226 من: (باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في المعصية)

 
80- باب وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصيةٍ وتحريم طاعتهم في المعصية
قَالَ الله تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59].
1/663- وعن ابن عمر رضي اللَّهُ عنهما، عَن النَّبيِّ ﷺ قَالَ: عَلى المَرْءِ المُسْلِم السَّمْعُ والطَّاعَةُ فِيما أَحَبَّ وكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإذا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلا سَمْعَ وَلا طاعَةَ متفقٌ عَلَيْهِ.
2/664- وعنه قَالَ: كُنَّا إِذَا بايَعْنَا رسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلى السَّمْعِ والطَّاعةِ يقُولُ لَنَا: «فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عَلَيْهِ.
3/665- وعنهُ قالَ: سَمِعْتُ رسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول: مَنْ خلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللَّه يَوْم القيامَةِ ولا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ ماتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتةً جَاهِليَّةً رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: ومَنْ ماتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَماعةِ؛ فَإنَّهُ يمُوت مِيتَةً جَاهِليَّةً.
4/666- وعَن أنَسٍ قال: قال رسُولُ اللَّهِ ﷺ: اسْمَعُوا وأطِيعُوا وإنِ اسْتُعْمِلَ علَيْكُمْ عَبْدٌ حبشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ رواه البخاري.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث مع الآية الكريمة كلها تدل على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور في المعروف؛ لما في ذلك من الخير العظيم، واستِتْباب الأمن، ونصر المظلوم، وردع الظالم، وغير هذا من الفوائد العظيمة في السمع والطاعة في المعروف، يقول الله جلَّ وعلا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ، فجاءت السنة بتقييد ذلك بالمعروف: وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ يعني: في المعروف، ولهذا يقول ﷺ: على المرء السمع والطاعة فيما أحبَّ وكره، إلا أن يُؤْمَر بمعصية الله، فإن أُمِرَ بمعصية الله فلا سمعَ ولا طاعةَ، وفي الحديث: مَن خلع يدًا من طاعةٍ لقي اللهَ ولا حُجَّة له، ومَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً.
فالواجب على المؤمن السمع والطاعة في المعروف، وأن يكون مع الجماعة، وأن يحذر الفرقةَ والاختلافَ؛ لأنَّ ذلك يُسبب الشرَّ والفساد والنزاع واختلال الأمن، فالواجب عليه السمع والطاعة في المعروف، والتعاون مع ولاة الأمور في المعروف دون معصيةٍ، ولهذا يقول ﷺ: مَن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميتةً جاهليةً يعني: مَن لم يعتقد السمعَ والطاعةَ مات ميتةً جاهليةً -نسأل الله العافية.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: لو جاء الإنسانَ أمرٌ من ولاة الأمر ولم يتيقّن أنه معصيةٌ ولكن شكَّ فيه؟
ج: يسمع ويُطيع حتى يتيقَّن أنه معصية.
س: البيعة وحكمها؟
ج: واجبة، لكن إذا أقرَّ بذلك وسمع وأطاع ولو ما بايع، يعني: إذا بايع ولاةَ الأمر أهلُ الحلّ والعقد صارت البيعةُ للجميع.
س: إذا رأى الوالي أن يحبس عن الرعية أرزاقَهم ومصالحهم لمصلحةٍ يعلمها، فيمنعها عنهم لفترةٍ معينةٍ لكي ينضبطوا في بعض الأمور؟
ج: له الاجتهاد فيما يراه مصلحةً.
س: ما معنى ميتةً جاهليةً؟
ج: يعني: الجاهلية لا يرون السمع والطاعة، أي: مات على طريق الجاهلية.
س: في قوله: وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ [النساء:59] هل هم العلماء؟
ج: نعم، العلماء والأمراء في المعروف.
س: أحيانًا لا تكون في طاعة وليِّ الأمر معصيةٌ في حقِّ الله، لكن يكون فيها إضرارٌ كبيرٌ بالشخص نفسه، فهل له بينه وبين نفسه أن يُفرِّج عن نفسه ويترك بعضَ الأمور التي فيها ضررٌ كبيرٌ في المال أو في النفس؟
ج: إذا أمروه يلزمه السمع والطاعة، إلا أن يعلم ويتيقّن أنها معصية.
س: الضَّرر له هو فقط، يعني: إن أطاعهم أضرَّ بنفسه؟
ج: الرسول ﷺ كان إذا بايعهم يقول: فيما استطعتُم.
س: استعمال أم سلمة جلجل من فضَّةٍ علامَ يُحْمَل؟
ج: إن صحَّ عنها فيمكن أنها نسيت الأوامرَ، ولا حُجَّة في عملها في مخالفة السنة.
س: ما المقصود بـمَن خلع يدًا؟
ج: يعني: ما يسمع ويُطيع، يعني: يُخالفهم في الأوامر، مثلًا يقولون له: لا تُخالف الطريق، امشِ على التَّعليمات في الطريق، ويُخالفهم، أو يأمرونه بما أمر الله به ويُخالفهم، وهكذا.
س: ما الصَّحيح في معنى تقارب الزمان وآخر الزمان؟ أهو سرعة الأيام؟
ج: الظاهر: نزع البركة -والله أعلم.
س: أليس المقصود سرعة الأيام؟
ج: الأيام هي هي.