06 من قوله: (وكيف مسح أجزأ ويكره غسله وتكرار مسحه)

(ويمسح) وجوبًا (أكثر العمامة)، ويختص ذلك بدوائرها، (و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخفِّ) والجرموق والجورب، وسنّ أن يمسح بأصابع يده (من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى.

الشيخ: يمسح على أكثر العمامة وأكثر الخفِّ –ظاهره- يمسح على ظاهر العمامة وظاهر الخفِّ ويكفي، ولا يمسح العقب ولا أسفل، ولكن يكفي الظاهر، كان النبي يمسح على ظاهر الخفَّين، ويكفي هذا والحمد لله، هذا هو السنة، العمامة والخفّ.

(و) يمسح أكثر (ظاهر قدم الخفّ) والجرموق والجورب، وسنّ أن يمسح بأصابع يده.

الشيخ: اليمنى على اليمنى، واليسرى على اليسرى، من أصابعه إلى أسفل ساقه، يمرها على ظهر القدم، اليمنى على اليمنى أسهل عليه، واليسرى على اليسرى، هذا أفضل.

(من أصابعه) أي أصابع رجليه (إلى ساقه)، يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى، ورجله اليسرى بيده اليسرى.

الشيخ: وهذا هو الأيسر.

ويُفرِّج أصابعه إذا مسح.

الشيخ: يبدأ باليمنى قبل اليُسرى.

س: وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟

ج: يجوز إذا عمم، ما يضرّ، المهم التَّعميم، لكن السنة هكذا، وهكذا أسهل عليه، كان النبي ﷺ يمسح اليمنى باليمنى، واليسرى باليسرى.

س: في الزمن -زمن المسح- ما يُقدم اليُمنى؟

ج: نعم يُقدم اليمنى على قاعدة: إذا توضأتم فابدؤوا بميامنكم.

س: وإذا مسحهما في وقتٍ واحدٍ؟

ج: الجمهور يرى أنه يصحّ، يرى التيامن أفضلية.

س: في المسح أو في الغسل؟

ج: التيامن أفضلية.

س: سواء كان في الغسل أو في المسح؟

ج: نعم أفضلية، لكن الأحوط للمؤمن أن يحتاط، الأحوط للمؤمن أن يعتني بالأفضلية بالأيمن؛ لقوله ﷺ: إذا توضَّأتم فابدؤوا بميامنكم، وكان يتوضأ ويبدأ بالميامن عليه الصلاة والسلام.

س:............؟

ج: ظاهر الخفِّ.

س:............؟

ج: إذا عمَّ أكثره حصل المقصود.

س:...........؟

ج: هذا الأفضل، هذا السنة.

س: وإن مسح بيديه جميعًا اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى؟

ج: لا يضر، الحمد لله الأمر واسع.

س: لو مسح بيدٍ واحدةٍ؟

ج: يكفي والحمد لله.

وكيف مسح أجزأ.

الشيخ: كيف مسح أجزأ: بيمينه أو بيساره أو بأطراف أصابعه أو كلها الحمد لله، المقصود المسح.

س: قوله: "ويُفرِّج أصابعه إذا مسح" عليه دليل؟

ج: ما أعلم شيئًا، المهم أنه يمسح ظاهر الخفَّين ويكفي.

وكيف مسح أجزأ.

الشيخ: ولهذا قال: كيف مسح أجزأ.

ويُكره غسله وتكرار مسحه.

الشيخ: يُكره غسله لأنه خلاف السنة، وتكرار المسح كذا، يكفي مرة واحدة، إذا عمَّها يكفي.

(دون أسفله) أي أسفل الخفِّ (وعقبه) فلا يُسنُّ مسحهما.

الشيخ: نعم لا يمسح الأسفل ولا العقب، فقط ظاهر الخفِّ.

ولا يُجزئ لو اقتصر عليه.

الشيخ: لأنه خلاف السنة.

(و) يمسح وجوبًا (على جميع الجبيرة)؛ لما تقدم من حديث صاحب الشّجة.

الشيخ: نعم، يمسح على جميعها؛ لأنَّ هذا هو الأصل.

(ومتى ظهر بعض محل الفرض) ممن مسح (بعض الحدث) بخرق الخفِّ، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخفِّ، أو ظهر بعض رأس وفحش، أو زالت جبيرة استأنف الطَّهارة.

الشيخ: إذا ظهر محلُّ الفرض أو زالت الجبيرة بطلت الطهارة، أظهر قدمه، أو أزال العمامة أو بعضها، أو برئ محل الجبيرة بطلت الطهارة.

س:............؟

ج: قبل الحدث ما يضرُّ، المقصود بعد الحدث.

س: لو كانت الجبيرةُ على الكفِّ؟

ج: إذا برئت بطلت الطهارة، يُعيد الطهارة.

س: والباقي إلى المرفق؟

ج: يُعيد الطهارة كلها، إذا برئت الجبيرة..........

س: وإذا زالت الجبيرة ولم تبرأ؟

ج: ما لزوم يُعيد ويمسح على الصواب، يُعيدها ويكفي؛ لأنَّ وضوءه...

فإن تطهر ولبس الخفَّ ولم يُحدث لم تبطل طهارته بخلعه.

الشيخ: لو خلعه وهو على طهارةٍ ما تبطل الطهارة، إنما تبطل إذا خلعه بعد الحدث.

فإن تطهر ولبس الخفَّ ولم يُحدث لم تبطل طهارته بخلعه.

الشيخ: إذا خلع وهو على طهارته ما بعد أحدث لا بأس، لبس الخفَّ وهو على طهارةٍ ثم خلعه لأسبابٍ أخرى وهو على طهارته ما يضرُّ.

س: لكن يغسل قدمه؟

ج: ما يغسلها، ما بعد صار شيء، هو على طهارته.

س: على طهارته الأولى؟

ج: على طهارته التي لبس عليها الخفَّ، ما بعد صار شيء، ما بعد صار حدثٌ.

فإن تطهر ولبس الخفَّ ولم يُحدث لم تبطل طهارته بخلعه، ولو كان توضأ تجديدًا ومسح.

الشيخ: ولو كان توضأ تجديدًا ما يضرُّ؛ لأنه يبني على طهارته، ووضوؤه تجديدًا لا يُغير الطَّهارة.

(أو تمت مدته) أي مدة المسح (استأنف الطَّهارة).

الشيخ: إذا تمت المدة استأنف الطهارة: يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ولو ما أحدث، إذا تمت المدة انتهى الحكم.

ولو في صلاةٍ؛ لأنَّ المسح أُقيم مقام الغسل.

الشيخ: إذا تمت المدة انتهت الطَّهارة.

فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح، فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعض؛ لأنَّ المسح أُقيم مقام الغسل، فإذا زال أو انقضت مدته بطلت الطهارة في المسموح، فتبطل في جميعها؛ لكونها لا تتبعض.

الشيخ: إذا خلع الخفَّ أو تمت المدة انتهت الطهارة: يوم وليلة -أربع وعشرون ساعة- من المسح بعد الحدث.

س:..........؟

ج: يُعيده، مثل: لو صلَّى على غير طهارةٍ، صلَّى وهو مُحدث.

س:..........؟

ج: يوم وليلة جزاك الله خيرًا، يوم وليلة، أربع وعشرون ساعة.

س:..........؟

ج: يخلعه ويغسل القدم، يخلعه، انتهت الطهارة، يبتدئ طهارةً جديدةً، يغسل قدمه من النَّجاسة.

س:..........؟

ج: لا، لا، يغسل القدم، يخلع الخفَّ، ويغسل القدم.

س: إذا تطهر إنسانٌ طهارةَ مسحٍ، ثم انتهت المدة وهو على طهارته، قول مَن قال أنه لا حاجة إلى إعادة الوضوء؟

ج: الذي يظهر أنها انتهت المدة، انتهت مدة المسح، ما عاد بقيت طهارة يمسح عليها، فوجب أن يُعيد الطهارة؛ لأنَّ هذه الطهارة انتهت، ما عاد طهارة يمسح عليها، بل انتهت مدتها.

س:...........؟

ج: انتهى.

س: يعني كأنه أحدث؟

ج: انتهى الأمر، الطهارة انتهت.

[باب نواقض الوضوء]

أي مُفسداته، وهي ثمانية:

أحدها: الخارج من سبيلٍ، وأشار إليه بقوله: (ينقض) الوضوء (ما خرج من سبيلٍ) أي مخرج بولٍ أو غائطٍ، ولو نادرًا، أو طاهرًا كولدٍ، بلا دمٍ، أو مُقطرًا في إحليله، أو محتشي وابتلي، لا الدائم: كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضَّرورة.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلِّ وسلم على رسول الله.

أما بعد:

فهذا الباب في نواقض الوضوء، الوضوء له نواقض معلومة ثمانية عند الإحصاء:

أولها: الخارج من السبيلين من بولٍ أو غائطٍ أو غيرهما مما يخرج من السبيل، فإنه ينقض الوضوء، ويجب على صاحب الوضوء للصلاة ونحوها: كالطواف ومسّ المصحف، إلا المستحاضة ومَن كان في حكمها، فهذا لا ينقض وضوءها، ما خرج في الوقت فإنها تتوضأ في الوقت وتُصلي ولو خرج شيء حتى يأتي الوقت الآخر؛ لأنَّ النبي ﷺ قال للمُستحاضة: توضَّئي لوقت كل صلاةٍ، فصاحب السلس مثلها، فإذا كان إنسانٌ مصابًا بالريح دائمًا أو بالبول دائمًا فإنَّ هذا لا ينقض وضوءه في الوقت، عليه أن يتوضأ في الوقت، إذا دخل الوقت توضأ، ولا ينقض الوضوء ما خرج حتى ينتهي الوقتُ؛ لقوله ﷺ للمُستحاضة: توضئي لوقت كل صلاةٍ؛ ولأنها ضرورة، فالمبتلى بالبول دائمًا أو بالريح دائمًا ونحو ذلك هذا عليه الوضوء لكل صلاةٍ كالمستحاضة.

س: إذا كان الخارج يابسًا كالحصاة؟

ج: ولو يابس، ما دام خرج من الدبر ينقض الوضوء.

(و) الثاني (خارج من بقيه البدن) سوى السبيل (إن كان بولًا أو غائطًا) قليلًا كان أو كثيرًا (أو) كان (كثيرًا نجسا غيرهما) أي غير البول والغائط كقيء ولو بحاله لما روى الترمذي: «أنه ﷺ قاء فتوضأ»، والكثير ما فحش في نفس كل أحد بحسبه.

الشيخ: الثاني الخارج من غير السبيلين إذا كان فاحشًا فإنه ينقض الوضوء لقصة المستحاضة، الخارج من غير السَّبيلين ينقض الوضوء من قيءٍ أو دمٍ أو نحو ذلك إذا فحش، أما الشيء اليسير: كما يخرج من العروق عند ضرب الإبر، أو رعاف يسير، أو ما أشبه ذلك، فيُعفى عنه، إنما هو إذا كان فاحشًا يستفحشه الإنسان، يراه كثيرًا، فإنه ينقض الوضوء، سواء كان من الرِّجْل، أو من اليد، أو من البطن، أو من الرأس، أو قيء فحش فإنه يتوضأ، أما اليسير: الرعاف اليسير، ضرب الإبرة وخرج دم يسير، قاء يسيرًا، خرج من الفم مرة واحدة، فهذا يُسمَّى: خارجًا، لكن ليس بفاحشٍ، وما أشبه ذلك فإنه لا ينقض الوضوء، قد يقع هذا كثيرًا مثلما قد يقع في الأسنان شيء من الدم، وقد يقع في العين أيضًا، فالحاصل أنَّ الشيء اليسير يُعفى عنه.

س:..........؟

ج: هذا هو المشهور عند العلماء؛ أنه مُلحق بالبول.

س: الرّطوبات التي تخرج من فرج المرأة؟

ج: تنقض الوضوء نعم؛ لأنها خارج من السَّبيلين.

س: الدليل على أنَّ الخارج من غير السبيلين ينقض؟

ج: حديث: "قاء فتوضَّأ"، والقياس عليه من جهة الفحش والخبث، والأصل في هذا: قاء فتوضأ، لا أعلم –يعني- شيئًا واضحًا في الموضوع سوى أنه قاء فتوضأ، والقياس على ما يخرج من السبيلين؛ لأنه قد أشبه ما خرج من السبيلين من بولٍ أو مذي أو نحو ذلك، وبعض أهل العلم ما يرى النقض في الخارج من غير السبيلين، هذا من باب الاحتياط، الخارج من غير السبيلين من باب الاحتياط والخروج من الخلاف.

س: حديث الترمذي ثابت؟

ج: "قاء فتوضأ"، وفي بعض الروايات: "قاء فأفطر"، وفي سنده مقال، وفي متنه اختلاف أيضًا.

س:............؟

ج: لكن الرواية الأخرى قال: "فأفطر" أيضًا، ليس واضحًا في الدلالة؛ لأنه ليس بأمرٍ، قصاراه أنه يُقال: مستحب.

س:............؟

ج: هذا يُشبه المستحاضة، ولو كثر ما ينقض الوضوء؛ لأنه مضطر.

س: والدَّمامل؟

ج: مثلها الدمامل، شيء يُعفى عنه، قليله يُعفى عنه.

طالب: قال في الحاشية: وذهب مالك والشافعي وغيرهما إلى أنَّ القيء والدم والقيح ونحوها لا ينقض الوضوء ولو كثر، قال البغوي: وهو قول أكثر الصحابة والتابعين، انتهى. لكن يُستحب الوضوء منه، واختاره الشيخ.

الشيخ: مَن هذا المحشِّي؟

الطالب: حاشية الشيخ عبدالرحمن.

الشيخ: نعم، نعم.

س:..........؟

ج: لا، ما له تعلُّق بهذا.

س: تحديد بعض الفقهاء بأنه إذا كان الدم قليلًا لا ينقض، وإذا كان كثيرًا ينقض؟

ج: الصواب في النَّقض أنه حسب الفحش في نفس كل واحدٍ، كل يُقرر في نفسه.

س: هل الدم نجس؟

ج: نعم.

س:............؟

ج: الله أعلم، ما أعلم إلا قياسًا على الخارج من الأسفل؛ لأنه خارج من المعدة مكرر فأشبه البول، وإلا ما أعلم فيه شيئًا واضحًا –يعني- بخلاف الشيء اليسير يُعفى عنه، الذي ما يتكرر، يخرج مرة واحدة، هذا يُعفى عنه.

س:............؟

ج: هذا يحتاج إلى تأمل في صحة سنده، والمخالف يقول: لعله ما خرج كثير؛ لأنه ما خرج شيء فاحش من الدم، على كل حال، هو من باب الاحتياط، الناقض الثاني من باب الاحتياط.

س:.............؟

ج: التفصيل ما عليه دليل.

وإذا انسدَّ المخرجُ وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد.

الشيخ: نعم، إذا انسدَّ المخرج وانفتح غيره لم يكن له أحكام المعتاد في نقض الوضوء من لمسٍ ونحو ذلك، بل له حكم المعتاد في خروج البول والغائط، أما اللمس فلا.

س: لكن له حكم........؟

ج: من جهة الخارج، أما من جهة اللمس: لو لمسه ما ينقض الوضوء؛ لأنه ليس بفرجٍ.

(و) الثالث (زوال العقل) أي تغطيته، قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء إلحاقًا بالغالب (إلا يسير نوم من قاعدٍ أو قائمٍ) غير مُحْتَبٍ أو مُتَّكئٍ أو مُستندٍ.

الشيخ: الثالث زوال العقل: إذا زال العقل بالنوم أو بالسكر أو بالإغماء بطل الوضوء؛ لأنه مظنة الخروج وهو لا يشعر، خروج الريح وهو لا يشعر؛ ولهذا قال ﷺ في حديث صفوان بن عسال: أنه أمر عليه الصلاة والسلام أن يمسحوا على الخفاف وألا يتوضَّؤوا إلا من غائطٍ أو بولٍ أو نومٍ، فجعل النوم كالغائط والبول ينقض الوضوء، والمراد –يعني- إذا استحكم وزال الشعور، أما الشيء اليسير من نعاسٍ يسيرٍ فلا ينقض الوضوء، سواء كان قاعدًا أو مُستندًا أو مُضطجعًا، النعاس اليسير لا ينقض الوضوء، أما التفصيل فلا دليلَ عليه.

س: إذا زال عقله ولو كان مُمكنًا ..؟

ج: ولو، ولو، إذا زال عقله ينقض الوضوء.

س: في نسخةٍ أخرى قال أبو الخطاب وغيره: ولو تلجم ولم يخرج منه شيء؟

ج: نعم، المقصود إذا زال العقلُ انتقض الوضوء.

س: ............؟

ج: يذهب معه الشعور، ما يبقى معه شعور، ما هو بنعاسٍ.

س: ...........؟

ج: ذهاب الشعور بالكلية، ما عاد يصحى للناس، ولا يسمع كلام الناس ولا قراءتهم.

س: ............؟

ج: هذا هو، هذا النعاس؛ ولهذا صلوا ولم يتوضَّؤوا رضي الله عنهم.

وعُلم من كلامه أنَّ الجنون والإغماء والسكر ينقض كثيرها ويسيرها، ذكره في "المبدع" إجماعًا.

الشيخ: الجنون والإغماء والسُّكر كله ينقض الوضوء؛ لأنَّ صاحبه يفقد العقل.

س: الكثير والقليل؟

ج: نعم؛ لفقد العقل.

وينقض أيضًا النوم من مضطجع وراكع وساجدٍ مطلقًا: كمُحتبٍ ومتَّكئ ومُستند.

الشيخ: نعم، هذا هو الصواب إذا فقد الشعور.

س: لكن تحديد الكيفية: راكع وساجد؟

ج: مطلقًا، عام، إذا كان نومًا مُستغرقًا، أما النوم اليسير فيُعفى عنه، نعاس.

والكثير من قائمٍ وقاعدٍ؛ لحديث: العين وكاء السّه، فمَن نام فليتوضأ رواه أحمد وغيره. والسَّه: حلقة الدبر.

(و) الرابع (مس ذكر) آدمي، تعمَّده أو لا، (متصل) ولو أشلّ أو أقلف، أو من ميت، لا الأُنثيين، ولا بائن أو محله.

الشيخ: المقصود أن مسَّ الفرج ينقض الوضوء مطلقًا؛ لقوله ﷺ: مَن مسَّ ذكره فليتوضأ، وفي اللفظ الآخر: مَن أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فعليه الوضوء، وفي اللفظ الآخر: فقد وجب عليه الوضوء، هذا هو الصواب، سواء كان من ذكرٍ أو أنثى، من صغير أو كبير؛ لعموم الأحاديث، لكن لا بدَّ أن يُباشر اللحمُ اللحمَ، أما إذا كان من وراء الثوب، من وراء السَّراويل، من وراء الإزار فلا ينقض الوضوء، إنما إذا مسَّ اللحمُ اللحمَ من رجلٍ أو امرأةٍ.

س: قوله: ولا بائن أو محله؟

ج: المقصود مسّ الفرج، أما المحلّ إن كان مقطوعًا ما مسّ فرجه إلا إذا كان مسّ القبل -قبل المرأة- أما مسّ محل الذكر ما هو بذكر، لو قُدر أنه مقطوع بالكلية ما صار مسّ ذكره، لكن هذا ما يحصل إلا في النوادر.

س: حديث: إنما هو بضعة منك؟

ج: حديث ضعيف، وبعضهم حمل على أنه منسوخ، وبعضهم قال: شاذّ، في سنده بعض المقال، ولكن أحسن الجواب عنه أنه شاذّ أو منسوخ.

س: مَن قال أنَّ هذا يحمل؟

ج: لا، غلط، الأحاديث الصحيحة كثيرة في وجوب الوضوء.

س: ............؟

ج: لا، حلقة الدبر، فقط الحلقة، حلقة الدبر فقط.

(أو) مسّ (قبل) من امرأةٍ، وهو فرجها الذي بين اسكتيها؛ لقوله ﷺ: مَن مسَّ ذكره فليتوضأ رواه مالك والشافعي وغيرهما، وصححه أحمد والترمذي، وفي لفظٍ: مَن مسَّ فرجه فليتوضأ وصححه أحمد.

ولا ينقض مسّ شفريها، وهما حافتا فرجها، وينقض المسّ بيدٍ بلا حائلٍ، ولو كانت زائدةً، سواء كان (بظهر كفِّه أو بطنه) أو حرفه من رؤوس الأصابع إلى الكوع؛ لعموم حديث: مَن أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء رواه أحمد.

الشيخ: لا فرق بين ظاهر اليد أو بطن اليد، إذا مسَّ بها الفرج انتقض الوضوء، أما قوله: "مسّ شفريها، وهما حافتا فرجها"، فالصواب أنه ينقض الوضوء؛ لأنه شفراها، هما الفرج، شفرا حافة الفرج هما الفرج، فإذا مسَّ أطراف الفرج وحافتي الفرج فقد مسَّ الفرج، ينقض الوضوء، ينتقض الوضوء، مثل: ما لو مسَّ الفرج الذي هو الذكر ولم يمسّ الطرف، أو مسّ الطرف ولم يمسّ من البقية انتقض الوضوء، يُسمَّى: فرجًا.

س: سواء تعمَّد ذلك أو لم يتعمّد؟

ج: مطلقًا.

س: الجمع بين حديث طلق بن عليٍّ؟

ج: حديث طلق بن علي منسوخ أو شاذّ مخالف للأحاديث الصحيحة.

س: ما يمكن الجمع بينهم؟

ج: لا، الصواب عدم الجمع.

س: الخصيتان؟

ج: الخصيتان ما تنقض، المقصود الذكر خاصةً، الفرج خاصة.

لكن لا ينقض مسّه بالظفر.

الشيخ: يعني: ما هو بيد الظّفر.

(و) ينقض (لمسهما) أي: لمس الذكر والقُبُل معًا (من خنثى مُشكل) لشهوةٍ أو لا، إذ أحدهما أصلي قطعًا.

الشيخ: إذا مسَّهما من خنثى مشكل، قد مسَّ الفرج لا أحدهما، أما أحدهما فلا؛ لأنه قد يكون زائدًا، لكن إذا مسّهما من خنثى مُشكل انتقض الوضوء؛ لأنَّ أحدهما أصلي.

س: قيَّده بالشهوة؟

ج: مطلقًا، مسّ الفرج ولو بغير شهوةٍ.

(و) ينقض أيضًا (لمس ذكر ذكره) أي: ذكر الخنثى المُشكل لشهوةٍ؛ لأنه إن كان ذكرًا فقد مسَّ ذكره، وإن كان امرأةً فقد لمسها لشهوةٍ.

الشيخ: الصواب أنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه قد يكون زائدًا؛ لأن الصواب أنَّ مسَّ المرأة لا ينقض الوضوء، وأن المراد بقوله: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43] يعني: الجماع، أما مسّ المرأة فالصواب أنه لا ينقض الوضوء مطلقًا، لشهوةٍ أو بغير شهوةٍ كما يأتي، المقصود أنَّ هذا لا ينقض؛ لأنَّ الرسول ﷺ كان يُقبِّل بعض نسائه ثم يُصلي ولا يتوضأ.

فإن لم يمسّه لشهوةٍ، أو مسّ قبله لم ينقض، (أو أنثى قبله) أي: وينقض لمس أنثى قبل الخنثى المُشكل (لشهوةٍ فيهما) أي: في هذه والتي قبلها؛ لأنه إن كان أنثى فقد مسّت فرجها، وإن كان ذكرًا فقد لمسته لشهوةٍ.

الشيخ: الصواب أنه لا ينقض لشهوةٍ مثلما تقدم.

فإن كان اللَّمس لغيرها، أو مسّت ذكره لم ينتقض وضوؤها.

(و) الخامس (مسّه) أي: الذكر (امرأة بشهوةٍ).

س: ............؟

ج: إذا مسّت فرجه انتقض الوضوء.

س: ............؟

ج: نعم إذا زال عقله كالمجنون.

(و) الخامس (مسه) أي الذكر (امرأة بشهوةٍ)؛ لأنها التي تدعو إلى الحدث، والباء للمُصاحبة، والمرأة شاملة للأجنبية وذات المحرم والميتة والكبيرة والصغيرة المُميزة.

وسواء كان المسّ باليد أو غيرها، ولو بزائدٍ، ولو لزائدٍ أو أشلّ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

يقول المؤلفُ رحمه الله: الخامس مسّ المرأة بشهوةٍ: أنه ينقض الوضوء، وبهذا قال جماعةٌ من أهل العلم، مطلقًا بأي عضوٍ منها، وبأي جزءٍ منها.

وقال آخرون: ينقض مطلقًا ولو بغير شهوةٍ، واحتجوا بقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ [النساء:43].

وذهب آخرون -وهو القول الثالث- إلى أنَّ مسها لا ينقض الوضوء مطلقًا، بشهوةٍ أو بغير شهوةٍ، ما لم يُنزل، وهذا هو الصواب، الصواب أنَّ مسها لا ينقض الوضوء مطلقًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم، والحجة في هذا: أن النبي ﷺ ربما قبَّل بعض نسائه وصلَّى ولم يتوضأ، كما روى ذلك الإمامُ أحمد رحمه الله بإسنادٍ صحيحٍ عن عائشة رضي الله عنها؛ ولأنَّ الأصل السلامة وبراءة الذمة، فلا يُقال أنَّ هذا ينقض الوضوء إلا بدليلٍ، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء.

أما قوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فالمراد به الجماع، قال جلَّ وعلا: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ، فذكر الغائط هذا إشارة إلى الحدث الأصغر، أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ إشارة إلى الحدث الأكبر.

فالواجب على المؤمن هو تحري الحقّ، وتحري الدليل، وليس هناك دليل يدل على نقض الوضوء من مسّ المرأة مطلقًا، لا بشهوةٍ، ولا بغير شهوةٍ، والآية الكريمة إنما هي في الجماع، وهذا القول الذي هو الثالث من الأقوال هو الصواب، وأن مسَّها لا ينقض مطلقًا.

س: ............؟

ج: أجنبية أو غير أجنبية لا ينقض الوضوء، لكن لا يجوز مسّها، مسّ الأجنبية لا يجوز، ولكن لا ينقض الوضوء، وهكذا مسّ زوجته وأخته وعمته لا ينقض الوضوء ولو بشهوةٍ حتى يخرج منه مذي أو غيره.

س: .............؟

ج: وقراءة: {لمستم} المعنى واحد، لمستم أو لامستم كلها معناها الجماع.

س: .............؟

ج: مطلقًا، مطلقًا، لمس يقصد أو لم يقصد، كان النبي يُقبِّل بعضَ نسائه ثم يُصلي ولم يتوضأ، التقبيل مقصود.

س: ............؟

ج: ولا يُستحب نعم.

(أو تمسّه بها).

الشيخ: وهكذا مسّها هي كله لا ينقض الوضوء: لا مسها، ولا مسه إلا إذا خرج شيء كالمذي.

أي ينقض مسّها للرجل بشهوةٍ، كعكسه السابق.

الشيخ: الصواب لا ينقض: لا مسّها، ولا مسّه.

(و) ينقض (مسّ حلقة دبر) لأنه فرج، سواء كان منه أو من غيره (لا مسّ شعر وظفر) وسنّ منه أو منها، ولا المسّ بها.

الشيخ: أما مسّ الفرج فينقض الوضوء، مس الذكر كذلك ينقض الوضوء؛ لأنه صحَّ عن النبي ﷺ أنه قال: مَن مسَّ ذكره فليتوضأ، وقال: أيما امرئٍ أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما سترٌ فقد وجب عليه الوضوء، فمسّ الفرج وحلقة الدبر والقُبُل من المرأة من الذكر من الرّجل ينقض الوضوء بالنصِّ.

(لا مسّ شعر وظفر).

الشيخ: أما مسّ الشعر والظفر فلا ينقض؛ لأنه ما مسّ اللحمُ اللحمَ.

وسنّ منه أو منها، ولا المس بها، (و) لا مسّ رجل (أمرد) ولو بشهوةٍ.

الشيخ: من باب أولى مسّ الرجل للرجل ولو بشهوةٍ لا ينقض الوضوء من باب أولى.

(ولا) المس (مع حائلٍ).

الشيخ: ولا المسّ مع حائلٍ: إذا مسّ الفرج من وراء الإزار، من وراء الثوب، من وراء السراويل، لا ينقض الوضوء، إنما إذا مسّ اللحمُ اللحمَ.

لأنه لم يمسّ البشرة، (ولا) ينتقض وضوء (ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) ذكرًا كان أو أنثى.

الشيخ: الملموس لا ينقض الوضوء من باب أولى، الملموس من الرجال والنساء لا ينقض الوضوء.

وكذا لا ينتقض وضوء ملموس فرجه.

الشيخ: نعم، كذلك لو مسّ فرج إنسانٍ ينتقض وضوء الماسّ، ما هو الممسوس.

(وينقض غسل ميت) مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا.

الشيخ: هذا الناقض السادس: غسل الميت: وهذا فيه خلاف بين أهل العلم، والصواب أنه لا ينقض أيضًا إلا إذا مسَّ الفرج، أما تغسيل الميت فلا ينقض الوضوء، هذا هو الصواب، وإنما يُستحب له الغسل لعدم الدليل، والأصل سلامة الوضوء وبقاؤه، ولا يقال أنه ينتقض إلا بدليلٍ: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ [البقرة:111]، فالواجب على أهل العلم التقيد بالأدلة الشرعية: فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، فإذا غسله من وراء حائلٍ -غسل الميت- فإن وضوءه لا ينتقض.

س: حديث: مَن غسَّل ميتًا فليغتسل، ومَن حمله فليتوضّأ؟

ج: ضعيف، حديث ضعيف، وهذا فيه الاغتسال، ما فيه الوضوء، فيه الاغتسال.

(وينقض غسل ميت) مسلمًا كان أو كافرًا، ذكرًا كان أو أنثى، صغيرًا أو كبيرًا.

رُوي عن ابن عمر وابن عباسٍ أنهما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء.

الشيخ: مثلما تقدم، والصواب أنه لا ينقض، و"رُوي" هذا صيغة تمريض، وإن صحَّ عنهما فالمرد إلى الكتاب والسنة.

والغاسل مَن يُقلبه ويُباشره ولو مرة، لا مَن يصبّ عليه الماء، ولا مَن يُيممه.

الشيخ: الغاسل مَن يُقلبه، هذا الغاسل، أما مَن يصبّ الماء أو يستره لا يُسمَّى: الغاسل، الغاسل هو الذي يلمسه ويُقلبه، والصواب أنه لا ينتقض وضوؤه، لكن يُستحب له الغسل؛ لأنَّ الموت يُكسبه ضعفًا، فإذا اغتسل يكون أفضل.

س: الاستحباب عليه دليل؟

ج: من أدلة قصة أسماء لما غسلت الصديق، وكان في يوم بارد، واستشارت الصحابة: هل تغتسل؟ قالوا: لا، دلَّ على أنه معروف أنه غسل، أما حديث: مَن غسَّل ميتًا فليغتسل فهو ضعيف، لكن إذا اغتسل جماعةٌ من السلف رأوا ذلك، وهو فيه تنشيط بعد الضعف؛ لأنَّ تقليب الميت يحصل به ضعف وانكسار.

س: ............؟

ج: كذلك حديث غسل الميت، حديث عائشة، نعم هو من أدلة هذا المقام: يغتسل من أربعٍ، هو حديث جيد؛ رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، جيد: كان يغتسل من غسل الميت ومن الحجامة.

س: هل عُرف أنَّ النبي ﷺ غسل ميتًا؟

ج: حديث عائشة يدل على ذلك.

س: ............؟

ج: إخبار عائشة ....... عن النبي أنه كان يغتسل دلالة على أنه قد غسَّل بعض الأموات، إخبارها عنه يدل على أنه قد وقع.

س: ............؟

ج: جاء في بعض الروايات، كلها حجة، سواء: يغتسل أو اغتسل، كلها حجة من فعله أو قوله.

س: ............؟

ج: الأمر واسع، سواء من فعله أو من قوله، المقصود حصول السنة، سواء كذا وإلا كذا.

س: حجة في الاستحباب يعني؟

ج: نعم.

لا مَن يصبّ عليه الماء، ولا مَن يُيممه، وهذا هو السادس.

(و) السابع: (أكل اللحم خاصةً من الجزور) أي: الإبل.

الشيخ: المقصود أنه اتَّضح من هذا أنَّ غسل الميت لا يُوجب الوضوء، ولكن يُستحب معه الغسل، وأما تيميمه فليس بغسلٍ.

طالب: في الحاشية يقول: وكلام الإمام أحمد يدل على أنه مستحبٌّ غير واجبٍ، ويشهد لهذا القول قوله ﷺ: ليس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه؛ فإن ميتكم ليس بنجسٍ، فحسبكم أن تغسلوا أيديكم رواه البيهقي وغيره، وحسَّن الحافظ إسناده وجوَّده.

الشيخ: هذا من أدلة عدم الوجوب، نعم.

س: الحديث هذا صحيح؟

ج: محل نظرٍ، يحتاج إلى مراجعة إسناده، يقول: حسَّنه الحافظ، وهذا يدل على أنه ليس عليه غسل، ولا يمنع الاستحباب.

س: وحسبكم أن تغسلوا أيديكم؟

ج: يعني: يكفيكم، لا يتعارض مع: "كان يغتسل من غسل الميت"، الاستحباب ما يُنافي قوله: حسبكم يعني: لا يجب عليكم، لو صحَّ معناه: لا يجب، لو صحَّ.

س: بناء على هذا يُؤمر بغسل اليدين فقط؟

ج: لو صحَّ، هذا من أدلة عدم الوجوب يعني.

س: يعني: يُقال بسنية غسل اليدين؟

ج: نعم إذا صحَّ.

(و) السابع: (أكل اللحم خاصةً من الجزور) أي: الإبل، فلا ينقض بقية أجزائها: كالكبد، وشرب لبنها، ومرق لحمها، سواء كان نيئًا أو مطبوخًا.

الشيخ: هذا السابع: أكل لحم الإبل، وقد جاءت فيه عدة أحاديث، فالواجب الوضوء منه؛ لأمر النبي ﷺ: توضَّؤوا من لحوم الإبل، ولا توضَّؤوا من لحوم الغنم، كان يتوضأ من لحوم الإبل، فدلَّ على وجوب ذلك، قيل: يا رسول الله، أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، قالوا: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئتَ، فدلَّ على أنَّ الوضوء من لحوم الإبل أمر متحتم، أما لبنها ومرقها فلا يُوجب الوضوء، إنما هو اللحم.

واختلف الناسُ في الكبد والطحال والشحم: هل يدخل في ذلك؟ الوضوء من باب الاحتياط حسن، وإلا فاللحم عند العرب إذا أُطلق هو الهبر؛ ولأنَّ الأصل البراءة وعدم الوجوب، ولا يتحقق إلا باللحم.

س: ما يدخل في عمومه؟

ج: هذا هو الأرجح، وإذا توضأ من الكبد، من الكرش ونحو ذلك من باب الاحتياط حسن: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.

س: ما تدخل الكبدُ في العموم؟

ج: ما هو بظاهرٍ؛ لأنَّ اللحوم عند العرب: الهبر المعروف.

س: ...........؟

ج: إن شكَّ يسأل، وإن ما شكَّ .....، إن عرف أنه لحم غنم فلا حاجة إلى السؤال، وإن شكَّ يسأل.

س: لو قال بالتعميم .......؟

ج: ذاك تحليل، ذاك محرم، كله نجس: لحمه وشحمه، كل شيء، أما هذا فيما يتعلق بالوضوء من أكله، وما يحصل به من النشاط والقوة.

قال أحمد: فيه حديثان صحيحان: حديث البراء، وجابر بن سمرة.

الشيخ: مثلما قال رحمه الله، صحيحة، نعم.

س: .............؟

ج: الله أعلم: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا [الحشر:7].

س: .............؟

ج: الله أعلم، بلى جاء، ولكن في صحته نظر، كونه من جنٍّ ما فيه دلالة على الوجوب .....

(و) الثامن المُشار إليه بقوله: (كل ما أوجب غسلًا): كإسلامٍ وانتقال مني ونحوهما (أوجب الوضوء إلا الموت) فيُوجب الغسل دون الوضوء.

الشيخ: هذا محل نظر؛ فإنَّ الإسلام فيه حديث قيس بن عاصم في الغسل، لكن أسلم عام الفتح أمم كثيرة -جمٌّ غفير- ولم يأمرهم النبيُّ بالغسل، فدلَّ على أنه مستحب فقط، وكذلك ثمامة بن أثال اغتسل قبل أن يُسلم ولم يأمره النبيُّ بالغسل، راح واغتسل ثم جاء وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ولم يقل له: اغتسل.

المقصود أنَّ الغسل مستحب، هذا هو الصواب، إذا أسلم يُستحب له أن يغتسل، أما الوجوب فلا دليل عليه واضح، ولكن يُستحب له أن يغتسل لحديث قيس.

س: انتقال المني؟

ج: خروج المني معروف: الجماع وخلافه، هذا هو.

س: الانتقال؟

ج: محل نظر، إذا خرج الماء: الماء من الماء، أما مجرد أنه حسَّ بالانتقال ولا خرج شيء فالصواب ما يجب عليه شيء حتى يخرج المني: الماء من الماء.

س: ..............؟

ج: لا، ما يجوز؛ لأنه سكت عن أمة كثيرة في أيام الفتح -الجم الغفير- ولم يقل: أيها الناس، مَن أسلم فليغتسل.

س: .............؟

ج: أسلمتَ على ما أسلفتَ من خيرٍ، الإسلام يهدم ما كان قبله.

س: .............؟

ج: يستحب له الغسل، يشرع له الغسل والوضوء على حسب حاله، الوضوء لا بدَّ منه من الحدث، الوضوء لا بدَّ منه.

س: .............؟

ج: يغتسل إذا أسلم وهو جنب، يغتسل.

ولا نقض بغير ما مرَّ: كالقذف والكذب والغيبة ونحوها، والقهقهة ولو في الصلاة.

الشيخ: كل هذه ليس فيها غسل ولا وضوء: الغيبة والنميمة والقهقهة كلها لا وضوء فيها.

س: بالنسبة لقوله: "إلا الموت فيُوجب الغسل دون الوضوء" أليس الميت يُوضَّأ ثم يُغسَّل؟

ج: أفضل، وأما الدلالة على الوجوب؛ إنما جاءت الأدلة في الغسل، لكن إذا وُضِّئ فهو جمع بين المشروعين، النبي ﷺ قال للذي وقصته راحلته: اغسلوه بماءٍ وسدرٍ، ولم يقل: وضِّئوه، وكفِّنوه في ثوبيه.

س: ............؟

ج: يَمَّمه الحي ..... إذا ما وجد الماء يمم.

س: ...........؟

ج: نعم، سواء الوجه والكفّين.

وأكل ما مسَّت النار.

الشيخ: كذلك كان النبيُّ أمر بذلك ثم نسخ، ويُستحب الوضوء مما مسَت النار.

غير لحم الإبل، ولا يُسن الوضوء منهما.

س: الاستحباب باقٍ؟

ج: نعم، الصواب أنه باقٍ، نسخ للوجوب.

س: قوله: "ولا يُسن الوضوء منهما" يعود على أكل ما مسّت النار والقذف والكذب والغيبة؟

ج: أما مما مسّت النار فيُستحب، أما البقية فما عليها دليل، مما مسّت النار يُستحب؛ لأنه قال: توضَّؤوا مما مسَّت النار عليه الصلاة والسلام، ثم ترك ذلك عليه الصلاة والسلام؛ فأكل لحمًا ثم صلَّى ولم يتوضأ، دلَّ على عدم الوجوب، وقال بعضُهم: إنه منسوخ، مثلما ذكر المؤلفُ، والصواب أنه ليس بمنسوخٍ، ولكن مستحب، فالأمر الذي في الأحاديث الصحيحة دلَّ على أنه للاستحباب، تركه ﷺ الوضوء في بعض الأحيان، فدلَّ على أن الأمر ليس للوجوب، ومن هذا قول جابر: "كان آخر الأمرين من النبي ترك الوضوء مما مسّت النار"، دلَّ على أنه ليس بواجبٍ.

س: ............؟

ج: الصواب أنه لا يجب عليه الغسل، ولا يبطل صومه، إنما عليه أن يغسل ذكره وأُنثييه، هذا الصواب في المذي، لا يبطل الصوم، ولكن يجب عليه الوضوء، يغسل ذكره وأُنثييه ويتوضأ، وإنما يبطل الصوم بالمني، إذا خرج المني عن شهوةٍ بطل الصوم، أما المذي فلا، هذا الصواب.

س: ...........؟

ج: الظاهر أنه يكفي، يتحفَّظون مثلما حمل النبيُّ أمامة بنت زينب وصلَّى بها.

س: ............؟

ج: قول ضعيف، ما لهم حُجَّة، لا يُقاس على المني.

س: ............؟

ج: الأصل عدم الاستحباب إلا بدليلٍ.

(ومَن تيقن الطهارة وشكَّ) أي تردد (في الحدث أو بالعكس) بأن تيقن الحدثَ وشكَّ في الطهارة (بنى على اليقين)، سواء كان في الصلاة أو خارجها، تساوى عنده الأمران، أو غلب على ظنِّه أحدهما؛ لقوله ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا متفق عليه.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: يقول المؤلفُ رحمه الله: مَن تيقن الطهارة وشكَّ في الحدث أو العكس؛ تيقن الحدث وشكَّ في الطهارة، فإنه يعمل باليقين، إذا تيقن الطهارة لا يلتفت إلى الشك؛ لقوله ﷺ: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، لما سُئل عن الرجل يجد الشيء في الصلاة، وفي اللفظ الآخر: إذا وجد أحدُكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه: أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجنَّ من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا، وهكذا العكس؛ لو كان مُحدثًا ثم شكَّ هل تطهر أم لا؟ فهو مُحدث، ولو في الصلاة يقطعها إذا تيقن أنه أحدث ولكن شكَّ هل تطهر أم لا؟ فالأصل أنه على حدثٍ، وأنه مُحدثٌ، فلا تصح صلاته، بل يجب أن يتوضأ، يعني: يعلم أنه قد بال أو خرج منه ريح وشكَّ هل توضأ أم لا؟ هو على الأصل: محدث، ولو غلب على ظنه أنه تطهر ما يكفي حتى يتيقن أنه تطهر.

س: بيقين؟

ج: بيقين نعم.

(فإن تيقنهما) أي: تيقن الطهارة والحدث (وجهل السابق) منهما (فهو بضدِّ حاله قبلهما) إن علمهما، فإن كان قبلهما مُتطهرًا فهو الآن مُحدث، وإن كان مُحدثًا فهو الآن مُتطهر؛ لأنه قد تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدّها، وشكَّ في بقاء ضدّها، وهو الأصل.

الشيخ: إذا تيقن الجميع: الحدث والطهارة، وشكَّ أيّهما الأسبق، فهو بضدِّ حاله قبلهما؛ إذا كان قبلهما طاهرًا فهو محدث، وإن كان قبلهما محدثًا فهو طاهر، إذا تيقن وجود الطهارة، ولو شكَّ قبل الظهر، بعد الظهر: هل هو محدث أو متطهر؟ هل أحدث أو تطهر؟ يعلم يقينًا، قد تيقن الطهارة السابقة، فهو بضدِّ ذلك، فإن تيقن الحدث فعليه الوضوء، أما إذا كان يعلم أنه قبل ذلك محدث فهو الآن متطهر، يعني ضده، يعني تيقن أنه تطهر بعد الحدث.

وإن لم يعلم حاله قبلهما تطهر.

الشيخ: إذا لم يعلم حاله قبلهما تطهر؛ لأنه متيقن الحدث فعليه التَّطهر.

وإذا سمع اثنان صوتًا أو شمَّا ريحًا من أحدهما لا بعينه فلا وضوءَ عليهما، ولا يأتم أحدهما بصاحبه، ولا يُصاففه في الصلاة وحده، وإن كان أحدهما إمامًا أعادا صلاتهما.

الشيخ: إذا كانا اثنين وسمعا صوتًا من أحدهما، أو ريحًا من أحدهما، وشكَّا، كل واحد يعمل بالأصل أنه على الطهارة، لكن لا يؤم أحدهما على الآخر؛ لأنه متيقن أن أحدهما مُحدث، ومثل هذا ينبغي لكل واحدٍ الطهارة حتى يزول الشك ويزول ما في أنفسهما والحمد لله، لكن لو قُدر أنَّ أحدهما أمَّ الآخر أو صفَّ معه مُفردًا ما يصير؛ لأنه متيقن أنَّ أحدهما مُحدث.

س: الإمام؟

ج: والإمام، إذا أمَّ أحدُهما ما تصحّ؛ لأنه حينئذٍ إن كان مُتطهرًا فقد نوى الإمامة بالمحدث، والعكس كذلك، كالمحدث نوى الإمامة بالمتطهر، فلا يؤم أحدُهما الآخر.

س: ............؟

ج: قد يقع، قد يقع، جالسان اثنان فسمعا صوتًا وشكَّا، قد يقع .......

(ويحرم على المُحدِث مسّ المصحف) أو بعضه، حتى جلده وحواشيه، بيدٍ أو غيرها بلا حائلٍ.

الشيخ: يحرم على المحدث مسّ المصحف، وهكذا بيده وأطرافه؛ لقوله ﷺ: لا يمسّ القرآنَ إلا طاهرٌ، وكتب إلى عمرو بن حزم بذلك، أما الظرف الذي فيه والكيس التي هو فيها أو الشيء الذي هو فيه لا بأس، لكن نفس المصحف وجلده الذي عليه المتصل به هذا هو الذي لا يمسّه المحدث بيده ولا بغيرها.

لا حمله بعلاقةٍ، أو في كيسٍ، أو كمٍّ من غير مسٍّ.

الشيخ: لا بأس إذا حمله بعلاقةٍ، أو في كيسٍ، أو في ظرفٍ من جلدٍ ...... المصحف ما يضرّ، لكن الذي يمنع مسّه مباشرةً.

س: .............؟

ج: لا، مصحف، إلا إذا كان تفسيرًا أو ترجمةً من اللغة العربية إلى اللغة الأجنبية، ما يكون مصحفًا، يكون تفسيرًا.

س: ...........؟

ج: لا، وجود حواشٍ عليه يسيرة، ولا ينبغي وضع حواشٍ عليه إلا إذا كانت لفائدةٍ.

س: ...........؟

ج: كتب التفسير؛ لا حرج أن يقرأ كتب تفسير: ابن كثير أو البغوي، وهو على غير طهارةٍ، لا يضرُّ، أو يمسّها.

س: الغلاف الخارجي، مسّ الغلاف الخارجي؟

ج: إن كان متَّصلًا به لا يمسّه، وإن كان ....... ما يخالف.

ولا تصفحه بكمِّه أو عودٍ.

الشيخ: في هذا نظر؛ لأنَّه في هذا ما مسّه، إذا كان مسّه بكمٍّ أو عودٍ فيه نظر، عليه حاشية، تكلم المحشي؟

الطالب: يقول: لا بأس به.

الشيخ: أيش عندك؟

الطالب: لا حمله بعلاقةٍ، أو في كيسٍ، أو كمٍّ من غير مسٍّ، ولا تصفحه بكمِّه أو عودٍ.

الشيخ: لا بأس، هذا المعنى صواب، إذا حمله بكيسٍ أو تصفَّحه بعودٍ لا حرج؛ لما قطعتها عمَّا قبلها اشتبهت، أما إذا تصفَّحه بعودٍ أو كمٍّ أو حمله فهذا كله لا بأس به؛ لأنه ما يُسمَّى: مسًّا.

ولا صغير لوحًا فيه قرآن من الخالي من الكتابة.

الشيخ: كذلك الصغير ..... يمسّ الخارج من الكتابة، حتى لو مسّ الكتابة ما يُسمَّى: مُصحفًا، هذا ما يُسمَّى: مُصحفًا أو ورقةً من القرآن، ما يُسمَّى هذا: مصحفًا، المصحف هو ما اشتمل على القرآن الكريم.

ولا مسّ تفسير ونحوه.

الشيخ: كذلك كتب التفسير، ومثلها كتب الترجمة -ترجمة اللغة- هذه الترجمة تفسير، تُسمَّى: تفسيرًا.

ويحرم أيضًا مسّ المصحف بعضوٍ مُتنجسٍ.

الشيخ: كذلك لأنه نوع احتقارٍ للقرآن، وإن كان رطبًا نجس القرآن، وإن كان ما هو برطبٍ فنوع احتقارٍ، فلا يمسّه بعضوٍ مُتنجس.

وسفر به لدار حربٍ.

الشيخ: كذلك لا يجوز السفر به إلى دار حربٍ؛ لأنَّ الرسول نهى عن ذلك، نهى أن يُسافر بالقرآن إلى أرض العدو؛ لأنه تناله أيديهم، إذا كان يخشى عليه من أيديهم.

وتوسده، وتوسد كتب فيها قرآن ما لم يخف سرقةً.

الشيخ: كذلك يحرم التَّوسد بالقرآن أو كتب العلم؛ لأنَّ هذا نوع إهانةٍ، ولا يجوز التوسد بالقرآن أو كتب العلم أو كتب الفقه؛ لأنَّ هذا إهانة لها، فلا يجوز إلا إذا كان خائفًا عليها، مثل: الذي في البرية يخشى أن يُسرق، إذا كان هناك خوفٌ فلا بأس.

س: قال: إنه يحرم توسده ولو خاف سرقةً؟

ج: لا، ما هو بظاهرٍ؛ لأنها ضرورة: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام:119].

س: ..............؟

ج: ما عليه دليل، إذا كانت الأرض نظيفةً فلا بأس، لكن إذا وجد شيئًا رفيعًا مثل كرسيٍّ يُوضع عليه.

س: مَن قال أنَّ المعنى في الآية: لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ [الواقعة:79] الملائكة؟

ج: لا، هذا غلط، عام.

س: ............؟

ج: الحدث الأكبر والأصغر.

س: كتب الأدب الإسلامي؟

ج: لا بأس، الكتب كلها لا بأس أن يقرأ فيها ولو على غير طهارةٍ، إنما هذا خاصّ بالقراءة.

س: توسَّدها؟

ج: لا، لا يتوسد إلا عند الضَّرورة، يخاف عليها.

س: ...........؟

ج: يحطّه من ظاهرٍ حتى يخرج.

س: .............؟

ج: إذا كان يخاف عليه معذور، أو ما وجد مكانًا معذور، وإلا فالواجب جعله من ظاهرٍ، خارج.

س: بالنسبة للسفر بالمصحف إلى أرض الحرب: إذا كان كما هو معلوم الآن يُطبع عندهم؟

ج: ما فيه شيء، إذا كان لا يخاف عليه الحمد لله، ولا سيما وهو موجود عندهم، الرسول قال: لئلا تناله أيديهم، إذا كان في صيانته وحفظه فالحمد لله، العلة مُنتفية.

س: المقصود بدار حربٍ؟

ج: الكفار، يعني: دار الكفار.

س: ..........؟

ج: نعم للتحريم.

س: ...........؟

ج: الظرف الذي فيه، أما الجلد الذي يتصل بالقرآن لا، أما الظرف –الكيس- الذي هو محمول فيه، والجفر الذي هو فيه لا بأس، أما نفس المصحف فجلده وورقه لا يمسّه.

س: ............؟

ج: نعم لا يمسّه.

س: درجة حديث: لا يمسّ القرآن إلا طاهر؟

ج: لا بأس به، حديث عمرو بن حزم جيد، جاء مرسلًا ومتصلًا، والمتصل صحيح، وله شاهد أيضًا من حديث حكيم بن حزام.

ويحرم أيضًا كتب القرآن بحيث يُهان.

الشيخ: يعني بطريقةٍ فيها إهانة للقرآن: إما بحبرٍ نجسٍ، أو طريقةٍ؛ كأن يتَّكئ على القرآن، ويعتمد على القرآن، أو أشياء فيها إهانة، تكون كتابة مع احترام القرآن، بحبرٍ نظيفٍ، حبر طاهر.

س: ............؟

ج: إذا كان تعمّد إهانته ردّة، وأما إذا كان جاهلًا لا، إذا كان تعمّد إهانته: يطأه برجله، أو يقعد عليه، قصده إهانته، هذه ردّة، نسأل الله العافية.

س: كتابة المصحف كله بخطٍّ صغيرٍ جدًّا لا يُقرأ، على صفحةٍ واحدةٍ، وتعليقه على الحائط جائز؟

ج: لماذا يُعلِّقه على الحائط؟

س: يتبرَّكون به.

ج: يعني: حرز؟

س: للتَّبرك.

ج: لا، ما يصلح، هذه إهانة له، صفحة واحدة بطريقٍ لا تُقرأ هذه إهانة، أما وضع آيات في المكتب أو المجلس للتذكير بها وقراءتها، أو أحاديث لا بأس، أما إذا كان للتَّحرز فلا، أما إذا كان لذكر الله؛ ولهذا بعضُ أهل العلم يمنع تعليقها بالكلية؛ لأنهم يقولون: يخشى أن يكون قصده الحرز، فيكون مثل التميمة، لا بأس إذا كان لذكر الله وللفائدة.

س: تعليق بعض الآيات في السيارة؟

ج: للفائدة لا بأس، أما للحرز لا، أما للفائدة والذكر فلا بأس.

س: ..........؟

ج: نعم، نعم.

وكُره مدّ رجلٍ إليه واستدباره وتخطيه.

الشيخ: كُره مدّ الرجل إليه واستدباره وتخطيه؛ لأنَّ فيه نوعًا من الإهانة، فينبغي ترك ذلك، كونه يمد رجليه وهو قدام الرجل أو يستدبره أو يتخطَّاه فيه نوع من الإهانة، يُكره للمؤمن فعل ذلك، يكون في محلٍّ رفيعٍ، ولا يمدّ رجليه، ولا يجعله خلف ظهره؛ لأنَّ هذا لا شكَّ أنَّ فيه نوع إهانةٍ، فالأفضل للمؤمن أن يتجنَّب هذا.

س: .............؟

ج: هذا ما هو بمقصودٍ، لا بأس به، هذا الذي عليه حفظ القرآن وتيسيره للقرآن، وليس المقصود إهانته.

س: ............؟

ج: لا حرج في ذلك.

س: ............؟

ج: ما يضرُّ، ما يضرُّ؛ لأنه ما هو بمقصودٍ، الناس يحتاجون إلى مدِّ أرجلهم، أما إذا كان في محلٍّ يخشى أن يُظن إهانته: حطّه قدام رجله على الأرض، أو ما أشبه ذلك، أو وضعه خلف ظهره على وجهٍ تظهر منه الإهانة، أما هذه الدواليب التي حول القرآن تيسيرها للقراء، ما هو المقصود إهانتها.

س: توجد الآن آيات الكرسي تُكتب على لوحٍ مثل التُّحفة وتُعلَّق في السيارة، فتجد المُدخن يُدخن عليها، والموسيقى حولها؟

ج: لا، هذا مقصوده التَّحرز، تُقطع، مقصوده الحرز.

س: ...........؟

ج: إذا قصد القرآن نعم، كلام الله، أما الأوراق لا، أما إذا قصد نفس كلام الله لا بأس.

س: ............؟

ج: هذا ما فيه شكٌّ أنَّ فيه تفصيلًا: إذا قصد الإهانة واحتقار القرآن هذا عند أهل العلم أنَّ مَن أهان القرآن كفر، نسأل الله العافية، لكن مدّ الرِّجْل محتمل، تساهل يعني، يرى أنه ما فيه، ما هو قصده الاستهانة به، قصده أنَّ هذا لا يُسمَّى: إهانة.

س: الاتِّكاء على الدولاب الذي يحوي القرآن؟

ج: ما يضرُّ إن شاء الله، ما هو مقصر في هذا، المقصود الدولاب، ما هو المصحف.

س: كتابة آية الكرسي على ورقةٍ على شكل صليبٍ؟

ج: صليب؟! ما يجوز هذا، نسأل الله العافية.

وتحليته بذهبٍ أو فضةٍ، وتحرم تحلية كتب العلم.

الشيخ: لا ينبغي تحليته بالذهب والفضة، يُكره ذلك؛ لأنَّ الذهب مُحرَّم على الرجال تعاطيه حتى الخاتم، كونه يجعله في المصحف لا ينبغي؛ ولأنه نوع من العبث والإسراف حتى للنساء، إنما يكون في المجلد المناسب، والجفر المناسب، أما أن يُحلَّى بالذهب والفضة فلا ينبغي، هذا لأنه نوعٌ من الإسراف، نوعٌ من التساهل.

س: ما يقال بالتحريم؟

ج: والله قول مَن قال بالتحريم قول جيد.

طالب: في الحاشية قال: وتحليته بذهبٍ أو فضةٍ نصّ عليه، وهو مذهب مالك والشافعي، وقيل: يُكره تحليته للنساء، وقيل: يحرم، جزم به الشيخ وغيره، ككتب العلم في الأصح، وقال ابن الزاغوني: يحرم كتبه بذهبٍ.

الشيخ: هذا أظهر، التحريم أظهر؛ لأنه إسرافٌ لا وجهَ له.

س: الشارح مشى على التحريم: ويحرم أيضًا كتب القرآن بحيث يُهان، وكُره مدّ رجلٍ إليه، واستدباره، وتحليته بذهبٍ أو فضةٍ، وتحرم تحلية كتب العلم؟

ج: نعم، الإسراف فيها واضح، تحليتها لا تجوز؛ لأنه إسراف لا وجهَ له، وحتى المصحف الصواب المنع، لا ذهب، ولا فضة؛ لأنَّ هذا لا وجهَ له، كله إسراف، ما هو تعظيم القرآن بالذهب والفضة، تعظيمه بالتَّدبر والعمل، لا بالذهب والفضة، هذه من خُرافات الجهال والفُساق، تعظيم القرآن وكتب العلم بالعمل بطاعة الله ورسوله، لا بتحليتها بالذهب والفضة، لا للقرآن، ولا لكتب العلم.

س: ............؟

ج: إذا دعت الحاجةُ لا بأس، إذا كانت الأرض طاهرةً وليس عنده كرسي، وإلا إن كان هناك كرسي فالأولى وضعه على شيءٍ مرتفع، وإذا دعت الحاجة إلى وضعه على الأرض لأنه يسجد أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس، ما هي بإهانةٍ.

س: ............؟

ج: ما نعرف له أصلًا.

س: ...........؟

ج: لا أعرف له أصلًا، وفيه كحول منكر مُسكر ما يجوز.

س: ........... كتابة الآيات على هيئة سفينة وعلى هيئة بطة؟

ج: كل هذا لا يجوز، الواجب كتبه كما كتبه الصحابة، سليمًا من هذه الخُرافات، يُكتب كما كتبه الصحابة ومَن تبعهم بإحسانٍ، لا يتلاعب به.

س: ...........؟

ج: هذا لا يجوز، الذي يرميها هو الذي ارتكب المحرم، كتب آيات ليقرأها في أوراقٍ، ما عنده مصحف يحفظها حتى يصونها، أو للصبيان يقرأون، أما أن تُلقى في الزبالة أو القمامة فهذا منكر ما يجوز.

س: ...........؟

ج: لا، لا يجوز، ما هو بلازمٍ، لكن إذا كتبه بهذا إما أن يُمزقه، وإما أن يدفنه في محلٍّ طيبٍ، مثلما دفن الصحابة المصاحف لما ....... المصحف الإمام.

س: تحلية القرآن بالألوان من غير الذهب والفضَّة؟

ج: الجلد يعني؟

س: الآيات يعني.

ج: ما أعرف لها أصلًا، يكتب بحبرٍ يُعتاد، أما تنوع أشياء ما لها أصل ما ينبغي، ينبغي أن يكتب بما يُكتب به المصحف عادةً، وعدم التزود في ذلك؛ لأنَّ هذا يُفضي إلى تنافس الناس في هذه الأشياء.

س: الأوراق التي يُكتب عليها القرآن الأصل أنها تُحرق أو تُدفن؟

ج: تُدفن وإلا تُحرق، كله واحد، الذي يتيسر.

(و) يحرم على المُحدِث أيضًا (الصلاة) ولو نفلًا، حتى صلاة جنازة، وسجود تلاوة وشكر.

الشيخ: يحرم على المحدث ....... ولو صلاة الجنازة يحرم عليه، لا يُصلي نافلةً ولا فريضةً ولا صلاة جنازةٍ إلا بطهارةٍ؛ لأنها صلاة، أما سجود التلاوة وسجود الشكر فهذا محل خلافٍ، والأصح أنه لا يشترط لها الطّهارة.

ولا يكفر مَن صلَّى مُحدِثًا.

الشيخ: لا يكفر بذلك؛ لأنه في الغالب يُحمل على الجهل، أما إذا صلَّى مُحدثًا يستهزئ بالدين -من باب الاستهزاء بالدين ومن باب الاحتقار- فهذا شيء آخر، يكفر باستهزائه، أما إذا كان عن جهلٍ فهذا لا يكفر بذلك.

(و) يحرم على المُحدث أيضًا (الطواف) .

الشيخ: كذلك الطواف لا بدَّ من الطهارة؛ لأنَّ الطواف صلاة، لا بدَّ من الوضوء، أما السعي فلا يُشترط له الطهارة، لكن الطواف بالبيت صلاة، لا بدَّ من الوضوء.

لقوله ﷺ: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام رواه الشافعي في "مسنده".

الشيخ: لهذا الحديث: الطواف بالبيت صلاة، جاء عن ابن عباسٍ مرفوعًا وموقوفًا: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام، والموقوف أصح عن ابن عباسٍ، أصح من المرفوع، وهو في حكم الرفع؛ ولأنه ﷺ لما أراد أن يطوف توضَّأ، كما ثبت في الصحيح من حديث عائشة: لما أراد أن يطوف توضَّأ ثم طاف عليه الصلاة والسلام، فالطواف صلاة.

س: إذا صلَّى وهو يعلم أنه لا يجوز أن يُصلي مُحدثًا ولكن فرَّط في هذا الأمر؟

ج: عليه التوبة إلى الله، ويُعيد صلاته إن كانت فريضةً، أما إن كان قصده الاستهانة والتَّلاعب والشرّ فيكفر.

س: لا، إنما فرَّط؟

ج: هذا فعل كبيرةً وعليه التوبة إلى الله، ويستحق أن يُؤدب.

س: ...........؟

ج: عليه أن يُعيد ويقضيها، يُعيد الطهارة ويقضيها.

س: ...........؟

ج: الذي ما يُصلي يكفر، هذا الصواب: يكفر.

س: قول شيخ الإسلام: جواز الطواف على غير طهارةٍ؟

ج: قول ضعيف، قول الشيخ في هذا ضعيف.

س: ............؟

ج: كراهة تنزيه، إلا إذا قصد الإهانة فيحرم عليه، لكن إذا كان تساهل يحسب أنه لا بأس ولا قصده الإهانة لا بأس، الأمر واسع.

س: ............؟

ج: يبدأ من جديدٍ، إذا أحدث في الطواف يبدأ من جديدٍ، مثل: الصلاة يبدأها من جديدٍ، الطواف مثل الصلاة، إذا أحدث يبدأ من جديدٍ.

س: ..........؟

ج: حتى ولو في الشوط السابع.

س: ...........؟

ج: إذا تيقن الحدث يُعيد.

س: ............؟

ج: إذا كان تيقن الحدثَ يُعيد وينصح من جهة الوسوسة، أما إذا كان وسوسةً لا، لا يُعيد.

س: .............؟

ج: تُدفن في محلٍّ طيبٍ أو تُحرق.

[باب الغُسل]

بضم الغين: الاغتسال، أي: استعمال الماء في جميع بدنه على وجهٍ مخصوصٍ.

وبالفتح: الماء، أو بالفعل.

وبالكسر: ما يُغسل به الرأس من خطمي وغيره.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.

يقول المؤلف رحمه الله: باب الغُسل، الغسل بالضم هو استعمال الماء في جميع البدن للجمعة أو للجنابة أو لغير ذلك، والغسل مصدر: غسل غسلًا، والغسل ما يُغسل به من خطمي أو سدر أو صابون أو غيره.

(ومُوجبه) ستة أشياء: أحدها (خروج المني) من مخرجه (دفقًا بلذةٍ لا) إن خرج (بدونها من غير نائمٍ) ونحوه.

الشيخ: يُوجب الغسل ستة أشياء:

أولها خروج المني دفقًا بلذةٍ من مخرجه: هذا إذا خرج منه المني من ذكره بهاجسٍ، يُفكر وخرج المني، مس المرأة وخرج المني، نظر إليها وخرج المني؛ يُوجب الغسل، وهكذا من النائم، ولو ما شعر به إلا بعد اليقظة يُوجب الغسل؛ لقوله ﷺ لما سألته أمُّ سليم: يا رسول الله، هل على المرأة من غسلٍ إذا هي احتلمت؟ قال: نعم، إذا هي رأت الماء؛ ولقوله ﷺ: الماء من الماء، فإذا خرج الماء دفقًا بلذةٍ ولو في النوم وجب الغسل، أما إذا خرج لمرضٍ -خرج المني لمرضٍ- ما هو عن لذةٍ، هذا لا يُوجب الغسل.

فلو خرج من يقظانٍ لغير ذلك: كبردٍ ونحوه من غير شهوةٍ لم يجب به غسل؛ لحديث عليٍّ يرفعه: إذا فضخت الماء فاغتسل، وإن لم تكن فاضخًا فلا تغتسل رواه أحمد. والفضخ هو خروجه بالغلبة، قاله إبراهيم الحربي.

الشيخ: ولحديث أبي سعيدٍ في "الصحيحين": الماء من الماء، وحديث أم سليم: إذا رأيت الماء، والأحاديث في هذا معروفة.

س: .............؟

ج: قد يكون مثلًا مصابًا بجروحٍ في بطنه، يخرج مني من هذه الجروح التي في بطنه، ما يُوجب الغسل.

س: ............؟

ج: الذكر، المرأة من فرجها، والرجل من ذكره.

فعلى هذا يكون نجسًا وليس بمذي، قاله في "الرعاية"، وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبُه فخرج منه لم يجب الغسل.

الشيخ: كما تقدم؛ لأنه ما يصدق عليه الحديث.

س: يُفرق بين المني الذي خرج دفقًا بلذةٍ، وما ليس كذلك على أنه نجس؛ لقوله: "فعلى هذا يكون نجسًا وليس بمذي" أو أنَّ الحكم واحد؟

ج: الأقرب والله أعلم أنه إذا عرف أنه مني ليس بنجسٍ، لكن قد يكون بلذةٍ، وقد يكون لمرضٍ.

س: يعني ما يُفرق؟

ج: الظاهر أنَّ الحكم واحد؛ أن المني طاهر، كان النبي ﷺ يحكُّه من ثوبه حكًّا كما جاء من حديث عائشة.

س: مشى المؤلفُ على أنه يكون نجسًا إذا كان بغير لذةٍ؟

ج: قد يكون له وجه، لكن الأقرب عدم ذلك، الأصل في المني الطهارة، أما المذي فنجس، المذي أخو البول، يخرج عن تلذذٍ، ما هو عن دفقٍ بلذةٍ، عن تلذذٍ، يسيل على طرف الذكر ماء لزج، هذا يقال له: المذي، وليس حكمه حكم المني، المني غليظ، يخرج دفقًا بلذةٍ، وأما هذا لا، والنبي أمر بغسل الذكر والأُنثيين من المذي وما أصاب الثوبَ منه.

س: ............؟

ج: الودي هذا تبع البول نجس، يكون في آخر البول.

س: ............؟

ج: لا، غلط، غلط.

س: .............؟

ج: إذا خرج الماء بشهوةٍ نعم يجب الغسل، وإذا كان بدون شهوةٍ ما في شيء، يصير مرضًا، مثل هذا الذي يقع من بعض الناس؛ يخرج منه مني وهو ما سوَّى شيئًا، ولا عنده شهوة، قد يخرج لأمراضٍ.

وإن خرج المني من غير مخرجه -كما لو انكسر صلبه فخرج منه- لم يجب الغسل، وحكمه كالنَّجاسة المُعتادة.

الشيخ: محل نظرٍ، الأقرب والله أعلم إذا عرف أنه مني ليس له حكم النَّجاسة.

س: قوله: لم يجب الغسل؟

ج: لا يُوجب الغسل، ولكنه في نفسه طاهر، إذا لم يكن من مخرجه، أو خرج من مخرجه لكن لمرضٍ أو علةٍ، أو قد اغتسل ثم خرج المني من غير شهوةٍ فلا يجب الغسل.

وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه، فوجد بللًا، فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يذكر احتلامًا، وإن لم يتحققه منيًّا فإن سبق نومَه ملاعبةٌ أو نظرٌ أو فكرٌ أو نحوه، أو كان به أبردة لم يجب الغسل، وإلا اغتسل وطهَّر ما أصابه احتياطًا.

الشيخ: هذا هو الواجب، إذا وجد في ثوبه منيًّا تحقق أنه مني، وجد في ثوبه شيئًا يُشبه المني وتحقق أنه مني وجب عليه الغسل، وإلا فالأصل عدم الوجوب، لكن إذا سبقه نوم أو ملاعبة أو تفكير كونه يغتسل احتياطًا؛ لأنَّ الظاهر أنه مني، وإذا اغتسل احتياطًا فهذا حسن إن شاء الله، أما الوجوب فمحل نظرٍ، الأصل عدم الوجوب إلا إذا تحقق أنه مني، لكن إذا كان في أول النوم شيء قد يُشبهه بخروجه، فهذه قرينة تقتضي أنه ينبغي له أن يغتسل.

س: ما يكون مذيًا إذا سبق نومه ملاعبة؟

ج: لكن إذا كان يُشبه المنيَّ، أما إذا كان لا، وهو مُشتبه، فالأصل عدم الوجوب، ولكن يُطهِّر ما أصابه؛ لأن الظاهر أنه مذي.

س: ............؟

ج: إذا اغتسل حسن إن شاء الله، أما إذا جزم أنه مذي يغسل ما أصابه فقط، ولا يجب عليه الغسل.

س: ............؟

ج: الأصل عدم الوجوب، لا يجب الغسل.

(وإن انتقل) المني (ولم يخرج اغتسل له)؛ لأنَّ الماء قد باعد محله فصدق عليه اسم الجنب، ويحصل به البلوغ ونحوه.

الشيخ: أما إن انتقل المني ولم يخرج: أحسَّ بالانتقال لكن ما خرج شيء، ذهب بعضُ أهل العلم إلى أنه يغتسل كما قال المؤلفُ هنا، والجمهور على أنه لا يجب الغسل إلا بخروجه، فإنه قد يحسّ بشيءٍ ولكن ما يخرج شيء، هذا هو الصواب، الصواب ما قاله الجمهور؛ أن الانتقال لا يُوجب الغسل حتى يخرج –يبرز- أما كونه أحسّ بشيءٍ ولم يخرج فلا يحصل به غسل إلا بخروج المني دفقًا بلذةٍ.

ويحصل به البلوغ ونحوه مما يترتب على خروجه.

الشيخ: ولا يحصل به بلوغ ولا غيره حتى يخرج، إحساسه بشيءٍ ما يكفي حتى يخرج المني فيثبت الغسل ويثبت البلوغ، وإلا فلا، هذا هو الصواب الذي عليه الجمهور.

س: ...........؟

ج: ........ التحقق بأن المني يخرج بشهوةٍ، هذا هو الصواب الذي عليه أكثر أهل العلم.

س: ...........؟

ج: إذا أطلقه خرج، إذا وخز بيده خرج.

(فإن خرج) المني (بعده) أي بعد غسله لانتقاله (لم يُعده)؛ لأنه مني واحد فلا يُوجب غسلين.

الشيخ: إذا اغتسل ثم خرج المني بغير شهوةٍ لا يُعيد الغسل؛ لأنَّ هذا يُشبه البول، يستنجي فقط، أما إذا انتقل بشهوةٍ وأطلق يده وخرج يغتسل، هذا تحقق خروج المني حينئذٍ ويغتسل ويثبت البلوغ، أما إذا أحسَّ بشيءٍ ولكن ما خرج شيء ما فيه شيء.

س: ...........؟

ج: إذا خرج بغير شهوةٍ ما عليه عمل، تم الغسل، حصل المطلوب.

س: ...........؟

ج: ولو بعد الغسل إذا كان بغير شهوةٍ.

س: يُعيد الوضوء؟

ج: يُعيد الوضوء نعم.

س: ............؟

ج: وخرج المني؟

س: نعم .......؟

ج: يغتسل ويُعيد الصلاة.

س: ...........؟

ج: ولو صلَّى أربعًا، ولو خمسًا، ولو عشرًا يغتسل ويُعيد الصلاة.

س: ..........؟

ج: النافلة لا، ما يجب.

س: حكم الاستمناء؟

ج: ما يجوز، حرام، الاستمناء ..... فيها شرّ عظيم ومنكر، نسأل الله العافية.

س: الانتقال إذًا ما يترتب عليه شيء: لا غسل، ولا بلوغ؟

ج: نعم حتى يخرج بشهوةٍ.

س: إذا اغتسل للانتقال على هذا القول ثم خرج؟

ج: يُعيد الغسل.

س: المؤلف يقول: إذا خرج المني بعد الغسل لانتقاله لم يُعِدْ؟

ج: إذا خرج لشهوةٍ يُعيد الغسل، أما إحساسه بالانتقال الأول ما عليه عمل، أما إذا خرج بغير شهوةٍ ما يُسمَّى: دفقًا بلذةٍ.

س: ذكر ........؟

ج: كلما خرج لشهوةٍ يغتسل، كلما فكَّر وخرج لشهوةٍ يغتسل، بعض الناس مسكين كل ساعةٍ يُفكِّر.

(و) الثاني (تغيب حشفة أصلية) أو قدرها إن فُقدت، وإن لم يُنزل (في فرجٍ أصلي، قُبلًا كان أو دبرًا)، وإن لم يجد حرارةً.

الشيخ: هذا التَّغييب -تغييب الحشفة- في الفرج الأصلي مطلقًا، أنزل أو لم يُنزل؛ لقوله ﷺ: إذا جلس بين شُعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم يُنزل خرجه مسلم في "الصحيح"؛ ولقوله ﷺ: إذا مسَّ الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل، فالجماع نفسه يُوجب الغسل مطلقًا؛ إيلاج الذكر بالفرج، ذكر أصلي بفرج أصلي، ولو مقطوع الحشفة.

س: ..........؟

ج: لا بدَّ من تغييبها، ما يكون مسّ الختان الختان إلا إذا غيَّبها.

فإن أولج الخُنثى المُشكل حشفته في فرجٍ أصليٍّ ولم يُنزل، أو أولج غير الخُنثى ذكره في قُبل الخنثى، فلا غسلَ على واحدٍ منهما إن لم يُنزل.

الشيخ: إذا كان خنثى في خنثى، أو إنسان أولج ذكره الأصلي في فرج خنثى، لا يُوجب الغسل حتى يتحقق أنه أولج في فرجٍ أصلي أو يخرج مني، ولا فرق بين الدبر والقُبل، إذا أولج في الدبر كذلك؛ لأنه أولج في فرجٍ يُوجب عليه الغسل، والعياذ بالله، كاللواط، نسأل الله العافية.

ولا غسل إذا مسَّ الختانُ الختانَ من غير إيلاجٍ، ولا بإيلاج بعض الحشفة.

الشيخ: ولا غسل إذا مسَّ الختانُ الختانَ بدون إيلاجٍ؛ مسّ الختانُ الختانَ لا بدَّ من إيلاجٍ، أما إذا كان طرف الذكر على طرف الفرج لا يُوجب الغسل حتى يُولج الفرج بالفرج.

(ولو) كان الفرجُ (من بهيمةٍ أو ميتٍ) أو نائمٍ أو مجنونٍ أو صغيرٍ يُجامَع مثله.

الشيخ: هذا و"لو" إشارة على الخلاف، إذا كان الفرجُ من بهيمةٍ أو ميتٍ أو صغيرٍ يُجامَع مثله ..... إذا مسّ الختان يكون عامًّا، وقال بعضُ أهل العلم: لا يدخل فيه فرج البهيمة؛ لأنَّ بعض الناس قد يُبتلى بجماع الغنم أو البقر، أما إذا أنزل فلا خلافَ، إذا أنزل المني وجب الغسل، لكن إذا جامع بقرةً أو شاةً ولم يُنزل هذا محل الخلاف، "لو" إشارة إلى خلافٍ قوي: هل يجب الغسل أم لا؟ والغسل احتياطًا خروجًا من الخلاف حسن إن شاء الله، أما إذا أنزل فإنه يجب الغسل مطلقًا، يُعيد، في أي جهةٍ، نسأل الله السلامة.

وكذا لو استدخلت ذكر نائم أو صغير ونحوه.

الشيخ: نعم، إذا استدخلت المرأةُ –يعني- يجب عليها الغسل؛ لأنه حصل الإيلاجُ، ولو من نائمٍ، أو صغير؛ لعموم الأدلة: إذا مسَّ الختانُ الختانَ، إذا جهدها فقد وجب الغسل، ولو أنه لم يشعر بذلك لنومه.

س: النائم والمجنون ليسا لهما قصد؟

ج: ولو، إذا حصل الجماعُ: أدخلت ذكر نائم أو مجنون، الجماع منها، أما المجنون ما عليه تكليف، ما هو بمكلَّفٍ، المجنون نفسه ما عليه شيء.

س: والنائم؟

ج: والنائم ما عليه شيء، عليها هي، إلا إذا أحسَّ بخروج المني يغتسل.

س: ...........؟

ج: تغتسل، تغتسل هي، أما هو ما فعل شيئًا.

س: والمُكره على الجماع؟

ج: محل نظرٍ والله أعلم، إن خرج المني يغتسل، لكن إذا أُكره ولا خرج مني هذا محل نظرٍ، ولعلَّ الغسل أقرب؛ لأنه شمله: إذا مسَّ الختانُ الختانَ، لعله أقرب، وكذلك النائم إذا علم أنه أدخل فرجه، قد يقال أنه يغتسل احتياطًا وإن كان ما قصد، أما الوجوب فمحل نظرٍ؛ لأنه ما عنده قصد ولا فعل شيئًا.

س: ...........؟

ج: هذا غلط، لا، غلط، لا بدَّ من جماعٍ، لا بدَّ من إيلاجٍ.