236 من: (باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك)

 
89- باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك
1/696- عن أنسٍ : أنَّ النَّبيَّ ﷺ كانَ إِذَا تَكَلَّم بِكلِمَةٍ أعَادها ثَلاثًا حَتَّى تُفْهَم عَنهُ، وَإِذَا أتَى عَلى قَوْمٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ سَلَّمَ علَيْهِمْ ثَلاثًا. رواه البخاري.
2/697- وعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: "كَانَ كلامُ رسول اللَّه ﷺ كَلامًا فَصْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَن يَسْمَعُهُ" رواه أَبُو داود.

90- باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرامٍ واستنصات العالِم والواعظ حاضِرِي مجلِسِه
1/698- عن جَرير بن عبدِاللَّه قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ اللَّه ﷺ في حجَّةِ الْوَدَاع: اسْتَنْصِتِ النَّاسَ، ثمَّ قَالَ: لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تدل على أنه ينبغي للمؤمن عند السلام إيضاح السلام للمُسَلَّم عليهم، وهكذا الكلام إذا خشي ألا يفهموا أن يُكرره ثلاثًا حتى يُفْهَم عنه؛ لأنه ﷺ كان إذا تكلَّم بكلمةٍ أعادها ثلاثًا حتى تُفهم عنه، وإذا سلَّم سلَّم ثلاثًا حتى يفهموا عنه، فإذا سلَّم على مجلسٍ وخشي ألا يُسمعهم أعاد ثلاثًا حتى يسمعوا، وهكذا إذا وعظهم وذكَّرهم يُكرر حتى يفهم الذي لم يفهم، وحتى يسمع الذي لم يسمع.
ولهذا أمر ﷺ جرير بن عبدالله أن يستنصت الناسَ في منًى لما خطب الناس؛ لأنَّهم كثيرٌ، فأمرهم أن يُنصتوا لخطبته عليه الصلاة والسلام؛ حتى يستفيدوا، فهكذا المعلم والمرشد والناصح يستنصح الناس، ويُكرر الشيء الذي قد يخفى عليهم حتى يفهمه السَّامعون، وهكذا في السلام، وهكذا في الكلمات الأخرى التي يُخاطِب بها أخاه: يُكررها عليه إذا خشي أنه لم يفهم حتى يُفْهِمَه مراده، سواء كان نصيحةً، أو أمرًا بمعروفٍ، أو وصيةً، أو معاملةً، أو ما أشبه ذلك؛ اقتداءً به ﷺ.
ولهذا تقول عائشةُ رضي الله عنها: "كان كلامُ النبيِّ ﷺ فصلًا، يفهمه كلُّ مَن سمعه" يعني: يُوضّح، وهكذا يقول أنسٌ: "كان إذا تكلَّم أعادها ثلاثًا حتى تُفهم عنه"، وهكذا استنصاته للناس في منًى؛ كله من باب العناية بالموعوظين والمنصوحين حتى يفهموا، وهكذا مَن يستأذن عليهم: فكان إذا استأذن على أهل البيت أو على أشخاصٍ أراد أن يدخل عليهم يُكرر حتى يفهموا.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: ما المقياس بالنسبة للتَّكرير؟
ج: مثلما قال ﷺ: ثلاثًا.
س: بالنسبة لطلاق الحائض: سواء كان الرجلُ عالمًا بحيضها أو ..؟
ج: بشرط أنه يعلم، وإلا فلا إثم عليه، ويقع الطلاق، فلا بد أن يكونا صادقين جميعًا.
س: ما الضَّابط بين صلاة النَّقارين وصلاة المُطَوِّلين في الصلاة؟
ج: النَّقار الذي ما يُتم ركوعه ولا يطمئنّ، فالنَّقر: عدم الطُّمأنينة؛ كونه يركع ويسجد بعجلةٍ، والإطالة: هي التي تشقّ على الناس، فيُطوّل كثيرًا حتى يشقَّ على الناس، لا، أمَّا إذا كان وحده فلا بأس.
س: الأصل في التَّراويح؟
ج: الوسط، لا ينقر، ولا يُطوّل على الناس، فعليه أن يطمئن ولا يُطوّل على الناس.
س: ابن عمر حسب الطلقة؟
ج: اجتهادًا منه، وهو قول الجمهور.
س: التَّفصيل بين الكلام هل يكون من التَّفضيل؟
ج: هذا من السنة، فمن السنة للمؤمن إذا تكلَّم أن يُوضِّح، سواء كان ناصحًا، أو مُسَلِّمًا، أو مُستشيرًا، يُوضِّح حتى يكون المخاطَب على بصيرةٍ.
س: بعض الإخوان في الدول المجاورة يترقبون رؤية الهلال في المملكة، على أساس أن نتصل عليهم إذا رُؤِيَ الهلالُ؛ كي يصوموا مع السعودية -إن شاء الله؟
ج: الدولة تُعلن ويسمعها الناسُ كلهم، فإذا ثبت الهلالُ أُعلن في الإذاعة، ونُشر في الصحف؛ حتى يعلمه الناسُ.
س: إذا ثبت الصيامُ في السعودية يصومون إن شاء الله؟
ج: لا بأس، طيب، أحسن؛ لأنَّ السعودية تعتمد الشرع.
س: ما الضَّابط في التَّسليم على الكافر؟
ج: إذا سلَّم عليك رُدَّ عليه.
س: حتى لو قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟
ج: ترد عليه: إذا سلَّم عليكم أهلُ الكتاب فقولوا: وعليكم.
س: هل تتبع الشُّهب منهيٌّ عنه؟
ج: ما بلغني شيء في هذا.
س: ابتداء الكافر بالسّلام؟
ج: لا يُبْدَأ.