30 من حديث: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما إلا في المسجد)

 
بَاب مَا يُصَلَّى بَعْدَ العَصْرِ مِنَ الفَوَائِتِ وَنَحْوِهَا
قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: وَقَالَ كُرَيْبٌ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ بَعْدَ العَصْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: شَغَلَنِي نَاسٌ مِنْ عبد القَيْسِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ.
590 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ، قَالَتْ: وَالَّذِي ذَهَبَ بِهِ مَا تَرَكَهُمَا حَتَّى لَقِيَ اللَّهَ، وَمَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى حَتَّى ثَقُلَ عَنِ الصَّلاَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي كَثِيرًا مِنْ صَلاَتِهِ قَاعِدًا -تَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ- وَكَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيهِمَا، وَلاَ يُصَلِّيهِمَا فِي المَسْجِدِ، مَخَافَةَ أَنْ يُثَقِّلَ عَلَى أُمَّتِهِ، وَكَانَ يُحِبُّ مَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ.

الشيخ: وهاتان الركعتان من خصائصه كما أخبرت أم سلمة أنه سئل عن هذا فنهى عن صلاتهما بعد العصر.
س: .................
الشيخ: ..............
س: من قال -أحسن الله إليك- يقضيها بعد زوال النهي بعد الغروب؟
الشيخ: لا، انتهت، سنة فات محلها.
س: ..................
الشيخ: سنة الظهر لا تُقضى بعد العصر، تُقضى في وقتها، سنة الظهر قبلها تقضى بعدها، وسنة الفجر تقضى بعدها، وسنة العشاء في الليل كله لكن قبل نصف الليل أوْلى.
591 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي، قَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنَ أُخْتِي، مَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ العَصْرِ عِنْدِي قَطُّ.
592 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالوَاحِدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عبدالرَّحْمَنِ بْنُ الأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلاَ عَلاَنِيَةً: رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ العَصْرِ».
593 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ الأَسْوَدَ، وَمَسْرُوقًا، شَهِدَا عَلَى عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْتِينِي فِي يَوْمٍ بَعْدَ العَصْرِ إِلَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ».

الشيخ: وكان إذا عمل شيئًا أثبته كما في الرواية الأخرى. أيش قال الشارح عليه؟
الطالب: قال: لم يكن يدعهما سرًّا ولا علانية، وفي الراوية الأخيرة: ما كان يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين، تمسك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك، وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة.
وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أنه ﷺ «كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال» رواه أبو داود. ورواية أبي سلمة عن عائشة في نحو هذه القصة، وفي آخره: «وكان إذا صلى صلاة أثبتها» رواه مسلم. قال البيهقي: الذي اختص به ﷺ المداومة على ذلك، لا أصل القضاء، وأما ما روي عن ذكوان عن أم سلمة في هذه القصة أنها قالت: فقلت: يا رسول الله، أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: لا، فهي رواية ضعيفة لا تقوم بها حجة.
لكم تعليق على هذا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ليس الأمر كما قال البيهقي، بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسن أخرجه أحمد في المسند بإسناد جيد، وهو حجة على أن قضاء سنة الظهر بعد العصر من خصائصه عليه السلام كما قال الطحاوي، والله أعلم.
الشيخ: هذا هو الصواب، سنده عند أحمد جيد.
س: من صلى العصر وذكر أنه لم يصل سنة الفجر؟
الشيخ: سنة فات محلها.
س: حال ذكوان؟
الشيخ: ما أدري والله، ما راجعت ترجمته، المقصود الحديث صحيح، حديث أم سلمة صحيح.
بَاب التَّبْكِيرِ بِالصَّلاَةِ فِي يَوْمِ غَيْمٍ
594 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، أَنَّ أَبَا المَلِيحِ حَدَّثَهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ بُرَيْدَةَ فِي يَوْمٍ ذِي غَيْمٍ، فَقَالَ: بَكِّرُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ تَرَكَ صَلاَةَ العَصْرِ حَبِطَ عَمَلُهُ.

الشيخ: حديث بريدة هذا حجة لمن قال بتكفير تارك الصلاة: من ترك صلاة العصر حبط عمله هذا يدل على الكفر؛ لأن الكفر الأكبر هو الذي يبطل الأعمال فهو يؤيد حديث جابر عند مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، نسأل الله العافية.
.....................
الشيخ: رحمه الله، نعم.
 
بَاب الأَذَانِ بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ
595 - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سِرْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ لَيْلَةً، فَقَالَ: بَعْضُ القَوْمِ: لَوْ عَرَّسْتَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلاَةِ قَالَ بِلاَلٌ: أَنَا أُوقِظُكُمْ، فَاضْطَجَعُوا، وَأَسْنَدَ بِلاَلٌ ظَهْرَهُ إِلَى رَاحِلَتِهِ، فَغَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ فَنَامَ، فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ، وَقَدْ طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَقَالَ: يَا بِلاَلُ، أَيْنَ مَا قُلْتَ؟ قَالَ: مَا أُلْقِيَتْ عَلَيَّ نَوْمَةٌ مِثْلُهَا قَطُّ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَكُمْ حِينَ شَاءَ، وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ، يَا بِلاَلُ، قُمْ فَأَذِّنْ بِالنَّاسِ بِالصَّلاَةِ فَتَوَضَّأَ، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَّتْ، قَامَ فَصَلَّى.

الشيخ: وهذا هو الدليل على أن من نام عن الصلاة يصليها إذا ذكرها على هيأتها كما في الرواية الأخرى: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإذا ناموا واستيقظوا فالسنة أن يؤذّنوا ويقيموا ويصلوا سنة الفجر ثم يصلوا الفريضة كما لو فعلوها في الوقت.
س: .................
الشيخ: قضاء نعم.
س: قوله: فلما ارتفعت الشمس وابيضت قام فصلى؟
الشيخ: هذا الواقع؛ لأن في وضوئهم وانتقالهم من المحل إلى محل آخر ارتفعت كثيرًا؛ لأنهم انتقلوا عن مكانهم إلى مكان آخر.
س: من استيقظ في آخر الوقت ما يبدأ بالفريضة؟
الشيخ: يصلي الراتبة ثم الفريضة: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها هذا وقتها.
س: ذاك وقتها، يصليها قضاء؟
الشيخ: الأمر سهل، سواء سمي قضاء وإلا أداء، الأمر سهل ما يضر.
س: المنفرد إذا فاتت الصلاة هل يستحب له أن يؤذن ويقيم؟
الشيخ: نعم، يقيم فقط لأن الأذان كافٍ، يقيم لصلاته، الأذان: أذن الناس، إنما يقيم.
بَاب مَنْ صَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً بَعْدَ ذَهَابِ الوَقْتِ
596 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللَّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ، جَاءَ يَوْمَ الخَنْدَقِ، بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ، حَتَّى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ، قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا إِلَى بُطْحَانَ، فَتَوَضَّأَ لِلصَّلاَةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا، فَصَلَّى العَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المَغْرِبَ.
بَاب مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَها، وَلاَ يُعِيدُ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاَةَ
وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «مَنْ تَرَكَ صَلاَةً وَاحِدَةً عِشْرِينَ سَنَةً، لَمْ يُعِدْ إِلَّا تِلْكَ الصَّلاَةَ الوَاحِدَةَ».
597 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ نَسِيَ صَلاَةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لاَ كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي [طه: 14]»، قَالَ مُوسَى: قَالَ هَمَّامٌ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بَعْدُ: وَأَقِمِ الصَّلاَةَ للذِّكْرَى، قَالَ أَبُو عبداللَّهِ: وَقَالَ حَبَّانُ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا أَنَسٌ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

الشيخ: اللهم صل عليه، وفي الرواية الأخرى: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها عند مسلم وغيره.
س: من نام عن صلاة، هل يؤذن لها؟
الشيخ: القاعدة الأذان، إذا كان قد خرج الوقت، أما إذا كان في الوقت فقد أذن الناس ويكفي ويقيم، والحمد لله. أما إذا استيقظ بعد الشمس فالسُّنة أن يؤذن ويقيم.
س: نام عن صلاة الفجر ولم يتذكر حتى صلاة العشاء؟
الشيخ: إذا ذكرها صلاها فقط.
س: ويعيد الظهر والعصر ؟
الشيخ: لا يعيد شيئًا، بس إذا ذكرها يعيدها هي، يصليها هي.
س: أحسن الله إليك، شخص إذا خرج الجماعة من المسجد يقوم فيتوضأ ثم يذهب يصلي وحده في المسجد، وقال: إن قضاء الفرض في المسجد أوْلى من البيت وأفضل فهل له دليل؟
الشيخ: فاتته الجماعة؟
الطالب: فاتته الجماعة الأصلية.
الشيخ: الظاهر يقضيها في البيت ولا حاجة إلى المسجد، قضاؤها في البيت يكفي.
س: إذا فاتته صلاة بالليل أو بالنهار، فمتى يقضيها؟
الشيخ: متى ذكرها ليلاً أو نهارًا.
 
بَاب قَضَاءِ الصَّلاَةِ، الأُوْلَى فَالأُوْلَى
598 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى القَطَّانُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عبداللَّهِ، قَالَ: «جَعَلَ عُمَرُ يَوْمَ الخَنْدَقِ يَسُبُّ كُفَّارَهُمْ، وَقَالَ: مَا كِدْتُ أُصَلِّي العَصْرَ حَتَّى غَرَبَتْ، قَالَ: فَنَزَلْنَا بُطْحَانَ، فَصَلَّى بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ».

الشيخ: وهذا يدل على الترتيب وأن من عليه فوائت يرتبها، فإذا شغل عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء صلاها مرتبة الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ مثل ما جرى يوم الأحزاب لما شغل المسلمون عن الصلاة، صلاها النبي مرتّبة، اللهم صل عليه.
س: يصليها برواتبها؟
الشيخ: ما جاء ذكر الرواتب، ما بلغني في هذا شيء، لكن في سنة الفجر يصلي سنة الفجر، النبي لما قضاها صلى سنتها معها.
س: إذا ذكر الفائتة في أثناء الصلاة؟
الشيخ: الأقرب -والله أعلم- أنه يتمها نافلة ثم يصليها الفائتة ثم يصلي الحاضرة.
 
بَاب مَا يُكْرَهُ مِنَ السَّمَرِ بَعْدَ العِشَاءِ
599 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو المِنْهَالِ، قَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَ أَبِي إِلَى أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: حَدِّثْنَا كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي المَكْتُوبَةَ؟ قَالَ: «كَانَ يُصَلِّي الهَجِيرَ - وَهِيَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى - حِينَ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي العَصْرَ، ثُمَّ يَرْجِعُ أَحَدُنَا إِلَى أَهْلِهِ فِي أَقْصَى المَدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ -وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي المَغْرِبِ- قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ العِشَاءَ، قَالَ: وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا، وَالحَدِيثَ بَعْدَهَا، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلاَةِ الغَدَاةِ، حِينَ يَعْرِفُ أَحَدُنَا جَلِيسَهُ، وَيَقْرَأُ مِنَ السِّتِّينَ إِلَى المِائَةِ».

س: تحية المسجد بعد العصر تسقط؟
الشيخ: لا من ذوات الأسباب، يصلي تحية المسجد، إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد بعد العصر وبعد الفجر.
 
باب السَّمَرِ فِي الفِقْهِ وَالخَيْرِ بَعْدَ العِشَاءِ
600 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: انْتَظَرْنَا الحَسَنَ وَرَاثَ عَلَيْنَا حَتَّى قَرُبْنَا مِنْ وَقْتِ قِيَامِهِ، فَجَاءَ فَقَالَ: دَعَانَا جِيرَانُنَا هَؤُلاَءِ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: انْتَظَرْنَا النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ، حَتَّى كَانَ شَطْرُ اللَّيْلِ يَبْلُغُهُ، فَجَاءَ فَصَلَّى لَنَا، ثُمَّ خَطَبَنَا، فَقَالَ: أَلاَ إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا ثُمَّ رَقَدُوا، وَإِنَّكُمْ لَمْ تَزَالُوا فِي صَلاَةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلاَةَ –قَالَ الحَسَنُ- وَإِنَّ القَوْمَ لاَ يَزَالُونَ بِخَيْرٍ مَا انْتَظَرُوا الخَيْرَ قَالَ قُرَّةُ: هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.
601 - حَدَّثَنَا أَبُو اليَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عبداللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَأَبُو بَكْرٍ ابْنُ أَبِي حَثْمَةَ، أَنَّ عبداللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ صَلاَةَ العِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ، قَامَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةٍ لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَى مَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ، عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ اليَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهَا تَخْرِمُ ذَلِكَ القَرْنَ.

الشيخ: يعني ظن بعض الناس أنها القيامة، وإنما أراد النبي ﷺ من كان موجودًا ذلك الوقت يموت قبل تمام المائة.
س: المسيح الدجال هل يستثنى من هذا الحديث؟
الشيخ: نعم.