245 من: (باب استحباب تقديم اليمين في كلِّ ما هو من باب التَّكريم)

 
99- باب استحباب تقديم اليمين في كلِّ ما هو من باب التَّكريم: كالوضوءِ، وَالغُسْلِ، والتَّيَمُّمِ، وَلُبْسِ الثَّوْبِ، وَالنَّعْلِ، وَالخُفِّ، وَالسَّرَاوِيلِ، وَدُخولِ المسجد، والسِّواك، والاكتحال، وتقليم الأظافر، وَقَصِّ الشَّارِبِ، وَنَتْفِ الإِبْطِ، وَحَلْقِ الرَّأسِ، وَالسَّلامِ مِنَ الصَّلاةِ، وَالأَكْلِ، والشُّربِ، وَالمُصافحَةِ، وَاسْتِلَامِ الحَجَرِ الأَسْوَدِ، والخروجِ منَ الخلاءِ، والأخذ والعطاء، وغيرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ في معناه، ويُسْتَحَبُّ تَقديمُ اليسارِ في ضدِّ ذَلِكَ: كالِامْتِخَاطِ وَالبُصَاقِ عن اليسار، ودخولِ الخَلاءِ، والخروج من المَسْجِدِ، وخَلْعِ الخُفِّ والنَّعْلِ والسَّراويلِ والثَّوبِ، والاسْتِنْجَاءِ وفِعْلِ المُسْتَقْذَرَاتِ، وأشْبَاه ذَلِكَ.
قَالَ الله تَعَالَى: فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ الآيات [الحاقة:19].
وقَالَ تَعَالَى: فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ [الواقعة:8، 9].
1/721- وعن عائشةَ رضيَ اللَّه عنها قالَتْ: "كَانَ رسولُ اللَّه ﷺ يُعْجِبُهُ التَّيمُّنُ في شأنِه كُلِّه: في طُهُورِهِ، وَتَرجُّلِهِ، وَتَنَعُّلِه" متفقٌ عَلَيْهِ.
2/722- وعنها رضيَ اللَّه عنها قالَتْ: "كانَتْ يَدُ رسول اللَّه ﷺ اليُمْنَى لِطَهُورِهِ وطَعَامِه، وكَانَت اليُسْرَى لِخَلائِهِ وَمَا كَانَ منْ أَذًى" حديثٌ صحيحٌ، رواه أَبُو داود وغيرُه بإِسنادٍ صحيحٍ.
3/723- وعن أُمِّ عَطِيَّةَ رضي اللَّه عنها: أَنَّ النبيَّ ﷺ قالَ لَهُنَّ في غَسْلِ ابْنَتِهِ زَيْنَبَ رضي اللَّهُ عنها: ابْدَأْنَ بِمَيامِنهَا وَمَواضِعِ الوُضُوءِ مِنْها متفقٌ عَلَيْهِ.
4/724- وعن أَبي هُريرة : أَنَّ رسولَ اللَّه ﷺ قَالَ: إِذا انْتَعَلَ أَحدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ باليُمْنَى، وَإِذا نَزَع فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمالِ، لِتَكُنِ اليُمْنَى أَوَّلَهُما تُنْعَلُ، وآخرَهُمَا تُنْزَعُ متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بشرعية البداءة باليمين فيما له شأنٌ، وفيما يُقْصَد: كالطهور، والغسل، وتغسيل الميت، واستلام الحجر، ونحو ذلك، ولبس القميص، والسَّراويل، والبشت، ونحو ذلك يُبدأ باليمين، وفي النَّزع والضّدِّ يُبدأ بالشِّمال، هكذا كانت سنته عليه الصلاة والسلام.
قالت عائشةُ رضي الله عنها: "كان النبيُّ ﷺ يُعجبه التَّيمُّنُ في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله"، وكان ﷺ يبدأ باليمين في لبس القميص، وفي الوضوء، وفي الأكل، وفي أشباه ذلك.
ويقول ﷺ: إذا انتَعَلَ أحدُكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليُمنى أوَّلَهما تُنْعَل، وآخرَهما تُنْزَع، فهذا هو المشروع في هذه المسائل؛ ما له يمين وشمال يُبدأ باليمين، والشمال تكون هي الأخرى، وفي النَّزع يُبدأ بالشمال، لا باليمين، وهكذا في دخول المسجد يبدأ باليمين، والخروج منه بالشِّمال، وهكذا دخول محلِّ قضاء الحاجة يدخل باليسار ويخرج باليمين، فالمفضول له اليسار، والفاضل له اليمين، واللبس أفضل من الخلع فله اليمين، والخلع له اليسار، وهكذا ما بيَّنه المؤلفُ رحمه الله.
فينبغي للمؤمن أن يُراعي هذه الأمور، وهكذا في استنجائه: يستنجي بيساره، ويصبّ بيمينه، ويتوضأ بيمينه، ويبدأ بما بيَّنه الرسولُ عليه الصلاة والسلام.
وفَّق الله الجميع.

الأسئلة:
س: بالنسبة للسِّواك؟
ج: السواك كذلك، فيستاك بادِئًا بالشقِّ الأيمن.
س: بأيّ يدٍ؟
ج: باليسار؛ لأنَّ السواك من إزالة الأذى.
س: هل يجب على المسلم؟
ج: سنة، مُستحبّ.
س: هل يجب على المسلم أن يُنْفِق على الحجِّ لأهله؟
ج: لا، الحجّ عليها هي من مالها.
س: مَن فصَّل في استعمال السِّواك وقال: إذا كان لتطييب الفم فباليسار، وإذا كان قبل الصلاة فباليمين؟
ج: هذا ما له أصل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
س: الكتابة باليسار؟
ج: لا، الكتابة باليمين؛ لأنَّها مقصودةٌ، وأما محوها باليسار فما يُخالِف.