499 من: ( باب النهي عن الغش والخداع)

 باب النهي عن الغش والخِداع
قَالَ الله تَعَالَى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا [الأحزاب:58].
1/1579- وَعَنْ أبي هُرَيرةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: منْ حمَلَ عَلَيْنَا السِّلاحَ، فَلَيْسَ مِنَّا، ومَنْ غَشَّنَا، فَلَيْسَ مِنَّا رواه مسلم.
وفي روايةٍ لَه أنَّ رَسُول اللَّه ﷺ مرَّ عَلى صُبْرَةِ طَعامٍ، فَأدْخَلَ يدهُ فِيهَا، فَنالَتْ أصَابِعُهُ بَلَلًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ أصَابتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّه، قَالَ: أفَلا جَعلْتَه فَوْقَ الطَّعَامِ حَتِّى يَراهُ النَّاس، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا.
2/1580- وَعَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ قَال: لاَ تَنَاجشُوا متفقٌ عَلَيْهِ.
3/1581- وَعَنْ ابنِ عُمر رضي اللَّه عَنْهُمَا، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن النَّجَشِ. متفقٌ عَلَيْهِ.
4/1582- وعَنْهُ قَالَ: ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ أنَّهُ يُخْدعُ في البُيُوعِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: منْ بايَعْتَ، فَقُلْ لاَ خِلابَةَ متفقٌ عَلَيْهِ.
5/1583- وَعَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ خَبَّب زَوْجَة امْرِيءٍ، أوْ ممْلُوكَهُ، فَلَيْسَ مِنَّا رواهُ أَبُو داود.
الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فهذه الأحاديث في تحريم النجش والخداع، تقدم أبواب كثيرة في تحريم أعمال تسبب الشحناء والعداوة من الغيبة من النميمة من الاستهزاء والاحتقار وغير ذلك من الخلال الذميمة واللعن والسب ونحو ذلك، وهنا كذلك النهي عن النجش وعن الغش في المعاملات لأنه يسبب الظلم ويسبب الشحناء والعداوة، فإن المغشوش والمنجوش عليه يتضرر بذلك، فلهذا نهى الرسول ﷺ عن الخداع وعن الغش، ووصف الله جل وعلا أهل النفاق بالخداع فقال: يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ [النساء:142] والمخادع الذي يمكر بالناس ويظهر خلاف ما يبطن، يظهر لهم من الخير ما لا يبطن من الشر، يعني يبطن الشر ويظهر الخير حتى يخدعهم حتى يغرهم، فالخداع من صفات المنافقين، ويقول ﷺ: لا تناجشوا يعني لا ينجش بعضكم على بعض، وفي الحديث ابن عمر أنه نهى عن النجش، وهو مصدر نجش ينجش نجشا، وهو الذي يزيد في السلعة ولا يريد شراءها، يزيد في السلعة متلاعبا ما يقصد الشراء، وقد يقصد المشتري حتى يغليها عليه، وقد يقصد نفع البائع حتى يزيد الثمن فهو يزيد يزيد حتى الناس يزيدون وهو ما يريد الشراء لكن لينفع البائع أو ليضر المشتري الذي يراه أنه راغب فيها، فهو يحاول إضراره حتى يشتريها بثمن مرتفع وهذا ظلم وشر لا يجوز، إن كان يريد الشراء يزيد وإلا لا يزيد، لا يتعرض للسلعة شيء.
وهكذا قوله ﷺ: من حمل علينا السلاح فليس منا فيه مضرة وإن كان المقصود.. من غشنا فليس منا لكن حمل السلاح يسبب الشحناء والعداوة وقد يفضي إلى القتال، وهذا يفعله قطاع الطريق، ويفعله البغاة أيضا، وهو ظلم لا يجوز لا من الباغي ولا من قاطع الطريق، يجب أن يتمسك كل واحد بالشرع ويحذر البغي على غيره وظلمه على غيره بالسلاح أو بالعصا أو بغيرهما، ومن النجش والخداع كونه يخفي العيب، يجعل السلعة ظاهرها طيب وباطنها فيه العلة، هذا من النجش أيضا ومن الخداع ومن الظلم ومن الغش للناس، يجعل الطعام الرديء من داخل والطيب من ظاهر هذا من الغش والخداع، ولهذا لما مر النبي ﷺ على صرة من الطعام في السوق أدخل يده فيه، الله ألهمه ذلك أو أوحى له بذلك فنالت أصابعه بللا في داخل الطعام، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غشنا فليس منا يعني ليش ما جعلت الرديء هذا فوق حتى يراه الناس، هكذا بعض الناس يبيع الفاكهة والرطب ونحو ذلك، يجعل الطيب فوق ويجعل الرديء من الفاكهة أو من التمر في أسفل الإناء حتى لا يراه المشتري، يظن أن الإناء كله طيب، هذا من الخداع أيضا، والإنسان اللي ما يعرف في البيع والشراء عند نقص في التصرف يقول: يا إخواني لا تغشوني، ترى أنا جاهل ما تبيعون لي إلا مثل ما تبيعون للناس، لا خلابة: يعني لا غدر، لا خديعة، يقول لهم: معنى لا خلابة يعني لا خديعة، إذا كان إنسان ما يحسن التصرف في الأموال ولا يعرف السلعة ودعت الحاجة إلى أنه يشتري بنفسه، يقول لصاحبه: ترى أنا ما أعرف السلع لكن اتق الله في، بعني كما تبيع الناس، اتق الله في لا تخدعني لا تظلمني، يعني بعبارات يفهمها، لا خلابة: يعني لا خديعة، يعني العبارة التي يفهمها، لا خديعة، لا ظلم بيننا، لا كذب، لا غش، يخاطبه بالكلمات التي يفهمها لعله يتقي الله فيه حتى لا يظلمه، وفق الله الجميع.
س: قوله: فليس منا على ظاهره؟
الشيخ: من باب الوعيد عند أهل السنة، يمر كما جاء من باب الوعيد ما هو معناه أنه كافر لا، ليس بكافر مثل قوله: ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب أو دعا بدعوى الجاهلية، ومثل: أنا برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
س: من خبب زوجة؟
الشيخ: كذلك حديث من خبب زوجة على زوجها أو مملوك فليس منا، هذا لا يجوز له تخبيبها، يعني جعلها تنفر منه، يعني يفعل أشياء يزهدها في زوجها، أو يزهد المملوك في سيده حتى يكره سيده وحتى تكره زوجها، يقول: زوجك ما فيه خير، زوجك بخيل، زوجك تراه يروح للحريم، تراه يبي يتزوج، المقصود: يأتي بأشياء تكدرها على زوجها، هذا من الظلم والعدوان والسعي بالفساد في الأرض، نسأل الله العافية.
هكذا المملوك سيدك ما هو طيب، سيدك فيه كذا وفيه كذا، احرص على أن يبيعك أو يعتقك وما أشبه ذلك حتى يفسد عليه مملوكه.
س: تشترط كثير من المحلات شرط يكتب في الفاتورة: البضاعة لا ترد ولا تستبدل؟
الشيخ: هذا ما هو صحيح، ترد وتستبدل إذا وجد ما يقتضي ذلك، إذا وجد غش ترد وتستبدل هذا كذب.
س: لكن إذا قبل به المشتري يلزمه؟
الشيخ: إذا قبله ووجد عيبا له يرده، إذا وجد عيبا خدعوه به، له الرد، أما إذا كان ما في عيب يلزمه لو جئت السيارة قلت: والله ما أعلم فيها عيب لكن ... يلزم البيع لكن ثبت أنه غاشه له الخيار.
س: يكون هذا الشرط باطل؟
الشيخ: ما هو باطل، لكن ما يمنع، ما يمنع الرجوع فيه إذا وجد عيبا يعلمه البائع وستره خدعه به، أما إذا قال ما أعلم بها عيبا .... يلزمه البيع.
س: التعوذ من الشيطان في كل ركعة؟
الشيخ: الراجح في أولها والباقي التسمية، تكفي إن قرأ سورة وإن تعوذ زود خير إن شاء الله لأن قراءة الصلاة كالشيء الواحد.
س: يدخل في تخبيب الزوجة أم الزوج أو أم الزوجة لو خببت ابنتها على زوجها؟
الشيخ: عام، يعم الزوج، يعم أمها وأبوها وأخوها وجارها، يعم كل أحد.
س: ترى أن هذا مصلحة لها ليس عن قصد؟
الشيخ: لا ما يجوز لها تخبب عليها زوجها، إذا كان عنده مشكلة يطلبون من الزوج يطلقها ويعطونه فلوس إذا كانوا يرونه أنه ما هو أهل، أما التخبيب يفسدونها عليه حتى يطلق من دون شيء لا يجوز، لكن إذا كانوا زاهدين فيه يقولون: فيك عيب أنك ردئ في الصلاة، أنك كذا، أنك كذا، إما تستقيم وإلا تطلق بنتنا أو نعطيك فلوس يعني يبينون له الحقيقة.
س: إذا نزل المطر يجمع الإنسان في بيته؟
الشيخ: له أن يصلي في بيته.
س: وله أن يجمع؟
الشيخ: ترك الجمع أحوط لأن ما عليه مشقة في البيت.
س: معاملة غير المسلمين بالغش؟
الشيخ: لا يغش المسلمين ولا غير المسلمين حتى الكفار لا يغشهم.