14- من حديث (أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم)

- وعن أبي سعيدٍ الخدري قال: قال رسولُ الله ﷺ: أليس إذا حاضَتِ المرأةُ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟.

متَّفقٌ عليه في حديثٍ طويلٍ.

- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرف حضتُ, فقال النبيُّ ﷺ: افعلي ما يفعل الحاج, غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.

متَّفقٌ عليه في حديثٍ طويلٍ.

- وعن مُعاذ بن جبل : أنه سأل النبيَّ ﷺ: ما يحلّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال: ما فوق الإزار.

رواه أبو داود وضعَّفه.

- وعن أمِّ سلمة رضي الله عنها قالت: "كانت النُّفساء تقعد على عهد النبيِّ ﷺ بعد نفاسها أربعين يومًا".

رواه الخمسة إلا النَّسائي, واللَّفظ لأبي داود.

وفي لفظٍ له: "ولم يأمرها النبيُّ ﷺ بقضاء صلاة النِّفاس"، وصحَّحه الحاكم.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث في شيءٍ من أحكام الحيض:

الحديث الأول: لما ذكر النبيُّ ﷺ نقص النِّساء: فذكر نقص العقل، وأنَّ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، وذكر نقص الدِّين، فقال: أليس إذا حاضت لم تُصلِّ ولم تَصُمْ؟، فهو نقصٌ كتبه الله عليها، فدلَّ ذلك على أنَّ الحائض لا تُصلي ولا تصوم حتى تطهر.

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أنها حاضت لما جاءت سرف قرب مكة، فقال لها ﷺ: افعلي ما يفعل الحاجّ، غير ألا تطوفي بالبيت، هذا يدل على أنَّ المرأة إذا حاضت أو نفست حال إحرامِها أنَّها تُكْمِل، فتفعل ما يفعله الحاجّ إلا الطواف، سواء كانت قارنةً أو مُفردةً أو متمتعةً، فإن كانت متمتعةً أدخلت الحجَّ على العمرة، وإن كانت قارنةً أو مُحْرِمَةً بالحجِّ كمَّلت؛ لفعل عائشة رضي الله عنها، فإن الرسول ﷺ قال: افعلي ما يفعل الحاج، فلبَّت بالحجة مع عمرتها، وصارت قارنةً، وأجزأها طوافٌ واحدٌ، وسعيٌ واحدٌ.

وفي حديث معاذٍ سئل النبيُّ ﷺ عمَّا يحلُّ للرجل من امرأته وهي حائض فقال: ما فوق الإزار، فهذا يدل على الأفضلية، وأن الأفضل أن تتزر حتى لا يقع شيءٌ من الجرأة على الجماع؛ لأنَّ مباشرته لها كاشفة فرجها قد يقع به جماعها؛ ولهذا قالت عائشةُ رضي الله عنها كما تقدم: كان الرسول ﷺ يأمرها فتتَّزر فيُباشرها وهي حائض، فإذا أراد مُباشرتها أمرها بالاتِّزار، هذا هو الأفضل.

وحديث معاذٍ فيه ضعفٌ، ولهذا قال ﷺ: اصنعوا كلَّ شيءٍ إلا النِّكاح رواه مسلم، لكن كونه يأمرها فتتزر ويُباشرها من وراء الإزار يكون هو الأفضل والأحوط.

وحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النفساء كانت تقعد على عهد النبي ﷺأربعين يومًا، هذا يدل على أنَّ نهاية النفاس أربعون، فإذا استمرَّ معها الدمُ فلها أن تجلس أربعين يومًا لا تُصلي ولا تصوم، فإذا جاوزتها صامت وصلَّت، وصار الدمُ الذي معها بعد ذلك دمَ استحاضةٍ، وإن رأت الطُّهر قبل ذلك في مدة شهرٍ، أو عشرين يومًا، أو خمسة وثلاثين يومًا؛ تطهَّرت.

فالحاصل أنها تنتهي باكتمال الأربعين، فإذا كمَّلت الأربعين انتهى النفاس، وما جاء بعدها فهو دم استحاضةٍ، فإن طهرت قبل ذلك -قبل الأربعين- اغتسلت وصلَّت وصارت الطَّهارة كاملةً.

وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: بعد الأربعين؟

ج: استحاضة.

س: في أثناء الأربعين طهرت ثم رجع الدم؟

ج: تجلس ما دام في الأربعين.

س: وبعد الأربعين؟

ج: بعد الأربعين لا، فهو دم استحاضة.

س: بعض النِّساء إذا تمَّت الأربعين تلحقها حيضة؟

ج: إذا جاء دمُ الحيض في وقتها المعتاد لا بأس.

س: في أثناء النفاس تُعتبر حيضةً وتجلس سبعة أيام؟

ج: إذا جاء بعد الأربعين.

س: أنا أقصد في الأثناء، إذا طهرت ثم جاء الدمُ؟

ج: تكون في النِّفاس ما دامت في الأربعين.

س: تكمّل للأربعين؟

ج: ما جاء في الأربعين فهو نفاس يكمل الأربعين، وإذا جاء بعد الأربعين وفيه مُوافقة للعادة فهو حيضٌ، وإن لم يُوافق العادة فهو استحاضة.

س: هل حديث أم سلمة صحيح؟

ج: نعم، لا بأس به، جيد.

س: ...................؟

ج: لا بأس به.

س: حديث معاذ ضعيفٌ، ويمكن أن يكون معناه صحيحًا؟

ج: ضعيف، لكن الأفضل العمل به، نعم.

س: قول بعض العوام عن المرأة أنها لا تُستشار؛ فهي ناقصة عقلٍ ودِينٍ، ما أدري هل لهذا وجه؟

ج: هذا غلطٌ، فالنبيُّ ﷺ استشار أمَّ سلمة يوم الحُديبية فقالت: "يا رسول الله، انْحَرْ هديك، واحلق رأسَك، وإذا رآك الناسُ فعلتَ ذلك فعلوا"، فوافق على رأيها، وخرج إلى الناس، ونحر الهدي، وحلق الرأس.

س: أتت امرأةٌ للحجِّ من بلدٍ بعيدٍ، ثم حاضت ولم تطوف طوافَ الإفاضة ولا الوداع، الوداع يسقط عنها، لكن الإفاضة في هذه الحالة، وحملتها ستذهب اليوم الرابع عشر مباشرةً، ما العمل؟ هل يُقال لها: تحفَّظي ............؟

ج: لا، تجلس حتى تطهر وتطوف، ثم تذهب والحمد لله، فالآن أمنٌ ولله الحمد، والطرق متيسرة، والطائرات متيسرة، وكل شيء متيسر.

س: لا، هو يقول الحملة؟

ج: الحملة بدلها حملة، والطائرة بدلها طائرة، كل سيُعوَّض.

س: ................؟

ج: ولو في الصين، فإذا اضطرت وذهبت ولم تستطع انصرفت، وتذبح هديًا في محلِّها، وتحلّ، وعليها الحج مرةً أخرى إذا استطاعت، إلا إذا اضطرت.

س: إذا ولدت المرأةُ توأمين أو أكثر، فما المُعتبر في بدء النِّفاس: من الأول، أو الثاني، أو الثالث؟

ج: الأقرب -والله أعلم- أنه من الأول.

س: ونهايته؟

ج: من الأول.

س: الحائض هل يحرم عليها الصِّيام؟

ج: نعم يحرم عليها.

س: رجلٌ متمتعٌ من أهل جدة أحرم بعمرةٍ، ثم تحلل بعد الانتهاء من العمرة ورجع إلى أهله في جدة، وأحرم للحج من هناك، فهل ينقطع تمتعه؟

ج: ينقطع على رأي الجمهور، وهو كالإجماع؛ لأنه رجع إلى أهله، كما أفتى عمرُ .

س: حتى ولو كان من أُمِّ سَلَم؟

ج: رجع إلى أهله، نعم.

س: ........... الشرائع مثلًا؟

ج: لكن إن فدى من باب الاحتياط فحسنٌ، وإلا فالمعروف عند العلماء أنه لا فديةَ عليه إذا رجع إلى أهله ثم رجع بحجٍّ.

س: يفعل بكثرةٍ؟

ج: لا بأس إن شاء الله.

س: ...............؟

ج: ما تسعى إلا بعد الطواف، تُؤجِّله حتى تطوف أحسن، مثلما أجَّلَتْ عائشة.

س: انقطاع المُتمتع يكون برجوعه إلى أهله، أو بخروجه من الحرم إذا ذهب إلى المدينة؟

ج: برجوعه إلى أهله.

س: المرأة إذا أصابها طَلْقٌ، ونزل عليها دمٌ، هل يكون الدَّمُ هذا دمَ نفاسٍ؟

ج: إذا كان مع الطَّلْق نعم.