11 من حديث: (إذا لم يجد الماء لا يصلي؟)

 
بَاب إِذَا خَافَ الجُنُبُ عَلَى نَفْسِهِ المَرَضَ، أو المَوْتَ، أو خَافَ العَطَشَ، تَيَمَّمَ
وَيُذْكَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ العَاصِ رضي الله تعالى عنه: أَجْنَبَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ، فَتَيَمَّمَ، وتَلاَ: وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا [النساء: 29] فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعَنِّفْ.
 345 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ غُنْدَرٌ عن شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي، وائِلٍ، قَالَ: قَالَ أَبُو مُوسَى لِعبداللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: إِذَا لَمْ يَجِدِ المَاءَ لاَ يُصَلِّي؟ قَالَ عبداللَّهِ: لَوْ رَخَّصْتُ لَهُمْ فِي هَذَا كَانَ إِذَا وجَدَ أَحَدُهُمُ البَرْدَ قَالَ هَكَذَا -يَعْنِي تَيَمَّمَ- وصَلَّى، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ عَمَّارٍ لِعُمَرَ؟ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَرَ عُمَرَ قَنِعَ بِقَوْلِ عَمَّارٍ.

الشيخ: وقول ابن مسعود هذا محل نظر، وليس بجيد، والصواب مثل ما أمر النبي ﷺ عمارًا؛ من عجز عن الماء تيمم، كان ابن مسعود يشدّد في هذا، ويتوقف رضي الله تعالى عنه، والصواب: من عجز الماء، أو لم يجد الماء، أو منعه مانع من الماء تيمم، والحمد لله، نص الآية: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43].
 
346 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: سَمِعْتُ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عبداللَّهِ، وأَبِي مُوسَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: أَرَأَيْتَ يَا أَبَا عبدالرَّحْمَنِ إِذَا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدْ مَاءً، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ فَقَالَ عبداللَّهِ: لاَ يُصَلِّي حَتَّى يَجِدَ المَاءَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عَمَّارٍ حِينَ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: كَانَ يَكْفِيكَ قَالَ: أَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَدَعْنَا مِنْ قَوْلِ عَمَّارٍ، كَيْفَ تَصْنَعُ بِهَذِهِ الآيَةِ؟ فَمَا دَرَى عبداللَّهِ مَا يَقُولُ، فَقَالَ: إِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَى أَحَدِهِمُ المَاءُ أَنْ يَدَعَهُ ويَتَيَمَّمَ، فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ: فَإِنَّمَا كَرِهَ عبداللَّهِ لِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ.

الشيخ: والصواب مثل ما ذكر أبو موسى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43] وهذا الخوف ما يمنع من التيمم، يبيّن له الحكم الشرعي، والواجب عليه أن يأخذ بالحكم الشرعي: من لم يجد الماء، أو عجز عن الماء؛ وجب عليه التيمم.
 
بَاب التَّيَمُّمُ ضَرْبَةٌ
347 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عبداللَّهِ، وأَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبُو مُوسَى: لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَجْنَبَ فَلَمْ يَجِدِ المَاءَ شَهْرًا، أَمَا كَانَ يَتَيَمَّمُ ويُصَلِّي؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُونَ بِهَذِهِ الْآيَةِ فِي سُورَةِ المَائِدَةِ: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا [النساء: 43] فَقَالَ عبداللَّهِ: لَوْ رُخِّصَ لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكُوا إِذَا بَرَدَ عَلَيْهِمُ المَاءُ أَنْ يَتَيَمَّمُوا الصَّعِيدَ. قُلْتُ: وإِنَّمَا كَرِهْتُمْ هَذَا لِذَا؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي حَاجَةٍ، فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ أَجِدِ المَاءَ، فَتَمَرَّغْتُ فِي الصَّعِيدِ كَمَا تَمَرَّغُ الدَّابَّةُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَعَ هَكَذَا، فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ.

الشيخ: يعني: بكفيه، مفرد مضاف يعم الكفين.
 
فَضَرَبَ بِكَفِّهِ ضَرْبَةً عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ نَفَضَهَا، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ، أو ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وجْهَهُ، فَقَالَ عبداللَّهِ: أَفَلَمْ تَرَ عُمَرَ لَمْ يَقْنَعْ بِقَوْلِ عَمَّارٍ؟، وزَادَ يَعْلَى، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقٍ: كُنْتُ مَعَ عبداللَّهِ، وأَبِي مُوسَى، فَقَالَ أَبُو مُوسَى: أَلَمْ تَسْمَعْ قَوْلَ عَمَّارٍ لِعُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَنِي أَنَا، وأَنْتَ، فَأَجْنَبْتُ فَتَمَعَّكْتُ بِالصَّعِيدِ، فَأَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ هَكَذَا. ومَسَحَ وجْهَهُ وكَفَّيْهِ واحِدَةً».

الشيخ: وهذا هو الصواب، وإن قدر أن عمر لم يقنع، السُّنة مقدّمة على الجميع، ولكن ما في الحديث أن عمر لم يقنع، أو شيء واضح، وإنما استفسر من عمار.
والمقصود أن الإنسان إذا عدم الماء، أو منعه مانع؛ وجب عليه التيمم بنص القرآن والسنة؛ فلا يلتفت إلى من خالف ذلك أو شك في ذلك.
 
348 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبداللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ الخُزَاعِيُّ رضي الله تعالى عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا مُعْتَزِلًا لَمْ يُصَلِّ فِي القَوْمِ، فَقَالَ: يَا فُلاَنُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ فِي القَوْمِ؟ فقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَابَتْنِي جَنَابَةٌ، ولاَ مَاءَ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ.

الشيخ: وهذا كذلك مثل حديث عمار: عليك بالصعيد يعني تيمم: فإنه يكفيك.
س: هل يكفيه ضربة واحدة فقط؟
الشيخ: نعم، هذا السنة.
س: ما هو ضابط البرد الذي يجوز من أجله التيمم؟
الشيخ: إذا كان يضره البرد، وما عنده ما يدفي الماء في البرد، في البرية مثلًا، ما عنده ما يدفي به الماء؛ جاز له التيمم.
س: تقديم الوجه في التيمم: وجوبًا أو استحبابًا؟
الشيخ: وجوبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وأَيْدِيكُمْ [النساء: 43] ابدؤوا بما بدأ الله به، كما قال النبي ﷺ، وكان النبي يبدأ بوجهه عليه الصلاة والسلام.
س: من فرّق بين التيمم من الحدث الأصغر فيجب تقديم الوجه، ومن تيمم عن الحدث الأكبر فيجوز له؟
الشيخ: لا، الوجه يقدم في الجميع، كما يفعل في الماء.
 
8 - كِتَابُ الصَّلاَةِ
بَاب كَيْفَ فُرِضَتِ الصَّلاَةُ فِي الإِسْرَاءِ؟

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ، فِي حَدِيثِ هِرَقْلَ، فَقَالَ: يَأْمُرُنَا يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ: بِالصَّلاَةِ، والصِّدْقِ، والعَفَافِ.
349 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله تعالى عنه، قَالَ: كَانَ أَبُو ذَرٍّ رضي الله تعالى عنه يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فُرِجَ عَنْ سَقْفِ بَيْتِي، وأَنَا بِمَكَّةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ ﷺ، فَفَرَجَ صَدْرِي، ثُمَّ غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ مُمْتَلِئٍ حِكْمَةً وإِيمَانًا، فَأَفْرَغَهُ فِي صَدْرِي، ثُمَّ أَطْبَقَهُ، ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَلَمَّا جِئْتُ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ جِبْرِيلُ لِخَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحْ، قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا جِبْرِيلُ، قَالَ: هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: نَعَمْ مَعِي مُحَمَّدٌ ﷺ، فَقَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَلَمَّا فَتَحَ عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، فَإِذَا رَجُلٌ قَاعِدٌ عَلَى يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ، وعَلَى يَسَارِهِ أَسْوِدَةٌ، إِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَسَارِهِ بَكَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، والِابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ لِجِبْرِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا آدَمُ، وهَذِهِ الأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وشِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ اليَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الجَنَّةِ، والأَسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا نَظَرَ عَنْ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَكَى، حَتَّى عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الثَّانِيَةِ، فَقَالَ لِخَازِنِهَا: افْتَحْ، فَقَالَ لَهُ خَازِنِهَا مِثْلَ مَا قَالَ الأَوَّلُ، فَفَتَحَ، -قَالَ أَنَسٌ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وجَدَ فِي السَّمَوَاتِ آدَمَ، وإِدْرِيسَ، ومُوسَى، وعِيسَى، وإِبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ، ولَمْ يُثْبِتْ كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ غَيْرَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ وجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وإِبْرَاهِيمَ فِي السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قَالَ أَنَسٌ- فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِالنَّبِيِّ ﷺ بِإِدْرِيسَ قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، والأَخِ الصَّالِحِ، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِدْرِيسُ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، والأَخِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالأَخِ الصَّالِحِ، والنَّبِيِّ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى، ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيمَ، قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ، والِابْنِ الصَّالِحِ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيمُ ﷺ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وأَبَا حَبَّةَ الأَنْصَارِيَّ، كَانَا يَقُولاَنِ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: ثُمَّ عُرِجَ بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَى أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ الأَقْلاَمِ، قَالَ ابْنُ حَزْمٍ، وأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: فَفَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ عَلَى أُمَّتِي خَمْسِينَ صَلاَةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ، حَتَّى مَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ: مَا فَرَضَ اللَّهُ لَكَ عَلَى أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ خَمْسِينَ صَلاَةً، قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْني، فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، قُلْتُ: وضَعَ شَطْرَهَا، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ، فَرَاجَعْتُ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ ذَلِكَ، فَرَاجَعْتُهُ، فَقَالَ: هِيَ خَمْسٌ، وهِيَ خَمْسُونَ، لاَ يُبَدَّلُ القَوْلُ لَدَيَّ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فَقَالَ: رَاجِعْ رَبَّكَ، فَقُلْتُ: اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي، ثُمَّ انْطَلَقَ بِي حَتَّى انْتَهَى بِي إِلَى سِدْرَةِ المُنْتَهَى، وغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لاَ أَدْرِي مَا هِيَ؟ ثُمَّ أُدْخِلْتُ الجَنَّةَ، فَإِذَا فِيهَا حَبَايِلُ اللُّؤْلُؤِ، وإِذَا تُرَابُهَا المِسْكُ.

الشيخ: وهذا حديث عظيم، حديث المعراج حديث عظيم، والصواب أن إبراهيم في السابعة وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، عليهم الصلاة والسلام، وإبراهيم قال: مرحبًا بالابن الصالح، والنبي الصالح، وهكذا آدم، والبقية قالوا: مرحبًا بالنبي الصالح، والأخ الصالح، عليهم الصلاة والسلام.

س: لما رجع النبي ﷺ هنا في الرواية قال: فوضع شطرها؟
الشيخ: الروايات معروفة يفسر بعضها بعضًا؛ خمسًا خمسًا حتى جعلها خمسة كما في الرواية الأخرى، وشريك له أوهام في بعض الروايات.
والله جل وعلا ألهم موسى أن يقول لنبيه هذا، وقد سبق في علمه أنه يجعلها خمسا، وجعل موسى يراجع محمدًا في هذا عليه الصلاة والسلام؛ فهذا كله من فضل الله جل وعلا الذي ألهم موسى أن يقول للنبي، والنبي رجع إلى الله بعدما استشار جبرائيل فأشار إليه بالرجوع، وهذا كله من فضل الله جل وعلا؛ هو الذي ألهم موسى، وألهم محمدًا، وألهم جبرائيل، وتفضل بالعفو حتى جعلها خمسًا سبحانه وتعالى.
 
350 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ المُؤْمِنِينَ رضي الله تعالى عنهما، قَالَتْ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاَةَ حِينَ فَرَضَهَا، رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، فِي الحَضَرِ، والسَّفَرِ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ، وزِيدَ فِي صَلاَةِ الحَضَرِ.

بَاب وجُوبِ الصَّلاَةِ فِي الثِّيَابِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ [الأعراف: 31]، ومَنْ صَلَّى مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، ويُذْكَرُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: يَزُرُّهُ، ولَوْ بِشَوْكَةٍ فِي إِسْنَادِهِ نَظَرٌ، ومَنْ صَلَّى فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ مَا لَمْ يَرَ أَذًى «وَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ لاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ».
351 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله تعالى عنهما، قَالَتْ: أُمِرْنَا أَنْ نُخْرِجَ الحُيَّضَ يَوْمَ العِيدَيْنِ، وذَوَاتِ الخُدُورِ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ، ودَعْوَتَهُمْ، ويَعْتَزِلُ الحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّاهُنَّ، قَالَتِ امْرَأَةٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِحْدَانَا لَيْسَ لَهَا جِلْبَابٌ؟ قَالَ: لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا.

س: المراد بالشطر هو النصف؟
الشيخ: نعم.
س: المراد: الحيض يعتزلن المصلى؟
الشيخ: عن مضايقة الناس.
س: لا يختلطن يعني؟
الشيخ: يجلسن على حدة؛ لئلا يؤذين المصليات.
 
وقَالَ عبداللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، حَدَّثَتْنَا أُمُّ عَطِيَّةَ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِهَذَا.
بَاب عَقْدِ الإِزَارِ عَلَى القَفَا فِي الصَّلاَةِ
وَقَالَ أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ: صَلَّوْا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى عَوَاتِقِهِمْ.
352 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي واقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: صَلَّى جَابِرٌ رضي الله تعالى عنه فِي إِزَارٍ قَدْ عَقَدَهُ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُ، وثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى المِشْجَبِ، قَالَ لَهُ قَائِلٌ: تُصَلِّي فِي إِزَارٍ واحِدٍ؟ فَقَالَ: "إِنَّمَا صَنَعْتُ ذَلِكَ لِيَرَانِي أَحْمَقُ مِثْلُكَ، وأَيُّنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ؟".

الشيخ: وهذا يفيد أنه لا بأس في الصلاة بالثوب الواحد يجعل طرفه على عاتقيه؛ لقوله ﷺ: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، وإذا كان له رداء يكون أكمل؛ إزار ورداء.
س: بعض الفانيلات الداخلية تقريبًا عرضها 2 سم على العاتق؟
الشيخ: تقوم مقام الرداء.
س: من صلى ولم يستر عاتقيه هل صلاته صحيحة؟
الشيخ: النبي ﷺ قال: لا يصل أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، والقول الصواب أن مع القدرة ما يجوز، والجمهور يرون الجواز إذا ستر العورة كفى؛ لأن ستر العاتقين مستحب، لكن الصواب لا بدّ من سترهما؛ لأن الرسول ﷺ أمر بذلك.
س: الثوب إن كان واسعًا؟
الشيخ: وإن كان ضيقًا فاتّزر به، هذا عند العجز.
س: لكن إذا كان قادرًا أحسن الله إليك، ولم يجعل شيئًا على عاتقه؟
الشيخ: لا بد من جعل شيء على العاتقين، أو أحدهما، إذا كان قادرًا.
س: يعيد الصلاة؟
الشيخ: نعم.
س: حديث جابر: من صلى بثوب واحد؟
الشيخ: لا بأس به إذا كان عاجزًا، أو كان الثوب الواحد أطرافه على عاتقيه، أو طرفه على عاتقه.
 
353 - حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي المَوَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُنْكَدِرِ، قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنهما يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، وقَالَ: «رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ».

بَاب الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ مُلْتَحِفًا بِهِ
قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيثِهِ: المُلْتَحِفُ المُتَوَشِّحُ، وهُوَ المُخَالِفُ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، وهُوَ الِاشْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: «التَحَفَ النَّبِيُّ ﷺ بِثَوْبٍ، وخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».
354 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ».
355 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّهُ  «رَأَى النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، وقَدْ أَلْقَى طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».
356 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحِدٍ مُشْتَمِلًا بِهِ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، واضِعًا طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ».
357 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، قَالَ: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ، قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، فَلَمَّا انْصَرَفَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ، فُلاَنَ ابْنَ هُبَيْرَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئٍ قَالَتْ أُمُّ هَانِئٍ: وذَاكَ ضُحًى.
358 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّلاَةِ فِي ثَوْبٍ واحِدٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

بَاب إِذَا صَلَّى فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ فَلْيَجْعَلْ عَلَى عَاتِقَيْهِ
359 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.
360 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ -أو كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه، يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ واحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ.

بَاب إِذَا كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا
361 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ، قَالَ: سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنهما عَنِ الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ، فَقَالَ: خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَجِئْتُ لَيْلَةً لِبَعْضِ أَمْرِي، فَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي، وعَلَيَّ ثَوْبٌ واحِدٌ، فَاشْتَمَلْتُ بِهِ، وصَلَّيْتُ إِلَى جَانِبِهِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: مَا السُّرَى يَا جَابِرُ فَأَخْبَرْتُهُ بِحَاجَتِي، فَلَمَّا فَرَغْتُ قَالَ: مَا هَذَا الِاشْتِمَالُ الَّذِي رَأَيْتُ، قُلْتُ: كَانَ ثَوْبٌ -يَعْنِي ضَاقَ- قَالَ: فَإِنْ كَانَ واسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ.
362 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ، قَالَ: كَانَ رِجَالٌ يُصَلُّونَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَاقِدِي أُزْرِهِمْ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ، كَهَيْئَةِ الصِّبْيَانِ، وقال لِلنِّسَاءِ: لاَ تَرْفَعْنَ رُءُوسَكُنَّ حَتَّى يَسْتَوِيَ الرِّجَالُ جُلُوسًا.

الشيخ: والخلاصة من هذا: أن الإنسان إذا استطاع يجعل على عاتقه شيئًا من الثوب، أو عاتقيه، أما إذا لم يستطع كفاه الإزار، أما إذا استطاع فليكن هناك رداء على عاتقيه، أو طرف الإزار يكون طرفه على عاتقيه، والبقية يتزر به؛ جمعًا بين الروايات.
س: أقول: لو جعل على عاتقه، واحد فقط على العاتق، يزول النهي؟
الشيخ: نعم ليس على عاتقه منه شيء، إذا كان طرفه على عاتقه أجزأ، لكن كونه على عاتقيه أكمل.
س: ..................
الشيخ: لكن طرفه على عاتقه.
س: صلى النبي ﷺ ببيت أم هانئ، ماهي؟
الشيخ: صلاة الضحى يوم الفتح.