64 من حديث: (أن أُخت عبدالله بن أُبي: بهذا، وقال: تردين حديقته؟ )

5274 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ أُخْتَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ: بِهَذَا، وَقَالَ: تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: وَطَلِّقْهَا.
5275 - وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ: نَعَمْ.

الشيخ: وهذا تابع أزهر، أيوب تابعه ووصله.

5276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ المُبَارَكِ المُخَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلَّا أَنِّي أَخَافُ الكُفْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.
5277 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ جَمِيلَةَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ.


نقاش حول اسم المخرمي أو المخرمي.
الطالب: قال العيني: الْمُخَرِّمي، بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة: منسوب إلى محلة من محال بغداد، أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان، مات سنة أربع وخمسين ومائتين.
الشيخ: شف التقريب. وشف قوله وحدثنا : قراد.
الطالب: قَوْلُهُ: حَدَّثَنَا قُرَادٌ، بِضَمِّ الْقَافِ وَتَخْفِيفِ الرَّاءِ وَآخِرُهُ دَالٌ مُهْمَلَةٌ، وَهُوَ لَقَبٌ، وَاسْمُهُ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ الزَّايِ، وَأَبُو نُوحٍ كُنْيَتُهُ، وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الْحُفَّاظِ، وَثَّقُوهُ وَلَكِنْ خَطَّئُوهُ فِي حَدِيثٍ وَاحِدٍ حَدَّثَ بِهِ عَنِ اللَّيْثِ خُولِفَ فِيهِ، وَلَيْسَ لَهُ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِعِ، وَوَقَعَ عِنْدَهُ فِي آخِرِهِ: (فَرُدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا) كَذَا فِيهِ: (فَرَدَّتْ عَلَيْهِ) بِحَذْفِ الْمَفْعُولِ، وَالْمُرَادُ الْحَدِيقَةُ الَّتِي وَقَعَ ذِكْرُهَا، وَوَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ هَذَا الْوَجْه: (فَأمره أَن يَأْخُذ أعْطَاهَا، ويخلي سَبِيلهَا).
الطالب: محمد بن عبدالله ابن المبارك المخرمي بمعجمة وتثقيل: أبو جعفر البغدادي، ثقة حافظ، من الحادية عشرة، مات سنة بضع وخمسين "خ د س".
الشيخ: مثل ما قال العيني.
 

بَاب الشِّقَاقِ، وَهَلْ يُشِيرُ بِالخُلْعِ عِنْدَ الضَّرُورَة؟
وَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا [النساء:35]- إِلَى قَوْلِهِ - خَبِيرًا [النساء:35].
5278 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ المِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي المُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ.


الشيخ: أيش قال الشارح؟ وجه مناسبة هذه الترجمة؟
الطالب: ثُمَّ ذَكَرَ طَرَفًا مِنْ حَدِيثِ الْمِسْوَرِ فِي خِطْبَةِ عَلِيٍّ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَقَدْ تَقَدَّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَيْهِ فِي النِّكَاحِ، وَاعْتَرَضَهُ ابن التِّينِ بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى مَا ترْجم بِهِ، وَنقل ابن بَطَّالٍ قَبْلَهَ عَنِ الْمُهَلَّبِ قَالَ: إِنَّمَا حَاوَلَ الْبُخَارِيُّ بِإِيرَادِهِ أَنْ يَجْعَلَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: فَلَا آذَنُ خُلْعًا، وَلَا يَقْوَى ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَالَ فِي الْخَبَرِ: إِلَّا أَن يُرِيد بن أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي فَدَلَّ عَلَى الطَّلَاقِ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَسْتَدِلَّ بِالطَّلَاقِ عَلَى الْخُلْعِ فَهُوَ ضَعِيفٌ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْهُ الْحُكْمُ بِقطع الذرائع، وَقَالَ ابن الْمُنِيرِ فِي الْحَاشِيَةِ: يُمْكِنُ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ كَوْنِهِ ﷺ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: فَلَا آذَنُ إِلَى أَنَّ عَلِيًّا يَتْرُكُ الْخِطْبَةَ، فَإِذَا سَاغَ جَوَازُ الْإِشَارَةِ بِعَدَمِ النِّكَاحِ الْتَحَقَ بِهِ جَوَازُ الْإِشَارَةِ بِقَطْعِ النِّكَاحِ، وَقَالَ الْكِرْمَانِيُّ: تُؤْخَذُ مُطَابَقَةُ التَّرْجَمَةِ مِنْ كَوْنِ فَاطِمَةَ مَا كَانَتْ تَرْضَى بِذَلِكَ؛ فَكَانَ الشِّقَاقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَلِيٍّ مُتَوَقَّعًا، فَأَرَادَ ﷺ دَفْعَ وُقُوعِهِ بِمَنْعِ عَلِيٍّ مِنْ ذَلِكَ بِطَرِيقِ الْإِيمَاءِ وَالْإِشَارَةِ، وَهِيَ مُنَاسَبَةٌ جَيِّدَةٌ، وَيُؤْخَذُ مِنَ الْآيَةِ وَمِنَ الْحَدِيثِ الْعَمَلُ بِسِدِّ الذَّرَائِعِ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِبَعْثَةِ الْحُكْمَيْنِ عِنْدَ خَوْفِ الشِّقَاقِ قَبْلَ وُقُوعِهِ، كَذَا قَالَ الْمُهَلَّبُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْخَوْفِ: وُجُودَ عَلَامَاتِ الشِّقَاقِ الْمُقْتَضى لاستمرار النكد وَسُوء المعاشرة.
الشيخ: يكفي هذا.
 

بَاب لاَ يَكُونُ بَيْعُ الأَمَةِ طَلاَقًا
5279 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ البَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ البُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا: بَلَى، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.


الشيخ: وهذه ثلاث سُنن في بريرة لما أعتقت، وفيه أيضًا سُنة رابعة وهي أن بيع الجارية التي ترجم لها المؤلف ليس طلاقًا لها؛ هذه سنة رابعة.
أولاً: أنها خيرت لما أعتقت، دل على أن الجارية إذا اعتقت تحت المملوك تُخيَّر، إنْ شاءت بقيت معه، وإن شاءت اختارت نفسها؛ كما اختارت نفسها بريرة، ودل ذلك على أن بيعها ليس طلاقًا لها، إذ لو كان طلاقًا ما احتاج للتخيير، فإذا باع الجارية وهي ذات زوج تبقى في عصمة زوجها إلا أن يطلقها.

والسُّنة الثانية: قوله ﷺ فيها: إنما الولاء لمن أعتق لما أعتقتها عائشة وطلب سادتها الولاء قال: لا، الولاء لمن أعتق، يعني لعائشة.
والسُّنة الثالثة: أن الفقير إذا تصدّق عليه جاز لأصحاب الفقير وأهل الفقير وضيف الفقير أن يأكل منها، وإن كان ليس من أهل الزكاة، بريرة تُصُدِّق عليها بشيء من الزكاة فحلت لها وحل لمن أكل منها عندها .. قال: هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وهكذا ما قد يقع للناس، يعطون جيرانهم من الزكاة ثم يجيبون دعوته إلى الوليمة فيأكلون منها، فإذا أعطيت جارك أو قريبك من الزكاة -الفقير يعني- ثم دعاك إلى وليمة فأكلت من تمره الذي أعطيته من الزكاة أو من الحنطة التي أعطيته من الزكاة؛ فلا بأس؛ لأنها ليست صدقة عليك، وإنما هي هدية ووليمة.

ويمكن من تتبع قصة بريرة أن يجد فيها سننًا أخرى، ومنها سنة خامسة أيضًا: وهي أن الرسول ﷺ أشار عليها أن تقبل "مغيث" زوجها وأن تبقى عنده، فقالت: تأمرني أو تشفع؟ قال: إنما أنا شافع قالت: لا حاجة لي فيه، فهذه فائدة أن الشافع ما يجب قبول شفاعته، وهذا رسول الله لم يلزمها قبول شفاعته فمنْ باب أولى غيره؛ فالأمر غير الشفاعة، فإذا شفعت إلى زيد... عمرو من الدين الذي عليه أو ينظره فأبى لا لوم عليه؛ لأن الشفاعة لا يلزم قبولها إلا إذا كان يجب عليه من جهة الشرع كأن يكون الذي عليه الدين معسر فيلزمه إنظاره لا بشفاعته بل بأمر الشرع.
فالحاصل: أن الشفاعة لا تجب وإنما يستحب قبولها اشفعوا تؤجروا وأظن بعض الأئمة صنّف فيه مصنفًا، أظن بعض الأئمة صنف في حديث بريرة مصنفًا لاستنباط ما فيه من الأحكام.
 

بَاب خِيَارِ الأَمَةِ تَحْتَ العَبْدِ
5280 - حَدَّثَنَا أَبُو الوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "رَأَيْتُهُ عَبْدًا" يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.


الشيخ: وهذا هو الصواب؛ أنها لا تخيَّر إلا إذا كان عبدًا، والمحفوظ أنه عبد؛ زوجها مغيث، وكان يبكي في الأسواق يريدها أن تسمح وأن تبقى فأبت، ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إني لأعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث سبحان الله والله أكبر.
 

5281 - حَدَّثَنَا عَبْدُالأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: "ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ - يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ - كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ، يَبْكِي عَلَيْهَا".


الشيخ: أعوذ بالله من الحب الضَّار، نسأل الله العافية.
 

5282 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: "كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ، يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ المَدِينَةِ".
 
بَاب شَفَاعَةِ النَّبِيِّ ﷺ فِي زَوْجِ بَرِيرَةَ
5283 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُالوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ، أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَوْ رَاجَعْتِهِ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ.
5284 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الوَلاَءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ وَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ: فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا.

الشيخ: شف أول ترجمة.
الطالب: (قَوْلُهُ: بَابُ الْخُلْعِ) بِضَمِّ الْمُعْجَمَةِ وَسُكُونِ اللَّامِ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: فِرَاقُ الزَّوْجَةِ عَلَى مَالٍ، مَأْخُوذٌ مِنْ خَلَعَ الثَّوْبَ؛ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لِبَاسُ الرَّجُلِ، مَعْنًى وَضُمَّ مَصْدَرُهُ تَفْرِقَةً بَيْنَ الْحِسِّيِّ وَالْمَعْنَوِيِّ، وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ دُرَيْدٍ فِي أَمَالِيهِ أَنه أَوَّلَ خُلْعٍ كَانَ فِي الدُّنْيَا أَنَّ عَامِرَ بْنَ الظَّرِبِ، بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ الرَّاءِ ثُمَّ مُوَحدَة، زوَّج ابْنَته من ابن أَخِيهِ عَامِرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الظَّرِبِ فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ نَفَرَتْ مِنْهُ فَشَكَا إِلى أَبِيهَا، فَقَالَ: لَا أَجْمَعُ عَلَيْكَ فِرَاقَ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وَقَدْ خَلَعْتُهَا مِنْكَ بِمَا أَعْطَيْتَهَا، قَالَ: فَزَعَمَ الْعُلَمَاءُ أَنَّ هَذَا كَانَ أَوَّلَ خُلْعٍ فِي الْعَرَبِ. اهـ
 وَأَمَّا أَوَّلُ خُلْعٍ فِي الْإِسْلَامِ فَسَيَأْتِي ذِكْرُهُ بَعْدَ قَلِيلٍ، وَيُسَمَّى أَيْضًا فِدْيَةً وَافْتِدَاءً، وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ إِلَّا بَكْرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيَّ التَّابِعِيَّ الْمَشْهُورَ، فَإِنَّهُ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْخُذَ مِنِ امْرَأَتِهِ فِي مُقَابِلِ فِرَاقِهَا شَيْئًا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئا فَأَوْرَدُوا عَلَيْهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ فَادّعى نسخهَا بِآيَة النِّسَاء، أخرجه ابن أَبِي شَيْبَةَ وَغَيْرُهُ عَنْهُ، وَتُعُقِّبَ مَعَ شُذُوذِهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى فِي النِّسَاءِ أَيْضًا: فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ وَبِقَوْلِهِ فِيهَا: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا الْآيَةَ، وَبِالْحَدِيثِ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ أَوْ لَمْ يَبْلُغْهُ، وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ بَعْدَهُ عَلَى اعْتِبَارِهِ، وَأَنَّ آيَةَ النِّسَاءِ مَخْصُوصَةٌ بِآيَةِ الْبَقَرَةِ وَبِآيَتَيِ النِّسَاءِ الْآخِرَتَيْنِ، وَضَابِطُهُ شَرْعًا: فِرَاقُ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ بِبَذْلٍ قَابِلٍ لِلْعِوَضِ يَحْصُلُ لِجِهَةِ الزَّوْجِ، وَهُوَ مَكْرُوهٌ إِلَّا فِي حَالِ مَخَافَةِ أَنْ لَا يُقِيمَا أَوْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا مَا أُمِرَ بِهِ، وَقَدْ يَنْشَأُ ذَلِكَ عَنْ كَرَاهَةِ الْعِشْرَةِ إِمَّا لِسُوءِ خُلُقٍ أَوْ خَلْقٍ، وَكَذَا تُرْفَعُ الْكَرَاهَةُ إِذَا احْتَاجَا إِلَيْهِ خَشْيَةَ حِنْثٍ يَئُولُ إِلَى الْبَيْنُونَةِ الْكُبْرَى.
قَوْلُهُ: وَكَيْفُ الطَّلَاقُ فِيهِ، أَيْ: هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُجَرَّدِهِ أَوْ لَا يَقَعُ حَتَّى يَذْكُرَ الطَّلَاقَ إِمَّا بِاللَّفْظِ وَإِمَّا بِالنِّيَّةِ، وَلِلْعُلَمَاءِ فِيمَا إِذَا وَقَعَ الْخُلْعُ مُجَرَّدًا عَنِ الطَّلَاقِ لَفْظًا وَنِيَّةً ثَلَاثَةُ آرَاءٍ وَهِيَ أَقْوَالٌ لِلشَّافِعِيِّ، أَحَدُهَا: مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي أَكْثَرِ كُتُبِهِ الْجَدِيدَةِ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ، وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ، فَإِذَا وَقَعَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ وَمَا تُصُرِّفَ مِنْهُ نَقَصَ الْعَدَدُ، وَكَذَا إِنْ وَقَعَ بِغَيْرِ لَفْظِهِ مَقْرُونًا بِنِيَّتِهِ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ عَلَى أَنَّهُ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ، وَحُجَّةُ الْجُمْهُورِ أَنَّهُ لَفْظٌ لَا يَمْلِكُهُ إِلَّا الزَّوْجُ فَكَانَ طَلَاقًا، وَلَوْ كَانَ فَسْخًا لَمَا جَازَ عَلَى غَيْرِ الصَّدَاقِ كَالْإِقَالَةِ؛ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ عَلَى جَوَازِهِ بِمَا قَلَّ وَكَثُرَ فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ، وَالثَّانِي: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ ذَكَرَهُ فِي أَحْكَامِ الْقُرْآنِ مِنَ الْجَدِيدِ أَنَّهُ فسخ وَلَيْسَ بِطَلَاق، وَصَحَّ ذَلِك عَن ابن عَبَّاس أخرجه عبدالرَّزَّاق، وَعَن ابن الزبير وروى عَن عُثْمَان وَعلي وَعِكْرِمَة وَطَاوُس وَهُوَ مَشْهُور مَذْهَب أَحْمد وسأذكر فِي الْكَلَام على شرح حَدِيث الْبَاب مَا يُقَوِّيهِ، وَقَدِ اسْتَشْكَلَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي بِالِاتِّفَاقِ عَلَى أَنَّ مَنْ جَعَلَ أَمْرَ الْمَرْأَةِ بِيَدِهَا وَنَوَى الطَّلَاقَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلُقَتْ، وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَقَعْ لَفْظُ طَلَاقٍ وَلَا نِيَّةٌ.
الشيخ: إذا خالعها بدون لفظ طلاق ولا نية، هذا محل الخلاف: هل تحتسب طلقة أم لا تحتسب؟ أما معه لفظ الطلاق أو مع نية الطلاق يقع الطلاق، إن قال: خالعتك بنية الطلاق أو طلقتك؛ يقع، لكن إذا قال: خلعتك أو فديتك ولم ينو طلاقًا ولم يتلفظ به؛ فهذا محل الخلاف: هل يكون طلاقًا أم لا؟ الجمهور على أنه يقع الطلاق، يعتبر طلاقًا، والقول الآخر: أنه فسخ لا ينقص به العدد، يبقى العدد على هذه الثلاث طلقات، وهذا الذي جاء عن ابن عباس وجماعة وابن الزبير واختاره أبو العباس ابن تيمية وابن القيم وجماعة: يكون فسخًا فقط.
الطالب: وَإِنَّمَا وَقَعَ لَفْظُ الْخُلْعِ صَرِيحًا أَوْ مَا قَامَ مَقَامَهُ مِنَ الْأَلْفَاظِ مَعَ النِّيَّةِ.
الشيخ: يعني مع نية المفارقة لا نية الطلاق، نية خلعها، يعني لعله يُحمل على هذا.
الطالب: فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ فَسْخًا تَقَعُ بِهِ الْفُرْقَةُ وَلَا يَقَعُ بِهِ طَلَاقٌ.
الشيخ: "لا" زائدة، فإنه يكون، هذه "لا" ما لها محل هنا فإنه يكون فسخًا، حط عليها إشارة.
س: التقيد بالنية هنا؟
الشيخ: نية الخلع يعني ما هي نية الطلاق... إنما نية يعني فراقها على هذا المال لا نية الطلاق المعروف واحدة من الطلقات المعروفة، إنما أراد بقبض المال تمليكها نفسها يعني.
س:........
الشيخ: لا يمكنه الرجوع لكن تبقى له الثلاث إذا عقد عليها تبقى له الثلاث إذا قلنا لا يقع الطلاق.
الطالب: وَاخْتَلَفَ الشَّافِعِيَّةُ فِيمَا إِذَا نَوَى بِالْخُلْعِ الطَّلَاقَ، وَفَرَّعْنَا عَلَى أَنَّهُ فَسْخٌ: هَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ أَوْ لَا؟ وَرَجَّحَ الْإِمَامُ عَدَمَ الْوُقُوعِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّهُ صَرِيحٌ فِي بَابِهِ وَجَدَ نَفَاذًا فِي مَحَلِّهِ فَلَا يَنْصَرِفُ بِالنِّيَّةِ إِلَى غَيْرِهِ، وَصَرَّحَ أَبُو حَامِدٍ وَالْأَكْثَرُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ وَنَقَلَهُ الْخُوَارِزْمِيُّ عَنْ نَصِّ الْقَدِيمِ قَالَ هُوَ فَسْخٌ لَا يُنْقِصُ عَدَدَ الطَّلَاقِ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَا بِهِ الطَّلَاقَ، وَيَخْدِشُ فِيمَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ أَنَّ الطَّحَاوِيَّ نَقَلَ الْإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا نَوَى بِالْخُلْعِ الطَّلَاقَ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَأَنَّ مَحَلَّ الْخِلَافِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُصَرِّحْ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَنْوِهِ، وَالثَّالِثُ: إِذَا لَمْ يَنْوِ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِهِ فُرْقَةٌ أَصْلًا، وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَقَوَّاهُ السُّبْكِيُّ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَذَكَرَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ الْمَرْوَزِيُّ فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ آخِرُ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ.
..[32:10].. القول الأول: أنه يحسب طلاقًا هذا عند الجمهور، والقول الثاني: لا يحسب طلاقًا ولكن فُرقة تنقص العدد إذا كان ما نوى طلاقًا ولا تلفّظ به.
القول الثالث: لا يقع فرقة أصلاً، يعني باطل، يرد الدراهم.. غريب! العيني ما تكلم في هذا ؟ ما اعترض؟
الطالب: قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي: كيف حكم الطلاق في الخلع؟ هل تقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما اللفظ أو بالنية؟ وللفقهاء فيه خلاف، فعند أصحابنا...
الشيخ: الحنفية يعني.
الطالب: فعند أصحابنا الواقع بلفظ الخلع والواقع بالطلاق على مال بائن، وعند الشافعي في القديم فسخ وليس بطلاق، يُروى ذلك عن ابن عباس، حتى لو خالعها مرارًا ينعقد النكاح بينهما بغير تزوُّج بزوج آخر، وبه قال أحمد، وفي قول الشافعي: إنه رجعي، وفي قول وهو أصح أقواله: إنه طلاق بائن كمذهبنا لقوله ﷺ: الخلع تطليقة بائنة، وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود، رضي الله تعالى عنهم، وقد نص الشافعي في الإملاء على أنه من صرائح الطلاق.
وفي "التوضيح": اختلف العلماء في البينونة بالخلع على قولين: أحدهما: إنه تطليقة بائنة، روي عن عثمان وعلي وابن مسعود، إلا أن تكون سَمَّت ثلاثا فهي ثلاث، وهو قول مالك والثوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي الشافعي. والثاني: إنه فسخ وليس بطلاق إلا أن ينويه، روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو قول الشافعي الآخر. انتهى.
والحديث الذي احتج به أصحابنا وذكروه في كتبهم مروي عن ابن عباس، رواه الدارقطني والبيهقي في سننهما من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي ﷺ: جعل الخلع تطليقة بائنة، ورواه ابن عدي في "الكامل" وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري، قال: تركوه، وعن النسائي متروك الحديث، وعن شعبة: إحذروا حديثه، وسكت عنه الدارقطني إلا أنه أخرج عن ابن عباس خلافه من رواية طاووس عنه، قال: الخلع فرقة وليس بطلاق، وروى عبدالرزاق في "مصنفه": حدثنا ابن جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي ﷺ جعل الخلع تطليقة، وكذلك رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.
الشيخ: والخلاصة أن الأظهر والأرجح أنه فُرقة وأنه طلاق بائن بينونة صغرى، إلا أن تكون الطلقة التي فيه هي آخر الثلاث فتكون بينونة كبرى، أما جعله فرقة: لا يحسب الطلاق، ليس بظاهر.

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ [البقرة:221]
5285 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَاليَهُودِيَّةِ، قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ المُشْرِكَاتِ عَلَى المُؤْمِنِينَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ المَرْأَةُ: رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ".

الشيخ: كأنه خفي عليه ما جاء في سورة المائدة رحمه الله ورضي عنه، فإن هذا عام، وسورة المائدة مخصصة لهذا.

بَاب نِكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ المُشْرِكَاتِ وَعِدَّتِهِنَّ
5286 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَقَالَ عَطَاءٌ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، "كَانَ المُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وَالمُؤْمِنِينَ: كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ، يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ، لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ، وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ، فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ، وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِينَ - ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ - وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ العَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا، وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ".
5287 - وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، وَكَانَتْ أُمُّ الحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُثْمانَ الثَّقَفِيُّ".

...
الطالب: أقول ذكر وجه آخر.
الشيخ: أيش؟
الطالب: وَضَبَطَهَا الدِّمْيَاطِيُّ بِفَتْحِ الْقَافِ، وَتَبِعَهُ الذَّهَبِيُّ، وَكَذَلِكَ هُوَ فِي نُسْخَة مُعْتَمدَة من طَبَقَات ابن سَعْدٍ، وَكَذَا لِلْكُشْمِيهَنِيِّ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ الْمَاضِي فِي الشُّرُوط وللأكثر بِالتَّصْغِيرِ.
الشيخ: لا بأس الأمر سهل، قُريبة وقَريبة.
س:........
الشيخ: حتى لا تنتظر، يعني لما هاجر عنها طلقها ، والقاعدة في هذا أنه من أسلم منهما بقي الآخر على حسابه إلى نهاية العدة، فإن أسلم في عدتها فهي زوجته وإلا خرجت من عصمته، وبانتهاء العدة تزوجت من شاءت، وإن أسلم هو وهي بقيت في الكفر؛ بقيت على حسابه حتى تنتهي العدة، فإن أسلمت في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة تزوجت من شاءت، وإن أسلما بعد انتهاء العدة ولم تتزوج رجعت إليه إن شاءت.
س: دون عقد؟
الشيخ: بدون عقد كما في قصة بنت النبي ﷺمع أبي العاص بن الربيع على القول المختار، والجمهور يقولون: لا بدّ من عقد، إذا انتهت العدة لا بدّ من عقد.
س: إذا كانوا نصارى أو يهود؟
الشيخ: تبقى معه، إذا أسلم؛ لأنه يباح نكاح الكتابية، إذا أسلم وهي كتابية ما يضره.
 

بَاب إِذَا أَسْلَمَتِ المُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الحَرْبِيِّ
وَقَالَ عَبْدُالوَارِثِ: عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: "إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ".


الشيخ: يعني حرمت عليه حتى يسلم، يعني حتى يسلم في العدة أو مطلقًا كما يأتي.
 

وَقَالَ دَاوُدُ: عَنْ إِبْراهِيمَ الصَّائِغِ، سُئِلَ عَطَاءٌ: عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ العَهْدِ أَسْلَمَتْ، ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي العِدَّةِ، أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: "لاَ، إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ".


الشيخ: هذا غلط، هذا خلاف ما عليه أهلم العلم، قول عطاء هذا ليس بشيء، إذا أسلم وهي في العدة هي زوجته، هكذا جرى الأمر في عهد النبي ﷺ.
...
الطالب: قَوْلُهُ: وَقَالَ دَاوُد هُوَ ابن أَبِي الْفُرَاتِ، وَاسْمُ أَبِي الْفُرَاتِ عَمْرُو بْنُ الْفُرَات، وَإِبْرَاهِيم الصَّائِغ هُوَ ابن مَيْمُون، قَوْله: سُئِلَ عَطاء هُوَ ابن أَبِي رَبَاحٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاح جَدِيد وصداق، وَصله ابن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ بِمَعْنَاهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا تَنْتَظِرُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ، قَوْلُهُ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجهَا، وَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق ابن أَبِي نَجِيحٍ عَنْهُ، قَوْلُهُ: وَقَالَ اللَّهُ تعالى: لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10].
الشيخ: يظهر من هذا ميل البخاري إلى هذا القول رحمه الله؛ لأنه ساق الآية بعد هذا، أيش بعده؟
الطالب: قوله أنها لا تحل له.
الشيخ: إلا بعقد يعني.
 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "إِذَا أَسْلَمَ فِي العِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا" وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ [الممتحنة:10] وَقَالَ الحَسَنُ، وَقَتَادَةُ: فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ، لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ المُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى المُسْلِمِينَ، أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا [الممتحنة:10]؟ قَالَ: "لاَ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ العَهْدِ" وَقَالَ مُجَاهِدٌ: "هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ".

5288 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْذِرِ: حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَتِ المُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ المُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ [الممتحنة:10] إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ المُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ، قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لاَ وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالكَلاَمِ، وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى النِّسَاءِ إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلاَمًا.

س: هل يؤخذ من هذا تحريم مصافحة الرجل للمرأة؟
الشيخ: نعم هذا من الأدلة على ذلك، وفي اللفظ الآخر قال: إني لا أصافح النساء؛ لأن المصافحة لها أثر في النفس، وقال بعضهم: هي أشد من النظر، ولهذا لا يجوز مصافحة النساء إلا المحارم.
س: حتى ولو كانت كبيرة في السن؟
الشيخ: مطلقًا ولو كانت كبيرة السن، لكل ساقطة لها لاقطة.
س: بعضهم يقول: يجعل حائل بينه وبين يديها؟
الشيخ: ما له أصل، هذا الحائل وسيلة إلى غير الحائل. وما هي العلة؟ النجاسة، العلة الفتنة.
شف أيش قال الشارح على الباب الأخير؟
الطالب: (قَوْلُهُ: بَابُ إِذَا أَسْلَمَتِ الْمُشْرِكَةُ أَوِ النَّصْرَانِيَّةُ تَحْتَ الذِّمِّيِّ أَوِ الْحَرْبِيِّ)، كَذَا اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ النَّصْرَانِيَّةِ وَهُوَ مِثَالٌ وَإِلَّا فَالْيَهُودِيَّةُ كَذَلِكَ، فَلَوْ عَبَّرَ بِالْكِتَابِيَّةِ لَكَانَ أَشْمَلَ، وَكَأَنَّهُ رَاعَى لَفْظَ الْأَثَرِ الْمَنْقُولِ فِي ذَلِكَ وَلَمْ يَجْزِمْ بِالْحُكْمِ لِإِشْكَالِهِ؛ بَلْ أَوْرَدَ التَّرْجَمَةَ مَوْرِدَ السُّؤَالِ فَقَطْ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَتُهُ أَنَّ دَلِيلَ الْحُكْمِ إِذَا كَانَ مُحْتَمِلًا لَا يَجْزِمُ بِالْحُكْمِ، وَالْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ بَيَانُ حُكْمِ إِسْلَامِ الْمَرْأَةِ قَبْلَ زَوْجِهَا هَلْ تَقَعُ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا بِمُجَرَّدِ إِسْلَامِهَا أَوْ يَثْبُتُ لَهَا الْخِيَارُ أَوْ يُوقَفُ فِي الْعِدَّةِ فَإِنْ أَسْلَمَ اسْتَمَرَّ النِّكَاحُ وَإِلَّا وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا، وَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ وَتَفَاصِيلُ يَطُولُ شَرْحُهَا، وَمَيْلُ الْبُخَارِيِّ إِلَى أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِمُجَرَّدِ الْإِسْلَامِ كَمَا سَأُبَيِّنُهُ، قَوْلُهُ: وَقَالَ عَبْدُالْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ، هُوَ الْحذاء، عَن عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاسٍ، لَمْ يَقَعْ لِي مَوْصُولًا عَنْ عَبْدِالْوَارِث؛ لَكِن أخرج ابن أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ الْعَوَّامِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ نَحْوَهُ، قَوْلُهُ: إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَهُوَ عَامٌّ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَلَكِنْ قَوْلُهُ: حَرُمَتْ عَلَيْهِ، لَيْسَ بِصَرِيحٍ فِي الْمُرَادِ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة ابن أَبِي شَيْبَةَ: (فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا)، وَأَخْرَجَ الطَّحَاوِيُّ من طَرِيق أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاسٍ فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ فَقَالَ: "يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا، الْإِسْلَام يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ" وَسَنَدُهُ صَحِيحٌ، قَوْلُهُ: وَقَالَ دَاوُد هُوَ ابن أَبِي الْفُرَاتِ، وَاسْمُ أَبِي الْفُرَاتِ عَمْرُو بْنُ الْفُرَات، وَإِبْرَاهِيم الصَّائِغ هُوَ ابن مَيْمُون، قَوْله: سُئِلَ عَطاء هُوَ ابن أَبِي رَبَاحٍ عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاح جَدِيد وصداق، وَصله ابن أَبِي شَيْبَةَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ بِمَعْنَاهُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَنَّ الْفُرْقَةَ تَقَعُ بِإِسْلَامِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ وَلَا تَنْتَظِرُ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ، قَوْلُهُ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجهَا.
 وَصله الطَّبَرِيّ من طَرِيق ابن أَبِي نَجِيحٍ عَنْهُ، قَوْلُهُ: وَقَالَ اللَّهُ... إِلَخْ، هَذَا ظَاهِرٌ فِي اخْتِيَارِهِ الْقَوْلَ الْمَاضِيَ فَإِنَّهُ كَلَامُ الْبُخَارِيِّ وَهُوَ اسْتِدْلَالٌ مِنْهُ لِتَقْوِيَةِ قَوْلِ عَطَاءٍ الْمَذْكُورِ فِي هَذَا الْبَابِ، وَهُوَ مُعَارِضٌ فِي الظَّاهِر لروايته عَن ابن عَبَّاسٍ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ وَهِيَ قَوْلُهُ: لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ كَمَا يَحْتَمِلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ انْتِظَارَ إِسْلَامِ زَوْجِهَا مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا، يَحْتَمِلُ أَيْضًا أَنَّ تَأْخِيرَ الْخِطْبَةِ إِنَّمَا هُوَ لِكَوْنِ الْمُعْتَدَّةِ لَا تُخْطَبُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَعَلَى هَذَا الثَّانِي لَا يَبْقَى بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ تَعَارُضٌ، وبظاهر قَول ابن عَبَّاسٍ فِي هَذَا وَعَطَاءٍ قَالَ طَاوُسٌ وَالثَّوْرِيُّ وفقهاء الْكُوفَة، وَوَافَقَهُمْ أَبُو ثَوْر، وَاخْتَارَهُ ابن الْمُنْذِرِ، وَإِلَيْهِ جَنَحَ الْبُخَارِيُّ، وَشَرَطَ أَهْلُ الْكُوفَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ أَنْ يُعْرَضَ عَلَى زَوْجِهَا الْإِسْلَامَ فِي تِلْكَ الْمُدَّةِ فَيَمْتَنِعُ إِنْ كَانَا مَعًا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ، وَبِقَوْلِ مُجَاهِدٍ.
الشيخ: ما هو قول مجاهد؟
الطالب: وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها.
الشيخ: سبحان الله! إذا أسلم في العدة فهي زوجته! يتزوجها معناه يعني يجدد النكاح على ظاهر السياق يكون موافقًا لقول عطاء، والمقصود خلاف قول عطاء، الإمام مالك والشافعي وأحمد مقصودهم إذا أسلم في العدة فهي زوجته ما يحتاج إلى تجديد عقد. نعم.
الطالب: وَبِقَوْلِ مُجَاهِدٍ قَالَ قَتَادَةُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ، وَاحْتَجَّ الشَّافِعِيُّ بِقِصَّةِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ عَامَ الْفَتْحِ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ فِي لَيْلَةِ دُخُولِ الْمُسْلِمِينَ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَغَازِي فَإِنَّهُ لَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ أَخَذَتِ امْرَأَتُهُ هِنْدُ بنت عقبَة.
الشيخ: بنت عتبة بالتاء.
أخذت امرأته هند بنت عتبة بِلِحْيَتِهِ وَأَنْكَرَتْ عَلَيْهِ إِسْلَامَهُ فَأَشَارَ عَلَيْهَا بِالْإِسْلَامِ فَأَسْلَمَتْ بَعْدُ وَلَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا وَلَا ذَكَرَ تَجْدِيدَ عَقْدٍ.
الشيخ: بس، هذا ما يطابق يتزوجها إلا بتأويل ... لكن ما هو بظاهر من السياق. نعم.
الطالب:..........
الشيخ: عندكم عبارة مجاهد في العيني كذا سواء؟
الطالب: نعم.
س: الإشكال في عبارة مجاهد.
الشيخ: قوله: فيزوجها، الصواب أن يقال: فهي زوجته، ما يقال فيتزوجها، إذا أسلمت في العدة فهي زوجته، ما يحتاج يتزوجها؛ لأن يتزوجها معناه يجدد النكاح يعني فيكون مطابقًا لقول عطاء.
س: إذا أسلم بعد انتهاء العدة؟
الشيخ: يعقد عليها عقدًا جديداً.
س: هل قصد مجاهد أنه أوْلى من غيره إذا أسلمت في العدة بحيث يُقدَّم على غيره؟
الشيخ: نحن نتكلم على الظاهر، ما ندري عن القلوب، يتزوجها ما هو معناه أنها ما هي زوجته، القلوب الله الذي يعلم ما فيها.
... في عهد النبي ﷺ أن من أسلم في الهدنة وقبل الهدنة وبعدها، من أسلم قبل أن تعتد زوجته فهي زوجته، هذا هو المعروف، ما كان ﷺ يأمر بتجديد النكاح عليه الصلاة والسلام فكان يردها عليه ولا يأمرهم بتجديد، فدل ذلك على أنها زوجته، وقد بسط ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد وفي غيره هذه المسألة بسطًا كثيرًا حتى اختار رحمه الله وشيخه أنها لو كانت حتى بعد العدة إذا أسلم بعد العدة وهي تريده وتنتظره فهي زوجته، احتجوا بقصة زينب وأبي العاص.
وَكَذَا وَقَعَ لِجَمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ أَسْلَمَتْ نِسَاؤُهُمْ قَبْلَهُمْ كَحَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ وَغَيْرِهِمَا، وَلَمْ يُنْقَلْ أَنَّهُ جُدِّدَتْ عُقُودُ أَنْكِحَتِهِمْ، وَذَلِكَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْمَغَازِي لَا اخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ فِي ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّهُ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِ عَلَى أَنَّ إِسْلَامَ الرَّجُلِ وَقَعَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمَرْأَةِ الَّتِي أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، وَأَمَّا مَا أَخْرَجَ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَال:َ لَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ امْرَأَةً هَاجَرَتْ وَزَوْجُهَا مُقِيمٌ بِدَارِ الْحَرْبِ إِلَّا فَرَّقَتْ هِجْرَتُهَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، فَهَذَا مُحْتَمِلٌ لِلْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ قَاطِعَةً، وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مَوْقُوفَةً، وَأَخْرَجَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُالرَّزَّاقِ فِي مُصَنَّفَيْهِمَا بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ نَصْرَانِيًّا أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَخَيَّرَهَا عُمَرُ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ وَإِنْ شَاءَتْ أَقَامَتْ عَلَيْهِ.
 قَوْلُهُ: وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا فَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا.
الشيخ: المقصود مثل ما تقدم، المقصود الذي حكاه الشافعي ومالك وأحمد هو قول الجمهور، هو أنه متى أسلم أحدهما وهي لا تزال في العدة فهما على نكاحهما، أما بعد انتهاء العدة بعد حيضها وطهرها فهي حرة إن شاءت تزوجت وإن شاءت انتظرته لعله يسلم، فإذا أسلم جُدِّد له النكاح بعقد جديد عند الجمهور، وقال آخرون: لا يجدّد، لا حاجة إلى التجديد؛ لأنها بقيت تنتظره على عقدهما السابق، والنبي ﷺ لم يجدّد على الصحيح لزينب نكاحها، بل ردها على زوجها أبي العاص ولم يجدّد لها نكاحًا، فانتظارها إياه وبقاؤها تنتظره ولم تزوج دليل على أنها لا ترغب بالنكاح بغيره، فلهذا ردها النبي ﷺ من غير تجديد. نعم.
س:........
الشيخ: يُقَرُّون على حالهم، ما دام ما منع مانع يُقَرُّون، النبي ﷺ أقرهم على نكاحهم، لم يجدد نكاحهم عليه الصلاة والسلام، من أسلم أُقر على نكاحه هو وزوجته، إلا إذا كان عند إسلامه موجود مانع مثل أن تكون أخته على طريقة المجوس أو عمته أو أمه؛ يفرق بنيهما، أما إذا كان ما هناك مانع موجود عند الإسلام يُقَرُّون على النكاح.
س: تزويج النبي ﷺ لزينب على الأصل؟
الشيخ: على الأصل على الطريقة السابقة، والاحتياط العقد؛ للخروج من الخلاف، إذا عقد له عليها بعد العدة يكون أحوط خروجًا من خلاف العلماء.
الطالب: قَوْلُهُ: وَقَالَ ابن جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا، وَقَعَ فِي رِوَايَة ابن عَسَاكِرَ: أَيُعَاضُ بِغَيْرِ وَاوٍ.
وَقَوْلُهُ: لِقَوْلِهِ تَعَالَى: وَآتُوهُمْ مَا أَنْفقُوا قَالَ: لَا إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ، وَصله عبدالرَّزَّاق عَن ابن جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ الْيَوْمَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ، فَذَكَرَهُ سَوَاءً، وَعَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ نَحْوَ قَوْلِ مُجَاهِدٍ الْآتِي، وَزَادَ: وَقَدِ انْقَطَعَ ذَلِكَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَلَا يُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا بِشَيْءٍ، قَوْلُهُ: وَقَالَ مُجَاهِدٌ، هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْش، وَصله ابن أبي حَاتِم من طَرِيق ابن أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفقُوا قَالَ: مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى الْكُفَّارِ فَلْيُعْطِهِمُ الْكُفَّارُ صَدُقَاتِهِنَّ وَلْيُمْسِكُوهُنَّ، وَمَنْ ذَهَبَ مِنْ أَزْوَاجِ الْكُفَّارِ إِلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ، فَكَذَلِكَ هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ، وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِرِ الشُّرُوطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: بَلَغْنَا أَنَّ الْكُفَّارَ لَمَّا أَبَوْا أَنْ يُقِرُّوا بِمَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَيْ: أَبَوْا أَنْ يَعْمَلُوا بِالْحُكْمِ الْمَذْكُورِ فِي الْآيَةِ وَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا جَاءَتْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ مُسْلِمَةً لَمْ يَرُدَّهَا الْمُسْلِمُونَ إِلَى زَوْجِهَا الْمُشْرِكِ، بَلْ يُعْطُونَهُ مَا أُنْفِقَ عَلَيْهَا مِنْ صَدَاقٍ وَنَحْوِهِ وَكَذَا بِعَكْسِهِ، فَامْتَثَلَ الْمُسْلِمُونَ ذَلِكَ وَأَعْطَوْهُمْ وَأَبَى الْمُشْرِكُونَ أَنْ يَمْتَثِلُوا ذَلِكَ فَحَبَسُوا مَنْ جَاءَتْ إِلَيْهِمْ مُشْرِكَةً وَلَمْ يُعْطُوا زَوْجَهَا الْمُسْلِمَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا، فَلِهَذَا نَزَلَتْ: {وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ} قَالَ: وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ إِلَى الْكُفَّارِ، وَأَخْرَجَ هَذَا الْأَثر للطبري مِنْ طَرِيقِ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَفِيهِ: فَلَوْ ذَهَبَتِ امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ رَدَّ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى زَوْجِهَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنَ الْعَقَبِ الَّذِي بِأَيْدِيهِمُ الَّذِي أُمِرُوا أَنْ يَرُدُّوهُ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مِنْ نَفَقَاتِهِمُ الَّتِي أَنْفَقُوا عَلَى أَزْوَاجِهِمُ اللَّاتِي آمَنَّ وَهَاجَرْنَ، ثُمَّ رَدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَضْلًا إِنْ كَانَ بَقِيَ لَهُمْ.
الشيخ: وهذا هو المعتمد الذي ذكره الحافظ والأئمة هو المعتمد: أنه لا يقع هذا الترادّ، إنما هو في حال الصلح والعقد بين المسلمين والكفار، أما في غير ذلك فمن أسلمت فلا يرد على زوجها شيء، الحاجة إليه إن أسلم فهي زوجته وإلا فلا شيء، إنما كان هذا في الهدنة.

بَاب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، فَإِنْ فَاءُوا: رَجَعُوا.
5289 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: آلَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.
5290 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللَّهُ: "لاَ يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلَّا أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ".


الشيخ: والإيلاء هو اليمين، آلى يُولِي، يعني حلف، مثل قول الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه  إذا صدرت منه الألية بَرَّت

فالألية اليمين، يؤلون يعني: يحلفون لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226] يعني يحلفون أنهم لا يطأون زوجاتهم، يعني: والله ما أطؤك، والله ما أقربك، فالله جل وعلا أمهله أربعة أشهر إذا مضت المدة خُيِّر إما أن يطلق وإما أن يفي، وهذا من رحمة الله عز وجل؛ لأن الناس قد تكون بينهم مشاكل بين الرجل وزوجته فيغضب عليها ولا يجد طريقًا للتأديب إلا هذا الإيلاء أو الطلاق، والإيلاء أسهل ففيه التأديب وقضاء الحاجة وبقاء الزوجة، وفي عمل النبي ﷺ كونه آلى شهرًا دليل على جواز الإيلاء في الجملة، كما دل عليه القرآن الكريم، وللزوج هجر الزوجات هذه المدة لا يقربهن، ويبقى الكلام، فالكلام لا يجوز هجرهن فيه إلا ثلاثة أيام فأقل إذا كان لحق الزوج؛ لقوله ﷺ: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، لا هجرة فوق ثلاث فلا مانع من الجمع بين الأمرين بكونه يهجرهن من جهة المضجع والوطء ونحو ذلك، لكن لا يهجرهن في الكلام أكثر من ثلاث إذا كان لحقه، جمعًا بين النصوص، أما إذا كان الهجر لحق الله إذا أتت أمرًا منكرًا وأصرت عليه، أمرًا ظاهرًا؛ فهذا لا يتقيّد بالثلاث كما هجر النبي ﷺ وأصحابه كعبًا وصاحبيه خمسين ليلة، فالنصوص تصدّق بعضها بعضًا ويفسّر بعضها بعضاً، من الآيات والأحاديث.
وفي هذا أيضاً تسلية وتعزية للأزواج فيما يحصل عليهم من أزواجهم من الأذى وما يوجب الإيلاء أو الهجر؛ إذا كان سيد ولد آدم وأفضل خلق الله حصل له من أزواجه ما أوجب له هذا الأمر، وهو سيد ولد آدم وهو أفضل الخلق، وهو الجدير بكل عناية وبكل احترام وبكل أدب، ومع ذلك جرى ما جرى فكيف يطمع من دونه ودون أصحابه في المراتب أن يسلم من كيد النساء ومن أذى النساء وعوار النساء؛ فليوطن نفسه على الصبر والتحمُّل، بعض الأزواج ما يتحمل وأقل شيء يطلِّق، كأنه يعني لا يجوز أن يقام بأي شيء مما يكره! يرى نفسه رفيعة جدًّا جدًّا ويرى نفس المرأة محتقرة جدًّا؛ حتى لا تقول له شيئًا مما يكره، وهذا غلط، ثم بعد ذلك يأتي ويؤذي يطلب الرجعة! فينبغي للإنسان أن يكون عنده تحمل، عنده صبر، ولو كان شريفًا ولو كان فاضلاً ولو كان غنيًّا ولو كان أميرًا ولو كان ملكًا؛ فالرسول فوق الجميع عليه الصلاة والسلام، فوقهم كلهم عليه الصلاة والسلام، ومع هذا تحمل وصبر ولم يبادر بالطلاق، بل تحمَّل هذا الأذى عليه الصلاة والسلام، عالجه بالعلاج الشرعي الذي كان سُنةً لمن بعده يتأسى به فيه، عليه الصلاة والسلام، فعليك أيها الزوج أن تكون ذا صبر وذا تحمل، واعرف أنك كما تغضب أنت وكما يصدر منك ما لا ينبغي فالمرأة من باب أوْلى أن تغضب ويصدر منها ما لا ينبغي في حقك؛ فتحمَّل، ومن أراد امرأة سليمة من كل وجه لا تؤذيه ولا تغضبه أبداً فقد حاول المستحيل!
س: إذا آلى الإنسان بأكثر من أربعة أشهر؟
الشيخ: ليس له إلا الأربعة مثل ما قال ابن عمر، يُوقف: إما أن يفي وإما أن يطلق، قال تعالى: لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ [البقرة:226] هذا الذي لهم، وعليه كفارة يمين إن كان أكثر، إذا قال: والله ما أطؤها خمسة أشهر فعليه بعد الأربعة أن يفي أو يطلق، إن طلق فليس عليه كفارة، وإن وفّى وجامعها فعليه كفارة اليمين؛ لأنه أخل بيمينه.
الطالب: تكلم الحافظ عن الهجر فوق ثلاث؟
الشيخ: أيش قال؟
الطالب: يقول: وَمَنِ اللَّطَائِفِ أَنَّ الْحِكْمَةَ فِي الشَّهْرِ مَعَ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الْهَجْرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ أَنَّ عِدَّتَهُنَّ كَانَتْ تِسْعَةً فَإِذَا ضُرِبَتْ فِي ثَلَاثَةٍ كَانَتْ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَالْيَوْمَانِ لِمَارِيَةَ لِكَوْنِهَا كَانَتْ أَمَةً فَنَقَصَتْ عَنِ الْحَرَائِرِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الشيخ: هذا ما له وجه، ليس بشيء هذا، كل واحدة مهجورة تسعًا وعشرين، ما هم بكلهم، كل واحدة مهجورة ومارية ما لها..... ما هي من الزوجات ولا دخلت في النساء.
وقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، "إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ: يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ" وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ: عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، وَعَائِشَةَ، وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.
الشيخ: ولهذا قال بعدها: وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ [البقرة:227] دل على أن مُضي المدة ليس بشيء ولا يقع به الطلاق، الطلاق يكون بعد ذلك فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة:226] وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ [البقرة:227] عزموا الطلاق غير مسألة الإيلاء.
 

بَاب حُكْمِ المَفْقُودِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ
وَقَالَ ابْنُ المُسَيِّبِ: "إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ القِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً" وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً، وَالتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً، فَلَمْ يَجِدْهُ، وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ، وَقَالَ: "اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ".


الشيخ: الظاهر إن أبَى أن يقبل عن الصدقة يُعطى حقه مثل التي للمتصدق، وهكذا اللقطة بدل أبى.
الطالب: تعرض لها.
الشيخ: أيش قال؟
الطالب: وَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَكْثَرِ: أَتَى، بِالْمُثَنَّاةِ بِمَعْنَى جَاءَ، ولِلْكُشْمِيهَنِيِّ بِالْمُوَحَّدَةِ مِنَ الِامْتِنَاعِ، وَسَقَطَ هَذَا التَّعْلِيقُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي ذَرٍّ عَنِ السَّرَخْسِيِّ وَقَدْ وَصَلَهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ فِي جَامِعِهِ رِوَايَةُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْهُ، وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْهُ بِسَنَدٍ لَهُ جيد أَن ابن مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِمَّا غَابَ صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا فَنَشَدَهُ حَوْلًا فَلَمْ يَجِدْهُ فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِينَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا فَإِنْ أَتَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ، وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ أَيْضًا.
الشيخ: يعني أتى وأبى ، إن أتى وأبى أن يمضي؛ فلا منافاة بين الروايتين المقصود أنه إذا كان عنده حق لأحد وفقد فهو بالخيار إن شاء أمسكه عنده حتى يأتي، وإن شاء تصدق به عنه ونوى عن صاحب الحق، فإن أبى حين يحضر أبي حقه يعطيه حقه؛ صارت صدقة له، وهكذا اللقطة.
 

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَحْوَهُ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: "لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ، وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ المَفْقُودِ".
5292 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الغَنَمِ، فَقَالَ: خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ، وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ المَاءَ، وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلَّا فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِالرَّحْمَنِ - قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا - فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ، هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ: عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.


الشيخ: يعنى رواه سفيان مرسلًا، ووصله له ربيعة بن أبي عبدالرحمن شيخ مالك رحمه الله.
س: المؤلف كأنه قاس بضالة الإبل وضالة الغنم.. يُقاس على المفقود؟
الشيخ: كأنه نوع استئناس وإلا... أما القول الأرجح في هذا أنها أربع سنين كما قضى عمر؛ لأن الأربع فيها احتياط فيما إذا كان غالبه الهلاك، يعني: مثل المفقود بين الصفين، ومثل من خرج من أهله ولم يرجع، ومثل انكسرت به السفينة مع الجماعة ونجا قوم وهلك قوم، وأشبه ذلك، ينتظر أربع سنين فإن حضر وإلا اعتدت زوجته وقُسم ماله، أما إذا كان غالبه السلامة فهذا محل اجتهاد، يجتهد ولي الأمر، القاضي يجتهد ويحكم بموته متى غلب على ظنه موته، وأما قول من قال أنه يتحدد إلى تسعين سنة أو مائة وعشرين سنة، هذا لا وجه له، وإنما يجتهد ولي الأمر، هذا هو الصواب، يجتهد القاضي والحاكم إذا كان من أهل الاجتهاد يجتهد ويحكم بالموت عندما تغلب الشواهد التي استَشهد بها، يعني يغلُب على ظنه بسببها موتُه.
س: ربيعة بن عبدالرحمن هو ربيعة الرأي؟
الشيخ: هو هو، ربيعة بن أبي عبدالرحمن هو ربيعة الرأي؛ لأنه من أهل الفقه والنظر.

باب الظِّهَارِ
وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا [المجادلة:1]- إِلَى قَوْلِهِ - فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة:4]
 وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ ظِهَارِ العَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الحُرِّ قَالَ مَالِكٌ: "وَصِيَامُ العَبْدِ شَهْرَانِ" وَقَالَ الحَسَنُ بْنُ الحُرِّ: "ظِهَارُ الحُرِّ وَالعَبْدِ، مِنَ الحُرَّةِ وَالأَمَةِ، سَوَاءٌ" وَقَالَ عِكْرِمَةُ: "إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ" وَفِي العَرَبِيَّةِ: لِمَا قَالُوا: أَيْ: فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى المُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.
 
بَاب الإِشَارَةِ فِي الطَّلاَقِ وَالأُمُورِ
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لاَ يُعَذِّبُ اللَّهُ بِدَمْعِ العَيْنِ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيَّ أَيْ: خُذِ النِّصْفَ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ فِي الكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ؟ وَهِيَ تُصَلِّي، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا: أَنْ نَعَمْ. وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ، أَوْمَأَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ: لاَ حَرَجَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوا.
5293 - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُالمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «طَافَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ».

الشيخ: وهذا كله يبين لنا أن الإشارة معتبرة وأن الشرع جاء بها؛ لأنها توضح المراد وتشرح المراد، زيادة على الكلام، ولأن الكلام قد لا يبلغ الحاضرين جميعاً وقد يكون بعيدًا صاحب الكلام أو قد لا يُفهم الكلام جيداً فتكون الإشارة هي الشارحة والموضحة لما يراد من الكلام، وهكذا إشارته لما مر على بعض النساء فأشار إليهن بالسلام؛ لأنه قد لا يسمعون كلامه لبعدهن؛ فالمقصود أن الإشارة لها محلها في الشرع... إذا قال: هنا معناه إيجاب، وإذا قال هنا معناه منع ونفي، وهكذا الإشارة لمن يسأل: هل في هذا كذا وكذا؟ تقول لا بأس، لا حرج؛ فالإِشارات لها شأنها.
هل تكلم على إبراهيم؟
الطالب: قَوْلُهُ: أَبُو عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ وَإِبْرَاهِيمُ شَيْخُهُ جزم الْمزي بِأَنَّهُ ابن طَهْمَانَ وَزَعَمَ بَعْضُ الشُّرَّاحِ أَنَّهُ أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ وَالْأَوَّلُ أَرْجَحُ.

الشيخ: يكفي يكفي

س:....

الشيخ:.....