244 من: (باب الاستخارة والمشاورة..)

 
97- باب الاستِخارة والمُشاورة
قَالَ الله تَعَالَى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ [آل عمران:159].
وقال تعالى: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38] أي: يتشاورون بينهم فيه.
1/718- عن جابِرٍ قَالَ: كانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُعَلِّمُنَا الاسْتِخَارَةَ في الأُمُور كُلِّهَا، كالسُّورَةِ منَ القُرْآنِ، يَقُولُ: إِذا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَركَعْ رَكْعتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ ليَقُلْ: اللَّهُم إِني أَسْتَخِيرُكَ بعِلْمِكَ، وأستَقْدِرُكَ بقُدْرَتِك، وأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيم، فإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ علَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كنْتَ تعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأمرَ خَيْرٌ لِي في دِيني وَمَعَاشي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي -أَوْ قالَ: عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِله- فاقْدُرْهُ لي، وَيَسِّرْهُ لِي، ثمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هذَا الأَمْرَ شرٌّ لِي في دِيني وَمَعاشي وَعَاقبةِ أَمَرِي -أَو قَالَ: عَاجِل أَمري وآجِلهِ- فاصْرِفْهُ عَنِّي، وَاصْرِفْني عَنهُ، وَاقدُرْ لِيَ الخَيْرَ حَيْثُ كانَ، ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ قَالَ: ويُسمِّي حَاجَتَهُ. رواه البُخاري.

98- باب استحباب الذّهاب إلى العيد وعيادة المريض والحجّ والغزو والجنازة ونحوها من طريقٍ والرجوع من طريقٍ آخر؛ لتكثير مواضع العبادة
1/719- عن جابرٍ قَالَ: كانَ النبيُّ ﷺ إِذا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ. رواه البخاري.
2/720- وعنِ ابنِ عُمَرَ رضي اللَّه عنهما: أَن رَسُول اللَّه ﷺ كانَ يَخْرُجُ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَريقِ المُعَرَّسِ، وإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنَ الثَّنِيَّة العُليَا، وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّة السُّفْلَى. متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
ففي الآيتين الكريمتين والحديث -حديث جابر- دلالة على الشُّورى والاستخارة، قال الله جلَّ وعلا: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، يمدح المؤمنين بذلك، وقال تعالى: وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ، فالشورى فيها مصالح وعاقبة حميدة، وهي تداول الرأي المشكل، فإذا أشكل أمرٌ على الجماعة، أو على الأقارب، أو على اثنين، أو ثلاثة، ويختصُّ بهم؛ تشاوروا، أما الاستخارة فهي: إذا همَّ بأمرٍ وأشكل عليه، هل هو من المصلحة أم لا؟ أمَّا إذا كان معروفًا أنه من المصلحة فلا مشاورة ولا استخارة: كصلاة الفريضة، وصيام رمضان، والحج، وما أشبه ذلك، وإنما الاستخارة في الأمر الذي قد يُشْكِل وتُجهل عاقبته، فيستخير.
والرسول ﷺ علَّمهم الاستخارة كما كان يُعلِّمهم السورةَ من القرآن، يقول: إذا هَمَّ أحدُكم بأمرٍ يعني: وأشكل عليه: هل هو من المصلحة أم لا؟ فليصلِّ ركعتين، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقُدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنَّك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علَّام الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أنَّ هذا الأمر ويُسمِّي –هذا الزواج، هذا السفر، وما أشبه ذلك- خيرٌ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري؛ فاقدره لي، ويسِّره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنتَ تعلم أنَ هذا الأمر ويُسمِّي شرٌّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: في عاجل أمري وآجله- فاصرفه عني، واصرفني عنه، وقدّر لي الخير حيث كان، ثم رضِّني به، هذا هو المشروع عند الهمِّ بشيءٍ يُشكل عليه: من زواجٍ، أو سفرٍ، أو صُحبة أحدٍ، أو شراء سلعةٍ، أو ما أشبه ذلك.
وفي الحديث الثاني والثالث دلالة على شرعية الخروج للعبادة من طريق، والرجوع من طريقٍ آخر: كالمسجد وصلاة العيد والحج والعمرة، فكان يخرج من طريقٍ، ويرجع من طريقٍ؛ لتكثير الخُطا والشَّواهد من البقاع، فإنَّ البقاع التي يمرّ بها في هذه العبادة تشهد له، وقال بعضُهم: لإظهار شعائر الإسلام، وقيل: للسَّلام على أهل الطَّريقين.
فالمقصود أنه يُشرع أن يذهب مثلًا لصلاة الفريضة أو صلاة العيد أو الحجّ من طريقٍ، ويرجع من طريقٍ آخر.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: دعاء الاستخارة قبل السلام أو بعد السلام؟
ج: بعد السلام، قال: فليُصَلِّ ركعتين ثم ليقل.
س: من أسباب التَّوكل؟
ج: من أسباب حصول الحاجة على الوجه المطلوب.
س: سائلة تسأل عن تربية الأطفال في بلاد الكفار، وتُريد التفصيل؟
ج: إذا تيسَّر لها الانتقال من بلاد الكفار وجب عليها أن تُهاجر، وإذا ما تيسر تبقى حتى يُفرِّج اللهُ الأمورَ، وتُربيهم تربيةً شرعيةً: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
س: أيُّهما يُقدَّم: الاستخارة أم الاستشارة؟
ج: أولًا الاستخارة، ثم يستشير؛ حتى ينشرح صدرُه.
س: بالنسبة للاستخارة: إذا كان الأمر مترجحًا مصلحته .............؟
ج: إذا لم يبقَ عنده إشكالٌ فلا يحتاج استخارةً.
س: ولو كان أمرًا دنيويًّا؟
ج: نعم، ما فيه استخارة، الاستخارة عند التَّردد.
س: إذا كان يستخير في ثلاثة أشياء: أن يُسافر البلد الفلاني، أو الفلاني، أو الفلاني، كيف يدعو؟
ج: "اللهم إن كان سفري إلى البلد الفلانية، أو الفلانية، أو الفلانية؛ خيرٌ لي .." إلى آخره.
س: ليس لكلٍّ استخارة؟
ج: لا، تكفي استخارة واحدة.
س: متى ينقطع التكبيرُ في العيد؟
ج: عند انتهاء الخطبة.
س: بالنسبة للمُصلِّين: يُكبِّرون من الخروج من بيوتهم إلى المسجد؟
ج: يُكبّرون إلى انتهاء الخطبة.
س: رجل أُعطي صدقات كثيرة جدًّا، ومرَّت عليها سنة عنده، هل تُزَكَّى أو ما عليها زكاة؟
ج: لماذا ما أخرجها؟
س: لكثرتها.
ج: الواجب عليه البدار بإخراجها ما دام وكيلًا.
س: عنده أشغال وأمور تجارية.
ج: ولو، إما أن يُبادر أو يعتذر وينظرون غيره.
س: لكن الآن هل تجب عليه زكاة أو ما يجب عليه شيء؟
ج: هو ما يجب عليه شيء، وإن كانت مرَّت عليها سنةٌ ما أُخرجت فعلى أهلها، وليس عليه.
س: ظهرت له المصلحةُ وقال: أستخير من باب الاستعانة بالله؟
ج: لا، ما دامت ظهرت المصلحةُ فلا يحتاج إلى الاستخارة، الاستخارة تكون عند الشك.