13 من قوله: (فالصواب أن الإخوة لأب يسقطون)

وقوله:

وليس ابن الأخ بالمعصب مَن مثله أو فوقه في النَّسب

هذا صحيح؛ ابن الأخ ما يُعصب لا أخته ولا عمَّته، إنما المعصب الأخ الشقيق والأخ لأب، أما ابن الأخ فلا يُعصب:

وليس ابن الأخ بالمعصب مَن مثله أو فوقه في النَّسب

يعني: الذي هو مثله، خبر مبتدأ محذوف.

(وليس ابن الأخ بالمعصب * مَن مثله) يعني: الذي هو مثله (أو فوقه في النَّسب).

فإذا مات ميتٌ عن بنتين، وابن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، فالبنتان لهما الثلثان، والباقي لابن الأخ الشقيق، ما يُعصب أخته، أخته من ذوي الأرحام تسقط.

وهكذا ابن الأخ لأب مع بنت الأخ لأب: إذا مات ميت عن بنتين، أو أختين شقيقتين، أو أختين لأب مع ابن أخ لأب، أو بنت أخ لأب، فالباقي لابن الأخ لأب كابن الأخ الشقيق، ولا يُعصب أخته، بل هي من ذوي الأرحام، وهذا محل إجماعٍ من أهل العلم رحمة الله عليهم.

وبهذا يتضح لنا أنَّ الأصول يحجبهم أصول، والجد يحجبه الأب، وكل جدٍّ يحجبه الجدُّ الذي هو أعلى منه، والأم تحجب الجدَّات، وكل جدَّةٍ تحجب الجدَّة التي هي أعلى منها، فالأصول يحجبهم أصول، والبنون يحجبون مَن دونهم من البنين، كل ابنٍ نازلٍ يُحجب بالابن العالي.

والإخوة يحجبهم أربعة: الابن، وابن الابن، والأب، والجد على الصحيح أبو الأب وإن علا بمحض الذكورة، وإذا كانوا إخوةً لأم زادوا حاجبًا خامسًا وسادسًا، وهو: البنت، وبنت الابن، البنات وبنات الابن يحجبون الإخوة لأم.

وإذا وُجدت بنات وبنات ابنٍ، فإن بنات الابن يسقطن بالبنات؛ لأخذهن الثلثين، ليس للبنات إلا الثلثان، فإذا أخذته البنات سقطت بنات الابن، إلا أن يكون معهن مُعصب فيرث معهن الباقي، للذكر مثل حظ الأُنثيين.

وهكذا الشَّقائق إذا وُجدت معهن أخوات لأب، أخذت الشَّقائق الثلثين، وسقطت الأخوات لأب؛ لأنَّ الثلثين حظّهن -حظ الأخوات- فإذا أخذن الثلثين الأخوات الشَّقائق سقطت الأخوات لأب؛ لأنه ما بقي لهن شيء في الثلثين، إلا إذا وُجد أخٌ لهن حاضر -أخ لأب- عصَّبهن: كبنات الابن مع ابن الابن، أما ابن الأخ فإنه لا يُعصب أحدًا؛ لا من فوقه كعمَّته، ولا مَن في درجته كأخته.

وقد أشكل على هذا البحث المذكور هنا: مسائل المشركة، فإن بعض أهل العلم ذكر أنَّ العصبة يشتركون مع الإخوة لأم في فرضهم، وهذا خلاف القاعدة، القاعدة: أن العاصب يسقط إذا استغرقت الفروض إلا ثلاثة، وهم: الأب، والجد، والابن، لا يسقطون إذا استغرقت الفروض كما تقدم، فالأب والجد والابن لا يسقطون إذا استغرقت الفروض، لا بدَّ أن يبقى لهم شيء، والأب والجد إذا ما بقي شيء يُفرض لهما السدس، فأشكل على هذا مسألة يُقال لها: المشركة.

فقال بعضُ أهل العلم بالتَّشريك للإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم في فرضهم، قالوا: لأنهم اجتمعوا معهم في الأم، فلا يحجبونهم، والأب ينزل منزلة العدم، ويُشاركونهم.

وصورتها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ شقيق فأكثر، أو أخ شقيق وأخت شقيقة فأكثر، ذكر واحد، أو ذكر وأنثى واحدة. هذه المشركة.

فذهب جمعٌ من أهل العلم إلى أنهم يشتركون مع الإخوة لأم، ويُجعل أباهم حجرًا في اليم، كأنه ما وُجد، اشتركوا في الأم فيشركون مع الإخوة لأم في الثلث. وهذا قول زيد بن ثابتٍ رضي الله عنه وجماعة.

وقال آخرون: لا، الصواب أنهم يسقطون؛ لاستغراق الفروض المسألة، حسب القاعدة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ يعني: أقرب، وهؤلاء ما بقي لهم شيء فيسقطون. وهذا هو الصواب، يسقطون.

وصورتها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وأخ شقيق فقط -يعني: فأكثر- أو أخ شقيق وأخت شقيقة فأكثر، ذكر وأنثى.

قال رحمه الله في المشركة:

وإن تجد زوجًا وأمًّا ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثا
وإخوة أيضًا لأم وأب واستغرقوا المال بفرض النصب

إذا كان يُعطى للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة لأم الثلث من ستة، ما بقي شيء، سقط الإخوة، (واستغرقوا المال بفرض النّصب).

فاجعلهم –أي: الإخوة- كلهم لأم *** واجعل أباهم حجرًا في اليم

كأنه ما وُجِدَ.

واقسم على الإخوة ثلث التركه فهذه المسألة المُشركه

يُروى أنَّ عمر قضى فيها قضاءين: أسقطهم تارةً، وورثهم في الأخيرة؛ شرَّكهم، وقالوا: إنا شُركاء في الأم، وأبونا اعتبروه حجرًا في اليم. وتُسمَّى: الحمارية، "هب أن أبانا كان حمارًا" حملهم حبُّ المال على أن يقولوا هذه الكلمة: شركونا. فحجبهم في الأولى وأسقطهم، وفي المرة الثانية ورَّثهم زيد رضي الله عنه، يُرى توريثهم معهم.

والصواب عدم التَّوريث، وأنهم يسقطون على القاعدة: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجلٍ ذكرٍ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم مُقدَّم على آراء الرجال، إذا جاء نهرُ الله بطل نهرُ معقل، إذا جاء النص بطلت الأقوال الأخرى.

فإذا أعطينا الزوج النصف، والأم السدس، والإخوة لأم الثلث اثنان من ستة، ما بقي شيء؛ فيُقال للإخوة: تسقطون؛ الفروض مُقدَّمون، وأبوكم ما هو بحجرٍ في اليم، أبوكم حقيقة موجود، ليس حجرًا في اليم، ينفعكم لو كان معكم أخ لأم وأخ شقيق؛ أخذتم خمسة، ولا أعطيتم الأخ للأم إلا السدس، لو قيل: "اجعلوا أباكم حجرًا في اليم" ما أُطعتم، لو قال الأخ للأم: "خلونا أنصافًا" ما أطعتم.

لو هلك هالكٌ عن أخ لأم، وأخ شقيق، أُعطي الأخ لأم السدس من ستة، والباقي أخذه الشَّقيق خمسة، كله يأخذه الشقيق، فلو قال له الأخ لأم: "هب أن أباك حجرًا في اليم، دعنا نتناصف" ما أطاعه، "هب أنَّ أباك كان حمارًا" ما هو بمطيعٍ، فكما ينفعه في مسائل كثيرةٍ يضره في هذه المسألة -مسألة الإخوة لأم- ويُحجب بسبب ذلك.

ولا هو حجر باليم حقيقة، أبوه ما هو بحجر، ولا هو بحمار، أب، فالصواب أن الإخوة الأشقاء يسقطون؛ لاستغراق الفروض المسألة، فتقسم من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدَّة السدس -سواء أم أو جدة- وللإخوة لأم الثلث -سواء كانوا اثنين أو أكثر- ما بقي شيء، يسقط الإخوة الأشقاء كالإخوة لأب، يسقطون لاستغراق الفروض المسألة.

لو مات ميتٌ عن أمٍّ، وعن بنتين، وعن أب، سقط الإخوة، وسقط أبناء البنين؛ لاستغراق الفروض المسألة، ما هو بمُستنكر.

أم، وبنتان، وأب أو جد، وأبناء ابن يسقطون؛ لاستغراق الفروض المسألة.

وهكذا أم، وأخ لأم، وأختان شقيقتان، سقط الأخ لأب إن كان معهم أخ لأب فأكثر، الأم لها السدس، والأخ لأم له السدس، والأختان الشَّقيقتان لهما الثلثان، والأخ لأب يسقط؛ لاستغراق الفروض المسألة.

فليس هذا بمُستنكر في الفروض، فكون الأشقاء يطلبون أن يكون أبوهم حجرًا في اليم ويرثون مع الإخوة لا يُسلم.

وفَّق الله الجميع.

الشيخ: .............؟

الطالب: كل المال.

الشيخ: نعم، الثاني؟

الطالب: الثاني يأخذ ما أبقته الفروض.

الشيخ: الثالث؟

الطالب: الثالث يسقط إذا استغرقت الفروضُ، إلا الابن والأب والجد، ثلاثة.

الشيخ: كم الجهات التي يُقدم بعضهم على بعضٍ؟

الطالب: الجهات ستّ.

الشيخ: وعلى الراجح؟

الطالب: على الصحيح خمس: بنوة، ويدخل فيها البنين وأبناء البنين. وأبوة، ويدخل فيها الأب والجد وإن علا بمحض الذكورة. والثالثة: الإخوة وبنوهم. والرابعة: العمومة وبنوهم. والخامسة: الولاء.

الشيخ: وإذا اجتمع شخصان في جهةٍ وفي درجةٍ، في شيء آخر ثالث يُقدِّم بعضَهم على بعضٍ؟

الطالب: القوة.

الشيخ: وأيش معنى القوة؟ الإدلاء بشطري النَّسب؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ما معنى الحجب لغةً واصطلاحًا؟

الطالب: لغةً: المنع.

الشيخ: ومنه تسمية؟

الطالب: الحجاب: البواب؛ لأنه يمنع من الدُّخول إلا بإذنٍ.

الشيخ: واصطلاحًا؟

الطالب: واصطلاحًا: هو منع مَن قام به سبب الإرث من إرثه بالكلية، أو من أوفر حظَّيه.

الشيخ: منعه من أوفر حظَّيه ويُسمَّى؟

الطالب: حجب النقصان؟

الشيخ: ومن كلِّ إرثه؟

الطالب: حجب الحرمان.

الشيخ: فصار الحجب قسمين؟

الطالب: نعم: حرمان، ونقصان.

الشيخ: النُّقصان مُنحصر؟

الطالب: النقصان منحصر في سبعة أبواب: انتقال من فرضٍ إلى فرضٍ أقلّ منه. وانتقال من تعصيبٍ إلى تعصيبٍ أقل منه. وانتقال من فرضٍ إلى تعصيبٍ أقلّ منه. وانتقال من تعصيبٍ إلى فرضٍ أقلّ منه. وازدحام في فرضٍ. وازدحام في تعصيبٍ. وازدحام في عولٍ.

الشيخ: وهذا حجب النُّقصان يعمُّهم.

الطالب: حجب النُّقصان يعمّ جميع الورثة، كل يعتريه النَّقص.

الشيخ: وحجب الحرمان؟

الطالب: حجب الحرمان يعتري الجميع إلا ستة أصناف: الأبوان، والولدان، والزوجان.

الشيخ: الأجداد مَن يحجبهم؟

الطالب: الأجداد يحجبهم الأب.

الشيخ: والجدات مَن يحجبهن؟

الطالب: الأم أو كل جدةٍ قريبةٍ تحجب البعيدة.

الشيخ: وكل جدٍّ قريبٍ يحجب الجدَّ البعيد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والإخوة الأشقاء والإخوة لأب؟ الإخوة الأشقاء والإخوة لأب يحجبهم أربعة: الأب، والجد على الصحيح، والابن، وابن الابن وإن نزل. والإخوة لأم؟

الطالب: الإخوة لأم يزيد عليهم اثنان، وهما: البنت، وبنت الابن، ستة، يحجبهم ستة.

الشيخ: بنات الابن مع البنات إذا استكمل البنات الثلثين؟

الطالب: يسقطن، يحجبونهن حجب حرمان.

الشيخ: ومثلهن الأخوات الشَّقائق؟

الطالب: ومثلهن الأخوات الشَّقائق؛ إذا أخذن الثلثين حجبن الأخوات لأب، إلا أن يكون لهن مُعصِّب.

الشيخ: إذا كان مع بنات الابن مُعصِّب عصَّبهن، أو مع الأخوات لأب معصب عصَّبهن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: ابن الأخ مُعصِّب وإلا ما هو بمُعصِّب؟

الطالب: ليس بمُعصِّب.

الشيخ: المشركة وأيش صورتها؟

الطالب: المشركة صورتها: زوج، وأم، وإخوة لأم، وإخوة أشقاء.

الشيخ: كيف قسمتها على التَّشريك على قول زيدٍ ومَن وافقه؟

الطالب: على التَّشريك يكون للزوج النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والإخوة لأم والإخوة الأشقاء يقتسمون الثلث على السواء، والأب كأنه معدوم.

الشيخ: والقول الصحيح؟

الطالب: القول الصحيح: أن الإخوة لأم يأخذون الثلثَ، والأشقاء يسقطون؛ لاستغراق الفروض المسألة على القاعدة.

الشيخ: لو مات ميتٌ عن أبوين، وبنتين، وابن ابن؟

الطالب: كذلك للبنتين الثلثان، والأب له السدس، والأم لها السدس، وابن الابن يسقط؛ لاستغراق الفروض المسألة.

الشيخ: إذا هلك هالكٌ عن أم، وجدة، وأب، وجد؟

الطالب: الأم لها الثلث، والجدة تسقط، والأب له الثلث، والباقي تعصيبًا.

الشيخ: للأب كله؟

الطالب: نعم.

الشيخ: والجد يسقط؟

الطالب: نعم.

الشيخ: تُعطى الأم الثلث؟

الطالب: للأم الثلث، والباقي للأب، من ثلاثة.

الشيخ: فإن كان مكان الأب: أبو أب، وأبو أبي الأب؟

الطالب: يسقط أبو أبي الأب البعيد، ويأخذ أبو الأب الباقي.

الشيخ: فإن كان مكان الأم: أم أم، وأم أبي الأب؟

الطالب: البعيدة تسقط، والقريبة تأخذ السدس.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أم، وابن، وابن ابن؟

الطالب: المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للابن، وابن الابن يسقط بالابن، حجبه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائضَ بأهلها، فما بقي فلأولى رجلٍ ذكرٍ يعني: أقرب.

الشيخ: بدل الأم: أم أم، وابن، وابن ابن؟

الطالب: كله واحد، الجدة تُعطى السدس.

الشيخ: بدل الابن: ابن ابن، وابن ابن ابن أنزل منه؟

الطالب: كذلك، يرث القريبُ، ويسقط البعيد.

الشيخ: كالابن مع ابن الابن؟

الطالب: نعم.

الشيخ: بدل أم الأم: أم أم أم، وأم أب، مع الابن؟

الطالب: أم الأب هي التي ترث السدس، وأم أم الأم تسقط لبُعدها.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أم، وابن، وإخوة أشقاء؟

الطالب: المسألة من ستة: للأم السدس، والباقي للابن تعصيبًا، والإخوة يسقطون.

الشيخ: بدل الابن: أب. أم، وأب، وإخوة أشقاء؟

الطالب: كذلك، الأم لها الثلث، والباقي للأب، والإخوة يسقطون.

الشيخ: لها السدس لأجل الإخوة ولو محجوبين بشخصٍ، تُعطى السدس، والباقي للأب، والإخوة يسقطون؛ أسقطهم الأب. فإن كان مكان الأب: أبو أب؟

الطالب: كذلك على الصحيح يأخذ الباقي.

الشيخ: فإن كان مكان أبي الأب والأب مكانه: ابن مع الإخوة؟

الطالب: يحجبهم الابن، وابن الابن كذلك يحجبهم.

الشيخ: فإذا هلك هالك عن أم، وبنت، وإخوة لأم، وأخ لأب؟

الطالب: الأم تأخذ السدس من ستة، والبنت تأخذ النصف، والباقي للأخ لأب، والإخوة لأم يسقطون بسبب البنت.

الشيخ: فإن كان مكانها: بنت ابن؟

الطالب: كذلك تأخذ النصف، ويسقط الإخوةُ لأم.

الشيخ: فإن كان مكان الإخوة لأم: أشقاء، أو إخوة لأب، يسقطون أو ما يسقطون؟

الطالب: يأخذون الباقي، ما يسقطون؛ لأنَّ هذا خاصٌّ بالإخوة لأم.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أم، وبنتين، وبنت ابن، وعم شقيق؟

الطالب: المسألة من ستة: الأم لها السدس، وللبنتين الثلثان، والباقي للعم الشقيق تعصيبًا، وبنت الابن تسقط بالبنات؛ لاستغراق البنات الثلثين، وعدم وجود المعصب.

الشيخ: فإن كان معها ابن ابن؟

الطالب: يأخذون تعصيبًا، ويسقط العم الشقيق، ويكون الباقي بينهما، للذكر مثل حظ الأُنثيين.

الشيخ: إذا هلك هالك عن أختين شقيقتين، وأخت لأب، وعم شقيق؟

الطالب: الثلثان للأختين الشقيقتين، من ثلاثة، والباقي واحد للعم الشقيق تعصيبًا، والأخت لأب تسقط؛ لعدم وجود المعصب.

الشيخ: وإن كان معها أخوها لأب؟

الطالب: يُعصِّبها ويسقط العم.

الشيخ: إذا هلك هالك عن زوجٍ، وأم، وأخوين لأم، وأخ شقيق، هذه أيش تُسمَّى؟

الطالب: هذه المشركة.

الشيخ: اقسمها؟

الطالب: الزوج له النصف، والأم لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، والأخ الشقيق يسقط؛ لاستغراق الفروض.

الشيخ: والقول الثاني؟

الطالب: القول الثاني أنهم يشتركون، فيصير بينهم الثلث، يكون بينهم أثلاثًا.

الشيخ: فإن كان أخ لأب بدل الأخ الشَّقيق؟

الطالب: يسقط أيضًا، هذا ما فيه خلاف؛ لأنهم ما شاركوه في الأم فيسقط، المشركة لا بدَّ أن يكون أخًا شقيقًا.

الشيخ: فإن كان مكان الأخ الشقيق: أخت شقيقة؟

الطالب: ترث بالفريضة، وما تصير مشركة.

الشيخ: من ستة: للزوج ..؟

الطالب: النصف، والأم أو الجدة لها السدس، والإخوة لأم لهم الثلث، والشقيقة لها النصف، عالت إلى تسعة، ولا تُسمَّى: مشركة.