263 من حديث: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران)

5/783- وعن أبي رِمْثة رفاعَةَ التَّميْمِيِّ قَالَ: رأَيت رسُولَ اللَّهِ ﷺ وعلَيْه ثوبانِ أَخْضَرانِ. رواهُ أَبو داود، والترمذي بإِسْنَادٍ صحيحٍ.
6/784- وعن جابر ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وعَلَيْهِ عِمامةٌ سوْداءُ. رواهُ مسلم.
7/785- وعن أَبي سعيد عمرو بن حُرَيْثٍ قَالَ: كأَنى أَنظر إِلى رسولِ اللَّه ﷺ وعَليْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قدْ أَرْخَى طَرَفيها بَيْنَ كتفيْهِ. رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَهُ: أَن رسول اللَّه ﷺ خَطَبَ النَّاسَ، وعَلَيْهِ عِمَامَة سَودَاءُ.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فقد سبق جملة من هذه الأحاديث في بيان جواز أنواع الألبسة في حق الرجال والنساء، وأنه يجوز لبس الأبيض والأسود والأخضر والأحمر مع تحريم التشبه، ليس لهؤلاء أن يتشبهوا بهؤلاء، ولا هؤلاء يتشبهوا بهؤلاء، ليس للرجل أن يتشبه بالمرأة، وليس للمرأة أن تتشبه بالرجل، فله لبس الأحمر والأبيض والأسود والأخضر ونحو ذلك على وجه لا تشبه فيه، وهي كذلك فإذا لبس عمامة سوداء أو ثوبًا أسود أو أحمر أو أخضر فلا بأس كما في حديث أبي رمثة أنه قال وعليه ثوبان أخضران، وحديث آخر: أنه طاف ببرد أخضر عليه الصلاة والسلام، وكما تقدم أن له حلة حمراء عليه الصلاة والسلام، كذلك دخل مكة وعليه عمامة سوداء، فدل على التوسع في الملابس، فالله جل وعلا أنزل للعباد أنواعًا من الملابس من القطن ومن الوبر ومن الشعر ومن غير ذلك من أنواع النباتات التي يصنع منها اللباس، ومن أصواف الإبل والغنم وأشعارها، لكن يجب على المؤمن أن يحذر التشبه بالكفرة أو بالنساء، وعلى المرأة أن تحذر التشبه بالرجال أو بالكافرات، وفق الله الجميع
س: لو كان هذا الثوب الذي لبسه النبي ﷺ لا يلبسه أحد من أهل البلد كالأحمر مثلا ألا يصبح ثوب شهرة؟
الشيخ: إذا كان في بلد لا يلبسون لا يلبس، إذا كان في بلد كلهم متفقون على نوع خاص أبيض أو أحمر لا يخالفهم.
س: صحة حديث وعليه ثوبان أخضران؟
الشيخ: هذا حديث أبي رمثة لا بأس به، واللفظ الأخر: طاف وعليه برد أخضر كذلك.
س: متى يكون اللباس شهرة؟
الشيخ: إذا خالف أهل البلد بزي يخالفهم إما أحسن أو أردأ إما ثوب مشقق أو ثوب يخالفهم في الغلاء الشهرة.
س: لو كان نصف الساق بعضهم يقول هذا شهرة؟
الشيخ: هذا في الكيفية، كيفية اللباس إذا وافق السنة ما عليه من الناس.
س: إذا لبس شخص فستان من نوع جلد من الخنزير؟
الشيخ: من جلد خنزير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما ينبغي لبسه، وإن كان بعض أهل العلم يرى جوازه إذا دبغ لكن تركه أولى.
 س: ما حكم بيع الرجل المشرك ثوب الحرير؟
الشيخ: الأقرب عندي أنه لا يجوز، لا يعينه على الباطل، يروى عن عمر أنه كان يرسل بعض الثياب لأقارب له من الكفار الحرير لكن لعله أرسلها لهم لصلة بينهم حتى يلبسوها نسائهم.
س: ما يدل على الجواز؟
الشيخ: لا ما هو بصريح، قد يكون أراد أنهم يلبسونها نسائهم.
س: بيع قماش الحرير الخالص للرجال المسلمين؟
الشيخ: إذا اشتراها لزوجته أو لبناته لا بأس، بس لا يلبس.
س: الإسراف في إطالة العمامة خمسة أمتار أو أربعة؟
الشيخ: ما أعرف لهذا أصل، لا يكون شهرة بين الكتفين يكفي، يكون طرفها بين الكتفين.