51 من حديث: (من قامه إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه)

31 - كِتَابُ صَلاَةِ التَّرَاوِيحِ
بَاب فَضْلِ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ

2008 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لِرَمَضَانَ: مَنْ قَامَهُ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.
2009 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَانَ الأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلاَفَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
2010 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ القَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ ، لَيْلَةً فِي رَمَضَانَ إِلَى المَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلاَتِهِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلاَءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ، لَكَانَ أَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ، فَجَمَعَهُمْ عَلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلاَةِ قَارِئِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ البِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ.

الشيخ: البدعة يعني من حيث اللغة؛ لأنه أحدثها على غير مثال سابق، والبدعة عند أهل اللغة ما أحدث على غير مثال سابق تسمى بدعة منها: بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ [البقرة: 117]؛ لأنه أحدثها سبحانه على غير مثال سابق، منها الأرض البديعة يعني الجديدة التي ما سبق أن أحدثت، وكان الناس في عهد النبي يصلون أوزاعًا ويصلون في بيوتهم إلا أنهم صلوا مع النبي ثلاث ليال ثم تركها خاف أن تفرض عليهم، فهي سُنّة من جهة أن الرسول فعل أصلها قام بهم ثلاث ليال، وبدعة من حيث اللغة أن الرسول ما داوم عليها في رمضان، هذا هو وجه قول عمر، وإلا فهي سنة ثابتة بالنص مع النبي ﷺ صلى بهم عدة ليال وقال: إني أخاف أن تفرض عليكم، ولهذا استمر عليها الخلفاء بعد عمر والمسلمون.
س:................
الشيخ: يعني صلاة آخر الليل أفضل، لكن جمع الناس في أول الليل أيسر عليهم أسهل عليهم.
س: لكن ما يفهم منها عدم التجميع؟
الشيخ: معناه أن صلاة آخر الليل لو فعلوها أفضل.
 
2011 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ.
2012 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ، فَصَلَّى فِي المَسْجِدِ، وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلاَتِهِ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا، فَكَثُرَ أَهْلُ المَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى فَصَلَّوْا بِصَلاَتِهِ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ، حَتَّى خَرَجَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ، فَلَمَّا قَضَى الفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَتَشَهَّدَ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ، وَلَكِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

الشيخ: هذا الأصل في السُّنية؛ الليالي التي قامها ثم ترك خوفًا أن تُفرض عليهم، عليه الصلاة والسلام.
س: لو وجد قوم قالوا: نريد أن نجتمع ونصلي آخر الليل بدلاً من أن نصلي مع الناس في أوله؟
الشيخ: الصلاة مع الناس في المساجد أفضل؛ لأنها صارت شعارًا، النبي ﷺ صلى بهم بعد صلاة العشاء؛ لأنها أرفق بالناس.
س:................
الشيخ: من حيث أنه داوم عليها، والرسولﷺ قطعها، بعد ثلاث قطعها.
س: لو اتفق الجماعة مع الإمام أن يجعلوا صلاتهم آخر الليل؟
الشيخ: لو كانوا في قرية خاصة لا مانع؛ لأن آخر الليل أفضل، لكن قد يكون إذا كان في مساجد قد يكون فيه مشقة على الناس، هذا يقتدي بهذا وهذا يقتدي بهذا فيشق على الناس.
س:................
الشيخ: خروجه ﷺ: كانوا في المسجد فخرج في جوف الليل يصلي فصلوا معه، ما كان ابتداء من حين صلى العشاء، بل قد دخل بيته ثم خرج في جوف الليل.
 
2013 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، كَيْفَ كَانَتْ صَلاَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلاَ فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلاَ تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلاَثًا.
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ؟ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ عَيْنَيَّ تَنَامَانِ وَلاَ يَنَامُ قَلْبِي.

الشيخ: يصلي أربعًا قد يظن بعض الناس أنها أربع مسرودة بسلام واحد، وليس الأمر كذلك، بل أربع بتسليمتين؛ لأنه في اللفظ الآخر قال: يسلم من كل ثنتين، وأحاديث الليل يفسّر بعضها بعضًا، قولها: يسلم من كل ثنتين، يبين مرادها بالأربعة، يعني: أن الأربع الأولى أطول من الثانية، والثانية أقل لكن كونها طويلة حسنة قد طوّل في قراءتها وسجودها وركوعها، في بعض الروايات قالت: كان في سجوده يسجد قدر خمسين آية، يطيل.
س: لو مجموعة في سفر أرادوا أن يصلوا  التراويح جماعة؟
الشيخ: لا بأس، ما في مانع، تُصلى سفرًا وحضرًا.
س: لما سألته عائشة رضي الله عنها تقول: تنام قبل أن توتر، وقد أوتر، أليس كذلك؟
الشيخ: هذا في بعض الليالي، في بعض الليالي يوتر وفي بعض الليالي يؤخر الوتر، سألته عن الليالي التي أخّر فيها الوتر .
س:................
الشيخ: مقصودها أنه ﷺ قد ينام قبل أن يوتر، قال: إن عيناي تنامان ولا ينام قلبي، يعني: يستيقظ حتى يوتر عليه الصلاة والسلام.
س:................
الشيخ: كل مُيَسَّر، من شاء خفّف ومن شاء طوّل، على حسب التيسير، لكن لا يطوّل بالناس، الذي يصلي بالناس لا يطوّل إلا إذا صلى بجماعة محصورين طلبوا منه التطويل، لا بأس.
 
32 - كتاب فضل ليلة القدر
بَاب فَضْلِ لَيْلَةِ القَدْرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القَدْرِ ۝ لَيْلَةُ القَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ المَلاَئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلاَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الفَجْرِ [القدر: 2] قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَا كَانَ فِي القُرْآنِ مَا أَدْرَاكَ[الانفطار: 18] فَقَدْ أَعْلَمَهُ، وَمَا قَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ [الأحزاب: 63] فَإِنَّهُ لَمْ يُعْلِمْهُ.

الشيخ: يعني {يدريك} ما يلزم أنه أعلمه، بخلاف {أدراك} فإنه قد أعلمه بها، وأنها في العشر الأواخر من رمضان.
 
2014 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظْنَاهُ، وأيمَا حَفِظَ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ  النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ القَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ.

الطالب: الشرح عفا الله عنك، قوله: قَوْلُهُ حَفِظْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ أَيُّمَا حِفْظٍ بِرَفْعِ أَي وَمَا زَائِدَةٌ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَخَبَرُهُ مَحْذُوفٌ تَقْدِيرُهُ: حِفْظٌ، وَمن الزُّهْرِيّ مُتَعَلق بحفظناه، وَرُوِيَ بِنَصْبِ أيما على أنه مفعول.
الشيخ: الصواب أنه نصب حفظناه حفظًا جيدًا: يعني حفظته أيّما حفظ، قابلته أيّما مقابلة، كلمته أيّما مكالمة، يعني كلامًا جيدًا كلامًا مضبوطًا، ردًّا على من قد يتوهم أنه ما ضبط الحديث.
 
بَاب التِمَاسِ لَيْلَةِ القَدْرِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ
2015 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، أُرُوا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي المَنَامِ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَأَتْ فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ، فَمَنْ كَانَ مُتَحَرِّيهَا فَلْيَتَحَرَّهَا فِي السَّبْعِ الأَوَاخِرِ.
2016 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ، وَكَانَ لِي صَدِيقًا فَقَالَ: اعْتَكَفْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ العَشْرَ الأَوْسَطَ مِنْ رَمَضَانَ، فَخَرَجَ صَبِيحَةَ عِشْرِينَ فَخَطَبَنَا، وَقَالَ: إِنِّي أُرِيتُ لَيْلَةَ القَدْرِ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا - أَوْ نُسِّيتُهَا - فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ فِي الوَتْرِ، وَإِنِّي رَأَيْتُ أَنِّي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَلْيَرْجِعْ، فَرَجَعْنَا وَمَا نَرَى فِي السَّمَاءِ قَزَعَةً، فَجَاءَتْ سَحَابَةٌ فَمَطَرَتْ حَتَّى سَالَ سَقْفُ المَسْجِدِ، وَكَانَ مِنْ جَرِيدِ النَّخْلِ، وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْجُدُ فِي المَاءِ وَالطِّينِ، حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ الطِّينِ فِي جَبْهَتِهِ.

الشيخ: يعني وافقت ليلة القدر ليلة اثنين وعشرين؛ لأن الصواب فيها أنه ليست في ليلة معينة دائمًا دائمًا لا، تتنقل ليست في سبع وعشرين دائمًا ولا في إحدى وعشرين دائمًا ولا في ثلاث وعشرين دائمًا بل قد تكون في سنوات في واحد وعشرين وقد تكون في سنوات في ثلاث وعشرين، قد تكون في سنوات متتابعة في سبع وعشرين، قد تكون في تسع وعشرين، يعني متنقلة في العشر لا تخرج عن العشر.
س:................
الشيخ: على اجتهاده أنها سبع وعشرين بالعلامة، نظر إليها عدة سنوات وظن أنها لا تنتقل، لاجتهاد.
س: إذا كانت البلدان تختلف فتكون على وتر بلد واحد؟
الشيخ: على كل حال في ليالهم؛ لأن الاختلافات في العشر الأواخر متقاربة، قد تكون تقدم في بلد ليلة أو ليلتين أو تأخر ليلة أو ليلتين في عشرهم، إذا كان في ليلة سبع وعشرين أو ليلة خمس وعشرين، قد تكون في ليلة سبع وعشرين عندنا، وعندهم خمس وعشرين أو في تسع وعشرين، لا تخرج عن العشر الأواخر في جميع البلدان.
 
بَاب تَحَرِّي لَيْلَةِ القَدْرِ فِي الوِتْرِ مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ
فِيهِ عَنْ عُبَادَةَ
2017 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي الوِتْرِ، مِنَ العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.

س:................
 
2018 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، وَالدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي رَمَضَانَ العَشْرَ الَّتِي فِي وَسَطِ الشَّهْرِ، فَإِذَا كَانَ حِينَ يُمْسِي مِنْ عِشْرِينَ لَيْلَةً تَمْضِي، وَيَسْتَقْبِلُ إِحْدَى وَعِشْرِينَ رَجَعَ إِلَى مَسْكَنِهِ، وَرَجَعَ مَنْ كَانَ يُجَاوِرُ مَعَهُ، وَأَنَّهُ أَقَامَ فِي شَهْرٍ جَاوَرَ فِيهِ اللَّيْلَةَ الَّتِي كَانَ يَرْجِعُ فِيهَا، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَأَمَرَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ قَالَ: كُنْتُ أُجَاوِرُ هَذِهِ العَشْرَ، ثُمَّ قَدْ بَدَا لِي أَنْ أُجَاوِرَ هَذِهِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فَمَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي فَلْيَثْبُتْ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ، ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، فَابْتَغُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَابْتَغُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ فَاسْتَهَلَّتِ السَّمَاءُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فَأَمْطَرَتْ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ فِي مُصَلَّى النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، فَبَصُرَتْ عَيْنِي رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، وَنَظَرْتُ إِلَيْهِ انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ وَوَجْهُهُ مُمْتَلِئٌ طِينًا وَمَاءً.

الشيخ: يستفاد من هذا أن الإنسان إذا أصابه شيء في وجهه يعني مثل هذا، يصبر حتى يفرغ من صلاته ثم يزيله؛ لأن هذا في دلالة أنه ﷺ انصرف إليهم قبل أن يزيله من باب العناية بالسكون فيها والخشوع.
س:................
 
2019 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: التَمِسُوا.
2020 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ وَيَقُولُ: تَحَرَّوْا لَيْلَةَ القَدْرِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ.
2021 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: التَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ لَيْلَةَ القَدْرِ، فِي تَاسِعَةٍ تَبْقَى، فِي سَابِعَةٍ تَبْقَى، فِي خَامِسَةٍ تَبْقَى تَابَعَهُ عَبْدُالوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ.
2022 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَاحِدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، وَعِكْرِمَةَ، قَالَ: ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، هِيَ فِي تِسْعٍ يَمْضِينَ، أَوْ فِي سَبْعٍ يَبْقَيْنَ تابعه عبدالوهاب عن أيوب، وَعَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ التَمِسُوا فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ يعني ليلة قدر.

بَاب رَفْعِ مَعْرِفَةِ لَيْلَةِ القَدْرِ لِتَلاَحِي النَّاسِ
2023 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الحَارِثِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ لِيُخْبِرَنَا بِلَيْلَةِ القَدْرِ فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ المُسْلِمِينَ فَقَالَ: خَرَجْتُ لِأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ القَدْرِ، فَتَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ، فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ، وَالسَّابِعَةِ، وَالخَامِسَةِ.

الشيخ: والحكمة في ذلك -والله أعلم- ليجتهد الناس في جميع العشر في العبادة والدعاء؛ لأنهم لو علموها ليلة معينة لربما خصّوها بالعبادة وتساهلوا فيما سواها، فإذا كانت في العشر كلها كان هذا أقرب إلى أن يجتهدوا فيها كلها، وهو خير لهم اجتهادهم فيها خير لهم وأكثر لثوابهم، وهذا من رحمة الله وإحسانه جل وعلا.
وفي هذا ذم التلاحي، وأنه قد يكون سببًا لزوال الخير ورفع الخير، وهو التخاصم والتنازع، وأنه ينبغي للمؤمن في حل المشاكل بالطرق الحسنة السليمة البعيدة عن النزاع.
س:................
الشيخ: لله الحكمة سبحانه، ولعل من الحكمة أن الشهر طويل كثير فقل أن يصبر الناس على الاجتهاد فيه والاستمرار، بخلاف العشر فإنها أسهل؛ الاجتهاد فيها لا يكلف كثيرًا.
س: قوله (فرفعت)؟
الشيخ: يعني رفع الإخبار بها
أسئلة:................
 
بَاب العَمَلِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ
2024 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا دَخَلَ العَشْرُ شَدَّ مِئْزَرَهُ، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ.

33 - كِتَابُ الِاعْتِكَافِ
بَاب الِاعْتِكَافِ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالِاعْتِكَافِ فِي المَسَاجِدِ كُلِّهَا

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ [البقرة: 187].

الشيخ: إشارة إلى أن حديث: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد المدينة ضعيف وليس بصحيح، ولهذا أشار في الترجمة إلى في المساجد كلها، لا يختص بالمساجد الثلاثة.
 
2025 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.
2026 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، كَانَ يَعْتَكِفُ العَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ.
2027 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الحَارِثِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوْسَطِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاعْتَكَفَ عَامًا، حَتَّى إِذَا كَانَ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَهِيَ اللَّيْلَةُ الَّتِي يَخْرُجُ مِنْ صَبِيحَتِهَا مِنَ اعْتِكَافِهِ، قَالَ: مَنْ كَانَ اعْتَكَفَ مَعِي، فَلْيَعْتَكِفِ العَشْرَ الأَوَاخِرَ، فقَدْ أُرِيتُ هَذِهِ اللَّيْلَةَ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا، وَقَدْ رَأَيْتُنِي أَسْجُدُ فِي مَاءٍ وَطِينٍ مِنْ صَبِيحَتِهَا، فَالْتَمِسُوهَا فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ، وَالتَمِسُوهَا فِي كُلِّ وِتْرٍ، فَمَطَرَتِ السَّمَاءُ تِلْكَ اللَّيْلَةَ وَكَانَ المَسْجِدُ عَلَى عَرِيشٍ، فَوَكَفَ المَسْجِدُ، فَبَصُرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى جَبْهَتِهِ أَثَرُ المَاءِ وَالطِّينِ، مِنْ صُبْحِ إِحْدَى وَعِشْرِينَ.

الشيخ: صادف ليلة القدر ذلك العام في ليلة إحدى وعشرين الذي رأى فيها ﷺ أنه يسجد في صبيحتها في ماء وطين.
س:................
الطالب: الشارح تحت قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد.
الشيخ: نعم.
الطالب: وجه الدَّلَالَةِ مِنَ الْآيَةِ أَنَّهُ لَوْ صَحَّ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ لَمْ يَخْتَصَّ تَحْرِيمُ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ؛ لِأَنَّ الْجِمَاعَ مُنَافٍ لِلِاعْتِكَافِ بِالْإِجْمَاعِ فَعُلِمَ مِنْ ذِكْرِ الْمَسَاجِدِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الِاعْتِكَافَ لَا يكون الا فِيهَا، وَنقل ابن الْمُنْذِرِ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْمُبَاشَرَةِ فِي الْآيَةِ الْجِمَاعُ، وَرَوَى الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ طَرِيقِ قَتَادَةَ فِي سَبَبِ نُزُولِ الْآيَةِ.
الطالب: كأنه تكلم على المباشرة.
كلام بسيط حيث يقول: أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد. تحت قوله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها أي مشروطية المسجد له من غير تخصيص بمسجد دون مسجد.
ذكر -أحسن الله إليك- والاعتكاف بالجر عطفًا على لفظ الاعتكاف الأول وقيّده بالمساجد؛ لأنه لا يصح في غير المساجد، وجمع المساجد وأكّدها بلفظ كلها: إشارة إلى أن الاعتكاف لا يختص بمسجد دون مسجد، وفيه خلاف. فقال حذيفة: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: مسجد مكة والمدينة والأقصى. وقال سعيد بن المسيب: لا اعتكاف إلا في مسجد نبي، وفي (الصوم) لابن أبي عاصم بإسناده إلى حذيفة: لا اعتكاف إلا في مسجد رسول الله ﷺ. وروى الحارث عن علي رضي الله تعالى عنه: لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام ومسجد المدينة.
وذهب هؤلاء إلى أن الآية خرجت على نوع من المساجد، وهو ما بناه نبي؛ لأن الآية نزلت على رسول الله ﷺ، وهو معتكف في مسجده، فكان القصد والإشارة إلى نوع تلك المساجد مما بناه نبي. وذهبت طائفة إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الجمعة، روي ذلك عن علي وابن مسعود وعروة وعطاء والحسن والزهري، وهو قول مالك في (المدونة)، قال: أما من تلزمه الجمعة فلا يعتكف إلا في الجامع. وقالت طائفة: الاعتكاف يصح في كل مسجد، روي ذلك عن النخعي وأبي سلمة والشعبي، وهو قول أبي حنيفة والثوري. والشافعي في الجديد، وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود، وهو قول مالك في (الموطأ) وهو قول الجمهور والبخاري أيضا، حيث استدل بعموم الآية في سائر المساجد. وقال صاحب (الهداية): الاعتكاف لا يصح إلا في مسجد الجماعة، وعن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه لا يصح إلا في مسجد يُصلَّى فيه الصلوات الخمس. وقال الزهري والحكم وحماد: هو مخصوص بالمساجد التي يجمع فيها. وفي (الذخيرة) للمالكية: قال مالك: يعتكف في المسجد، سواء أقيم فيه الجماعة أم لا. وفي (المنتقى) عن أبي يوسف: الاعتكاف الواجب لا يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة، والنفل يجوز أداؤه في غير مسجد الجماعة، وفي (الينابيع): لا يجوز الاعتكاف الواجب إلا في مسجد له إمام ومؤذن معلوم، يصلى فيه خمس صلوات، ورواه الحسن عن أبي حنيفة. ثم أفضل الاعتكاف ما كان في المسجد الحرام، ثم في مسجد النبي ﷺ، ثم في بيت المقدس، ثم في المسجد الجامع، ثم في المساجد التي يكثر أهلها ويعظم. وقال النووي: ويصح في سطح المسجد ورحبته كقولنا لأنهما من المسجد.
وقال أيضا: المرأة لا يصح اعتكافها إلا في المسجد كالرجل. وقال ابن بطال: قال الشافعي: تعتكف المرأة والعبد والمسافر حيث شاؤوا، وقال أصحابنا: المرأة تعتكف في مسجد بيتها، وبه قال النخعي والثوري وابن علية، ولا تعتكف في مسجد جماعة، ذكره في الأصل. وفي (منية المفتي): لو اعتكفت في المسجد جاز، وفي (المحيط): روى الحسن عن أبي حنيفة جوازه وكراهته في المسجد. وفي (البدائع): لها أن تعتكف في مسجد الجماعة. في رواية الحسن عن أبي حنيفة، ومسجد بيتها أفضل لها من مسجد حيها، ومسجد حيها أفضل لها من المسجد الأعظم.
الطالب: تكلم الحافظ عليه تحت قوله: وَاتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوطِيَّةِ الْمَسْجِدِ لِلِاعْتِكَافِ -ثم قال- : وَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَحْمَدُ إِلَى اخْتِصَاصِهِ بِالْمَسَاجِدِ الَّتِي تُقَامُ فِيهَا الصَّلَوَاتُ وَخَصَّهُ أَبُو يُوسُفَ بِالْوَاجِبِ مِنْهُ وَأَمَّا النَّفْلُ فَفِي كُلِّ مَسْجِدٍ، وَقَالَ الْجُمْهُورُ بِعُمُومِهِ مِنْ كُلِّ مَسْجِدٍ إِلَّا لِمَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ فَاسْتَحَبَّ لَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَامِعِ وَشَرَطَهُ مَالِكٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِكَافَ عِنْدَهُمَا يَنْقَطِعُ بِالْجُمُعَةِ وَيَجِبُ بِالشُّرُوعِ عِنْدَ مَالِكٍ وَخَصَّهُ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ كَالزُّهْرِيِّ بِالْجَامِعِ مُطْلَقًا وَأَوْمَأَ إِلَيْهِ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ وَخَصَّهُ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ بِالْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ وَعَطَاء بِمَسْجِد مَكَّة وَالْمَدينَة وابن الْمُسَيَّبِ بِمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ. وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا حَدَّ لِأَكْثَرِهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَقَلِّهِ: فَمَنْ شَرَطَ فِيهِ الصِّيَامَ قَالَ أَقَلُّهُ يَوْمٌ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَصِحُّ مَعَ شَرْطِ الصِّيَامِ فِي دُونِ الْيَوْم حَكَاهُ بن قُدَامَةَ، وَعَنْ مَالِكٍ يُشْتَرَطُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ وَعَنْهُ يَوْمٌ أَوْ يَوْمَانِ، وَمَنْ لَمْ يَشْتَرِطِ الصَّوْمَ قَالُوا أَقَلُّهُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ لُبْثٍ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقُعُودُ، وَقِيلَ: يَكْفِي الْمُرُورُ مَعَ النِّيَّةِ كَوُقُوفِ عَرَفَةَ، وَرَوَى عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ يَعْلَى بنِ أُمِّيَّةَ الصَّحَابِيِّ إِنِّي لَأَمْكُثُ فِي الْمَسْجِدِ السَّاعَةَ وَمَا أَمْكُثُ إِلَّا لِأَعْتَكِفَ. وَاتَّفَقُوا عَلَى فَسَادِهِ بِالْجِمَاعِ حَتَّى قَالَ الْحَسَنُ وَالزُّهْرِيُّ مَنْ جَامَعَ فِيهِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ، وَعَنْ مُجَاهِدٍ يَتَصَدَّقُ بِدِينَارَيْنِ، وَاخْتَلَفُوا فِي غَيْرِ الْجِمَاعِ فَفِي الْمُبَاشَرَةِ أَقْوَالٌ، ثَالِثُهَا إِنْ أَنْزَلَ بَطَلَ وَإِلَّا فَلَا.
الشيخ: المقصود من هذا أنه لا حد لأقله ولا لأكثره؛ لأن الله أطلق ذلك، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق ذلك ولم يحدد، ولا بأس به في جميع المساجد حتى ولو كان ما فيها جمعة، يجوز في جميع المساجد، وإذا كان في مسجد ليس فيه جمعة يخرج إلى الجمعة؛ لأنه معذور، يخرج إلى الجمعة لوجوبها عليه إذا كان من أهل الجمعة، المقصود أن الصواب أنه في جميع المساجد؛ لأن الله قال: وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] فأطلق كما قال البخاري رحمه الله وهو قول الجمهور، لكن إذا تيسر في الجامع إذا كان اعتكاف يتخلله جمعه إذا تيسر في الجامع فحسن وليس بلازم .
وكذلك قول من قال أنه في المساجد الثلاثة ليس بصحيح، وظاهر كلام العيني والحافظ أنه موقوف على حديث حذيفة أنه ليس بمرفوع، إنما يروى عن حذيفة فقط اختصاص المساجد الثلاثة، وقد روي مرفوعًا لكنه غير صحيح.
س:................
الشيخ: لا ما في بأس المسجد كله محل اعتكاف، ينتقل في المسجد من محل إلى محل أو محل الدرس،  لا بأس، كل المسجد محل اعتكاف كله.
س:................
الشيخ: الصوم ليس  بشرط، لو اعتكف بدون صوم، ليس بشرط، والقول بأنه لا اعتكاف إلا بصوم قول ضعيف، ولهذا قال ابن عباس: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه.
س:................
الشيخ: المُحَرَّم الجماع، أما غير الجماع الأمر واسع، مثل الصيام، الصائم له أن يقبّل.
س:................
الشيخ: .............
 
بَاب الحَائِضِ تُرَجِّلُ رَأْسَ المُعْتَكِفِ
2028 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصْغِي إِلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ مُجَاوِرٌ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ.

الشيخ: لأن بدنها طاهر، ويدها طاهرة، وعرقها طاهر، إنما الحيض دم خاص هو النجس فقط، وأما بدنها وعرقها ورأسها ويدها كلها طاهرة، كالجنب: الجنب طاهر وإنما عليه الغسل، ولهذا كانت ترجّله عليه الصلاة والسلام وهي حائض.
 
بَاب لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ
2029 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ - قَالَتْ: وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي المَسْجِدِ، فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ البَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا.

الشيخ: المعتكف يخرج لحاجته مثل: بول، غائط، طعام، وإلا فيبقى للتفرغ للعبادة.فيه أن إدخال بعض الأعضاء ما يضر كون الإنسان يمد يديه لشيء خارج أو يمد رأسه لفريه أو لغسله؛ فلا بأس ما دام جسمه في المعتكف.
س: الخروج للاغتسال للتبرد؟
الشيخ: قد يقال أنه حاجة لأنه قد اشتد الحر، قد يقال للحاجة، الأمر فيه واسع إن شاء الله.
 
بَاب غَسْلِ المُعْتَكِفِ
2030 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ: يُبَاشِرُنِي وَأَنَا حَائِضٌ.
2031 - وَكَانَ يُخْرِجُ رَأْسَهُ مِنَ المَسْجِدِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ، فَأَغْسِلُهُ وَأَنَا حَائِضٌ».

الشيخ: يعني تمسه ويباشرها بالتقبيل وضمها إليه، كل هذا لا بأس به، المحرم الوطء، المحرم الجماع للحائض والنفساء، أما استمتاعه بها بغير جماع من تقبيل أو مس أو ضمها إليه أو ما أشبه ذلك؛ لا بأس به.
س:................
الشيخ: هذا في حق الحائض، أما المعتكف لا، .......... ولا يباشرها.. لكن الحائض من حيث الجملة لا يحرم عليه إلا جماعها، لكن إذا كان معتكفًا يدع المباشرة: ولا تباشرهون وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ [البقرة: 187] لأنها قد تكون وسيلة إلى الجماع، فالأحوط له ترك ذلك، لكن مثل مد رأسه إليها لتغسله: لا حرج فيه.
س:................
الشيخ: ............
 
بَاب الِاعْتِكَافِ لَيْلًا
2032 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ: كُنْتُ نَذَرْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِي المَسْجِدِ الحَرَامِ، قَالَ: فَأَوْفِ بِنَذْرِكَ.


الشيخ: وفي هذا شرعية الوفاء بالنذر لمن أسلم، من نذر في الجاهلية إذا كان للعبادة صلاة أو صوم أو حج؛ يشرع له أن يوفي بنذره؛ لعموم: من نذر أن يطيع الله فليطعه وهذا من حجة القائلين بأنهم مخاطبون بفروع الإسلام، فإذا أسلموا أدوا ما هم مخاطبون به.
وفي هذا أن الاعتكاف لا يلزم له الصوم؛ لأن الليل ما هو محل صوم، فالمعتكف لا يلزمه الصوم، إن شاء صام وإن شاء لم يصم، في غير رمضان، يعني كما قال ابن عباس: ليس على المعتكف صوم إلا أن يجعله على نفسه أما قول عائشة: لا اعتكاف إلا بصوم؛ فهذا من اجتهادها رضي الله عنها، والصواب: أنه لا يلزم، فله أن يعتكف في غير رمضان وإن كان غير صائم.
س:................

الشيخ: الأصل في الأوامر هو الوجوب، لقول الرسول: من نذر أن يُطيعَ اللهَ فليُطِعْهُ ومن نذر أن يعصي اللهَ فلا يَعْصِه.

س:................
الشيخ: بعد صلاة الفجر مثل ما قالت عائشة: كان النبي يدخل معتكفه إذا صلى الفجر، وإن دخل في الليل فلا بأس، لكن عائشة سُئلت عن هذا قالت: كان يدخل معتكفه إذا صلى الفجر.
س: خروجه من المعتكف ليلة العيد؟
الشيخ: هو مخير إن شاء خرج ليلة العيد وإن شاء خرج الصبح؛ لأنها بغروب الشمس تمت العشر.
س: قول بعض الفقهاء: يذهب إلى صلاة العيد بثياب اعتكافه؟
الشيخ: يحتاج لنظر: إن ثبت عن النبي وإلا ما له أصل، لا بدّ يُنظر إن جاء ما يدل على ذلك وإلا فالسنة أن يلبس الجديد من الثياب والحسنة، على الأصل.
س:................
الشيخ: ............

بَاب اعْتِكَافِ النِّسَاءِ
2033 - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ، يَعْتَكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَكُنْتُ أَضْرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ، فَاسْتَأْذَنَتْ حَفْصَةُ عَائِشَةَ أَنْ تَضْرِبَ خِبَاءً، فَأَذِنَتْ لَهَا، فَضَرَبَتْ خِبَاءً، فَلَمَّا رَأَتْهُ زَيْنَبُ ابْنَةُ جَحْشٍ ضَرَبَتْ خِبَاءً آخَرَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّبِيُّ ﷺ رَأَى الأَخْبِيَةَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَأُخْبِرَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَلْبِرَّ تُرَوْنَ بِهِنَّ فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ ذَلِكَ الشَّهْرَ، ثُمَّ اعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ.

الشيخ: تكلم عليه في الشرح؟
الطالب: قَوْلُهُ: آلْبِرَّ بِهَمْزَةِ اسْتِفْهَامٍ مَمْدُودَةٍ وَبِغَيْرِ مَدٍّ، وَآلْبِرَّ بِالنَّصْبِ، وَقَوْلُهُ: تُرَوْنَ بِهِنَّ بِضَمِّ أَوَّلِهِ أَيْ تَظُنُّونَ، وَفِي رِوَايَةِ مَالِكٍ آلْبِرَّ تَقُولُونَ بِهِنَّ أَيْ تَظُنُّونَ، وَالْقَوْلُ يُطْلَقُ عَلَى الظَّنِّ قَالَ الْأَعْشَى:
أَمَّا الرَّحِيلُ فَدُونَ بَعْدَ غَدِ فَمَتَى تَقُولُ الدَّارَ تَجْمَعُنَا
أَيْ تَظُنُّ وَوَقَعَ، فِي رِوَايَةِ الْأَوْزَاعِيِّ: آلْبِرَّ أردن بِهَذَا، وَفِي رِوَايَة ابن عُيَيْنَةَ آلْبِرَّ تَقُولُونَ يُرِدْنَ بِهَذَا وَالْخِطَابُ لِلْحَاضِرِينَ من الرِّجَال وَغَيرهم، وَفِي رِوَايَة ابن فُضَيْلٍ مَا حَمَلَهُنَّ عَلَى هَذَا آلْبِرُّ انْزِعُوهَا فَلَا أَرَاهَا فنزعت، وَمَا استفهامية وآلبر فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ مَرْفُوعٌ، وَقَوْلُهُ: فَلَا أَرَاهَا زعم ابن التِّينِ أَنَّ الصَّوَابَ حَذْفُ الْأَلِفِ مِنْ أَرَاهَا قَالَ لِأَنَّهُ مَجْزُومٌ بِالنَّهْيِ، وَلَيْسَ كَمَا قَالَ، قَوْلُهُ: فَتَرَكَ الِاعْتِكَافَ فِي رِوَايَةِ أَبِي مُعَاوِيَةَ فَأَمَرَ بِخِبَائِهِ فَقُوِّضَ وَهُوَ بِضَمِّ الْقَافِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا ضَادٌ مُعْجَمَةٌ أَيْ نُقِضَ، وَكَأَنَّهُ ﷺ خَشِيَ أَنْ يَكُونَ الْحَامِلُ لَهُنَّ عَلَى ذَلِكَ الْمُبَاهَاةَ وَالتَّنَافُسَ الناشىء عَنِ الْغِيرَةِ حِرْصًا عَلَى الْقُرْبِ مِنْهُ خَاصَّةً فَيَخْرُجُ الِاعْتِكَافُ عَنْ مَوْضُوعِهِ، أَوْ لَمَّا أَذِنَ لعَائِشَة وَحَفْصَة أَولا كَانَ ذَلِكَ خَفِيفًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا يُفْضِي إِلَيْهِ الْأَمْرُ مِنْ تَوَارُدِ بَقِيَّةِ النِّسْوَةِ عَلَى ذَلِكَ فَيَضِيقُ الْمَسْجِدُ عَلَى الْمُصَلِّينَ، أَوْ بِالنِّسْبَةِ إِلَى أَنَّ اجْتِمَاعَ النِّسْوَةِ عِنْدَهُ يُصَيِّرُهُ كَالْجَالِسِ فِي بَيْتِهِ وَرُبَّمَا شَغَلْنَهُ عَنِ التَّخَلِّي لِمَا قَصَدَ مِنَ الْعِبَادَةِ فَيَفُوتُ مَقْصُودُ الِاعْتِكَافِ.
الشيخ: وكأنه أراد أن يبعدهن عن المنافسة والرياء، وأن يكون العمل خالصًا لله جل وعلا.