258 من: (باب كراهة النفخ في الشراب)

باب كراهة النفخ في الشراب
1/765- عن أَبي سعيدٍ الخدريِّ أَنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّفخِ في الشَّرابِ فَقَالَ رَجُلٌ: القذَاةُ أَراها في الإِناءِ؟ فقال: أَهْرِقْهَا. قال: فإِنى لا أُرْوَى مِنْ نَفَسٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ: فَأَبِنْ القَدَحَ إِذًا عَنْ فِيكَ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
2/766- وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن النَّبيّ ﷺ نَهَى أَن يُتنَفَّسَ في الإِنَاءِ، أَوْ يُنْفَخَ فِيهِ، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
باب بيان جواز الشرب قائِمًا وبيان أنَّ الأكمل والأفضل الشرب قاعدًا.
فِيهِ حديث كبشة السابق.
1/767- وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قَالَ: سَقَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مِنْ زَمْزَمَ، فَشَرِبَ وَهُوَ قَائمٌ. متفقٌ عَلَيْهِ.
2/768- وعن النَزَّال بنِ سبْرَةَ قَالَ: أَتَى عَلِيٌّ بَابَ الرَّحْبَةِ فَشَرِب قَائمًا، وقالَ: إِنِّى رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَ كما رَأَيْتُمُونى فَعَلْتُ، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فالحديثان الأولان يدلان على أنه لا ينبغي للمؤمن النفخ في الإناء والتنفس فيه إذا أراد أن يتنفس أو ينفخ يفصل الإناء، وإذا كان هناك قذاة يأخذها بيده أو يريقها ولا ينفخ ولا يتنفس في الإناء، هكذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو مبعوث بما فيه صلاح الأمة ونجاتها عليه الصلاة والسلام، فإذا كان هناك قذاة في الشراب دود أو غيره فإنه يأخذه بيده أو يريقه ولا ينفخ.
والحديث الثالث والرابع: فيه الدلالة على جواز الشرب قائمًا، الرسول ﷺ نهى عن الشرب قائمًا وشرب قائمًا، فدل على أن النهي ليس للتحريم ولكن لترك الأولى، فإذا تيسر أن يشرب قاعدًا فهو أفضل، وإن شرب قائمًا فلا بأس، تقدم قول النبي ﷺ لأبي هريرة: اقعد فقعد وشرب، فالشرب قاعدًا أفضل، والشرب قائمًا لا حرج فيه، والنهي الذي فيه للكراهة والتنزيه، وفق الله الجميع
س:بعض الناس يقول أن ماء زمزم الأفضل أن يشرب قائما؟
الشيخ: الأفضل قاعدا لكن إذا ما تيسر يشرب قائما.
س:أحسن الله إليك شيخ ...؟
الشيخ: هذه قاعدة، النصوص إذا جاء فيها النهي وما يخالفه دل على أن النهي ليس للتحريم.
س: زمزم كانت الأرض وحل يعني؟
الشيخ: لا شرب قائما في غير زمزم مثل حديث النزال بن سمرة وحديث علي يقول علي «إن النبي ﷺ شرب قائما وقاعدا».
س: ...؟
الشيخ: الله أعلم ما بين أسبابه.
س: كيف يخرج زكاة عروض التجارة بسعره الذي اشتراها أم بقيمة السوق الذي يبيعها به؟
الشيخ: بقيمة السوق عند الإخراج عند تمام الحول، سواء كانت أكثر من ثمنها أو أقل من ثمنها.
س: إذا شخص نائم سمع الأذان ولكن عقله ما كان معه يعني كامل، ما هو الحكم في هذا؟
الشيخ: ما قام يصلي؟
س: لا، ولكن عقله ما كان كاملا.
الشيخ: عليه التوبة إلى الله والحذر، يحط ساعة أو غيرها، أو يعلم أهله يقومونه، أو يحط ساعة تساعده حتى يستعين بها على أداء ما فرض الله.
س: الذباب إذا سقط في الإناء هل صحيح يغمس؟
الشيخ يغمس ويطرح، يغمس ثم يطرح.
س: يعني جناح شفاء وجناح داء؟
الشيخ: نعم.
س: صفة طعام ستين مسكينا؟
الشيخ: كل مسكين له كيلو ونصف، نصف الصاع، جامع في رمضان وهكذا في الظهار ستين مسكينا إذا عجز عن الصيام.
س: يطعم ستين مسكينا على مدار السنة؟
الشيخ: لا، حالًا يلتمسهم ويعطيهم حالًا.
س: مرة واحدة؟
الشيخ: نعم.
س: الأطفال والبنت الصغيرة يعني الجارية إذا مروا بين يدي المصلي هل له أن يمنعهم أم الأمر واسع؟
الشيخ: إذا تيسر.
س: وإذا لم يتيسر؟
الشيخ: ما يضرونه.
س: بالنسبة لإطعام المسكين كفارة اليمين أو غيره؟
الشيخ: عشرة مساكين.
س: ... المسكين الأول غير الثاني؟
الشيخ: للفقير الذي يعرف ما عنده كفايته.
س: أقصد لا بد يكون عشرة متغايرين الأول غير الثاني؟
الشيخ: أي نعم، ما هو يرد على واحد لا بد من عشرة ولا بد من ستين في الستين، ما هو يرد على واحد.