428 من حديث: (من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد..)

 
4/1356- وعنْ أَبي الأعْوَر سعيدِ بنِ زَيْدِ بنِ عَمْرو بنِ نُفَيْلٍ، أَحدِ العشَرةِ المشْهُودِ لَهمْ بالجنَّةِ، ، قَالَ: سمِعت رسُول اللَّهِ ﷺ يقولُ: منْ قُتِل دُونَ مالِهِ فهُو شَهيدٌ، ومنْ قُتلَ دُونَ دمِهِ فهُو شهيدٌ، وَمَنْ قُتِل دُونَ دِينِهِ فَهو شهيدٌ، ومنْ قُتِل دُونَ أهْلِهِ فهُو شهيدٌ.
رواه أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
5/1357- وعنْ أَبي هُريرة، ، قالَ: جاء رجُلٌ إِلَى رَسُول اللَّه ﷺ فَقَال: يَا رسولَ اللَّه أَرأَيت إنْ جاءَ رَجُلٌ يُرِيدُ أَخْذَ مَالِي؟ قَالَ: فَلا تُعْطِهِ مالكَ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَاتلني؟ قَالَ: قَاتِلْهُ. قَالَ: أَرأَيت إنْ قَتلَني؟ قَالَ: فَأنْت شَهيدٌ قَالَ: أَرأَيْتَ إنْ قَتَلْتُهُ؟ قَالَ: هُوَ فِي النَّارِ رواهُ مسلمٌ.

236 - باب فضل العتق
قَالَ الله تَعَالَى: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ  [البلد:11-13].
1/1358- وعنْ أَبي هُريرةَ، ، قَالَ: قَالَ لي رَسولُ اللَّه ﷺ: منْ أَعْتَقَ رقَبةً مُسْلِمةً أَعْتَقَ اللَّه بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفرجهِ. متفقٌ عليهِ.
2/1359- وعَنْ أَبي ذَرٍّ، ، قالَ: قُلْتُ يَا رسُولَ اللَّه، أيُّ الأعْمالِ أفضَل؟ قَال: الإيمانُ باللَّه، والجِهادُ في سبيلِ اللَّه قَالَ: قُلْتُ: أيُّ الرِّقَابِ أفْضَلُ؟ قالَ: أنْفَسُهَا عِنْد أَهْلِهَا، وَأَكثَرُهَا ثَمَنًا متفقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذان الحديثان حديث سعيد بن زيد والذي بعده كلاهما يدلان على فضل الشهادة، وأن المظلوم شهيد، من قتل مظلوما فهو شهيد، ولكنه يغسل ويصلى عليه بخلاف شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار ويقتل في المعركة، فهذا لا يغسل ولا يصلى عليه، السنة أنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه ودمائه كما فعل النبي ﷺ بشهداء أحد، أما الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، ومن هذا قوله ﷺ: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون نفسه فهو شهيد فالإنسان إذا تعدي عليه وقتل مظلوما فهو شهيد، وهكذا المبطون الذي يموت في البطن أو بذات الجنب أو بالطاعون أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث، وأفضلهم الشهيد في سبيل الله الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله.
وفي الحديث الثاني يقول ﷺ لما جاءه رجل قال: يا رسول الله أرأيت إن أتاني شخص يريد مالي قال: لا تعطه مالك يعني يبي يغصبني مالي، قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله يعني إذا صار يريد أخذ مالي بالقوة قال: قاتله. قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في النار لأنه ظالم متعد، والمعتدى عليه مظلوم فهو شهيد، وفي هذا الحذر من ظلم الناس والتعدي عليهم، وأن المظلوم له سلطان على الظالم بأن يدافع عن نفسه، فإذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بالقتل قتل، فإذا أراد أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل قتل، أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد، وإن قاتل من ظلمه فلا شيء عليه، وهكذا من أراد زوجته أهله بالفاحشة وأبى أن يندفع يستحق القتل، ولهذا قال: من قتل دون أهله فهو شهيد، وهكذا من قتل دون دينه، لا بد يدافع عن دينه كالمجاهد في سبيل الله.
والحديث الثالث والرابع فيما يتعلق بالعتق، العتق من أفضل القربات، قال جل وعلا: فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ [البلد:11-14]، فالعتق فك رقبة واقتحام عقبة فهي من أسباب العتق من النار، عتق الرقاب من أسباب العتق من النار، ولهذا يقول ﷺ: من أعتق مملوكا له أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار حتى فرجه بفرجه، فمن أسباب العتق من النار أن تعتق الرقاب المملوكة بالملك الشرعي، السبي ونحوه بالشراء، وأصل الرق يكون بالسبي، يسبى من المشركين فيسترقه المسلمون أولادهم ونساؤهم وأسراهم ثم يبيعهم المسلمون، قيل: يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل: يا رسول الله فأي الرقاب أفضل؟ قال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فأغلى الرقاب أعلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها لشجاعته ودينه وعلمه وفضله، كلما كان أغلى لصفاته الحميدة صار أفضل، وهكذا في الإبل والبقر والغنم ما كان أغلى وأنفس فهو أفضل في الضحية والصدقة.
وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: لو رأى شخص أحدا يعتدي على عرض امرأة مسلمة ودافع عنها ثم قتل؟
الشيخ: شهيد ما في شك لأنه مظلوم، والمقتول ظالم، المقتول في النار، الظالم يتعدى على حرم المسلمين هو ظالم، نسأل الله العافية، يعني متوعد بالنار وتحت مشيئة الله .
س: لو قتله دفاعا عن المرأة؟
الشيخ: القاتل مجتهد مأجور، والمقتول الذي قتل على إقدامه على الفاحشة مستحق للنار كما جاء في الحديث لظلمه نسأل الله العافية.
س: لو كان الصائل يندفع بغير القتل؟
الشيخ: يدفعه بالأسهل فالأسهل، بالضرب بالكلام بالوعيد، فإذا لم يندفع إلا بالقتل ساغ له القتل فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
س: بالنسبة للعتق في هذه الأيام يكاد يكون متعذرا؟
الشيخ: نادر إلا بالتوارثأ هذا شيء قليلأ لكن إذا قام الجهاد الحمد لله نسأل الله أن يقيم علم الجهاد.
س: لكن موجود؟
الشيخ: يوجد في موريتانيا ... بالتوارث.
س: ما معنى قوله: ولا شرطان في بيع؟
الشيخ: على ظاهره عند جمع من أهل العلم، وآخرون أولوها على بيعتين في بيعة. وظاهره أنه ما يشترط شرطين في بيع خارج عن مقتضى العقد الشرطين الزائدين بيع واحد لا بأس، واحد مثل ما اشترط جابر لما باع البعير على النبي ﷺ قال: يا رسول الله اشترط أني أبقى عليه حتى أصل إلى المدينة، فأعطاه النبي ﷺ الشرط، فإذا اشترط البيت على أن يسكنه شهر شهرين سنة أو سيارة قال: أبيعك إياها لكن بشرط أني أذهب عليها للمحل الفلاني وما أشبه ذلك، أما الشرطان كأن يشرط البائع أو المشتري شرطان خارجان عن البيع بخلاف المتعلقة بالثمن أو بالمبيع هذه من أوصافها كأن يقول أبيعك عبدك كاتبا بالغا صفته كذا هذه ولو كثرت من صفة المبيع لكن الشيء الخارج البعيد ما هو من صفات المبيع مثل ما هو الفقهاء حمل الحطب وتكسيره، شرطي أن تحمله وتكسره، شرطي أن تحمل الدواب وتطبخها، عند جمع من أهل العلم أن هذا لا يصلح شرط واحد بس.
س: رجل احتلم فلما استيقظ كان وقت الفجر ضيقا بحيث أنه يدرك الصلاة، فهل له أن يدخل الوضوء الطهارة الصغرى في الكبرى أو هو خاص بالجنابة؟
الشيخ: لا يدخله، يعني على جنابة هو؟
س: احتلم نعم.
الشيخ: ينويهما جميعا ويجزئه، وإن توضأ أفضل ثم اغتسل مثل فعل النبي ﷺ يكون أفضل.
س: بعض العلماء اشترطوا المضمضة؟
الشيخ: المضمضة والاستنشاق للجميع، للوضوء والغسل، للجميع إذا نواهما جميعا دخل فيه.
س: يعني يكفيه أن يفيض الماء على رأسه ثلاثا؟
الشيخ: على جميع بدنه بنية الحدثين.
س: هل الحريق شهيد؟
الشيخ: جاء في بعض الروايات أنه شهيد، من مات بالحرق ومن ماتت في النفاس جاء أيضًا.
س: لكن إذا قيل بوجوب المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: لا بد في الغسل والوضوء جميعا.