306 من: (باب فضل من مات له أولاد صغار)

 
باب فضل مَن مات لَهُ أولاد صغار
1/952- عن أنسٍ قَالَ: قَال رَسولُ اللَّهِ ﷺ: مَا مِنْ مُسلِمٍ يَمُوتُ لَهُ ثلاثَةٌ لَمْ يَبْلُغُوا الحِنْثَ إِلَّا أدخلَهُ اللَّهُ الجنَّةَ بِفَضْل رَحْمَتِهِ إيَّاهُمْ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/953- وعن أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَمُوتُ لأِحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ ثَلاثةٌ مِنَ الوَلَدِ لا تمَسُّهُ النَّارُ إِلَّا تَحِلَّةَ القَسَم متفقٌ عليه.
1/954- وعن أَبي سعيدٍ الخُدْرِيِّ قَالَ: جَاءَتِ امرأَةٌ إِلى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَهَبَ الرِّجالُ بحَدِيثِكَ، فاجْعَلْ لَنَا مِنْ نَفْسِكَ يَوْمًا نَأْتِيكَ فيهِ تُعَلِّمُنَا مِمَّا عَلَّمَكَ اللَّه، قَالَ: اجْتَمِعْنَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَاجْتَمَعْنَ، فَأَتَاهُنَّ النبيُّ ﷺ فَعَلَّمَهنَّ مِمَّا علَّمَهُ اللَّه، ثُمَّ قَالَ: مَا مِنْكُنَّ مِن امْرَأَةٍ تُقَدِّمُ ثَلاثةً منَ الوَلَدِ إِلَّا كانُوا لهَا حِجَابًا منَ النَّار، فَقالتِ امْرَأَةٌ: وَاثنينِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: وَاثْنَيْن متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الثلاثة فيها بيان فضل مَن مات له أفراط واحتسبهم وصبر، وأنَّ ذلك من أسباب دخوله الجنة، سواء كان رجلًا أو امرأةً، فإذا مات له اثنان أو ثلاثةٌ أو أكثر قبل بلوغ الحنث –يعني: قبل بلوغ الحُلم- فاحتسب وصبر؛ فإنَّ هذا من أسباب دخوله الجنة، وتحريمه على النار.
فهذا من الأسباب التي جعلها الله من أسباب دخول الجنة، والنَّجاة من النار، فالله جعل الطاعات والأعمال الصَّالحات أسبابًا للجنة، وجعل المعاصي والمُخالفات أسبابًا للنار، فكل عملٍ صالحٍ يفعله العبدُ يرجو به ما عند الله فهو من أسباب دخول الجنة، وكل معصيةٍ يقترفها العبدُ فهي من أسباب دخول النار، والأعمال متفاوتة في الخير والشر، ومن ذلك موت الأطفال، فإذا مات للإنسان أطفالٌ -اثنان فأكثر- قبل الحنث –يعني: قبل البلوغ- واحتسب ذلك عند ربه وصبر؛ فإنَّ هذا من جملة الأسباب التي يجعلها الله من أسباب دخول الجنة، وهكذا المرأة، وهذا من فضله سبحانه وإحسانه جل وعلا.
وفيه من الفوائد: أنه ينبغي لأهل العلم أن يُوجِّهوا النساء كما يُوجِّهون الرجال، وأن يُعلِّموهنَّ، وإذا دعت الحاجةُ إلى أن يكون لهن يومٌ للتعليم والتَّوجيه فلا بأس، وإلا فمع الناس في الخُطب وحلقات العلم، يسمعون من وراء الرجال الخطبة يوم الجمعة ويوم العيد، وفي حلقات العلم والمواعظ، وإذا دعت الحاجةُ إلى التَّخصيص خُصُّوا بموعظةٍ وتذكيرٍ وتعليمٍ.
ولهذا لما قال بعضُ النساء للنبي ﷺ: يا رسول الله، ذهب الرجالُ بحديثك، فاجعل لنا يومًا منك تُعلِّمنا فيه مما علَّمك الله، فوعدهنَّ يومًا، وأتاهنَّ وعلَّمهنَّ مما علَّمه الله، ومن جملة ما قال لهن: ما منكنَّ من أحدٍ –يعني: من هؤلاء النِّسوة وغيرهنَّ- يموت لها ثلاثة أفراطٍ تحتسبهم إلا دخلت بهم الجنة، قالت امرأةٌ: أو اثنين؟ قال: أو اثنين.
فالمعنى: أنَّ الحكم عامٌّ للرجال والنساء، أمَّا مَن بلغ الحنث فهذا عمله له، قد كُلِّف، وقد بلغ، فمَن صبر على المصيبة فله أجر الصبر: على الكبير من أقاربه، من أولاده، له أجر الصبر والاحتساب، ولكن مَن مات في الطّفولة قبل البلوغ فمن أسباب نجاة والده وسلامته من النار.
وهذا مما يُطَمْئِنُ المؤمن ويُصبِّره ويُخفف عليه المصيبة، إذا عرف أنَّ هذه المصيبة يترتب عليها هذا الخير العظيم.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا ناحت المرأةُ على ابنها هل يحصل لها هذا الثَّواب؟
ج: يُخشى عليها، الحديث مُطلق لكن يُخشى عليها، فالمراد الاحتساب والصبر، والنياحة منكر، وهي من أسباب العذاب، فيُخشى عليها، ولهذا جاء في الحديث: النَّائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربالٌ من قطران ودرعٌ من جربٍ.
س: حديث: لعن الله النَّائحة والمُسْتَمِعَة؟
ج: كذلك حديث أم عطية -نسأل الله العافية- والحديث الآخر: أنا بريءٌ من الصَّالقة والحالقة والشَّاقَّة، ليس منا من ضرب الخدود، أو شقَّ الجيوب، أو دعا بدعوى الجاهلية.
س: يُشترط أن تكون له عقيقة؟
ج: العقيقة سنة، فإذا صبر واحتسب ولو ما عقَّ عنه له أجر.
س: في حديث: الولد مُرْتَهِنٌ بعقيقته؟
ج: مُرْتَهِنٌ ما بين الارتهان، فالله أعلم بالارتهان، هذا علمه إلى الله، وقول بعض الناس: من الشَّفاعة، ما عليه دليل.
س: رجلٌ اعتمر ولم يُقَصِّر أو يحلق شعر رأسه، ثم رجع إلى بلده؟
ج: يُقَصِّر في بلده إذا كان جاهلًا أو ناسيًا، وليس عليه شيء، يُقَصِّر في بلده أو يحلق، والحمد لله.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيء إذا كان ناسيًا أو جاهلًا، أما إن كان عالمًا ويفهم وتساهل ولم يفت عليه ..
س: لعله كان ناسيًا؟
ج: الناسي ما عليه شيء، لكن إذا ذكر يخلع ثيابه ويلبس الإزار ويحلق أو يُقَصِّر ثم يلبس ثيابه.
س: ما عليه كفَّارة؟
ج: ما عليه شيءٌ؛ لأنه جهل أو نسي.
س: يقول بعضُ العلماء: إنَّ حركةً في السجود تُبطل الصلاة؟
ج: ما عليه دليل، لكن الحركات الكثيرة المنتظمة المتوالية من غير ضرورةٍ هي التي تُبطل عند أهل العلم، أما التحديد بشيءٍ فلا، لكن إذا كانت حركات متوالية من غير ضرورةٍ فمحل إجماعٍ أنها تُبطل الصلاة، إذا كانت عُرْفًا وتوالت من غير ضرورةٍ إليها ...............
س: اشتهر عن بعض الأئمة الجمع في المطر، مثل: مطر البارحة الخفيف؟
ج: عمل الجُهَّال ما هو بحجَّةٍ.
س: حتى الآن بعض العوام إذا جاء المطر يخرجون من بيوتهم إلى الشوارع والمُنتزهات، يعني: ما يمنعهم المطر الآن؟
ج: المقصود: إذا كان فيه أذًى فذلك عذرٌ لأهل الصَّلاة.