430 من: (باب فضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق مواليه)

 
238 - باب فضل المملوك الذي يؤدي حقَّ اللهِ وحقَّ مواليهِ
1/1362- عَن ابن عُمَرَ، رضي اللَّه عَنْهُما، أَنَّ رَسُول اللَّهﷺ قالَ: إنَّ العَبْد إِذَا نَصحَ لِسيِّدِهِ، وَأَحْسَنَ عِبادةَ اللَّهِ، فَلَهُ أَجْرُهُ مرَّتيْنِ متفقٌ عليه.
2/1363- وعَنْ أبي هُريرَةَ، ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: للعبدِ الممْلُوكِ المُصْلحِ أَجْرَانِ، والَّذِي نَفسُ أَبي هُرَيرَة بيَدِهِ لَوْلا الجهَادُ في سَبِيلِ اللَّهِ، والحَجُّ، وبِرُّ أُمِّي، لأحْببتُ أنْ أمُوتَ وأنَا ممْلوكٌ. متفقٌ عليهِ.
3/1364- وعَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، ، قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: للممْلُوكُ الَّذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَيُؤدِّي إِلَى سَيِّدِهِ الذي عليهِ مِنَ الحقِّ، والنَّصِيحَةِ، والطَّاعَةِ، له أجْرَانِ رواهُ البخاريُّ.
4/1365- وعَنْهُ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: ثلاثةٌ لهُمْ أَجْرانِ: رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمَنَ بنبيَّه وآمنَ بمُحَمدٍ ﷺ، والعبْدُ المَمْلُوكُ إِذَا أدَّى حقَّ اللَّهِ، وَحقَّ مَوَالِيهِ، وَرَجُل كانَتْ لَهُ أَمةٌ فَأَدَّبها فَأحْسَنَ تَأْدِيبَها، وَعلَّمها فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَها، ثُمَّ أَعْتقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أَجْرَان متفقٌ عَليهِ.

الشيخ:
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آل وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذه الأحاديث تتعلق بفضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق سيده، الملك يقع في بني آدم بالسبي وبالتوارث والبيع والشراء، فإذا أدى العبد حق ربه ونصح لسيده أعطاه الله أجره مرتين كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وهذا هو الواجب على العبد أن يتقي الله وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه مع القيام بحق الله الذي فرضه الله عليه، فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعف، أجره مرتين لنصحه لله ونصحه لسيده، ومن ذلك الحديث الأخير: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين، يقول ﷺ: ثلاثة يعطون أجرهم مرتين رجل آمن بنبيه ورسوله الذي قبلي ثم آمن بي مثل اليهودي والنصراني، لما بعث الله محمدا ﷺ آمنوا به مع إيمانهم بما سبق من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام يعطون أجرهم مرتين، وهكذا العبد الذي يؤدي حق الله ويؤدي حق مواليه يعطى أجره مرتين، وهكذا الرجل يشتري الجارية ويعلمها ويؤدبها ويحسن تأدبيها ثم يعتقها ويتزوجها له أجره مرتين، أجره على تعليمها وتوجيهها والإحسان إليها، وأجر على عتقه لها وتزوجه بها، والعتق من أفضل القربات، يقول ﷺ: أي امرئ مسلم أعتق امرئ مسلما كان له فكاكه من النار وفي اللفظ الآخر: أعتقه الله به من النار حتى فرجه بفرجه وأصل الرق في الجهاد حين يسبي المسلمون نساء الكفار وذرياتهم، يكون العتق يكون أرقاء غنيمة، وهكذا الأسرى إذا استرقهم ولي الأمر رأى استرقاقهم توزيعهم تبع المغانم صاروا أرقاء، وهم قد يباعون يشتريهم الناس فيحصل الملك بالشراء وبالتوارث، أما ما قد يفعله بعض الناس من السرقة، سرقة أولاد الناس وبيعهم هذا منكر عظيم، بيع الحر من أكبر الكبائر، النبي ﷺ يقول: يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، هؤلاء قد أتوا بجريمة ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة الغادر الذي يغدر يعطي العهود ويغدر، والذي يبيع الأحرار نعوذ بالله، والذي يستأجر ولا يعطي الأجير حقه الذي أوجبه الله له، لظلمه وعدوانه يكون الله خصمه، ومن كان الله خصمه فهو مفلوج، فالواجب الحذر، ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمون الناس بالأجرة إذا ظلمهم يخشى عليه من هذا الأمر العظيم، يكون خصمه الله يوم القيامة كونه يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم حقوقهم، نسأل الله العافية. وفق الله الجميع.

الأسئلة:
س: الكتابي الذي آمن برسوله وآمن بالنبي عليه الصلاة والسلام له أجران، ولكن ذلك لا يلزم أن يكون أفضل من أفراد أمة محمد ﷺ؟
الشيخ: لا ما يلزم، قد يعطي الله واحد من الأمة أجر من آمن بالرسل كلهم، لأنا آمنا بالرسل كلهم عليهم الصلاة والسلام، نحن آمنا بالرسل جميعا وصدقناهم جميعا ونرجو أن يكون لنا مثل أجور أتباعهم مع أجورنا على اتباعنا محمد عليه الصلاة والسلام لأننا مؤمنون بجميع بالرسل ومؤمنون بالله ..إلخ، فالمسلم يؤمن بجميع المرسلين وجميع الكتب المنزلة من السماء فيرجى له ثواب المؤمنين بأولئك الرسل.
س: هل المنكرات مضاعفة في الحج مثل حلق اللحية والشرب والغيبة والنميمة؟
الشيخ: السيئة ما تضاعف، السيئات لا تضاعف من جهة العدد، ولكن تضاعف من جهة الكيفية وشدة الإثم، وإلا السيئة مثل ما قال الله السيئة بواحدة مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا [الأنعام:160] في أي مكان لا يجزى إلا مثلها، لكن سيئة في الحرم أعظم وأكبر وأشد إثما من سيئة في غير الحرم كالطائف وجدة ونحو ذلك، كما أن السيئة في رمضان أشد إثما من السيئة في شعبان وشوال، وهكذا السيئة في ذي الحجة أشهر ذي الحجة أعظم إثما من السيئة في ذي القعدة أو ما بعد العيد، والمقصود من هذا أن الحسنات تضاعف من جهة الكمية والعدد جميعا، أما السيئة فلا تضاعف إلا من جهة الكيفية فقط، الكيفية لها شأن، فسيئة في الحرم مثلما تقدم في مكة ليست مثل سيئة في الطائف وفي جدة في الإثم، بل هي أشد إثما، وهكذا الحسنات مضاعفة في مكة وفي الزمن الفاضل كرمضان وعشر ذي الحجة.
س: المدينة أو من خصوصيات مكة مضاعفة الحسنات؟
الشيخ: المدينة لها نصيبها لأنها هي البلد الثاني بعد الحرم بعد مكة تضاعف فيها الأعمال، لكن الصلاة في مسجد النبي ﷺ خير من ألف صلاة، أما بقية المضاعفات فلا يعلمها إلا الله، ما بينها النبي ﷺ فلا يعلمها إلا الله مثل مضاعفة الحسنات في مكة لا نعلم عددها إلا ما يتعلق بالصلاة في المسجد الحرام، فإن الرسول ﷺ قال: خير من مائة ألف مما سواه لكن مثل أجر الصيام وأجر الصدقات مضاعف، لكن لا نعلم الكمية، لم يرد في السنة الصحيحة بيان الكمية إلا فيما يتعلق بالصلاة.
س: رجل أقام بالليل أربع ركعات ونام على أساس يكون باقي وقدر الله أن يدرك الفجر؟
الشيخ: يصلي ما تيسر في الضحى.
س: يصلي اثنا عشر ركعة أو يصلي ثمان؟
الشيخ: يصلي اللي باقي عليه مقابل، وإن زاد فلا بأس، لو صلى مائة ما يخالف كلها وقت صلاة.
س: الذي عنده أغنام يعدها للبيع ويسمنها ويغذيها هل في ذلك أجر؟
الشيخ: وأيش المانع يسمنها حتى تسمن وتنفعه. أما اللبن لا يغش الناس باللبن، أما كونه يسمنها ويخليها أسبوعين ثلاثة حتى تزيد ما في شيء.
س: بعضهم يعطيها ماء وملح فتنتفخ؟
الشيخ: لا، الشيء الذي فيه غش ما يجوز، أما السمينة عادي ما في شيء، يسمنها مطلوب منه يسمنها حتى تنفعه ... أما الغش لا يجوز الشيء الذي ينفخها ما يجوز أو ...كذلك يجمع اللبن فيها ويقول إنه من الصبح وهو ما هو من الصبح، لبن البارحة ولبن الصبح ولبن أمس، هذا ما يجوز غش.
س: صلاة الشيعة في مساجد السنة مظهر البدعة واضع منديل أمامه وجالس يسجد عليه، ما أدري ويش الحكم؟
الشيخ: يعلمون أنه ما يجوز.