268 من حديث: (إزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين..)

10/799- وعن أَبي سعيدٍ الخدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: إزرَةُ المُسلِمِ إِلى نصْفِ السَّاقِ، وَلاَ حَرَجَ أَوْ لاَ جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الكَعْبَيْنِ، فَمَا كانَ أَسْفَلَ منَ الكعْبَينِ فَهَوُ في النَّارِ، ومَنْ جَرَّ إِزارهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظرِ اللَّه إِلَيْهِ.
رواهُ أَبُو داود بإِسنادٍ صحيحٍ.
11/800- وعن ابنِ عمر رضيَ اللَّه عنهما قَالَ: مَرَرْتُ عَلى رسُولِ اللَّهِ ﷺ وَفي إِزاري اسْترْخَاءٌ. فَقَالَ: يَا عَبْدَاللَّهِ، ارْفَعْ إِزارَكَ فَرفعتهُ ثُمَّ قَالَ: زِدْ، فَزِدْتُ، فَمَا زِلْتُ أَتَحرَّاها بَعْدُ. فَقَالَ بَعْض القُوْمِ: إِلى أَيْنَ؟ فَقَالَ: إِلى أَنْصاف السَّاقَيْنِ. رواهُ مسلم.
12/801- وعنه قَالَ: قالَ رسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ جَرَّ ثَوبَه خيلاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّه إِلَيْهِ يَوْمَ القيامِةِ فقالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهنَّ؟ قالَ: يُرْخينَ شِبْرًا. قَالَتْ: إِذن تَنكَشفُ أَقْدامُهنَّ. قَالَ: فيُرْخِينَهُ ذِراعًا لاَ يَزِدْنَ.
رواهُ أَبو داود، والترمذي وَقالَ: حديث حسن صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
 أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالإسبال، وتقدم جملة من ذلك كلها تدل على تحريم الإسبال، وأنه لا يجوز وإذا كان عن خيلاء صار الإثم أشد وأكبر، وأن السنة أن يكون ما بين نصف الساق إلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين فهو في النار كما في الحديث الصحيح: ما أسفل الكعبين من الإزار فهو في النار فإزرة المؤمن من نصف ساقيه إلى الكعب، ما بين هذا هو محل الجواز، ولا يجر إسبال فوق ذلك، أما المرأة فلا بأس؛ لأنها عورة، فلا بأس أن ترخي شبرًا أو ذراعًا ولا تزد على الذراع كما في حديث أم سلمة أنه تقدم جملة من الأحاديث في ذلك، وكلها تدور على هذا المعنى أن المؤمن يلزمه رفع إزاره، وهكذا قميصه، وهكذا عمامته، وهكذا بشته من الكعب إلى نصف الساق، ولا يجوز له إرخاؤه تحت الكعبين، وإذا كان على خيلاء صار الإثم أشد، وأما المرأة فلا حرج عليها لأنها عورة وأقدامها عورة ترخي شبرًا، أو ما بين الشبر والذراع إلى الذراع، وفق الله الجميع.
س: المرأة رفعته متعمدة؟
الشيخ لا يجوز لها، ولا يجوز لها إبداء قدمها لأنها من العورة، تنصح.
س: زيادة المرأة عن الذراع يكون من الإسبال؟
الشيخ: ما يجوز، النبي ﷺ قال: ولا يزدن على ذلك الحد ذراع.
س: وفي رواية حد الركبة بأربعة أصابع؟
الشيخ: جاء في رواية لكن نصف الساق أثبت.
س: قول المصنف في الترجمة وكره ذلك لغير؟
الشيخ: هذا قوله ورأيه رحمه الله وهو ضعيف، والصواب تحريم الإسبال مطلقا لكن مع الخيلاء يكون الإثم أشد
س: يحتجون بحديث أبي بكر إنك لست منهم؟
الشيخ: هذا كان يغلبه -يغلب أبا بكر- ما هو قصده الخيلاء يغلبه ولا يرخيه، أما هؤلاء يتعمدون إرخاءه.
س: إذا كان في نصف الكعب هل يعتبر إسبال؟
الشيخ: الإسبال ما تحت الكعب، لكن كونه فوق الكعب أبعد عن الشر لأن الرسول قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار يسمى إسبال.
س: استعمال الماس للرجال؟
الشيخ: الماس لا بأس به مثل الفضة، المحرم الذهب.
س: الطواف راكبا لغير حاجة؟
الشيخ: ما ينبغي إلا من ضرورة كالكبر والمرض، النبي ﷺ طاف راكبا لما غشيه الناس وخيف عليه عليه الصلاة والسلام.