: يطهر كالماء، ويقطعه أيضًا كما يقطعه الماء على الصحيح، كما في الحديث: أنَّ الرسول نهى أن يستنجى بعظمٍ أو روثٍ، وقال أنَّهما لا يُطهِّران؛ ولهذا لو علَّق عليه ما ضرَّه ذلك، إذا استجمر الاستجمار الشرعي فله حكم الطاهر كالماء، هذا هو الصواب، إذا استنجى بالحجارة ونحوها على الوجه الشرعي: ثلاثة أحجار فأكثر حتى أزال الأذى ...... حكم الطهارة ..... حتى ينتهي من الاستنجاء؛ لأنه شرط، لقوله ﷺ: اغسل ذكرك ثم توضَّأ.

س: ..............؟

ج: ..........

(يُستحب عند دخول الخلاء) ونحوه، وهو بالمد الموضع المُعدّ لقضاء الحاجة، (قول: بسم الله).

الشيخ: يُقال: الخلاء، بالمد، وهو محلٌّ مُعدٌّ لقضاء الحاجة يقال له: خلاء ........

لحديث عليٍّ: ستر ما بين الجنّ وعورات بني آدم إذا دخل الكنيفَ أن يقول: بسم الله رواه ابنُ ماجه والترمذي، وقال: ليس إسناده بالقوي.

(أعوذ بالله من الخبث) بإسكان الباء، قال القاضي عياض: وهو أكثر روايات الشيوخ، وفسره بالشرِّ، (والخبائث) الشياطين، فكأنه استعاذ من الشر وأهله، قال الخطابي: وهو بضم الباء، وهو جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، فكأنه استعاذ من ذُكرانهم وإناثهم.

الشيخ: هذا هو السنة عند دخول الخلاء أن يقول: "بسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث"، فقد ثبت في "الصحيحين" أن النبي كان يقول هذا عند دخول الخلاء، إذا أراد دخول الخلاء قال: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، بسم الله، في سنده بعض الضعف، لكن تُعضده الأدلة العامَّة عند بدء الوضوء والتسمية، ولا سيما عند هذا المقام.

س: .............؟

ج: .............

واقتصر المصنف على ذلك تبعًا "للمحرر" و"الفروع" وغيرهما؛ لحديث أنسٍ: أن النبيَّ ﷺ كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث متفق عليه. وزاد في "الإقناع" و"المنتهى" تبعًا "للمقنع" وغيره: "الرجس النجس الشيطان الرجيم"؛ لحديث أبي أمامة: لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم.

الشيخ: وهذا مزيد من التَّعوذ: الرجس النجس ...... الشيطان الرجيم، هذا من باب مزيد التَّعوذ، أيش قال عليه المحشي، الشارح؟

الطالب: حاشية الشيخ عبدالرحمن: رواه ابن ماجه، واقتصر عليه في "الوجيز"، وجمع بين الخبرين في "المقنع" و"المنتهى" وغيرهما.

قال: أخرجه ابن ماجه في الطهارة، باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ..... في الدعاء من طريق عبيدالله بن بحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبي أمامة قال: ....... هذا إسناد ضعيف، وقال ابن .......: إذا اجتمع في إسناد خبرٍ عبيدالله بن بحر وعلي بن يزيد والقاسم فذلك مما عملته أيديهم.

الشيخ: علي بن يزيد أضعف، وعبيدالله ضعيف، لكنه أحسن من علي بن يزيد، وأما القاسم بن عبدالرحمن فهو روى عن الثقات، لا بأس به.

س: ............؟

ج: ..........

س: التسمية للوضوء داخل الحمام؟

ج: إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، ما تيسر له الوضوء خارج الحمام يُسمِّي عند بدء الوضوء.

س: لفظ ابن ماجه: "الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم"؟

ج: ........ وإلا الأصل عدم شرعيتها، يكفي: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث.

س: زيادة "بسم الله" قبله؟

ج: لا بأس؛ أخذًا من العموم، لا بأس ..........

(و) يُستحب أن يقول (عند الخروج منه) أي من الخلاء ونحوه: (غفرانك) أي أسألك غفرانك، من الغفر وهو الستر؛ لحديث عائشة: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: غفرانك.

الشيخ: وهذا الحديث رواه الخمسة بإسنادٍ جيدٍ ........

س: ليس من الغفر، وهو الستر والاستغفار؟

ج: المعنى واحد ...... استعمل لفظ النبي أفضل.

رواه الترمذي وحسنه.

الشيخ: ورواه أبو داود وأحمد وابن ماجه والنسائي، كلهم بإسنادٍ جيدٍ، رواه الخمسة كما قال الحافظ في "البلوغ".

وسُنَّ له أيضًا أن يقول: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني؛ لما رواه ابن ماجه عن أنسٍ: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.

الشيخ: الحديث ضعيف، لكن إذا قاله من باب حمد الله فلا بأس، لا على أنه مُستحب في هذا المقام، لكن حمدًا لائقًا بالله جلَّ وعلا، فإذا قاله على سبيل الثناء على الله والشكر لله على زوال هذا الأذى فطيب، ولكن الحديث سنده ضعيف.

الطالب: في الحاشية قال: ورواه النَّسائي وابن السني عن أبي ذرٍّ، وقال الحافظ: سنده حسن.

الشيخ: فيه نظر، المعروف أن الحديث ضعيف ........

(و) يُستحب له (تقديم رجله اليسرى دخولًا) أي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الأذى.

الشيخ: عند الدخول يُقدم اليسرى، أما عند الخروج فيُقدم اليمنى، كلاهما سنة، عند دخول محلِّ الأذى يُقدم اليسرى، وعند الخروج أحسن يُقدم اليُمنى.

س: ...........؟

ج: ............

(و) يُستحب له تقديم (اليمنى) رجليه (خروجًا عكس مسجدٍ) ومنزلٍ، (و) لبس (نعل) وخفٍّ.

الشيخ: كله إذا لبس النعل، غسل اليمنى لبس ....... إذا لبس بدأ باليمين، وإذا خلع بدأ بالشمال، هكذا الخف، هكذا السراويل، كل شيء له يمنى ويسرى يبدأ باليمين، وفي الخلع يبدأ باليسار، وهكذا دخول المنزل يبدأ باليمين، واليسار في الخروج، والمسجد كذلك يبدأ باليمين، والخروج باليسار.

س: ..............؟

ج: ...........

فاليسرى تُقدم للأذى، واليمنى لما سواه.

وروى الطبراني في "المعجم الصغير" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: إذا انتعل أحدُكم فليبدأ باليمنى، وإذا خلع فليبدأ باليسرى، وعلى قياسه القميص ونحوه.

الشيخ: هذا في "الصحيحين": إذا انتعل أحدُكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ باليسار، تكون اليمنى أول ما تُنعل، وآخر ما تُنزع، فالحديث ثابت في البخاري ومسلم وغيرهما.

س: ............؟

ج: بيساره، ويبدأ بالشق الأيمن، السواك باليسار؛ لأنه من باب إزالة الأذى.

س: الحديث: كان النبيُّ يُحب التَّيامُن؟

ج: "يُعجبه التَّيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله"، هذا يعمُّ، يعم دخول المسجد.

(و) يُستحب له (اعتماده على رجله اليسرى) حال جلوسه لقضاء الحاجة.

الشيخ: ورد في ذلك حديث ضعيف، والأمر في هذا واسع، يعمل بما هو الأصلح له؛ لأن حديث سُراقة: "يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة" حديث ضعيف، لكن يعمل عند قضاء الحاجة بالذي يراه أنسب له، يعتمد على رجله اليمنى أو اليسرى، أو لا يعتمد على شيء منهما، ليس في هذا نص، فالأمر واسع، فكونه يعتمد على اليسرى ضعيف.

لما روى الطبراني في "المعجم" والبيهقي: عن سراقة بن مالك قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نتَّكئ على اليسرى، وأن ننصب اليمنى.

الشيخ: هذا ضعيف، حديث ضعيف.

س: قوله في الحاشية: وعلله بعضُ أهل العلم بأنه أسرع وأسهل لخروج الخارج؟

ج: هو أعلم بنفسه، قاضي الحاجة هو أعلم بنفسه.

(و) يُستحب له (بُعده) إذا كان (في فضاء)؛ حتى لا يراه أحد.

الشيخ: هذه السنة، كان إذا خرج للأذى أبعد عليه الصلاة والسلام حتى لا يراه أحد في الصحراء.

لفعله ﷺ، رواه أبو داود من حديث جابرٍ .

(و) يُستحب (استتاره).

الشيخ: نعم؛ حتى لا تُرى عورته.

لحديث أبي هريرة قال: مَن أتى الغائط فليستتر رواه أبو داود.

س: مَن فرَّق بين البول والغائط لبعض الأحاديث الدالة على ذلك؟

ج: البول أسهل، لكن على كل حالٍ كونه يبتعد حتى لا تُرى عورته أولى؛ لأنه يعمُّ قضاء حاجته كما رُوي من حديث أنسٍ وغيره.

س: ما جاء أنه استتر ببعض الصحابة؟

ج: لا، إنما جاء هذا في الاغتسال لما استتر ببعض الصحابة، ما أتذكر شيئًا في هذا.

س: يكون هذا عام ..........؟

ج: هذا هو الأصل؛ لأنه يحتاج إلى كشف العورة.

س: ............؟

ج: لئلا يراه أحد.

(وارتياده لبوله مكانًا رخوًا) بتثليث الراء، ليِّنًا هشًّا.

الشيخ: وهذا واضح؛ لأنه إذا كان قاسيًا قد يترشَّش عليه، إذا كانت لديه أرض يتحرى الأرض اللينة حتى لا يترشَّش عليه البول.

لحديث: إذا بال أحدُكم فليرتد لبوله رواه أحمد وغيره.

وفي "التبصرة": ويقصد مكانًا علوًا، ولعله لينحدر عنه البول.

الشيخ: هذا إذا دعت الحاجةُ إليه.

فإن لم يجد مكانًا رخوًا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول.

الشيخ: قال المحشي عليه شيئًا؟

الطالب: ولفظ أبي داود عن أبي موسى: كنتُ مع النبي ﷺ، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل حائطٍ فبال، ثم قال: إذا أراد أحدُكم أن يبول فليرتد لبوله موضعًا، والحديث وإن كان فيه مجهول، فأحاديث التَّنزه من البول تُفيد ذلك.

طالب آخر: قال: أخرجه أبو داود .......، وأخرجه الطيالسي والحاكم في "معرفة الصحابة" والبيهقي، الطهارة، باب ....... من طريق أبي التياح، عن رجلٍ أسود، عن أبي موسى الأشعري، الحديث ضعيف؛ لأنَّ مداره على رجلٍ لم يُسمَّ، وقد صححه الحاكمُ، ووافقه الذهبي.

الشيخ: لكن معناه معروف، أقول: معناه واضح، حتى ولو ما جاء في الحديث، يتحرى الإنسانُ الشيء الذي لا يرد عليه بوله؛ إما محلّ دمث ......

س: إذًا الحديث ضعيف في هذا؟

ج: نعم.