باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور

الشيخ: ..... ونصرهم وحماهم، فكانت له ميزة في الإسلام، فإذا مات إنسانٌ له ميزة في الإسلام: من عالمٍ، أو أميرٍ، أو داعية، وصلوا عليه صلاة الغائب، فهذا لا بأس به، كما فعله النبي ﷺ مع النجاشي، ولم يُحفظ عنه ﷺ أنه صلى على الغائب العادي الذي ليس له ميزة، وإنما ثبتت عنه الصلاة على النجاشي فقط.

وقال بعضهم: هذا خاصٌّ بالنجاشي.

وقال بعضهم: إنه يعمّ جميع الغائبين، يُصلَّى عليهم.

والصواب أنه لا يعمّ، ولا يخص النجاشي، والأصل عدم الخصوصية، ولم يفعله النبي ﷺ مع غير النجاشي، فدلّ ذلك على أنه ليس بعامٍّ، وإنما يُفعل لمن كان له شأنٌ في الإسلام.

وفيه أن الجنائز يُصلَّى عليها في المصلَّى، يكون للجنائز مُصلًّى كمُصلَّى العيد، ومصلَّى الاستسقاء، يُصلَّى عليهم خارج المسجد، وإن صُلِّي عليهم في المسجد فلا بأس، لكن المصلَّى أوسع للناس في الغالب، فالجنائز يجتمع لها خلقٌ كثير، وقد يكون المسجد لا يتسع لهم، فإذا كان في المصلَّى زيادة خارجية اتسع للناس كالعيد؛ لأنه محل اجتماعٍ عامٍّ، وإن صُلِّي عليها في المسجد فلا بأس، فقد ثبت أنه ﷺ صلَّى على ابني بيضاء في المسجد، والأمر واسع بحمد الله: إن صلى في المسجد فلا بأس، وإن صلى في المصلى، ويُجعل مصلّى للجنائز إن تيسر ذلك، فهذا أفضل، كما فعله النبي ﷺ. نعم.

س: حديث: مَن صلَّى على الجنازة في المسجد فلا شيء له؟

ج: لا أعرف صحّته، ولو كان صحيحًا يكون المعنى: لا شيء عليه، ما هو: لا شيء له، مُصحَّفٌ، يكون مُصحَّفًا: لا شيء عليه.

باب ما يُكره من اتِّخاذ المساجد على القبور

ولمَّا مات الحسنُ بن الحسن بن عليٍّ ضربت امرأتُه القُبَّةَ على قبره سنةً، ثم رُفِعَتْ، فسمعوا صائحًا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابه الآخر: بل يَئِسُوا فانقلبوا.

1330- حدثنا عبيدالله بن موسى، عن شيبان، عن هلالٍ -هو الوزَّان-، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال في مرضه الذي مات فيه: لعن الله اليهود والنصارى، اتَّخذوا قبورَ أنبيائهم مسجدًا، قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره، غير أنِّي أخشى أن يُتَّخذ مسجدًا.

الشيخ: في الرواية الأخرى: "لأنه خشي أن يتّخذ مسجدًا" يعني: خشي الصحابة؛ ولهذا دفنوه في حجرة عائشة خوف أن يتّخذ مسجدًا إذا كان في البقيع.

وجاء في حديثٍ آخر: أن الأنبياء يُدفنون في محلِّ موتهم؛ ولهذا دُفن في محلِّ موته في بيت عائشة عليه الصلاة والسلام.

والحديث صريحٌ في التحذير من اتخاذ المساجد على القبور، وما ذاك إلا لأنه وسيلة إلى الشرك؛ ولهذا لعن الرسول ﷺ اليهود والنصارى؛ لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال في حديثٍ آخر: أولئك شرار الخلق عند الله، وما ذاك إلا لأن اتخاذ المساجد على القبور وسيلة إلى الشرك والغلو؛ ولهذا وجب منع ذلك، لا يُصلَّى إليها، ولا يُصلَّى عندها؛ ولهذا في الحديث الآخر: لا تُصلوا إلى القبور، ولو ما بُني مسجدٌ لا يُصلَّى عندها، ولا إليها، ولا يُبنى عليها مسجد، ولا قبة، ولا غير ذلك؛ لأنَّ هذا كله وسيلة إلى الشرك، كما فعل الناس اليوم، بل من دهرٍ طويلٍ وقع الشرك لما عظَّموا القبور، واتخذوا عليها المساجد، وبنوا عليها القباب، فعُبدت من دون الله، وظنَّ العامَّة أنَّ لها شأنًا، فدعوها، واستغاثوا بها، ونذروا لها، كما قد وقع في أمصارٍ كثيرةٍ ودولٍ كثيرةٍ بأسباب هذا العمل، وبأسباب هذه البدعة، نعم.

أيش قال الشارح على قوله: "ولما مات الحسن"؟

قوله: "ولما مات الحسن بن الحسن" هو ممن وافق اسمه اسم أبيه، وكانت وفاته سنة سبعٍ وتسعين، وهو من ثقات التابعين، وروى له النسائي، وله ولدٌ يُسمّى: الحسن أيضًا، فهم ثلاثة في نسقٍ، واسم امرأته المذكورة فاطمة بنت الحسين، وهي ابنة عمه.

قوله: "القبة" أي: الخيمة، فقد جاء في موضعٍ آخر بلفظ: "الفسطاط" كما رويناه في الجزء السادس عشر من حديث الحسين بن إسماعيل بن عبدالله المحاملي، رواية الأصبهانيين عنه.

وفي كتاب ابن أبي الدنيا في القبور من طريق المغيرة بن مقسم قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأتُه على قبره فسطاطًا، فأقامت عليه سنةً. فذكر نحوه.

ومناسبة هذا الأثر لحديث الباب: أن المقيم في الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك، فيلزم اتخاذ المسجد عند القبر، وقد يكون القبر في جهة القبلة فتزداد الكراهة.

وقال ابن المنير: إنما ضُربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت بالقرب منه؛ تعليلًا للنفس، وتخييلًا باستصحاب المألوف من الأنس، ومُكابرة للحس، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية، ومخاطبة المنازل الخالية، فجاءتهم الموعظة على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا، وكأنهما من الملائكة، أو من مؤمني الجن، وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية، لا لأنه دليلٌ برأسه.

الشيخ: في العيني ذكر شيئًا؟ العيني موجود؟ القسطلاني؟

الطالب: ما هو بموجود.

الشيخ: هو يستغرب –يعني- كونها أقرّت على هذا العمل، ولعله لم يعلم بهذا مَن له شأنٌ حتى يُنكر عليها، وعملها هذا ليس بطيبٍ، بل مُنكر، كونها تضع الفسطاط على القبر هذا مُنكر، لكن لعل عملها لم يطلع عليه مَن هو من أهل الشأن؛ ولهذا بقيت حتى يئست وانقلبت، وإلا فلا يجوز ضرب الفسطاط على القبر: لا يوم، ولا سنة، ولا شهر، ولا أقلّ من ذلك، ولا أكثر، بل يجب إزالته، ولا يُصلَّى عنده، ولا يُوضع الفسطاط، نعم.

س: قوله: "يُكره" هل معنى ذلك أنه .....؟

ج: أحسن ما يكون أنه يُحمل على التحريم؛ لأن في اصطلاحهم المنع، ما هو الكراهة، فالكراهة الاصطلاحية هنا ما لها محلّ، المراد كراهة التحريم، وإذا تساهل في التعبير فلا وجهَ للتساهل، النصوص واضحة في التحريم واللَّعن.

س: تُحمل الكراهة هنا على كراهة التحريم؟

ج: أحسن؛ لإحسان الظن بالمؤلف؛ لأن مقتضى النصوص التحريم، نعم في الآية الكريمة: كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا [الإسراء:38] يعني: مُحرَّمًا.

باب الصلاة على النُّفساء إذا ماتت في نفاسها

1331- حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زُريعٍ: حدثنا حسين: حدثنا عبدالله بن بُريدةَ، عن سمرةَ بن جندبٍ قال: صلَّيتُ وراء النبي ﷺ على امرأةٍ ماتت في نفاسها، فقام عليها وسطها.

الشيخ: ضبط الوسط بالتحريك؟

القاعدة: "وسْطها" إذا كانت محلًّا بينًا، مثل: جالسة في وسط القوم، يعني: بين القوم، أما إذا كانت لا تصلح فهي بالفتح، وقال بعضهم: يجوز فيها التسكين.

أيش قال عليها المحشي؟

الطالب: ما ضبطها.

الشيخ: المعروف بالفتح، والمعنى في هذا: أن السنة في المرأة أن يقوم الإمام وسطها، يعني: حذاء العجيزة، ومنه حديث أنسٍ المعروف: أنه كان يقوم عند رأس الرجل، وعند عجز المرأة، وحذاء العجيزة هو الوسط، فالسنة في الوقوف على الجنازة عند الصلاة أن يقف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة؛ لحديث سمرة هذا، ولحديث أنسٍ في السنن، وهو لا بأس به.

وأما قول بعض الفقهاء: "عند الصدر" فلا وجه له، ولا دليلَ عليه فيما نعلم، وإنما الوقوف عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، نعم.

س: .............؟

ج: نعم، كلمة مشتركة، "وسْطها" يعني: الشيء وسط بين طرفين، نعم، وسْط الشيء ووسَطه ما بين الطرفين، ويُقال: "وسَط" بمعنى: الخيار: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا [البقرة:143] يعني: خيارًا.

س: إذا كان الشيء له أطراف؟

ج: يكون وسْطه، يعني: متوسطًا فيه بين الطرفين.

س: وسْط الحلقة؟

ج: كذلك وسْط الحلقة.

س: هنا ما يأتي: "وسْط المرأة" أنَّ لها أطرافًا؟

ج: ما هو ببعيد أن يتأول على هذا طرفيها: رأسها ورجليها، ما هو ببعيد، لكن الذي أحفظ بالضبط أنها بالفتح؛ لأنه لو قال: "بينها" فما هي بكلمة مناسبة، واضحة .....

بابٌ: أين يقوم من المرأة والرجل

1332- حدثنا عمران بن ميسرةَ: حدثنا عبدالوارث: حدثنا حسين، عن ابن بُريدةَ: حدثنا سمرة بن جندبٍ ، قال: صلَّيتُ وراء النبي ﷺ على امرأةٍ ماتت في نفاسها، فقام عليها وسَطَها.

الشيخ: وفيه أنَّ المرأة التي تموت في النفاس يُصلَّى عليها، وهكذا في الحيض، إذا ماتت في حيضها أو في نفاسها تُغسّل ويُصلَّى عليها، ولو كانت ماتت في نفاسها، أو في حيضها.

أيش قال الشارح على الترجمة الأخيرة؟

قوله: "بابٌ: أين يقوم" أي: الإمام "من المرأة والرجل"، أورد فيه حديث سمرة المذكور من وجهٍ آخر عن حسين المعلم، وفيه مشروعية الصلاة على المرأة، فإن كونها نفساء وصفٌ غير مُعتبر.

وأما كونها امرأة فيحتمل أن يكون مُعتبرًا، فإن القيام عليها عند وسطها لسترها، وذلك مطلوبٌ في حقِّها، بخلاف الرجل.

ويحتمل ألا يكون مُعتبرًا، وأن ذلك كان قبل اتخاذ النعش للنساء، فأما بعد اتخاذه فقد حصل الستر المطلوب؛ ولهذا أورد المصنف الترجمة مورد السؤال، وأراد عدم التفرقة بين الرجل والمرأة، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي من طريق أبي غالب، عن أنس بن مالك: أنه صلَّى على رجلٍ فقام عند رأسه، وصلى على امرأةٍ فقام عند عجيزتها، فقال له العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول الله ﷺ يفعل؟ قال: نعم.

القارئ: فيه لكم تعليق -أحسن الله إليكم- على هذا.

الشيخ: نعم.

القارئ ينقل تعليق الشيخ ابن باز: وأخرجه أحمد، وابن ماجه، ولفظهما ولفظ الترمذي: عند رأس الرجل ووسط المرأة. وإسناده جيد، وهو حُجّة قائمة على التفرقة بين الرجل والمرأة في الموقف، ودليلٌ على أن السنة الوقوف عند رأس الرجل ووسط المرأة، والله أعلم.

الشيخ: في هذا ردٌّ على تضعيف المؤلف، لكن .....، وليس بضعيفٍ.

وحكى ابن رشيد عن ابن المرابط: أنه أبدى لكونها نفساء علة مناسبة، وهي استقبال جنينها؛ ليناله من بركة الدعاء.

وتعقب بأن الجنين كعضو منها، ثم هو لا يُصلَّى عليه إذا انفرد وكان سقطًا، فأحرى إذا كان باقيًا في بطنها ألَّا يُقصد، والله أعلم.

القارئ: أيضًا لكم تعليق على هذا.

الشيخ: نعم.

القارئ ينقل تعليق الشيخ ابن باز: القول بعدم الصلاة على السقط ضعيفٌ، والصواب شرعية الصلاة عليه إذا سقط بعد نفخ الروح فيه، وكان محكومًا بإسلامه؛ لأنه ميت مسلم، فشُرعت الصلاة عليه كسائر موتى المسلمين.

ولما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي عن المغيرة بن شعبة : أن النبي ﷺ قال: والسقط يُصلَّى عليه، ويُدعا لوالديه بالمغفرة والرحمة، وإسناده حسنٌ، والله أعلم.

الشيخ: ثم ما له تعلّق بهذا، ماتت في نفاسها، يعني: قد سقط السقط وخرج، والصلاة عليها هي، أما السقط فقد خرج، ما فيه ذكر أنه مات، صلَّى عليها في نفاسها، ما فيه تعرّض للسقط، ما يُدرى: هل ولدها حيّ أو ميت؟ ما فيه تعرّض له، الكلام فيه ما له محلّ، نعم.

س: العبرة بالصلاة على السقط نفخ الروح؟

ج: نعم؛ لأنه إذا كان قبل ذلك فما صار إنسانًا بَعْدُ، ما يُعتبر إنسانًا ميتًا.

س: التخليق يكون بعد نفخ الروح؟

ج: تخليقه بعد نفخ الروح فيه في الشهر الخامس وما بعده.

س: قبل نفخ الروح لا يكون تخليق؟

ج: قبل ذلك ما يكون إنسانًا، ولا يكون ميتًا.

س: لو تبين عضو من أعضائه؟

ج: ولو، ولو، ما يكون إنسانًا إلا بعد نفخ الروح فيه، يُعتبر ميتًا حينئذٍ، أما قبل نفخ الروح فما صار ميتًا، قطعة لحمٍ فقط.

س: يكون الخارجُ دم فسادٍ ما يُعتبر؟

ج: هي نُفساء، لكن الولد لا يُصلَّى عليه، ما صار ميتًا، ما صار إنسانًا ميتًا، فإن الموت يكون بعد الروح، وما بعد جاءته الروح.

س: ما تترتب أحكام إلا إذا ...؟

ج: من جهة النفاس فقط: أنها نفساء؛ لأنه خرج منها إنسانٌ فيه علامات الإنسان: رجل، أو رأس ..... نعم.

س: مسألة الصلاة والعقيقة كلّ هذه بعد نفخ الروح؟

ج: بعد نفخ الروح، نعم.

س: تكون لها أحكام النفساء؟

ج: لها أحكام النفساء؛ لأن هذا ميت؛ لأن هذا إنسان من جهة العلامة، وأما من جهة حكم التغسيل، أو حكم الصلاة عليه، أو العقيقة، لا، ما في شيء، ما تم أمره.

س: ما بينهما ارتباط؟

ج: ما بينهما ارتباط.

س: يكون دم نفاسٍ تجلس عن الصلاة؟

ج: نعم؛ لأجل أنه إنسان فيه علامات الإنسان، خرج الولد، طاح.

س: وإذا لم يخرج إلا دم، ولم تخرج قطعة لحمٍ ولا شيء؟

ج: ما يصير نفاسًا، يصير دم فسادٍ.

القارئ: بقي في الشرح: تنبيهٌ: روى حماد بن زيد، عن عطاء بن السائب: أن عبدالله بن معقل بن مقرن أُتِيَ بجنازة رجلٍ وامرأةٍ، فصلَّى على الرجل، ثم صلَّى على المرأة. أخرجه ابن شاهين في "الجنائز" له، وهو مقطوع؛ فإن عبدالله تابعي.

الشيخ: هذا يُنظر فيه، هذا في الشرح؟

القارئ: إي، نعم.

الشيخ: هذا يُنظر فيه؛ لأنَّ عطاء بن السائب اختلط، فإن كان مَن روى عنه قبل الاختلاط صارت أحاديثه حُجّة، وإن كان مَن روى عنه بعد الاختلاط فهو ضعيفٌ.

وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه صلَّى على الجنائز جميعًا، صلى على عدة جنائز صلاةً واحدةً، صلى على المرأة ومعها ولدها أو ولداها صلاةً واحدةً، هذا هو الأفضل، إذا حضرت الجنائز يُصلي عليهم صلاةً واحدةً؛ لأنها أسرع في إنجازها، والنبي ﷺ قال: أسرعوا بالجنازة، وإلا فالمقصود واحد، صلاة واحدة على الجميع تكفي.

وهذه الرواية لو صحَّت تدلّ على الجواز، فيجوز أن يُفرّق بينهم، ويجوز أن يُصلي عليهم جميعًا، لكن تحتاج إلى مراجعة الأصل: هل الراوي عن عطاء هذا ثقة؟ وعبدالله بن معقل كذلك.

القارئ: عبدالله تابعي، مقطوع أيضًا؟

الشيخ: عن عبدالله بن معقل، وأيش بعده؟

القارئ: أن عبدالله بن معقل بن مقرن أُتِيَ بجنازة رجلٍ وامرأةٍ، فصلَّى على الرجل.

الشيخ: ما قال: عن النبي ﷺ؟

القارئ: لا.

الشيخ: أمره أسهل، أقول: أمره أسهل، أحسب أنه يقول: عن النبي ﷺ.

باب التَّكبير على الجنازة أربعًا

وقال حميدٌ: صلَّى بنا أنسٌ ، فكبَّر ثلاثًا، ثم سلَّم، فقيل له، فاستقبل القبلة، ثم كبَّر الرابعةَ، ثم سلَّم.

الشيخ: هذا أقلّ ما ورد: أربع، وهو الذي استقرّت عليه الشريعة: أربع تكبيرات، نعم.

س: يعني: إذا ترك تكبيرةً يأتي بها؟

ج: يأتي بها، نعم.

س: وإذا طال الفصل؟

ج: يُنَبّه عليها، ويأتي بها.

س: إذا طال الفصل؟

ج: مُقتضى القواعد: إذا طال الفصل يُعيدها، أما إذا كان قريبًا يكفيه أن يأتي بها، لكن على القاعدة إذا طال الفصل مثل: لو ترك ركعةً.

1333- حدثنا عبدالله بن يوسف: أخبرنا مالكٌ، عن ابن شهابٍ، عن سعيد بن المسيِّب، عن أبي هريرة : أنَّ رسول الله ﷺ نعى النَّجاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المُصلَّى، فصَفَّ بهم، وكبَّر عليه أربع تكبيراتٍ.

1334- حدثنا محمد بن سنانٍ: حدثنا سليم بن حيَّان: حدثنا سعيد بن مِيناءَ، عن جابرٍ : أن النبي ﷺ صلَّى على أَصْحَمَةَ النَّجاشي فكبَّر أربعًا.

وقال يزيد بن هارون وعبدالصمد: عن سليمٍ: أَصْحُمَةَ. وتابعه عبدالصمد.

الشيخ: بركة.

..............