552 من: (باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة)

 
344 - باب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذِّن في إقامة الصلاة سواء كَانَتْ النافلة سُنّةَ تلك الصلاةِ أَوْ غيرها
1/1759- عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذا أُقِيمتِ الصلاَةُ، فَلاَ صَلاَةَ إِلا المكتوبَةَ رواه مسلم.

345 - باب كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي
1/1760- عَنْ أَبي هُرَيْرة عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: لاَ تَخُصُّوا لَيْلَةَ الجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْن اللَّيَالي، وَلا تَخُصُّوا يَوْمَ الجُمُعَة بِصيَامٍ مِنْ بيْنِ الأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ رواه مسلم.
2/1761- وَعَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1762- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُ جَابِراً : أَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الجُمُعَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1763- وَعَنْ أُمِّ المُؤْمِنِينَ جُوَيْريَةَ بنْتِ الحَارِثِ رَضِيَ اللَّه عَنهَا أَنَّ النَّبيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يوْمَ الجُمُعَةَ وَهَيَ صائمَةٌ، فَقَالَ:أَصُمْتِ أَمْسِ؟ قَالَتْ: لا، قَالَ: تُرِيدينَ أَنْ تَصُومِي غَداً" قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَأَفْطِري رَوَاهُ البُخاري.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الخمسة: الأول منها يتعلق ببدء الصلاة بعد الإقامة، لا يجوز للمسلم أن يبدأ الصلاة حين تقام الصلاة، وإذا كان فيها يقطعها لقوله ﷺ: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة رواه مسلم، فإذا أقيمت الصلاة سواء الفجر وإلا غيرها ليس لأحد أن يبدأ النافلة، لا الراتبة ولا غير الراتبة، بل يشتغل بالفريضة، وإذا كان فيها قطعها لقوله ﷺ: فلا صلاة إلا المكتوبة إلا أن يكون في آخرها بعد الركعة الأخيرة، في السجود، في التحيات يكمل؛ لأنها انتهت الصلاة، أقل الصلاة ركعة، فإذا أكملها وما بقي إلا السجدة أو السجود أو التحيات يكمل، ولهذا أقل ما يكون سمى صلاة هو الركعة، فإذا جاء والإمام قد أقام الصلاة فإنه يدخل مع الإمام ولا يصلي راتبة ولا غيرها، والراتبة تقضى، راتبة الفجر يقضيها بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، راتبة الظهر يقضيها بعد صلاة الظهر، إذا فاتته الراتبة الأولى صلى بعد الصلاة بعد صلاة الظهر، والأحاديث الأربعة الأخيرة كلها تتعلق بيوم الجمعة، يوم الجمعة لا يجوز تخصيص نهارها بصوم ولا ليلتها بقيام، لما كان يوم الجمعة يومًا فاضلا وهو خير أيام الأسبوع، فمن رحمة الله أنه نهى عن تخصيصه، لأن بعض الناس إذا سمع فضله قد يخصه بقيام أو يخصه بصيام، فمن رحمة الله أنه نهى عن ذلك حتى لا يتكلف الناس ولا يشقوا على أنفسهم، ولهذا قال ﷺ: لا تخصوه يوم الجمعة بصيام إلا أن يكون من صوم يصومه أحدكم، ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام هذا يدل على أنه لا يجوز تخصيص ليلتها بالقيام ولا النهار بالصيام، وفي حديث جابر أن الرسول ﷺ نهى عن صوم يوم الجمعة، وقال: نهى عن ذلك ورب الكعبة! يعني عن إفراده في الصوم، وفي حديث أبي هريرة يقول ﷺ: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يومًا قبله أو يومًا بعده إما يصوم معه السبت، أو يصوم معه الخميس، وهكذا حديث جويرية رضي الله عنها بنت الحارث أم المؤمنين زوج النبي ﷺ، دخل عليها النبي يوم الجمعة وهي صائمة فقال: صمت أمس؟ قالت: لا، قال: أتصومين غدًا؟ قالت: لا، قال: أفطري فدل ذلك على أن يوم الجمعة لا يصام إلا إذا صيم معه يومًا قبله ويومًا بعده، وفيه الدلالة على أنه يوم السبت لا بأس أن يصام، والحديث الذي فيه النهي عن صوم يوم السبت حديث ضعيف مضطرب لا يصح، فلا بأس أن يصام يوم السبت وحده، أو مع الجمعة، أو مع الأحد، لا بأس، وأما حديث: لا تخصوا يوم السبت بصيام، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو كذا فليمضغه فحديث ضعيف، ذكر العلماء أنه مضطرب، وأنه لا يصح ومخالف للأحاديث الصحيحة المذكورة في الباب، فإن حديث أبي هريرة وأحاديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصام يوم السبت مع الجمعة، أو مفردًا، أو مع الأحد، وكان النبي ﷺ يصوم يوم السبت ويوم الأحد أيضًا، ويقول: إنهما يوما عيد المشركين، فأنا أحب أن أخالفهما يوم السبت عيد لليهود، والأحد عيد النصارى، فإذا صامه المسلم صامه خلافًا لهم، كان هذا فيه فضل كبير، وفق الله الجميع.

الأسئلة:

س: من وجد شخصًا يصلي سنة الصلاة والإمام يصلي؟
الشيخ: يعلم، ينبه هذا لا يجوز، يعلمه أن هذا لا يجوز، بعض العلماء يرى أنه يصلي الراتبة كالأحناف، وهذا غلط، قول ضعيف.
س:..
الشيخ: نعم لا الفجر ولا غيره.
س: لكن يأثم؟
الشيخ: الذي يعلم يأثم، والذي ما يعلم قد يعذر بالجهل، لكن إذا علم يأثم.
س: صلاته فاسدة؟
الشيخ: نعم، تبطل.
س: يقول السائل: هل يجوز الحكم على الشخص بدخول النار إذا علم منه أنه لا يصلي ويعمل عمل الكفار؟
الشيخ: النبي ﷺ حكم عليه، وقال ﷺ: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر والكفار مقطوع لهم بالنار، نسأل الله العافية، من مات على الكفر فهو من أهل النار، نسأل الله العافية.
س: التعيين؟
الشيخ: عام التعيين وغير التعيين، من علم بالكفر يقال كافر، أبو جهل كافر ومن أهل النار، وعتبة بن ربيعة وأبو طالب كلهم من أهل النار لأنه ثبت كفرهم، ماتوا على الكفر، نسأل الله العافية.
س: لكن ما اشتهر في كتب العقيدة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار ولكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء؟
الشيخ: يعني في حياته، فإذا مات على الكفر نشهد له بالكفر والنار، والمؤمنون على العموم مشهود لهم بالجنة، والكفار على العموم مشهود لهم بالنار، ومن علم أنه مات على الكفر فهو من أهل النار، نسأل الله العافية.
س: لو صادف يوم عرفة يوم الجمعة أو عاشوراء هل يصام؟
الشيخ: صامه لأجل ما هو الجمعة، صامه لأنه يوم عرفة، ما في بأس.
س: إذا بقي عليه ركعة من الراتبة يقطعها؟
الشيخ: يقطعها نعم، إلا إذا كان قد ركع الركوع الثاني، انتهت.
س: بعضهم يقول أن الرسول ﷺ يقول: فلا صلاة ولم يقل: "ولا بعض صلاة" وهو في بعض الصلاة؟
الشيخ: الركعة تسمى صلاة.
س: هل يستحب أن يضيف يومًا لصيام يوم عرفة في يوم الجمعة؟
الشيخ: إذا صام يوم الخميس أفضل مع الجمعة كالسنة لا تصوم يومًا قبله ولا يومًا بعده، فإذا صام معه الخميس يكون أكمل وأطيب.
س:..
الشيخ: يوم السبت، وإلا يوم الخميس أحسن.
س: حتى لا يفرده لوحده.
الشيخ: نعم.
س: سنة الفجر مؤكدة هل نقطعها عندما تقام الصلاة؟
الشيخ: نعم سنة الفجر وغيرها، الحديث عام: فلا صلاة إلا المكتوبة.
س: ...
الشيخ: راتبة الفجر يصليها بعد صلاة الفجر، أو بعد طلوع الشمس.
س: أيهما أفضل؟
الشيخ: بعد طلوع الشمس أفضل، بعد ارتفاع الشمس.