112- من حديث: (والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل: من يا رسول الله..)

 
3/305- وعن أَبي هريرة : أَن النَّبيَّ ﷺ قَالَ: واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، واللَّهِ لا يُؤْمِنُ، قِيلَ: مَنْ يا رسولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الَّذي لا يأْمنُ جارُهُ بَوَائِقَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
وفي روايةٍ لمسلمٍ: لا يَدْخُلُ الجنَّة مَنْ لا يأْمَنُ جارُهُ بوَائِقَهُ.
4/306- وعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: يَا نِسَاءَ المُسلِمَاتِ، لا تَحْقِرَنَّ جارَةٌ لجارتِهَا وَلَوْ فِرْسَنَ شَاةٍ متفقٌ عَلَيْهِ.
5/307- وعنه : أَن رسول اللَّه ﷺ قَالَ: لا يَمْنَعْ جارٌ جارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً في جِدارِهِ، ثُمَّ يَقُولُ أَبو هريرة: مَا لي أَرَاكُمْ عنْهَا مُعْرِضِينَ، واللَّهِ لأَرمينَّ بِهَا بيْنَ أَكْتَافِكُمْ. متفقٌ عَلَيهِ.
6/308- وعنه : أَن رَسُول اللَّه ﷺ قَالَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَان يُؤْمِنُ بِاللَّهِ والْيَوْمِ الآخرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ متفقٌ عَلَيهِ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بعظم حقِّ الجار، وأن الواجب على الجار مع جاره: الإحسان إليه، وكفّ الأذى عنه، هذا هو الواجب على الجيران: أن يتعاونوا على الخير، وأن يُحسن كلُّ واحدٍ إلى جاره، وأن يكُفَّ عنه الأذى، ولهذا يقول ﷺ: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: مَن يا رسول الله؟ قال: مَن لا يأمن جارُه بوائقَه غُشمه وظُلمه كما في الرواية الأخرى: قيل: يا رسول الله، ما بوائقه؟ قال: غشمه وظلمه، فهذا وعيدٌ شديدٌ، وفي اللفظ الآخر: لا يدخل الجنة ما دام جاره لا يأمنه؛ لما يرى منه من الغدرات والإساءة والأذى.
فالواجب على الجار أن يُحسن إلى جاره، وأن يكُفَّ عنه الأذى.
ويقول ﷺ: يا نساء المسلمات، لا تحقرنَّ جارةٌ لجارتها ولو فرسن شاةٍ الظلف، ظلف الشاة، وفي اللفظ الآخر: ولو ظلف محرق.
والمقصود الحثُّ على إحسان الجوار، والتهادي بين الجيران، بين الرجال والنساء، ولو بالشيء اليسير، علامة للمحبة والألفة والصلة بين الجميع.
ويقول ﷺ: لا يمنع جارٌ جارَه أن يغرز خشبتَه في جداره، وفي لفظٍ آخر: خشبَه في جداره، فإذا احتاج جارُه إلى أن يغرز خشبَه في جداره فلا يمنعه من ذلك إذا كان الجدار يقوى على ذلك؛ لأنَّ هذا من باب إحسان المجاورة، أما إذا كان لا يتحمل فهذا شيءٌ معروفٌ؛ لقوله ﷺ: لا ضَرَرَ، ولا ضِرَار، فالمؤمن يتَّقي الله، ويُراقب الله في جيرانه، في المعاملة وكفِّ الأذى.
ويقول ﷺ: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جاره، وفي روايةٍ أخرى: فليُحْسِنْ إلى جاره، وفي الرواية الثالثة: فليُكْرِم جاره، فالواجب إكرام الجار، والإحسان إليه، وكفّ الأذى عنه.
وهكذا الضيف: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكْرِم ضيفه.
وهكذا حفظ اللسان: يجب حفظ اللسان مما لا ينبغي، ولهذا يقول ﷺ: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت يعني: الواجب حفظ اللسان عمَّا لا ينبغي، إما الكلام الطيب، وإما الصمت.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:

س: الواجب في العدل بين النساء هل هو في المبيت والنفقة فقط؟
ج: في القسم والنفقة، كلٌّ على قدره، يقول ﷺ: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يقسم بينهم، والنفقة على حسب أحوالهن، فمَن كانت عندها عيال فإنَّ نفقتها أكثر، كلٌّ على قدره.
س: تربية الحيوانات في البيت –كالدجاج والغنم- هل هي من أذية الجار؟
ج: ما لها تعلُّقٌ بالجار، يكفّ أذاها ولا بأس، يُربي الدجاج، ويربي كل شيءٍ ولا بأس، ولكن يكفّ الأذى عن الجار.
س: جبل النور الموجود في مكة، رُئِيَ مَن يُصلي فيه ركعتين، ويتبرك بحجارته، ويبكي عنده ما لا يبكِ عند غيره، ويقول: يا محمد، يا الله؟
ج: هذا من جهالة الغرباء في جبل النور، وأيضًا في محل إقامته ﷺ في الجبل في غار حراء، وفي غار أحد في المدينة، هذه خرافات والجهاد معهم واجب.
س: عندما يُنْكَر عليهم يزدادون تمسُّحًا وتبركًا واعتقادًا؟
ج: يُنكر عليهم.
س: هل يُمنعون بوضع شبكةٍ أو نحو ذلك؟
ج: .............
س: التَّصفيق للنساء في مناسبة النكاح وغيرها؟
ج: ما بلغني فيه شيء، والمقصود هو إعلان النكاح، والتصفيق من شأن النساء، فأمره سهلٌ، التصفيق للنساء، وإعلان النكاح مطلوب.
س: هل يستمر حقُّ الجوار حتى بعد الانتقال من جوار الشخص؟
ج: الجار الثاني الجديد.
س: والأول؟
ج: انتهى ورحل، ما أصبح جارًا.
س: هذا رجل يقول: صائم اليوم إلى صلاة العصر هذه، ويقول: عليَّ من الفرائض ثلاثة أيام، وصومي هذا لم أنوِ به من ليل أمس، فماذا يكون صيامي إلى العصر؟
ج: نافلة.
س: نعم نافلة، ولكن عليه فريضة ثلاثة أيام ما صامها؟
ج: سنة، نافلة، وهو مخيَّر: إن شاء صام، وإن شاء أفطر والحمد لله، والواجب عليه تقديم الفريضة.
س: ما يسقط اليوم هذا بقول رسول الله ﷺ لشبرمة: حُجَّ عن نفسك الفريضة؟
ج: هذا في الحج: حُجَّ عن نفسك، ثم حُجَّ عن شبرمة.
س: العموم في الفرائض؟
ج: على كل حالٍ، إذا أفطر فالأمر واسع، وإن كمَّل ما بقي إلا يسير فلا بأس.
س: يكون نافلةً؟
ج: لكن لا يصوم غير هذا، يبدأ بالفريضة حتى يخلص نفسه من الفريضة، ثم يتنفَّل.
س: يومه صحيح؟
ج: يُرجا له؛ لأنَّ هذا جاهل.
س: الراجح في الكفاءة المُعتبرة في النكاح: في الدِّين فقط؟
ج: الدِّين والحرية.
س: أبوال البهائم والدم هل هو نجس؟
ج: المأكولة بولها وروثها طاهر، أما الدم فلا، الدم المسفوح نجس، لكن بولها وروثها -إبل أو بقر أو غنم- مما يُؤكَل طاهر.
س: والحصان؟
ج: والحصان، الخيل بولها طاهر؛ لأنها مأكولة.
س: ............؟
ج: إذا ما عرف محلهم يتصدق بها، وإذا جاؤوا يُخيَّرون: إن شاءوا قبلوا الصدقة، وإن شاءوا أعطاهم وصارت الصدقةُ له.