07 من باب الحساب

باب المُناسخة

مُشتقة من النَّسخ، وهو لغةً: النَّقل والإزالة والتَّغيير.

واصطلاحًا: هي أن يموت شخصٌ، فلم تُقسم تركته حتى مات من ورثته واحدٌ فأكثر.

ولها ثلاث حالات:

إحداها: أن يكون ورثةُ الثاني هم بقية ورثة الأول، ويكون إرثهم منه كإرثهم من الأول.

وهذه الحالة تختصر قبل العمل، ويُسمى اختصار المسائل، سواء ورثوه تعصيبًا محضًا، أو تخلله فرضٌ ثم تحول تعصيبًا، وذلك كأن يموت شخصٌ عن عشرة بنين، ثم يموتوا واحد بعد واحدٍ، حتى لم يبقَ إلا اثنان، فتُجعل مسألتهما من عدد رؤوسهما: اثنين، وكذا لو كانت معهم زوجة هي أمهم، فماتوا واحد بعد واحدٍ، ثم ماتت عن الباقين، وكذا لو ورثوه بالفرض والتَّعصيب معًا: كأن يموت شخصٌ عن خمسة إخوة لأم، هم بنو عمه، فيموتوا واحد بعد واحدٍ حتى لم يبقَ إلا اثنان، فتُختصر من عدد رؤوسهما: اثنين، لكل واحدٍ منهما واحد فرضًا وتعصيبًا.

فإن ورثوه بالفرض فقط فلا بدَّ من ثلاثة شروط: الشرطين المُتقدمين: وهما أن يكون ورثة الثاني هم بقية ورثة الأول، وأن لا تختلف أسماء فروضهم.

الشرط الثالث: أن تعول المسألةُ الأولى بمثل نصيب الميت الثاني فأكثر.

مثال ذلك: أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وشقيقةٍ وأختٍ لأب، ثم لم تقسم التركة حتى ماتت الأختُ لأب بعد أن تزوجها الزوجُ، فتُختصر من اثنين: للزوج واحد، وللشقيقة واحد.

الشيخ: هذا البحث في المناسخات من مسائل الفرائض، وقد يقع فيها إشكال وتشتبه على مَن يقسمها؛ لتعدد الورثة، وتعدد البطون، فهي من أهم مسائل الفرائض، فليس كل أحدٍ يستطيع قسمها إلا بعد العناية والبصيرة في هذا الأمر.

والمناسخات مأخوذة من النَّسخ، وهو التَّغيير والنَّقل والإزالة، قد نسخت الشمسُ الظلَّ، أي: أزالته. نسخت الرياحُ آثار الديار، أي: غيرتها. نسخت الكتاب، أي: نقلته من كتابٍ إلى كتابٍ، ومن ورقةٍ إلى ورقةٍ.

وفي الشرع -في اصطلاح الفرضيين- أن يموت شخصٌ، فلم تُقسم تركته حتى يموت من ورثته واحدٌ أو أكثر قبل قسم التركة.

يموت إنسانٌ، ثم قبل قسمة التركة يموت آخر أو أكثر، هذه يُقال لها: مناسخة؛ لأنه بموت الثاني قد يُغير القسم الأول فيحتاج إلى عملٍ، وقد لا يُغير.

ولها ثلاث حالات كما تقدم:

منها أن يكون ورثةُ الثاني هم ورثة الأول، وإرثهم منه كإرثهم من الأول.

هذه ما تحتاج إلى عملٍ، تختصر من آخر مَن بقي منهم، ولا تحتاج عملية.

فلو مات إنسانٌ عن عشرة بنين، خلَّف لهم أرضًا أو بيتًا، ثم ماتوا واحد بعد واحدٍ حتى ما بقي إلا اثنان، يكون بينهما، البيت ورثوه من أبيهم ومن إخوتهم يكون بينهما نصفين، ولا يحتاج إلى عمليات ومسائل؛ لأنَّ إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، وهم عصبته، الباقي بينهم، يُقسم على عدد رؤوسهم.

وهكذا لو كان في أثناء الموت مَن له فرض، لكنهم يرثونه كإرثهم من الأول سواء بسواء، فإنَّ ماله يكون بينهم ..... مات عنهم عشرة، ومعهم أمهم، ثم ماتت عنهم أمُّهم بعدما مات بعضُهم عنهم فقط من غير زيادةٍ، فإنها تختصر قبل .....؛ لأنَّ إرثهم من الأم كإرثهم من الأب، مالها لهم، يُقسم بينهم على رؤوسهم، على حسب رؤوسهم، كما يُقسم مال أبيهم، فتُختصر، ولا يحتاج إلى العمليات -المسائل الكثيرة- فتكفي مسألة واحدة، وهي الأخيرة، فإذا كانوا عشرةً ثم ماتوا حتى ما بقي إلا ثلاثة؛ تكون من ثلاثة، وإن ماتوا حتى ما بقي إلا أربعة؛ تكون من أربعةٍ، وإن ماتوا حتى ما بقي إلا اثنان؛ تكون من اثنين.

وهكذا لو كانوا يرثون بالفرض والتَّعصيب جميعًا، فإنهم مثل العصبة: كإخوة لأم هم بنو عمٍّ، إخوة الميت من أمه، ولكنَّهم بنو عمِّه، فمات عنهم، وليس معهم أحد غيرهم، مات عن عشرة إخوة لأم، هم بنو عمِّه، ثم ماتوا واحد بعد واحدٍ حتى ما بقي إلا اثنان، تُقسم التركة بين الاثنين أنصافًا؛ لأنَّ إرثهم واحد، كلهم سواء.

س: .............؟

ج: يرثونه على ما قسم الله، يرثون آباءهم على ما قسم الله، لكن فيه تفصيل: إن كانوا ما معهم ناسٌ آخرون، إنما هم أبناء، ثم مات بعضُهم بعد بعضٍ؛ فيرثون الباقي بينهم على السواء: مات عن عشرةٍ، ثم مات منهم خمسة، بقي خمسة، يقتسمون الذي بينهم على خمسةٍ.

س: .............؟

ج: ما لهم أبناء، هذه المسائل ما لهم أبناء، ماتوا عن إخوانهم فقط، إذا كان لهم أبناء لها بحثٌ آخر، هذه عشرة، مات بعضُهم بعد بعضٍ وليس لهم ورثة إلا إخوة، تُختصر.

وأما الاختصار بعد العمل -ويُسمى: اختصار السهام- فهو أن تتفق الأنصباء بجزءٍ: كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما.

الشيخ: تقدمت أيضًا صورة إذا كان فرضٌ بفرضٍ، مثل: ذكر أنه لا بدَّ من صورٍ ثلاثٍ، وهو أن تتحد .....، ثم يكون إرثهم من الثاني كإرثهم من الأول، وأن تعول الأولى بمثل نصيب الوارث الذي قبله.

إذا كان يموت إنسانٌ عن زوجٍ وأختٍ شقيقةٍ وأختٍ لأبٍ، ثم يتزوج الزوجُ والأختُ لأب، ثم تموت الأختُ لأب عن زوجها وأبيها، فيكون قسمها بينهما نصفين؛ لأنَّ إرثهم من الأخت لأب كإرثهم من الأولى، فصار المال بينهم أنصافًا؛ مال الأخت صار لزوجها وأختها، فلا يحتاج إلى عمليةٍ.

فترد المسألة إلى وفقها، وكل نصيبٍ إلى وفقه، وذلك كأن يموت شخصٌ عن زوجةٍ وابنٍ وبنتٍ منها، ثم تموت البنتُ عن أمها وأخيها، فالأولى أصلها من ثمانية، وتصح من أربعة وعشرين: للزوجة ثلاثة، وللبنت سبعة، وللابن أربعة عشر. والثانية أصلها من ثلاثة، تُباين سهام الميت الثاني -وهي البنت- فتُضرب الثانية في الأولى، فتبلغ اثنين وسبعين، وهي الجامعة: للزوجة -التي هي أم في الثانية- ستة عشر، وللابن ستة وخمسون، وبين السهام توافق بالثمن، فترد الجامعة وثمنها، وهو تسعة، وكل نصيب إلى ثمنه، فثمن نصيب الابن سبعة، وثمن نصيب الزوجة اثنان.

الشيخ: وهذا الاختصار يعرفه الحاسبُ، إذا قسم بينهم المواريث ورأى فيها فضولًا ينظر ويُعطيهم السهام مختصرةً؛ حتى لا تشتبه عليهم الأمور، فإذا قسم القاسم بينهم فهو يُعطي العامَّة أنصباءهم محررةً: هذا له كذا، وهذا له كذا، يُبين لهم، وليسوا بحاجةٍ إلى الحساب، وما بلغت المسائل، كلهم يصلون إلى أنصبائهم، يُعطون أنصباءهم واضحةً بينةً حتى يفهموها، وليسوا بحاجةٍ إلى معرفة الحساب، فإذا توافقت السهام ..... ورجعت إلى تسعة، أعطى الأم نصيبها: اثنين، وللولد نصيبه: سبعة، وقال لهم: الأرض بينكم كذا، الأرض التي عندكم بينكم كذا؛ للأم سهمان منها، وللولد سبعة أسهم، وهكذا السيارة، وهكذا النخل، وهكذا أشباه ذلك، وإن كانت دراهم قسمها بينهم هكذا؛ لأنه يُوضح لهم بالعبارات التي يفهمها العامَّة.

الحالة الثانية: أن يكون ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره، فحينئذٍ تُصحح الأولى، وتعرف ما بيد كل وارثٍ، ثم تجعل لكل ميتٍ مسألة، وتقسمها على ورثته، ثم تنظر بينها وبين سهامه، فلا يخلو: إما أن تنقسم أو تباين أو تُوافق. فإن انقسمت سهامُه على مسألته صحَّت مسألته مما صحَّت منه الأولى، وإن لم تنقسم فأثبت أصل مسألته إن باينت أو وفقها إن وافقت، ثم تنظر بين المثبتات بالنسب الأربع المُتقدمة، فما تحصل بعد النظر فهو جزء السهم، يُضرب في الأولى، فما بلغ فمنه تصح المسائل، ثم مَن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في جزء السهم، وكذا كل سهام ميتٍ تُضرب فيما هو كجزء السهم، فما حصل فهو لورثته منقسمًا عليهم.

مثال ذلك: أن يموت شخصٌ عن ثلاثة بنين، ثم لم تُقسم التركة حتى مات أحدُهم عن ابنين، والثاني عن ثلاثة، والثالث عن أربعة.

فالأولى من ثلاثة، لكل واحدٍ واحد، ومسألة الأول من البنين من اثنين، والثاني من ثلاثة، والثالث من أربعة، ومسائلهم مُباينة سهامهم، فتنظر بين المسائل الثلاث بالنسب الأربع: فتجد الأولى داخلةً في الثالثة، والثانية مُباينة للثالثة، فتضرب الثانية -وهي ثلاثة- في الثالثة -وهي أربعة- فيحصل اثنا عشر، وهي جزء السهم، فتضربه في الأولى، فتبلغ ستة وثلاثين: للميت الأول واحد في اثني عشر باثني عشر، لابنيه لكل واحدٍ ستة، وللثاني كذلك، فيحصل لكل واحدٍ من بنيه أربعة، وللثالث كذلك، فيحصل لكل واحدٍ من بنيه ثلاثة.

الشيخ: وهذا هو الحكم فيما إذا كان ورثةُ كل ميتٍ لا يرثون غيره، تعمل هذا العمل، تجعل لهم مسألة أصل، ثم تقسمها بين الورثة، ثم تُصحح مسائلهم، فإن انقسمت من أصلها فالحمد لله، وإلا نظرت بين السِّهام في كل مسألةٍ، ورؤوسهم إما أن تُوافق، وإما أن تُباين، فإن باينت أثبت رؤوسهم، وإن وافقت أثبتت رؤوسهم، وهكذا حتى تنظر بين الجميع، ثم ما يتحصل يكون جزء السهم، تضرب في أصل المسألة الأولى، فما بلغ منه تصح، ثم تُعطي كل جماعةٍ ..... سهامهم من مسألتهم في جزء السهم، فالأول إذا ضربت سهامهم انقسم على الورثة، وهكذا الثالث، وهكذا الرابع، وهكذا الخامس.

فإذا مات ميتٌ عن ثلاثة بنين، ثم مات أحد البنين عن اثنين، ثم مات الثالث عن أربعة؛ جعلت لهم أصل المسألة من ثلاثة، لكل ابنٍ واحد، ثم الابن الأول مات عن اثنين، تكون مسألته من اثنين، والابن الثاني مات عن ثلاثةٍ، مسألته من ثلاثة، والابن الثالث مات عن أربعةٍ، فمسألته من أربعة، ثم تنظر بين المسائل بالنسب الأربع: مباينة وموافقة ومداخلة ومماثلة، تجد بين الاثنين والأربعة مداخلة ..... الكبرى أربعة، وتجد بين الأربعة والثلاثة مباينة؛ فتضرب إحداهما في الأخرى: أربعة في ثلاثة باثني عشر، فتكون هذه جزء السهم من المسائل الثلاث، تضرب في أصلها ثلاثة بستٍّ وثلاثين، ثم تقول لورثة كل واحدٍ ما لميتهم مضروب في جزء السهم؛ فالميت الأول له واحد يُضرب في جزء السهم باثني عشر، بينهم على ستة، والآخر له واحد في جزء السهم في اثني عشر باثني عشر لورثته الثلاث، كل واحد له أربعة، والثالث له واحد من أصلها يُضرب في جزء السهم في اثني عشر باثني عشر، لكل واحدٍ من بنيه ثلاثة؛ لأنهم أربعة، وهكذا .....

س: ..............؟

ج: كلها مباينة .....

..........

الحالة الثالثة: أن يكون ورثةُ الثاني هم بقية ورثة الأول، لكن اختلف إرثُهم، أو ورث معهم غيرهم؛ فطريق العمل أن تُصحح الأولى، وتعرف ما بيد كل وارثٍ، ثم تجعل للثاني مسألةً وتقسمها على ورثته وتُصححها إن لم تصح من أصلها، ثم تنظر بعد ذلك بينها وبين سهامه، فلا يخلو: إما أن تنقسم سهامه على مسألته أو توافق أو تباين، فإن انقسمت صحَّت الثانية مما صحَّت منه الأولى، وإن وافقت ضربت وفق الثانية في الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، فمَن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية، ومَن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام مورثه؛ وإن باينت ضربت الثانية في الأولى، فما بلغ فمنه تصح، وهي الجامعة، فمَن له شيء من الأولى أخذه مضروبًا في الثانية، ومَن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في سهام مورثه.

الشيخ: وهذا واضح في المناسخات؛ إذا كان ورثةُ الثانية هم غير ورثة الأولى أو معهم غيرهم فالعمل هكذا، تعمل مسألة أولى وتقسمها على الورثة، ثم تجعل للميت الثاني مسألةً مستقلة تقسمها على ورثته، ثم تنظر بينها وبين سهام المورث؛ فإن انقسمت صحَّت الثانية مما صحَّت منه الأولى، وإن لم تنقسم فلا يخلو: إما أن تُوافق أو تُباين، فإن وافقت ضربت وفق الثانية في كامل الأولى، ومنه تصح، وإن باينت ضربت جميع الثانية في الأولى، ومنه تصح، ثم مَن لهم شيء من الأولى أخذوه مضروبًا في وفق الثانية عند الموافقة، ومَن له شيء من الأولى في المباينة أخذه مضروبًا في جميع الثانية كما يأتي البيان.

فمثال الانقسام: أن يموت شخصٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ شقيقٍ، ثم تموت البنتُ عن زوجٍ وابنٍ، فالأولى من ثمانية: للزوجة الثمن= واحد، وللبنت النصف= أربعة، والباقي للأخ، والثانية من أربعة: للزوج الربع= واحد، والباقي ثلاثة للابن، وسهام البنت أربعة منقسمة على مسألتها.

الشيخ: هذا مثال الانقسام: هلك هالكٌ عن زوجةٍ وبنتٍ وأخٍ شقيقٍ، من ثمانية: للزوجة الثمن، وللبنت النصف= أربعة، والشقيق له الباقي تعصيبًا، ثم ماتت البنتُ عن زوجها وابنها، من أربعة: للزوج الربع، والابن له الباقي، ونصيبها أربعة ينقسم على مسألتها، فيكون لزوجها ربع نصيبها، ولابنها ثلاثة أرباع الأصل، وليست في حاجةٍ إلى عملٍ، فالانقسام في نصيبها على ورثتها، وهذه مسألة مختصرة، نعم.

ومثال المُوافقة: أن تموت امرأةٌ عن زوجٍ وبنتٍ وأخٍ، ثم تموت البنتُ عن زوجٍ وابنٍ، فالأولى من أربعة: للزوج الربع= واحد، وللبنت النصف= اثنان، والباقي واحد للأخ. والثانية من أربعة أيضًا: للزوج الربع= واحد، والباقي للابن، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميت، فتجد بينهما موافقةً بالنصف، فتأخذ وفق الثانية: اثنين، فتضربه في الأولى: أربعة، فتبلغ ثمانيةً: للزوج من الأولى واحد، يُضرب في وفق الثانية: اثنين، باثنين، وللأخ كذلك، وللزوج في الثانية واحد، يُضرب في وفق سهام المورثة: واحد بواحد، وللابن ثلاثة تُضرب في وفق سهام المورثة: واحد بثلاثة.

ومثال المُباينة: أن يموت شخصٌ عن أمٍّ وأختٍ لأبٍ وعمٍّ، ثم تموت الأختُ لأب عن زوجٍ وابنٍ، فالأولى من ستة: للأم الثلث= اثنان، وللأخت النصف= ثلاثة، والباقي واحد= للعم. والثانية من أربعة: للزوج الربع= واحد، والباقي ثلاثة للابن، فتنظر بين الثانية وبين سهام الميتة، وهي ثلاثة، فتجد بينهما مُباينةً، فتضرب الثانية: أربعة، في الأولى: ستة، فتبلغ أربعة وعشرين: للأم في الأولى اثنان، يُضربان في الثانية: أربعة، بثمانية، وللعم في الأولى واحد، مضروب في الثانية: أربعة، بأربعة، وللزوج في الثانية: واحد، يُضرب في سهام المورثة: ثلاثة، بثلاثة، وللابن ثلاثة في سهام المورثة: ثلاثة، بتسعة.

وهكذا تعمل لو مات ثالثٌ فأكثر، وكل جامعةٍ بالنسبة إلى ما بعدها تُسمَّى: أولى، وما بعدها يُقال لها: الثانية.