38 من حديث: (سمعت عمر بن الخطاب، يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام، يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرؤها..)

270 - (818) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ عبدالْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَؤُهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَقْرَأَنِيهَا، فَكِدْتُ أَنْ أَعْجَلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَمْهَلْتُهُ حَتَّى انْصَرَفَ، ثُمَّ لَبَّبْتُهُ بِرِدَائِهِ، فَجِئْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ عَلَى غَيْرِ مَا أَقْرَأْتَنِيهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَرْسِلْهُ، اقْرَأْ، فَقَرَأَ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، ثُمَّ قَالَ لِي: اقْرَأْ، فَقَرَأْتُ، فَقَالَ: هَكَذَا أُنْزِلَتْ، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

الشيخ: وهذه الحروف متقاربة في المعنى ... استنكر عمر ثم بين له ﷺ ..... في البلدان للقراءة بها .....

ومضى الأمر على هذا إلى يومنا هذا على مصحف واحد، على حرف واحد، أما قراءة القراء السبع والعشرة كلها قراءة واحدة اختلاف يسير.

271 - (818) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخَرَمَةَ، وَعبدالرَّحْمَنِ بْنَ عبدالْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ:

الشيخ: ... إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [الرعد:3]، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ [الرعد:4]، وما أشبه ذلك مما هي متقاربة في المعنى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة:181] ... كلامات متقاربة نعم.

س: ....؟

الشيخ: على حسب ما سمعنا، ولكن وجب على الجميع الرجوع إلى ما قرره الصحابة وانتهى إليه الأمر حسمًا للنزاع.

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخَرَمَةَ، وَعبدالرَّحْمَنِ بْنَ عبدالْقَارِيَّ، أَخْبَرَاهُ أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمِثْلِهِ، وَزَادَ: فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ فِي الصَّلَاةِ، فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ.

(818) حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، كَرِوَايَةِ يُونُسَ بِإِسْنَادِهِ.

272 - (819) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِي عبيداللهِ بْنُ عبداللهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: أَقْرَأَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَى حَرْفٍ، فَرَاجَعْتُهُ، فَلَمْ أَزَلْ أَسْتَزِيدُهُ فَيَزِيدُنِي حَتَّى انْتَهَى إِلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: بَلَغَنِي أَنَّ تِلْكَ السَّبْعَةَ الْأَحْرُفَ إِنَّمَا هِيَ فِي الْأَمْرِ الَّذِي يَكُونُ وَاحِدًا، لَا يَخْتَلِفُ فِي حَلَالٍ وَلَا حَرَامٍ.

الشيخ: الاختلاف في الألفاظ والمعنى واحد، لا يختلف في حرام ولا حلال، إنما هي متقاربة في المعنى.

(819) وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، أَخْبَرَنَا عبدالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ.

273 - (820) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عبداللهِ بْنِ عِيسَى بْنِ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ، فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قَرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً أَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ، وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ، فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَقَرَآ، فَحَسَّنَ النَّبِيُّ ﷺ شَأْنَهُمَا، فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ، وَلَا إِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللهِ ﷺ مَا قَدْ غَشِيَنِي، ضَرَبَ فِي صَدْرِي، فَفِضْتُ عَرَقًا وَكَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَى اللهِ فَرَقًا، فَقَالَ لِي: "يَا أُبَيُّ أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنِ اقْرَأِ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّانِيَةَ اقْرَأْهُ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ هَوِّنْ عَلَى أُمَّتِي، فَرَدَّ إِلَيَّ الثَّالِثَةَ اقْرَأْهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدَدْتُكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسْأَلُنِيهَا، فَقُلْتُ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، اللهُمَّ اغْفِرْ لِأُمَّتِي، وَأَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ، حَتَّى إِبْرَاهِيمُ ﷺ".

الشيخ: يعني يوم القيامة يشفع لأمته اللهم صل عليه، هذا معنى حديث: إن لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإني أجلت دعوتي إلى يوم القيامة شفاعة لأمتي وهي دعوة عامة.

س: .....؟

الشيخ: نعم، كلها تنتهي إليه عليه الصلاة والسلام.

س: هل للقارئ أن يقرأ على الجماعة قراءة غير التي يقرؤون بها؟

الشيخ: لا يجوز ذلك، يقرأ من المصحف ... لأجل هذا فعل الصحابة ما فعلوا ...

(820) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنِي عبداللهِ بْنُ عِيسَى، عَنْ عبدالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَخْبَرَنِي أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ إِذْ دَخَلَ رَجُلٌ فَصَلَّى، فَقَرَأَ قِرَاءَةً، وَاقْتَصَّ الْحَدِيثَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ.

274 - (821) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وَحَدَّثَنَاهُ ابْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ عِنْدَ أَضَاةِ بَنِي غِفَارٍ، قَالَ: فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفَيْنِ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الثَّالِثَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَحْرُفٍ، فَقَالَ: أَسْأَلُ اللهَ مُعَافَاتَهُ وَمَغْفِرَتَهُ، وَإِنَّ أُمَّتِي لَا تُطِيقُ ذَلِكَ، ثُمَّ جَاءَهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَقْرَأَ أُمَّتُكَ الْقُرْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ، فَأَيُّمَا حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُوا.

(821) وَحَدَّثَنَاهُ عبيداللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

275 - (822) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ وَكِيعٍ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عبداللهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا عبدالرَّحْمَنِ كَيْفَ تَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ أَلِفًا تَجِدُهُ أَمْ يَاءً (مِنْ مَاءٍ غَيْرِ أَسِنٍ)، أَوْ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ يَاسِنٍ؟ قَالَ: فَقَالَ عبداللهِ: وَكُلَّ الْقُرْآنِ قَدْ أَحْصَيْتَ غَيْرَ هَذَا، قَالَ: إِنِّي لَأَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عبداللهِ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّ أَقْوَامًا يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، وَلَكِنْ إِذَا وَقَعَ فِي الْقَلْبِ فَرَسَخَ فِيهِ نَفَعَ، إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ الرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ، إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ»، ثُمَّ قَامَ عبداللهِ، فَدَخَلَ عَلْقَمَةُ فِي إِثْرِهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: قَدْ أَخْبَرَنِي بِهَا. قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي رِوَايَتِهِ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ إِلَى عبداللهِ، وَلَمْ يَقُلْ نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ.

الشيخ: ..... الحرف والحرفين والمعنى واحد، (غير آسن وغير ياسن) المعنى واحد، استقرت القراءة على غير آسن.

س: ....؟

الشيخ: ..... الركوع والسجود أفضل في ذاتهما والقيام ..... بالنسبة إليهما، ولكنه أفضل من جهة القراءة فيه.

س: .....؟

الشيخ: المعنى متقارب.

276 - (822) وحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عبداللهِ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: فَجَاءَ عَلْقَمَةُ لِيَدْخُلَ عَلَيْهِ، فَقُلْنَا لَهُ سَلْهُ عَنِ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي رَكْعَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: عِشْرُونَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي تَأْلِيفِ عبداللهِ.

277 - (822) وَحَدَّثَنَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمَا، وَقَالَ: إِنِّي لَأَعْرِفُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ اثْنَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ عِشْرِينَ سُورَةً فِي عَشْرِ رَكَعَاتٍ.

الشيخ: هذا ...، لا حرج أن يقرأ الإنسان بسورتين أو ثلاث في ركعة سواء من المفصل أو غيره إذا قام يتهجد ويصلي فهو حر في ذلك من دون مشقة، وقد ورى عنه حذيفة أنه قرأ مرة في بعض الليالي في ركعة واحدة سورة البقرة والنساء وآل عمران، المقصود أن الإنسان إذا تهجد لنفسه يقرأ ما تيسر، وأما الإمام الذي يصلي بالناس فعليه أن يراعي عدم المشقة عليهم والرفق بهم أما إذا صار يصلي بنفسه ويتهجد بنفسه فله أن يطول ما شاء، وله أن يقرن بين سورتين أو ثلاث أو أكثر.

س: هل يجوز للمأموم في الصلاة أن يقرأ سورتين أو أكثر؟

الشيخ: لا بأس إذا كان الإمام ما ركع نعم.

س: .............................؟

الشيخ: الركوع والسجود أفضل مثل ما قال ابن مسعود في ذاتهما لأنهما خضوع وانكسار لله، والقيام دون ذلك لكن ..... القيام بالقراءة، القراءة أفضل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح: أفضل الصلاة طول القنوت يعني طول القيام لما فيه من القراءة -قراءة القرآن- والقرآن أفضل الذكر، هو أفضل من ذكر الركوع والسجود، فالقيام يفضل لما فيه من القراءة والركوع والسجود يفضلان لما فيها من الخضوع والانكسار.

س:.....؟

الشيخ: محتمل كلام ابن مسعود صريح في هذا.

278 - (822) حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَنَا وَاصِلٌ الْأَحْدَبُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: غَدَوْنَا عَلَى عبداللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يَوْمًا بَعْدَ مَا صَلَّيْنَا الْغَدَاةَ، فَسَلَّمْنَا بِالْبَابِ، فَأَذِنَ لَنَا، قَالَ: فَمَكَثْنَا بِالْبَابِ هُنَيَّةً، قَالَ: فَخَرَجَتِ الْجَارِيَةُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَدْخُلُونَ، فَدَخَلْنَا، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ يُسَبِّحُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا وَقَدْ أُذِنَ لَكُمْ؟ فَقُلْنَا: لَا، إِلَّا أَنَّا ظَنَنَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْبَيْتِ نَائِمٌ، قَالَ: ظَنَنْتُمْ بِآلِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ غَفْلَةً، قَالَ: ثُمَّ أَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ قَالَ: فَنَظَرَتْ فَإِذَا هِيَ لَمْ تَطْلُعْ، فَأَقْبَلَ يُسَبِّحُ حَتَّى إِذَا ظَنَّ أَنَّ الشَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ، قَالَ: يَا جَارِيَةُ انْظُرِي هَلْ طَلَعَتْ؟ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا هِيَ قَدْ طَلَعَتْ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَقَالَنَا يَوْمَنَا هَذَا -فَقَالَ مَهْدِيٌّ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ- وَلَمْ يُهْلِكْنَا بِذُنُوبِنَا، قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ الْبَارِحَةَ كُلَّهُ، قَالَ: فَقَالَ عبداللهِ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، إِنَّا لَقَدْ سَمِعْنَا الْقَرَائِنَ، وَإِنِّي لَأَحْفَظُ الْقَرَائِنَ الَّتِي كَانَ يَقْرَؤُهُنَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُفَصَّلِ، وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ حم».

الشيخ: وهذا من ابن مسعود أنه ... يجلس بعد الفجر في الغالب حتى تطلع الشمس حسناء، ثم صلى عليه الصلاة والسلام، ابن مسعود بهذا أراد أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام وكأنه فعل هذا في البيت ...

س: .....؟

الشيخ: ..... الرسول ﷺ كان يجلس يسبح ويهلل ويقرأ حتى تطلع الشمس هذا مستحب، أما كونه يصلي ..... فهذا شيء آخر، إن صلى فحسن وإن لم يصل فلا بأس لأنه جاء في بعض الآثار يشد بعضها بعضًا: مَنْ صَلَّى الغَدَاةَ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَتْ لَهُ  كحَجَّةٍ وعُمْرَةٍ.

........

س: الجمع بين عدة سور في الفريضة؟

الشيخ: ما أعلم فيه مانعًا لو قرأ سورتين من المفصل لا بأس، قرأ مثلًا الزلزلة والعاديات والقارعة والهاكم ......، المقصود أنه لا حرج في هذا والحمد لله، الله قال: فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20]، والنبي ﷺ قال للمسيء في صلاته: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن.

س: .....؟

الشيخ: يقرأ على ترتيب الصحابة ..... فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ [المزمل:20] ..... يقرأ نازلًا لا صاعدًا.

279 - (822) حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شَقِيقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي بَجِيلَةَ يُقَالُ لَهُ: نَهِيكُ بْنُ سِنَانٍ إِلَى عبداللهِ، فَقَالَ: إِنِّي أَقْرَأُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عبداللهِ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ، لَقَدْ عَلِمْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهِنَّ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ».

الشيخ: مقصوده أنه ينبغي الترتيل والتأمل وعدم العجلة لأنه قال: (هذًا كهذ الشعر) فينبغي للقارئ أن يقرأ قراءة متدبر بتعقل يريد أن يفهم كلام ربه، فيعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه لا بعجلة ليس معه تدبر، الله يقول: كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ [ص:29]، وقال جل وعلا: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا [محمد:24] فالسنة للقارئ التدبر والتعقل وعدم العجلة حتى يستفيد من كلام ربه، وحتى يعالج أمراض قلبه وأمراض مجتمعه، وبالتعجل قد يفوته التدبر والتعقل لكن مع التريث والترتيل والتخشع والتحزن يكون أقرب إلى التأمل مثل ما قال ..... أنه ذكر عن النبي ﷺ أنه يصلي ويقرأ قال: ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، والصديق كان إذا قرأ لا يسمع الناس القراءة من شدة البكاء حتى قالت عائشة لما ..... قال النبي ﷺ: مروا أبا بكر فليصل بالناس قالت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ لا يسمع الناس، قال: مروا أبا بكر فليصل بالناس .....

المقصود أن عائشة اعتذرت عن الصديق بما كان يقع منه من الحزن والبكاء عند قراءة القرآن، كانت تريد ألا يتولى ذلك بعد النبي ﷺ، لكن الرسول ﷺ رد عليها وقال: إنكن أخوات يوسف، المقصود العناية بالقراءة والتدبر والتعقل والبكاء وعدم العجلة ولا يكون همه آخر السورة، يكون مقصوده التدبر والفهم وألا يكون حريصًا على أن ينهيها .....

(822) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا وَائِلٍ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، فَقَالَ: إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ اللَّيْلَةَ كُلَّهُ فِي رَكْعَةٍ، فَقَالَ عبداللهِ: «هَذًّا كَهَذِّ الشِّعْرِ»، فَقَالَ عبداللهِ: «لَقَدْ عَرَفْتُ النَّظَائِرَ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَقْرُنُ بَيْنَهُنَّ»، قَالَ: فَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةً مِنَ الْمُفَصَّلِ سُورَتَيْنِ سُورَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ.

280 - (823) حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَجُلًا سَأَلَ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ وَهُوَ يُعَلِّمُ الْقُرْآنَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر:15]، أَدَالًا أَمْ ذَالًا؟ قَالَ: بَلْ دَالًا، سَمِعْتُ عبداللهِ بْنَ مَسْعُودٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: مُدَّكِرٍ دَالًا.

الشيخ: ومعناها متذكر، مدكر معناها متذكر.

281 - (823) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عبداللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ "أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ هَذَا الْحَرْفَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ [القمر:15]".

282 - (824) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كُرَيْبٍ، وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْنَا الشَّامَ فَأَتَانَا أَبُو الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: فِيكُمْ أَحَدٌ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عبداللهِ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَنَا، قَالَ: "فَكَيْفَ سَمِعْتَ عبداللهِ يَقْرَأُ هَذِهِ الْآيَةَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل:1]؟" قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل:1] وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، قَالَ: "وَأَنَا وَاللهِ هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا، وَلَكِنْ هَؤُلَاءِ يُرِيدُونَ أَنْ أَقْرَأَ وَمَا خَلَقَ [الليل:3] فَلَا أُتَابِعُهُمْ".

الشيخ: يعني في قوله تعالى: وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى  [الليل:1-3] هذا أحد الحروف السبعة وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى، وقراءة أخرى (والذكر والأنثى) أقسم الله بالذكر والأنثى كما أقسم بالليل إذا يغشى، وفي المصحف العثماني وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى على الحرف الثاني، وَمَا خَلَقَ يعني: هو الذي خلق الذكر يعني الله جل وعلا، أو مصدرية المعنى: وخالق الذكر والأنثى، فهو قسم بالله أو بخلقه بالذكر والأنثى بصفته، أقسم بذاته أو بفعله وهو خلق الذكر والأنثى، كما أقسم بالليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، الله سبحانه يقسم من خلقه بما يشاء لا أحد يتحجر عليه، وهذه المخلوقات التي يقسم بها من الآيات الدالة على عظمته، وأنه رب العالمين المستحق لأن يعبد، كما أقسم بالنجم إذا هوى، والنجوم من آياته، وأقسم بالليل إذا يغشى، وأقسم بالطور، والذاريات، والسماء ذات البروج إلى غير ذلك، كلها آيات واضحة دالة على عظمته وكبريائه واستحقاقه العبادة، وأنه رب العالمين، وأما المخلوق ليس له أن يحلف إلا بالله، المخلوق ليس له إن يحلف إلا بربه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت ليس لأحد أن يحلف بأعماله ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بغير ذلك، الحلف يكون بالله وحده لأنه تعظيم وهو مستحق لذلك لهذا التعظيم، الذي به يعلم الصادق من الكاذب المخلوق ما يعلم لكن هو الذي يعلم الصادق من الكاذب، وهو الذي يستحق أن يحلف به ويعظم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق على صحته، وروى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح عن عمر عن النبي ﷺ أنه قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك وروى أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أو أشرك شك من الراوي هل قال النبي ﷺ: كفر أو قال: أشرك شك من الراوي، وهذا شرك أصغر وكفر أصغر عند أهل العلم، وكانوا في أول الإسلام يحلفون بآبائهم وشرفائهم، ثم نسخ الله ذلك وأمر الناس بالحلف بالله وحده ، وكانوا أولًا أيضًا يقولون: ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، ثم نسخ الله ذلك وأمر بأن يقولوا: لولا الله ثم فلان، ما شاء الله ثم شاء فلان.

س: القراءة بقراءة ابن مسعود في الصلاة؟

الشيخ: لا يجوز لأحد أن يقرأ بخلاف المصحف الذي رتبه الصحابة ونشروه بين المسلمين، لا يفتح باب شر ولا باب خلاف، يقرأ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى [الليل:30].

س: ....؟

الشيخ: لا ما يصلح، الواجب أن يقرأ من المصحف الموجود ولا يخالف ما أجمع عليه الصحابة.

س: ....؟

الشيخ: الأمر فيها واسع، كونه يقف في الهاء أفضل، وإن وقف بالتاء فالأمر واسع، ما يعتبر لحن.

س: تعلم القراءة.......؟

الشيخ: من باب الفائدة لأنه قد يستفيد بها من جهة المعنى بعض الشيء.

س: ....؟

الشيخ: المقصود الواجب القراءة بما رسمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أما الشواذ التي تروى عن فلان وفلان فهذه إذا فتح بابها صار الشر العظيم، وعاد الخلاف وعاد القيل والقال كما خاف الصحابة . فالواجب ما رسمه سلفنا الصالح وجزاهم الله خيرًا. والقراءة التي ذكرها القراء السبعة والعشرة هذه تدرس للفائدة والعلم، لا ليقرأ بها ويخالف المصحف الذي بين الناس.

س: هل تكون حجة في التفسير ....؟

الشيخ: التفسير للفائدة، فائدة المعنى يستفاد من القراءات، الفائدة لظهور المعنى وبيان المعنى.

س: ....؟

الشيخ: صدق، لكن لما رسمه الصحابة وجب اتباعهم، وإلا هو الحروف السبعة من باب تنوع العبادات، ولهذا قال لما اختلفوا عند النبي ﷺ قال: بأيها قرأت؟ لم ينكر على هذا ولا على هذا، لكن الصحابة اجتمعوا على رأي واحد ووجب اتباعهم، والله يقول جل وعلا: وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ [التوبة:100] اتباعهم بإحسان فيه كف الفتن وحسم النزاع.

283 - (824) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَتَى عَلْقَمَةُ الشَّامَ، فَدَخَلَ مَسْجِدًا فَصَلَّى فِيهِ، ثُمَّ قَامَ إِلَى حَلْقَةٍ فَجَلَسَ فِيهَا، قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوُّشَ الْقَوْمِ وَهَيْئَتَهُمْ، قَالَ: فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي، ثُمَّ قَالَ: أَتَحْفَظُ كَمَا كَانَ عبداللهِ يَقْرَأُ، فَذَكَرَ بِمِثْلِهِ.

284 - (824) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: لَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ لِي: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: مِنْ أَيِّهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَ: هَلْ تَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عبداللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَاقْرَأْ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى [الليل:1]، قَالَ: فَقَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ۝ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ۝ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ: فَضَحِكَ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَؤُهَا».

(824) وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنِي عبدالْأَعْلَى، حَدَّثَنَا دَاوُدُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ الشَّامَ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، فَذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ.

285 - (825) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَعَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ».

286 - (826) وحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ، جَمِيعًا عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ دَاوُدُ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، مِنْهُمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَكَانَ أَحَبَّهُمْ إِلَيَّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ».

287 - (826) وحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، ح وحَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ، حَدَّثَنَا عبدالْأَعْلَى، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، ح وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، كُلُّهُمْ عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ سَعِيدٍ، وَهِشَامٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَشْرُقَ الشَّمْسُ.

الشيخ: كان هذا سدًا لذريعة الشرك، كان بعض المشركين يعبد الشمس عند طلوعها وعند غروبها، فنهى الله عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر سدًا لهذه الذريعة التشبه بهم؛ لأن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح قد تمتد إلى طلوعها وغروبها، فنهى الله عن هذا سدًا للذريعة وأجاز ذلك للحاجة والسبب، فإذا كان السبب يقتضي الصلاة فلا بأس كما لو كسفت الشمس بعد العصر فإنهم يصلون؛ لأن هذا سبب حادث عارض فيصلى، وهكذا لو طاف بعد العصر أو طاف بعد الفجر يصلي ركعتي الطواف لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدًا طاف في هذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار، وقوله ﷺ في كسوف الشمس والقمر إذا كسفا: إذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا وافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه، وهكذا تحية المسجد إذا دخل بعد الصلاة ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد ركعتين لقوله ﷺ: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولم يقل إلا في وقت النهي بل عمم، وجاء أن هذه الأسباب تزيل المشابهة، هذه الأسباب تبين أن المقصود لهذا السبب ليس لأجل التشبه.

س: الدليل على ذوات الأسباب الجمع بين الأحاديث؟

الشيخ: نعم، بين الأحاديث ومراعاة للعلل.

س: ....؟

الشيخ: إذا ارتفعت قدر ربع ساعة تقريبًا ترتفع، كان النبي ﷺ يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس حسناء. وسنة الوضوء من ذوات الأسباب.

س: من دخل المسجد في وقت النهي ولم يركع هل يأثم؟

الشيخ: ما يأثم إن شاء الله، تحية المسجد المعروف عند العلماء أنها سنة، لكن الأفضل أن يصلي ركعتين.

288 - (827) وحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

289 - (828) حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا.

الشيخ: يعني هذا أشد، التحري هذا يكون أشد في الإثم.

290 - (828) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: لَا تَحَرَّوْا بِصَلَاتِكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ، وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بِقَرْنَيْ الشَّيْطَانِ.

291 - (829) وحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبداللهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ بِشْرٍ، قَالُوا جَمِيعًا: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: إِذَا بَدَا حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ، فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.

292 - (830) وحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِالْمُخَمَّصِ، فَقَالَ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ عُرِضَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَضَيَّعُوهَا، فَمَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَ لَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَّى يَطْلُعَ الشَّاهِدُ، وَالشَّاهِدُ: النَّجْمُ.

الشيخ: يعني حتى تغيب الشمس. وهذه الصلاة الوسطى وهي من أعظم الصلوات ولهذا جاء فيها: من ترك صلاة العصر حبط عمله، من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله.

س: ....؟

الشيخ: ما في وقت نهي وقت الزوال. الصواب يصلي الإنسان حتى يخرج الإمام يعني الضحى يعني.

(830) وحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ خَيْرِ بْنِ نُعَيْمٍ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ عبداللهِ بْنِ هُبَيْرَةَ السَّبَائِيِّ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ أَبِي تَمِيمٍ الْجَيْشَانِيِّ، عَنْ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الْعَصْرَ بِمِثْلِهِ.

293 - (831) وحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عبداللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ، يَقُولُ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.

الشيخ: هذه أوقات النهي القصيرة، نهى الرسول أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين ... الغروب، هذا أشد أوقات النهي، أما بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر فلا بأس وقت طويل، لا بأس أن يصلى على الجنازة بعد صلاة العصر وصلاة الفجر، ولا بأس أن تدفن، لكن إذا صادف عند الطلوع وعند الغروب لا، يوقف حتى تغرب وحتى تطلع.

س:.. س: ....؟

الشيخ: من ذوات الأسباب.

س: ....؟

الشيخ: صلاة الجنازة يعني والصلاة الأخرى كذلك، إذ هي من ذوات الأسباب كذلك، لكن هذا شيء يسير لأنهم لو شغلوا بالصلاة عليها ودفنها لربما شغلوا عن الفريضة بالميت، لكن الميت يؤجل حتى يصلوا .

س: ....؟

الشيخ: السنة بعد الصلاة، يصلى على الجنائز بعد الصلاة.

294 - (832) حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَعْقِرِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ عبداللهِ أَبُو عَمَّارٍ، وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ -قَالَ عِكْرِمَةُ، وَلَقِيَ شَدَّادٌ أَبَا أُمَامَةَ، وَوَائلَةَ، وَصَحِبَ أَنَسًا إِلَى الشَّامِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَضْلًا وَخَيْرًا- عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ: كُنْتُ وَأَنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَظُنُّ أَنَّ النَّاسَ عَلَى ضَلَالَةٍ، وَأَنَّهُمْ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَعْبُدُونَ الْأَوْثَانَ، فَسَمِعْتُ بِرَجُلٍ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ أَخْبَارًا، فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلَتِي، فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مُسْتَخْفِيًا جُرَءَاءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: أَنَا نَبِيٌّ، فَقُلْتُ: وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ: أَرْسَلَنِي اللهُ، فَقُلْتُ: وَبِأَيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي بِصِلَةِ الْأَرْحَامِ، وَكَسْرِ الْأَوْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّدَ اللهُ لَا يُشْرَكُ بِهِ شَيْءٌ، قُلْتُ لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: حُرٌّ، وَعَبْدٌ، قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ مِمَّنْ آمَنَ بِهِ، فَقُلْتُ: إِنِّي مُتَّبِعُكَ، قَالَ: إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ ذَلِكَ يَوْمَكَ هَذَا، أَلَا تَرَى حَالِي وَحَالَ النَّاسِ، وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَهْلِكَ فَإِذَا سَمِعْتَ بِي قَدْ ظَهَرْتُ فَأْتِنِي، قَالَ: فَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي وَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَدِينَةَ، وَكُنْتُ فِي أَهْلِي فَجَعَلْتُ أَتَخَبَّرُ الْأَخْبَارَ وَأَسْأَلُ النَّاسَ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، حَتَّى قَدِمَ عَلَيَّ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ يَثْرِبَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةَ، فَقُلْتُ: مَا فَعَلَ هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدِمَ الْمَدِينَةَ؟ فَقَالُوا: النَّاسُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ وَقَدْ أَرَادَ قَوْمُهُ قَتْلَهُ فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا ذَلِكَ، فَقَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتَعْرِفُنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ، قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَى.

فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللهُ وَأَجْهَلُهُ، أَخْبِرْنِي عَنِ الصَّلَاةِ، قَالَ: صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ، ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ، فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ، ثُمَّ أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ، وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ.

قَالَ: فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللهِ فَالْوُضُوءَ حَدِّثْنِي عَنْهُ، قَالَ: مَا مِنْكُمْ رَجُلٌ يُقَرِّبُ وَضُوءَهُ فَيَتَمَضْمَضُ، وَيَسْتَنْشِقُ فَيَنْتَثِرُ إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ، وَفِيهِ وَخَيَاشِيمِهِ، ثُمَّ إِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ لِحْيَتِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا يَدَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رَأْسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَعْرِهِ مَعَ الْمَاءِ، ثُمَّ يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، إِلَّا خَرَّتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ أَنَامِلِهِ مَعَ الْمَاءِ، فَإِنْ هُوَ قَامَ فَصَلَّى، فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَمَجَّدَهُ بِالَّذِي هُوَ لَهُ أَهْلٌ، وَفَرَّغَ قَلْبَهُ لِلَّهِ، إِلَّا انْصَرَفَ مِنْ خَطِيئَتِهِ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

فَحَدَّثَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ بِهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أُمَامَةَ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ: يَا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ، انْظُرْ مَا تَقُولُ فِي مَقَامٍ وَاحِدٍ يُعْطَى هَذَا الرَّجُلُ، فَقَالَ عَمْرٌو: يَا أَبَا أُمَامَةَ، لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّي، وَرَقَّ عَظْمِي، وَاقْتَرَبَ أَجَلِي، وَمَا بِي حَاجَةٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ وَلَا عَلَى رَسُولِ اللهِ، لَوْ لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِلَّا مَرَّةً، أَوْ مَرَّتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا حَتَّى عَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ، مَا حَدَّثْتُ بِهِ أَبَدًا، وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ.

 الشيخ: وهذا فيه دلالة على أنه من حين ترتفع الشمس هو محل صلاة الضحى كلها، محل صلاة وتعبد إلى أن تقف الشمس، وهكذا بعد زوال الشمس صلاة إلى الفراغ من صلاة العصر كله محل صلاة وتعبد، وهكذا الليل كله محل صلاة وتعبد حتى يطلع الفجر ويصلي الناس صلاة الفجر، وهذا من فضل الله ورحمته وإحسانه أن يسر للعباد أوقات العبادة.

قوله: فإن الصلاة مشهودة محضورة يدل على فضل التعبد في هذه الأوقات ما بين ارتفاع الشمس إلى وقوفها، وما بين صلاة الظهر إلى صلاة العصر كله محل تعبد، وهكذا الليل كله محل تعبد.