353 من: (باب تأكيد ركعتي سنة الصبح)

 
196 - باب تأكيد ركعتي سنَّةِ الصبح
1/1100- عن عائشةَ رضِيَ اللَّه عنْهَا، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ لا يدَعُ أَرْبعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، ورَكْعَتَيْنِ قبْلَ الغَدَاةِ. رَوَاهُ البُخَارِيُّ.
2/1101- وعنها قالت: لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ, عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أشَدَّ تَعَاهُدًا مِنهُ عَلَى رَكْعَتَي الفَجْرِ. متفقٌ عَلَيهِ.
3/1102- وَعنْها عَنِ النبيِّ ﷺ قالَ: رَكْعتا الفجْرِ خيْرٌ مِنَ الدُّنيا ومَا فِيها رواه مسلم.
وفي ورايةٍ: "لَهُمَا أَحب إِليَّ مِنَ الدُّنْيا جميعًا".
4/1103- وعنْ أَبي عبدِاللَّهِ بِلالِ بنِ رَبَاحٍ ، مُؤَذِّنِ رسولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺلَّم لِيُؤذِنَه بِصَلاةِ الغدَاةِ، فَشَغَلتْ عَائشَةُ بِلالًا بِأَمْرٍ سَأَلَتهُ عَنْهُ حَتى أَصبَحَ جِدًّا، فَقَامَ بِلالٌ فَآذنَهُ بِالصَّلاةِ، وتَابَعَ أَذَانَهُ، فَلَم يَخْرُجْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَلَمَّا خَرَج صلَّى بِالنَّاسِ، فَأَخبَرهُ أَنَّ عائشَةَ شَغَلَتْهُ بِأَمْرٍ سَأَلَتْهُ عنْهُ حَتَّى أَصبحَ جِدًّا، وأَنَّهُ أَبطَأَ عَلَيهِ بالخُروجِ، فَقَال يَعْني النَّبيَّ ﷺ: إِني كُنْتُ رَكَعْتُ رَكْعْتَي الفَجْرِ فقالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّك أَصْبَحْتَ جِدًّا؟ فقالَ: لوْ أَصبَحتُ أَكْثَرَ مِما أَصبَحتُ، لرَكعْتُهُما، وأَحْسنْتُهُمَا وَأَجمَلْتُهُمَا رواه أَبو دَاوُدَ بإِسناد حسن.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بسنة الفجر، سنة الفجر متأكدة، وهما ركعتان قبل الصلاة وإذا فاتتا قضاهما بعد الصلاة أو بعد طلوع الشمس، يقول عليه الصلاة والسلام: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وتقول عائشة رضي الله عنها: «لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر»، فالسنة للمؤمن أن يحافظ عليهما وأن يحرص عليهما في السفر والحضر، وقالت أيضًا رضي الله عنها: «كان النبي ﷺ لا يدع أربعا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة» فالسنة قبل الظهر أربع بتسليمتين، راتبة وبعدها ثنتان، وإن صلى بعدها أربعًا كان أفضل لحديث أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي ﷺ أنه قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار، أما الفجر فسنتها ركعتان، ولو نام عنها يصليها مع الفريضة إذا استيقظ، ولهذا لما نام النبي ﷺ والصحابة في بعض الأسفار عن الفجر فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس، أمر النبي ﷺ بلالا فأذن ثم صلى سنة الفجر، ثم أقام فصلى، فدل ذلك على أن سنة الفجر متأكدة وأنها تصلى مع الصبح -حتى ولو في غير الوقت، والسنة فيهما التخفيف وعدم التطويل، كان يقرأهما فيهما ﷺ بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، وربما قرأ فيهما قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا [البقرة:136] الآية من سورة البقرة، وفي الثانية قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ [آل عمران:64] من سورة آل عمران، والسنة الإتيان بها حتى ولو قدر أنه أسفر يصليهما ثم يصلي الفريضة، وكان ﷺ يصليهما في البيت ويضطجع بعدهما اضطجاعة خفيفة ثم يذهب إلى المسجد فيصلي بالناس عليه الصلاة والسلام. ومرة ... بلال بالأذان لشغل عرض عليه، فلما آذنه بالصلاة عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين وكان قد أصبح، فدل ذلك على أن السنة الإتيان بهما حتى ولو قدر أنه أسفر بالفجر، فالسنة أن يأتي بهما قبل الفجر، والسنة للإمام أن يأتيهما في البيت قبل أن يخرج، ثم يخرج للناس، والمأموم إذا تيسر إتيانها في البيت ففي البيت أو في المسجد الأمر واسع، لكن السنة للإمام أن يأتي بهما في البيت، وكل النوافل في البيت أفضل كما قاله النبي ﷺ أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا النافلة التي لها جماعة كالتراويح وصلاة الاستسقاء والكسوف هذه تصلى جماعة في المسجد أو في المصلى، أما بقية النوافل فالأفضل أن تكون في البيت لعموم الأحاديث عن النبي ﷺ، وهذه الركعتان تستحب للمسافر والمقيم، أما سنة الظهر والمغرب والعشاء فتسقط عن المسافر، لكن سنة الفجر سنة في حق الجميع كالوتر، وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: سمعتك تقول غير مرة أن الذي يتعمد تأخير صلاة الفجر يكون كافرا، فهل بناء على هذا إذا عقد عقد زواج وهو ما يصلي فجر صحيح؟
الشيخ: هذا على خلاف، الجمهور على أنه إذا كان ما جحد وجوبها لا يكفر وإنما يكفر كفرًا أصغر، والصحيح أنه كفر أكبر إذا تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها عمدًا بغير شبهة، والكافر لا يعقد للمسلمة، إذا كان وليها لا يصلي فيلتمس وليًا آخر، الذي لا يصلي لا يتولى عقدها، الذي ما يصلي أبوها ما يصلي يعقد لها أخوها أو ابن أو عم الأقرب فالأقرب.
س: هو سوف يتزوج الآن؟
الشيخ: وهي ما تصلي وهو يصلي؟
س: هو الذي ما يصلي يترك صلاة الفجر عمدا.
الشيخ: لا، لا يزوج ينبغي لهم ألا يزوجوه نسأل الله العافية.
س: حديث بلال صحيح؟
الشيخ: حسنه المؤلف ولم أتتبع سنده.
س: الدم ما هو الدليل على نجاسته؟
الشيخ: أمر النبي ﷺ بغسله -غسل الدماء-، وحكى بعضهم إجماع أهل العلم على أنه نجس إلا الشيء القليل يعفى عنه، الدم القليل الذي من غير الدبر ولا من غير الذكر مثل ما يقع في الأسنان أو في العين أو الرعاف القليل يعفى عنه.
س: وصلاة عمر بالدم؟
الشيخ: المجروح والمستحاضة يعفى عنه، يصلي على حسب حاله، الذي جرحه يمشي يصلي على حسب حاله فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ  [التغابن:16].
س: هل الأذان فرض كفاية على الجماعات أو على أهل البلد عمومًا؟
الشيخ: فرض كفاية، على كل ناحية ما تسمع الأذان الآخر، كل ناحية لها مسجد فرض كفاية عليها لكن إذا كان المؤذن يسمع الجميع كفى، صار في حق الباقين سنة، إذا كان المؤذن صيت يسمع الجميع صار في حق الباقين سنة.
س:... إذا نذر شخص على مسألة خوف من مرض أو خوف من مصيبة تصيبه وبعد النذر هذا تطاول فيه كل مرة يزيد في نذره حتى وصل إلى مرحلة النذر هذا لا يستطيع أن يوفي به نذر بصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى التصدق بألف ذبيحة خوف من مرض أن يصيبه؟
الشيخ: هذا من الجهل، النذر ما هو من أسباب العافية، النذر منهي عنه، النبي ﷺ نهى عن النذر قال: إنه لا يأتي بخير والنذر ما هو من أسباب العافية، الرسول ﷺ قال: لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل لكن إذا نذر طاعة يلزمه الوفاء حسب طاقته، يبقى في ذمته دين حتى يستطيع.
س: وإذا لم يستطع وفاء هذا الدين؟
الشيخ: إذا قدر أنه صورة في العاجز يكون كفارة يمين إذا نذر شيئا لا يستطاع.