318 من: (باب ما يقوله إذا رجع وإذا رأى بلدته)

 
177- باب ما يقوله إِذَا رجع وإذا رأى بلدته
فِيهِ حَدِيثُ ابنِ عمرَ السَّابِقُ في باب تكبيرِ المسافِر إِذَا صَعِدَ الثَّنَايَا.
1/987- وعن أَنسٍ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِظَهْرِ المَدِينَةِ قَالَ: آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدونَ لِرَبِّنَا، حَامِدُونَ، فلَمْ يَزَلْ يقولُ ذَلِكَ حتَّى قَدِمْنَا المدينةَ. رواه مسلم.

178- باب استحباب ابتداء القادم بالمسجد الذي في جواره وصلاته فيه ركعتين
1/988- عن كعب بنِ مالكٍ : أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفرٍ بَدأَ بالمَسْجِدِ، فَركع فِيهِ رَكْعتَيْنِ. متفقٌ عليه.

179- باب تحريم سفر المرأة وحدها
1/989- عن أَبي هُرَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عليْهَا متفقٌ عَلَيْهِ.
2/990- وعن ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنهما: أنَّهُ سَمِعَ النبيَّ ﷺ يقولُ: لا يخلُوَنَّ رَجُلٌ بامْرأةٍ إِلا ومَعَهَا ذُو مَحْرمٍ، وَلا تُسَافِر المرْأَةُ إِلَّا معَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رسولَ اللَّهِ، إنَّ امْرأتي خَرجتْ حاجَّةً، وإِنِّي اكْتُتِبْتُ في غَزْوةِ كَذَا وكَذَا، قَالَ: انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرأَتِكَ متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تقدم بعضُها فيما يتعلق بالذكر في الأسفار، وأنَّ السنة للمؤمن في السفر إذا علا شَرَفًا أو جبلًا أو غير ذلك من الأشياء الرفيعة أن يُكبِّر الله ويُعظِّمه ويُكثر من ذكره، وإذا نزل في الأودية والسّهول أكثر من التَّسبيح، هكذا كان النبيُّ يفعل وأصحابه، فكانوا مشغولين بالتكبير والذكر والتسبيح في أسفارهم، ولكن عند صعود المحلات المرتفعة يُسَنُّ الإكثار من التكبير، وعند نزول الأودية والسّهول التَّسبيح، وفي الانصراف إلى البلد والرجوع إلى الوطن يُكثر التَّسبيح والتَّهليل والتَّحميد والتَّكبير، ويقول: آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون، صدق الله وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، هكذا السنة، ففي جميع السفر يُكثِر من الذكر والتَّكبير والتَّسبيح والتَّهليل، وفي الرجوع زيادة مع ذلك يقول: «آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا، حامدون» يُكثر من هذا حتى يصل بلده.
والسنة إذا وصل البلد أن يبدأ بالمسجد، فيُصلِّي فيه ركعتين كما كان النبيُّ يفعل عليه الصلاة والسلام، ثم يُسلِّم على الناس، ويذهب إلى أهله، هذا هو الأفضل.
وإذا كانت امرأة فليس لها السفر إلا مع محرمٍ، مع أبيها، مع أخيها، مع عمِّها، مع خالها، مع ابنها، ومَن تحرم عليه على التأبيد، فالذي تحرم عليه على التَّأبيد بسببٍ شرعيٍّ يُقال له: مَحْرَم، ومن ذلك: أبوها، وأولادها، وإخوتها، وأخوالها، وأعمامها، ولهذا قال ﷺ: لا يحل لامرأةٍ تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُسافر مسيرة ثلاثة أيامٍ إلا ومعها محرم، وفي روايةٍ: مسيرة يومٍ وليلةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، وفي روايةٍ: مسيرة ليلةٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، وفي روايةٍ: مسيرة بَرِيدٍ إلا ومعها محرم، والجامع أنها لا تُسافر أيَّ سفرٍ إلا ومعها ذو محرمٍ، فهذه خرجت على سبيل الأجوبة للسَّائلين.
وفي حديث ابن عباسٍ: لا تُسافر المرأةُ إلا مع ذي محرمٍ، هذا يعمّ جميع الأسفار، فقال رجل: يا رسول الله، إنَّ امرأتي خرجت حاجَّةً، وإني اكْتُتِبْتُ في غزوة كذا وكذا، فقال له النبي ﷺ: انطَلِقْ فحُجَّ مع امرأتك، أمره أن يترك الغزو ويذهب مع امرأته؛ لئلا تحجَّ وحدها، لأنَّ حجَّها وحدها فيه خطر، وفيه تعريضٌ لها للفتن، أما في البلد فلا بأس أن تجلس مع غير المحرم، فإذا كان معها غيرُه لم يخلو بها، إن كان معهم غيرهم لا بأس، أما السفر فلا تُسافر إلا مع المحرم، لكن في البلد تجلس مع أخي زوجها، مع زوج أختها، ومعهم مَن يحضر: أختها حاضرة، أمها حاضرة، بحيث لا توجد خلوة فلا بأس؛ لقوله ﷺ: لا يَخْلُوَنَّ رجلٌ بامرأةٍ، فإنَّ الشيطان ثالثهما، فإذا جلستْ مع أهل البيت وفيهم زوج أختها، أو أخو زوجها، أو ما أشبه ذلك؛ فلا حرج، لكن لا تخلو به، لا تكن مع أخي زوجها وحدها، ولا مع زوج أختها وحدها، ولكن مع الناس لا بأس، أما السفر فلا تُسافر إلا مع ذي محرمٍ.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: إذا كان السفرُ أقلّ من يومٍ وليلةٍ هل يجوز؟
ج: ولو، ولو، أيّ سفرٍ ولو بريدًا.
س: ولو نصف النهار؟
ج: نعم، لا تُسافر إلا مع ذي مَحْرَمٍ.
س: يدخل في ذلك السّفر بالطائرة؟
ج: بالطائرة، والسيارة، والباخرة، كلها.
س: وإذا أوصل المرأةَ مَحْرَمُها إلى المطار واستقبلها آخرُ في المطار الآخر؟
ج: ما يكفي، لا بدّ أن يكون معها المحرمُ في الطائرة، فقد يعرض لها في نفس الطائرة عارضٌ من أهل الشر.
س: المرأة كبيرة السن هل يجوز لها الحج بدون مَحْرَمٍ؟
ج: كله واحد: الشابة والكبيرة، فالرسول ما فرَّق عليه الصلاة والسلام، مع امرأةٍ.
س: وإذا كانت من القواعد؟
ج: ولو، عام.