09 من حديث: (إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة)

 
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله تعالى عنهما: "تَغْتَسِلُ، وتُصَلِّي، ولَوْ سَاعَةً، ويَأْتِيهَا زَوْجُهَا إِذَا صَلَّتْ، الصَّلاَةُ أَعْظَمُ".
331 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ، فَدَعِي الصَّلاَةَ، وإِذَا أَدْبَرَتْ، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، وصَلِّي.

بَاب الصَّلاَةِ عَلَى النُّفَسَاءِ، وسُنَّتِهَا
332 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنٍ المُعَلِّمِ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ امْرَأَةً مَاتَتْ فِي بَطْنٍ، فَصَلَّى عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقَامَ وسَطَهَا.

الشيخ: وهذا يدل على أن المرأة إذا ماتت وهي في النفاس يُصلي عليها كغيرها، أو ماتت وهي حائض تغسل، ويُصلى عليها، والسُّنة أن يقوم الإمام وسطها، أما الرجل يقوم عند رأس الرجل، في صلاة الجنازة يقوم الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، هذا هو السُّنة.

أسئلة:
س: أحسن الله إليك، يحصل في بعض المصليات في الجنائز إذا كان هناك مجموعة جنائز نساء ورجال، أن يقدّم الرجال، ويُنكر بشدة لو قدمت المرأة، هل لهذا الإنكار وجه؟
الشيخ: السنة تقديم الرجال، هذا السُّنة يقدم الرجال إلى الإمام ثم النساء بعد ذلك، ويكون وسط المرأة عند رأس الرجل حتى يصلي عليهم جميعًا، فإذا كان رجل وامرأة يقدم الرجل إلى الإمام ثم المرأة خلفه وسطها إلى عند رأس الرجل، وإن كان فيه أطفال فالطفل الذكر بعد الذكر، ثم الأنثى، ثم الطفلة الأنثى.
س: يصلى على المرأة الحائض في المسجد؟
الشيخ: نعم، لا بأس النبي ﷺ صلى على النساء في المسجد، ولم يسأل.
س: يقول بعض الفقهاء أن المصلي على الميت له أن يقف على صدر الرجل؟
الشيخ: لا السُّنة عند الرأس، هذا هو الثابت في الأحاديث الصحيحة، وعند عَجُز المرأة عند وسط المرأة، كما في حديث أنس رضي الله عنه.
س: ما يتعلق بالجنائز هل يكون جنازة فراق أجر؟
الشيخ: يرجع له، إذا صلى خمسًا له أجر صلاة على خمس جنائز، الحمد لله.
س: إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة يعني؟
الشيخ: إذا نزلت بها يعني.
الطالب: أي المقصود عادة.
الشيخ: أي عادة، نعم.
س: المشروع أن يقول: صلوا على الميتة، أو الميت، أو الجنازة؟
الشيخ: من باب التنبيه إذا دعت الحاجة؛ حتى يعلم الناس أنها جنازة من باب التنبيه، فإذا كانت الصفوف كثيرة يخشى ألا يفهموا، ولا يعلموا، أما إذا كانوا قليلين ما يحتاج تنبيه.
س: إذا كان تعيين: رجل، امرأة، رجال؟
الشيخ: إن عين فلا بأس حتى يقول: اللهم اغفر لها، وارحمها، اللهم اغفر له، وارحمه، وإن لم يبين فلا حرج، إذا قال: اللهم اغفر له؛ يكفي يعم الجميع.
س: إذا شك في الجنازة هل هي سنية، أو رافضية، أو غير ذلك، فهل يشترط؟
الشيخ: ما دام بين المسلمين يصلي عليها، والحمد لله، إلا أن يعلم أنها ممنوع الصلاة عليها، إلا أن يعلم أنها كافرة.
س: أحسن الله إليك، نقل ابن القيم عن شيخ الإسلام؟
الشيخ: الاشتراط ما عليه دليل.
س: قول ابن عباس: "تغتسل وتصلي، ولو ساعة" يعني ولو طهرت ساعة واحدة بس؟
الشيخ: متى رأت الطهارة يعني، الطهارة العادية.
س: ولو ساعة؟
الشيخ: ولو، إذا رأت الطهارة تغتسل، وتصلي، هذا المراد.
س: وإذا عاودها الدم يعني؟
الشيخ: في العادة تجلس ثم إن كان في غير العادة لا، دم استحاضة.
س: الغسل - أحسن الله إليكم - واجب، إذا لم ............؟
الشيخ: لا بدّ من غسل، عند جميع العلماء لا بدّ من غسل الحيض، وغسل النفاس، عند جميع أهل العلم.
 
باب
333 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ اسْمُهُ الوَضَّاحُ، مِنْ كِتَابِهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عبداللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا، لاَ تُصَلِّي، وهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ.

الشيخ: لا بأس، يدل على أن الحائض تنام مع زوجها، لا حرج فيه، وإنما المُحَرَّم الجماع فقط.
س: في الصلاة يصيبها ثوبه ............؟
الشيخ: ما يضر.
س: رأت المرأة الطهر في أيام عادتها هل تجلس وتصلي؟
الشيخ: تصلي وتصوم إذا رأت الطهر؛ من عادتها ست وبعد ثلاث رأت الطهارة تغتسل وتصلي وتصوم، فإذا عاد في الست تجلس.
 
7 - كِتَابُ التَّيَمُّمِ
قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6].

باب
334 - حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ، أو بِذَاتِ الجَيْشِ انْقَطَعَ عِقْدٌ لِي، فَأَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى التِمَاسِهِ، وأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ، ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رضي الله تعالى عنه فَقَالُوا: أَلاَ تَرَى مَا صَنَعَتْ عَائِشَةُ؟ أَقَامَتْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ والنَّاسِ ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ، ورَسُولُ اللَّهِ ﷺ واضِعٌ رَأْسَهُ عَلَى فَخِذِي قَدْ نَامَ، فَقَالَ: حَبَسْتِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ والنَّاسَ ولَيْسُوا عَلَى مَاءٍ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ، وجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى فَخِذِي، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حِينَ أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَتَيَمَّمُوا، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ رضي الله تعالى عنه: مَا هِيَ بِأَوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرٍ، قَالَتْ: فَبَعَثْنَا البَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ، فَأَصَبْنَا العِقْدَ تَحْتَهُ.

الشيخ: وهذا من الدلائل على أنه ﷺ لا يعلم الغيب، وهكذا الصحابة وهم أولياء الله لا يعلمون الغيب، فعلم الغيب إلى الله، العقد تحت الجمل، وهم يدورنه من هنا، ومن هنا، الله أكبر.
الطالب: عندي في المتن إلا مكانَ رسولِ الله.
الشيخ: إلا مكانُ، غلط.
س: أحسن الله إليك قول العامة: تباركت يا فلان، هذا من بركة........؟
الشيخ: التبارك ما يصلح تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ [الأعراف: 54] لكن هذه من بركة فلان؛ إذا كان له أثر لا بأس، مثل ما قال أسيد: "ما هي بأول بركتكم يا آل أبي أبكر!" أما: تبارك فلان، هذا لا، يقال: تبارك الله رب العالمين، هذا اللفظ يقال على الله جل وعلا.
س: قوله مبارك؟
الشيخ: مبارك، مثل ما قال الله عن عيسى: وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ [مريم: 31] فلان مبارك إذا عرف منه الخير، وأن الله يجري على يديه الخير يقال: مبارك.
س: قول الرجل للضيف: زارتني البركة؟
الشيخ: إذا أراد بذلك أنه يرجو من الله البركة، أو أنت إن شاء الله مبارك، أو نحو هذا المعنى.
س: سائل يسأل يقول: امرأة يأتيها دم أسود يستمر معها ستة أيام قبل حيضها ثم يأتيها حيضها لمدة سبعة أيام فهل تصلي وتصوم في الأيام الأول؟
الشيخ: وهو منفصل؟ عادة لها يأتيها هذا متصل مع الحيض؟
الطالب: الدم أسود ستة أيام قبل حيضها، ثم يأتيها حيضها سبعة أيام.
الشيخ: بينهما فاصل؟
س: ظاهر سؤاله أنه متصل.
الشيخ: يأتي يسألني، يحتاج تأمل هذا، إن كان عادة لها كذا فهو عادة لها، وإن كان عارضًا لا؛ العُمدة على عادتها، فإن كان عادة لها مستقيمة: أول الست أسود، ثم بقيته أحمر مدة مستمرة؛ تكون عادة لها.
س: طيب، وإذا كان منفصلًا؟
الشيخ: إذا كان عارضًا لا، ما يصير عادة لها إذا كان عارضًا، يكون من الاستحاضة.
س: العارض يصلح عندكم، لو زادت العارض يومًا؟
الشيخ: الذي ما هو بعادة لها يعني.  
س: أقول عادتها سبعة، ولكن في مرة اتصلت ثمانية، أو ...؟
الشيخ: ما يضر إذا كان متصلًا ما بان شيء، الأمر سهل؛ لأن عادة النساء تزيد وتنقص كما قالت عائشة: (لا تعجلن) لما عرضوا عليها الآثار.
س: إذن هذه المسألة التي ذكرها الشيخ عبدالعزيز، ستة أيام، واتصل بها فصارت ثلاثة عشر؟
الشيخ: .......... إذا كان عادة لها نعم، أما إذا ما بعادة لها، عارض لها.
الطالب: ما هي بعادة لها.
الشيخ: هذه عارض لها، هذه منفصلة، إذا كان متصلة فليس بعادة لها، إذا كان عادة لها ........ أسود والبقية ما هو بأسود تكون عادة لها، ومستمرة معها، أما إذا كان لا، عارض، فهي تعمل بالعادة في العارض.
س: والزيادة..؟
الشيخ: إذا كان الشيء يسيرًا يومًا يومين ما يضر، أما شيء يطول، الجمهور حدوه بخمسة عشر يوما، إذا كان اتصل ثم استمر عادة لها ........ خمسة عشر يوما، انتقلت، انتقال، وإلا فتكون هذه الزيادة استحاضة.
س: العارض ما يُعتبر فيه هذا الدم الأسود وتصلي، العارض ما يُعتبر فيه وتصلي؟
الشيخ: هذا محل تفصيل: إن كان العارض زال، أما إذا كان تكرر مع عادتها يصير عادة لها جديدة، وإلا فالأصل تلزم عادتها القديمة المستقرة التي تعرفها، خمس، أو ست، وما زاد عليها يكون استحاضة.
س: لكن الاختلال كون هذا أسود، ثم يأتيها الدم قبل العادة التي تعرف ما يكون دالا ......؟
الشيخ: إذا كان معها صار عادة لها، إذا كان يأتيها عادة لها، يبدأ بشكل أسود ثم أحمر يصير عادة لها إلى ثلاثة عشر، سبع وست، ثلاثة عشر، يصير عادة لها.
س: بالنسبة للصفرة، والكدرة لو اتصلت بالعادة، من أول العادة صفرة، وكدرة؟
الشيخ: كذلك، إذا كان أول العادة صفرة وكدرة، أو آخرها صفرة وكدرة؛ تصير تبع العادة.
س: وإذا أتاها الدم بعد الصفرة والكدرة.
الشيخ: إذا كان متصلًا يصير عادة لها، النبي ﷺ قال للمستحاضة: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وكل من شكت إليه، قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، وهذا هو الذي ينضبط فيهن، إذا طال آخر أيامها إما زود يوم، أو يومين؛ فهذا يقع للنساء؛ لا يعجلن حتى يرين الطهر.
س: طيب إذا حصل انفصال حول ستة أيام، ثم يوم، ثم رجعت السبعة الأيام الأخرى، حصل الفصل بين الستة الأيام الأولى، والسبعة الأيام الأخيرة؟
الشيخ: المقصود إذا كان عادتها انتهت فهذا هو الأصل: تغتسل، والذي يعرض لها بعد ذلك يكون استحاضة.
س: هذا قبل يا شيخ؟
الشيخ: نعم قبل، أو بعد، إذا كانت منفصلة.
س: لا تصلي إذا فات يوم أو يومين، لا تصلي عن عادتها؟
الشيخ: إذا كانت هذه الزيادة دمًا متصلًا فلا تعجل؛ لأن العادة تزيد يومًا، وتنقص يومًا، ونحو ذلك.
س: ولو فصل بينهم بيوم واحد؟
الشيخ: إذا انفصل الطهارة ....... ثم جاء الدم بعد ذلك لا، يكون دم استحاضة.
س: ولو يوم واحد؟
الشيخ: إذا كانت رأت الطهارة العادية ثم انتهت العادة، فالبادي يكون استحاضة.
س: ومتى يكون حيضًا؟
الشيخ: إذا اتصل.
الطالب: لا، الثاني، هذا المرة الثانية؟
الشيخ: يكون حيضًا إذا جاءت العادة بعدين. 
الطالب: تقدمت، لو تقدمت؟
الشيخ: من أجل العادة، انتهت العادة بعدها كلها استحاضة حتى تأتي العادة مرة أخرى بعد عشرة أيام، بعد عشرين يوم، بعد شهر، على عادتها المعروفة.
س: وإن كان الدم أسود كلون دم الحيض؟
الشيخ: ولو، لا بدّ أن يكون في العادة، وإلا فسدت الأمور، إذا كان تلخبط عليها مرة كذا، ومرة كذا؛ تفسد الأمور، النبي ﷺ قال: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك أما زود اليوم واليومين المتصلة بعادتها؛ هذا للنساء عادة النساء، ترى ست، سبع، ثمان، متصلة؛ هذا يقع للنساء كثيرًا مثل ما قالت عائشة لهن: لا تعجلن.
س: وطء الحائض إذا طهرت قبل الاغتسال؟
الشيخ: لا ما يجوز فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222] حتى تطهر فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ [البقرة: 222].
س: والحالة هذه يلزمها الكفارة؟
الشيخ: إذا وطأها حق الغسل نعم.
 
335 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ح قَالَ: وحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ النَّضْرِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سَيَّارٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ هُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ الفَقِيرُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا جَابِرُ بْنُ عبداللَّهِ رضي الله تعالى عنهما أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وجُعِلَتْ لِي الأَرْضُ مَسْجِدًا، وطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَةُ فَلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ لِي المَغَانِمُ، ولَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، وأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ، وكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً.

الشيخ: وهذا فيه دلالة على أن التيمم طهور، وأنه كالماء يرفع الحدث، ويُفعل به ما يُفعل بالماء حتى يجد الماء إذا كان لعدم الماء، أو يبرأ من المرض إن كان لأجل المرض، ولهذا قال: وجعلت لي الأرض مسجدًا، وطهورًا فدل على أن التيمم طهور. ومن قال إنه مجرد رخصة، وأنه مبيح فقط؛ فقول ضعيف.
وهذا يدل أيضًا على أنه ﷺ هو رسول الله إلى الناس عامة؛ جِنِّهم وإنسهم، وهذا محل إجماع المسلمين قال تعالى: قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: 158] هذا محل إجماع الأمة.
س: النصر بالرعب مسيرة شهر هذا خاص بالنبي..؟
الشيخ: لا، ومن تبعه إلى يوم القيامة.
س: بالنسبة للسؤال الذي قبل قليل: من أتى امرأته وهي حائض، السؤال السابق قد انتهى حيث انتهت من الحيض، ولكن ألم...........؟     
الشيخ: إذن ما يجوز لها حتى تطهر، وعليها الفدية.
س: بالنسبة للكفارة؟
الشيخ:  ما يأتي الحائض حتى تغتسل.
س: يعني يكون الحكم باقٍ؟
الشيخ: الحكم باقٍ نعم؛ لأن الله قال: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ [البقرة: 222].
س: قول الإمام في الحديث يقول: طهرت يعني معناه: ليس تطهرت اغتسلت، ولكن طهرت يعني انتهى الحيض؟
الشيخ: لا، طهرن غير تطهرن، طهرن: انقطع الدم، تطهرن: اغتسلن.
 
بَابُ: إِذَا لَمْ يَجِدْ مَاءً، ولاَ تُرَابًا
336 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عبداللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله تعالى عنها أَنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِلاَدَةً فَهَلَكَتْ، فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَجُلًا فَوَجَدَهَا، فَأَدْرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ، ولَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ، فَصَلَّوْا، فَشَكَوْا ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ آيَةَ التَّيَمُّمِ فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ رضي الله تعالى عنه لِعَائِشَةَ: جَزَاكِ اللَّهُ خَيْرًا، فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ تَكْرَهِينَهُ، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ ذَلِكِ لَكِ ولِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ خَيْرًا.

الشيخ: وهذا يدل على أن الإنسان إذا ما وجد ماء ولا ترابًا؛ يصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16] لو كان الإنسان سجينًا، أو مربوطًا في خشبة، أو ما أشبه ذلك، وليس عنده ماء، ولا تيمم؛ يصلي على حسب حاله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].

أسئلة:
س: إذا كان في وقت الظهر، فظن أنه يخرج من السجن في وقت العصر فهل يجمع إليها الصلاة حتى يكون على طهارة؟
الشيخ: لا، يصلي كل صلاة في وقتها، ولو بالتيمم.
س: ما يستطيع التيمم، أحسن الله إليك؟
الشيخ: ولو بدون التيمم، الحمد لله، يصلي كل صلاة في وقتها، ولو ........... تيمم، ولا ماء فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
س: اشتراط الغبار للتراب عند الفقهاء لا بدّ منه؟
الشيخ: مثل ما قال الله جل، وعلا: فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ [المائدة: 6]، منه: ما يكون منه إلا بوجود التراب، أو بوجود الغبار، إما تراب، وإلا غبار.
س: إذا كان مسجونًا في مكان نجس كيف يفعل في صلاته؟
الشيخ: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16]، يصلي على حسب حاله، ولو في المكان النجس تصح صلاته، وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ [الأنعام: 119].
س: التيمم بالرمل؟
الشيخ: بالرمل، وغيره، حسب ما يجد: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن: 16].
س: إلا جعل الله ذلك سبب الكثرة، أليس ........؟
الشيخ: حباب المرأة، الخطاب لعائشة.
....................