7- من حديث (أبدأ بما بدأ الله به)

بَابُ صِفَةِ الْحَجِّ وَدُخُولِ مَكَّةَ

742- عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَجَّ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ، حَتَّى إذا أَتَيْنَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ، فَقَالَ: اغْتَسِلِي وَاسْتَثْفِرِي بِثَوْبٍ، وَأَحْرِمِي.

وَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ، حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالتَّوْحِيدِ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ.

حَتَّى إِذَا أَتَيْنَا الْبَيْتَ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ، فَرَمَلَ ثَلَاثًا، وَمَشَى أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَصَلَّى، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا، فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158]، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ، فَرَقِيَ الصَّفَا حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ، فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ، فَوَحَّدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ، ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ، قال مثل هذا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ، حَتَّى إذا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعَى، حَتَّى إذا صَعِدَتا مَشَى حتى أتى الْمَرْوَة، فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا… وَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَفِيهِ: فلما كان يوم التَّروية توجَّهوا.

الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومَن اهتدى بهُداه.

أما بعد: فهذا الباب في الحجِّ، في صفة حجِّ النبي ﷺ؛ لأنَّ حجَّه ﷺ بيانٌ لما شرع الله، وما أوجب الله؛ لقوله سبحانه: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [آل عمران:97]، وقوله جلَّ وعلا: الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ [البقرة:197]، فأفعال النبي ﷺ تُفسِّر الحجَّ، فسَّره للناس بأفعاله وأقواله عليه الصلاة والسلام، ولم يحجّ بعد الهجرة إلا حجَّة واحدة: حجة الوداع، وسُميت "حجة الوداع" لأنه ودَّع فيها الناس، وقال: خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، وقد وقع حين تُوفي بعد رجوعه من الحجِّ بمدةٍ يسيرةٍ؛ أكثر من شهرين قليلًا، توفي في ربيع أول بعد رجوعه في آخر السنة العاشرة.

وصفة حجِّه ﷺ أنه لما خرج من المدينة أحرم من ذي الحليفة، المحل المعروف، يُقال له: وادي عقيق، يقول ﷺ: أنه أتاني منادٍ من ربِّي فقال: صلِّ في هذا الوادي المبارك، وقُل: عمرة في حجة، فهذا يدل على أنه ﷺ أُمر بهذا الأمر في نفس الوادي -وادي ذي الحليفة.

وأحرم بالحجِّ والعمرة جميعًا، كما ثبت ذلك من حديث أنسٍ وابن عمر وغيرهما، عدَّة أحاديث تدل على أنه حجَّ قارنًا عليه الصلاة والسلام.

أما جابر فلم يحفظ إلا الحج، وعائشة كذلك: "فلبَّى بالحج"، وكأنهم لم يسمعوا لفظ العمرة، وغيرهما أثبت هذا وهذا: لبَّى بالحجِّ والعمرة جميعًا عليه الصلاة والسلام، كما ورد في حديث أنسٍ وابن عباسٍ وحفصة وابن عمر وغيرهم.

وثبت عنه ﷺ أنه لبَّى بعدما استقلَّت به راحلته، حين نهضت به الراحلة واستوى على ظهرها لبَّى بالعمرة والحجِّ جميعًا، ولكن جابرًا لم يذكر إلا تلبيته على البيداء، والبيداء: أرض بعد وادي ذي الحليفة، مصطحبة مستقرة، لبَّى عليها ليعلم الناس أنه لم يزل مُلبيًا حتى أتى المسجد الحرام، أما نفس الإيجاب -إيجاب الحج والعمرة- فهذا عندما قام من محلِّه في ذي الحليفة، من حين قام بعيره لبَّى بالعمرة والحجِّ عليه الصلاة والسلام.

أما رواية خصيف عن ابن عباسٍ: أنه لبَّى بعدما صلَّى ركعتين، ثم لبَّى بعدما قامت به راحلته، ثم لبَّى على البيداء، فهو حديثٌ ضعيفٌ من جهة ما ذكر أنه لبَّى حين فرغ من الصلاة بالعمرة والحج، وإنما لبَّى بعدما استقلَّتْ به راحلته، هذا هو المحفوظ من الأحاديث الصَّحيحة.

وفيه من الفوائد: أنه لم يزل يُلَبِّي ﷺ حتى رمى جمرة العقبة؛ لأنه كان مُحْرِمًا بالحج والعمرة، فلم يزل يُلبِّي حتى انتهى من حجِّه برمي جمرة العقبة.

ويدل على أنَّ مَن كان لبَّى بالحج وحده أو بالعمرة والحج جميعًا وليس معه هديٌ جاءت السنةُ بأنه أمرهم بأن يُحلُّوا، كما يأتي إن شاء الله، أمرهم أن يُحلُّوا ويُلبُّوا بالحج في وقته، أما هو فبقي على إحرامه حتى كمل حجّه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان قد ساق الهدي وبيَّن للصحابة الذين لم يسوقوا الهدي أن عليهم أن يُحلُّوا ويجعلوها عمرةً، كما يأتي.

وفيه أنَّ مَن كان له عذرٌ كالحائض والنفساء تغتسل وتُحرم من الميقات، ولا يمنع ذلك الحيض والنفاس، تغتسل كما أمر النبيُّ ﷺ أسماء أن تغتسل وتستثفر وتحجّ وهي نُفساء بمحمد .....، وهكذا عائشة لما حاضت عند دخول مكة، وهي قد أحرمت بالعمرة، أمرها أن تغتسل وتُلبي بالحج مع العمرة، تكون قارنةً، ففعلت وكملت مناسك الحج قارنةً، ثم حلَّت منهما جميعًا يوم النحر.

وفيه أنه لما طاف رمل بالأشواط الثلاثة، وصلَّى ركعتين خلف المقام، هذا هو السنة لمن قدم مكة: أن يرمل بالأشواط الثلاثة -طواف القدوم- سواء عمرة وإلا حج، يرمل في الأشواط الثلاثة يعني: يُهرول، لا مشي العادة، ولا شدة، قد ثبت أنه فعل ذلك في عمرة القضاء ليُرِي المشركين قوة المسلمين، ثم استمرت هذه السنة حتى فعلها في حجّة الوداع ومشى في الأربعة الأخيرة.

وثبت عنه ﷺ أنه كان يستلم الحجرَ في كل طوفة ويُقَبِّله، وأما اليماني فيستلمه ولا يُقبله، ويقول: بسم الله، والله أكبر، حتى كمّل سبعة أشواط، ويقول بين الركنين: رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ [البقرة:201]، بين الركن اليماني والحجر الأسود.

وثبت عنه ﷺ أنه كان إذا لم يتيسَّر له التَّقبيل استلمه بالعصا وقبَّلها -يُقَبِّل طرف العصا كما يأتي إن شاء الله- وإن كان راكبًا أشار إليها وكبَّر، أو بعيدًا أشار إليها وكبَّر –يعني: الحجر الأسود- أما اليماني فيستلمه إن قدر، وإلا يمضي، ولم يرد فيه إشارة.

فلما فرغ من صلاة الركعتين وقرأ بهما من "الكافرون" وقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، كما ثبت ذلك أيضًا من حديث جابر، ثم خرج بعدما مرَّ على الحجر واستلمه في طريقه إلى السَّعي، فخرج من بعد الصفا وسعى وأتى الصفا، فقال: أبدأ بما بدأ الله به، ثم قرأ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ [البقرة:158]، قرأ أول الآية وقال: أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية النَّسائي: نبدأ بما بدأ الله، وفي النَّسائي: ابدؤوا بما بدأ الله به بلفظ الأمر؛ فبدأ بالصفا ورقي عليها، رقي يعني: صعد، صعد يصعد: رقي، أما "رقى يرقي" فهذا من القراءة، "رقى يرقي" مثل "رمى يرمي"، من باب "رمى يرمي"، هذا النفث على المريض يُقال: رقاه يرقيه، من باب رمى، أما الصعود فهو من باب فعل، من باب فرح، "رقي يرقى" وجه صعد يصعد لفظًا ومعنًى.

فاستقبل القبلة –الكعبة- ورفع يديه كما في الرواية الأخرى، فجعل يُهلل ويُكبر الله: لا إله إلا الله، والله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، ثم قال: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ثم كرر ذلك ثلاث مرات، يدعو في أثنائه، يُكبِّر ويُهلل ويدعو، ثم يُكرر ثلاث مرات وهو رافعٌ يديه، مستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام.

ثم لا زال ماشيًا من الصفا حتى أتى بطن الوادي، فهرول حتى صعدت قدماه من بطن الوادي، فمشى مشي العادة يذكر الله في هذا الطريق ويُهلله حتى أتى المروة، فصعد عليها، واستقبل القبلة، وفعل ما فعل على الصفا، قال: لا إله إلا الله، والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريكَ له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيءٍ قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، مثلما فعل على الصفا، ثم نزل فذهب إلى الصفا، وفعل مثلما فعل، وهكذا سبعة أشواط: الذهاب إلى الصفا سعية، والرجوع من المروة إليها سعية، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا المشروع في العمرة والحج: إذا سعى يبدأ بالصفا، ويختم بالمروة، سبعة أشواط، الذهاب من الصفا إلى المروة هذا واحدٌ، والرجوع من المروة إلى الصفا اثنان، والرجوع من الصفا إلى المروة ثلاثة، والرجوع من المروة إلى الصفا أربعة، وهكذا، فتكون البداءة بالصفا، والختام بالمروءة.

والأذكار شيءٌ واحدٌ على هذه، وعلى هذه، عند البدء والختام يذكر الله كما تقدم في البدء والختام، على المروة في الختام، وعلى الصفا في البدء، وهكذا في بقية الأشواط.

ويذكر الله في الطريق ويُسبِّحه ويُهلله ويدعوه بما أحبَّ، ويُهرول في بطن الوادي كما فعله النبيُّ ﷺ، ثم بعد هذا يحلق أو يُقصِّر إن كان عمرةً، يحلق الرجلُ أو يُقصِّر، وإن كانت امرأةً تُقصِّر من عموم رأسها، وتمَّت عمرة، ويأتي ببقية أعمال الحجِّ التي فعلها عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث.

 

الأسئلة:

س: قوله: "ثم دعا بين ذلك ثلاثًا"؟

ج: يعني: يدعو في أثناء الوقوف بين المروة والصفا، مع التكبير والذكر يدعو.

س: مع التَّكبير الأخير يدعو؟

ج: في جميع الأذكار يدعو ثلاث مرات، يدعو ويُهلل ثلاث مرات.

س: يعني: في الدعاء هذا يقوله ثلاث مرات؟

ج: الدعاء غير، ادعِ، دعاء الإنسان بما شاء، ما ذكر الدعاء هنا، ذكر الذكر والتَّكبير، وما ذكر الدعاء.

س: ............؟

ج: يدعو ثلاث مرات، يذكر الله ثلاث مرات، ويُكرر الدعاء ثلاث مرات، رافعًا اليدين.

س: بالنسبة للسَّعي..؟

ج: السَّعي ركنٌ، النبي ﷺ فعله وقال: خذوا عني مناسككم، سعى في حجِّه، وسعى في عُمرته عليه الصلاة والسلام، وفعله يُفسّر المعنى.

س: حكم الرمل؟

ج: سنة مُستحب.

س: المشي ... هل هو شديد؟

ج: وسط، وسط، لا يُكلِّف نفسَه، لكنه فوق المشي.

س: ...........؟

ج: في السَّعي حالتان: الشدة وعدم المشي، يكون وسطًا بينهما.

س: والطَّواف كذلك؟

ج: والرمل كذلك بالنسبة للأشواط الثلاثة، أما السعي في جميع الأشواط السبعة.

س: إذا انتقض الوضوء في السَّعي هل يُعيد؟

ج: لا، لا، السعي ما يُشترط فيه الطَّهارة، الطهارة في الطواف فقط، لكن يُستحب أن يسعى على طهارةٍ.

س: إذا كان شخصٌ ليس قريبًا من الكعبة، ويرى الحجر الأسود، هل له أن يُشير أو يتبع الخط الموجود الآن؟

ج: لا، يُشير، ولا عليه من الخط.

س: ما يتقيَّد بالخط؟

ج: الخط ما له أصل.

س: لأنه يكون زحمة؟

ج: لا، لا، يُشير ...

س: الخط هذا مسوّي زحمةً شديدةً للناس، وخاصةً في الحج؟

ج: لا، لا، أنا أُشير عليهم بإزالته لوجه الله، لعله يكون أصلح.

س: يقول: "بسم الله، والله أكبر" في كل شوطٍ في الطَّواف؟

ج: في أوله: "الله أكبر" أو "بسم الله، الله أكبر"، في أول كل شوطٍ.

س: حديث عمر: اجعلها عمرةً في حجَّةٍ هل هذا يدل على سُنية القران؟

ج: الإنسان الذي أحرم بالحجِّ السنة أن يجعلها عمرةً إذا كان ما معه هدي، أو بالحج والعمرة جميعًا، أمرهم النبيُّ أن يجعلوها عمرةً -كما يأتي إن شاء الله، تقدمت الإشارةُ إلى هذا، نعم.

س: هل يُقال بناءً على حديث جابر "أنه أهلَّ بالبيداء": أنه يُشرع للإنسان أن يُعيد نيَّته في الطريق؟

ج: لا بأس، يُكرر حتى يعلم الناس، فجابر ذكر إهلاله على البيداء، استمر على إهلاله.

س: لو هو وحده بسيارته يُعيده يقول؟

ج: يُكرر التَّلبية إلى أن يصل مكة، إلى أن يصل الطَّواف.

س: يقول: لبيك عمرة، لبيك اللهم لبيك؟

ج: "لبيك" أول ما يُحرم، وإن كررها فلا بأس، المهم أول شيء.

س: حكم طواف الوداع؟

ج: واجب؛ لأنَّ الرسول فعله وقال: خذوا عني مناسككم، وقال: لا ينفر أحدُكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، وقال ابن عباس: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت"، والأمر في الأصل للوجوب، والنبي ﷺ قال: خذوا عني مناسككم.

س: مَن مكث بعد طواف الوداع، يعني: جلس في مكة، ما يضرُّه شيء؟

ج: إن جلس خفيفًا يتغدَّى أو يتعشَّى أو يتجهَّز ليرحل ما في شيء، المكوث القليل ما يضرّ.

س: طواف الوداع حتى في العُمرة؟

ج: لا، العمرة ما فيها دليل، لكن إذا طاف للوداع حسنٌ إن شاء الله.

س: قوله: "فلما كان يوم التروية أهلَّ بالحج" يقصد أهلَّ بالتمتع؟

ج: نعم، يأتي هذا، لا تعجل.

س: إمام مسجدٍ يريد أن ينتهز فرصة رمضان ليخرج للدَّعوة ولتعليم القرآن الكريم في بلاد المسلمين التي يقلّ فيها معلم للقرآن، فهل الأفضل له السفر للدَّعوة أم البقاء في مسجده وإمامة الناس فيه، مع العلم أنه سوف يَؤُم في تلك البلاد، وأيضًا فهو طالبٌ لا تُتاح له مثل هذه الفرصة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

ج: ينظر ما هو الأصلح: إن رأى أنَّ هذا أصلح -باجتهاده وذهابه أكثر نفعًا للمسلمين- فلا بأس إذا سمحت له الجهات المختصة، حتى يستنيبوا مَن يصلح، أو يستنبه ويرضونه، فإذا رأى المصلحة أن يذهب للدعوة في رمضان إلى جهات محتاجة فلا بأس.

س: امرأة لديها ذهبٌ يبلغ النِّصاب، وليس عندها شيءٌ غير الذهب، فهل تبيع الذهبَ وتُزكي أم تأخذ من زوجها ما تُزكي به؟

ج: إذا أعطاها زوجها جزاه الله خيرًا، إذا أعطاها زوجها لا تبيع، إذا أعطاها زوجها الزكاة أو زكَّى عنها بإذنها فلا بأس، يكفي، جزاه الله خيرًا.

س: الدّعاء يقوله حتى في آخر الشوط في السَّعي؟

ج: نعم، على المروة والصَّفا في جميع الأشواط، حتى الشوط الأخير يختم به الدعاء والذكر.

س: إذا ما أعطاها تبيع بعضه؟

ج: تبيع بعضه وتُزَكِّي، نعم، تبيع بعضَه، أو تقترض.

س: الإنسان إذا طاف مُتطوعًا هل إذا صلَّى الركعتين خلف المقام يذهب إلى الركن ويستلمه؟

ج: إن تيسَّر.

س: لكن هذا مُتطوع من غير عمرةٍ؟

ج: لا، فقط كفعل النبي ﷺ: إذا كانت عمرةً أو حجًّا.

س: إذا جاء عند الحجر الأسود وأشار إليه يلتفت بوجهه جهة الحجر؟

ج: يُقابله، وإن تيسَّر التَّقبيل يُقبّله.

س: هل الأولى في مكة التَّطوع أو الطواف بالنسبة لمَن اعتمر قبل؟

ج: نعم؟

س: هل الأولى للمُقيم في مكة -مَن اعتمر قبل- أن يطوف أو يُصلي تطوعًا في الحرم؟

ج: بعض أهل العلم قال: الأفضل للغرباء الإكثار من الطواف؛ لأنهم يستطيعون الصلاة في كل وقتٍ في بلادهم، أما الطواف فمُختصٌّ بمكة، فإذا أكثر من الطواف يكون حسنًا إذا كان غريبًا؛ لأنَّ الطواف يفوته، والصلاة ما تفوته في بلده.

س: حديث عمر هل يُقال: هذا خاصٌّ في ذي الحُليفة؛ أنَّ الإنسان يُصلي ركعتين، لو لم تكن في صلاةٍ يُصلي في هذا الوادي المُبارك، الإنسان يُستحب له أن يُصلي ركعتين؟

ج: النبي قال: وقُلْ: عمرة في حجة، هذا صاحب الحجِّ والعمرة، صلِّ وقُلْ.

س: لكن لو لم تكن فرضًا يُستحب له هذا خاصَّة؟

ج: لمن ذهب إلى العمرة أو الحجِّ، لمن أراد أن يذهب إلى الحجِّ أو العمرة.

س: هل صحيحٌ أن يدعو خلف المقام: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى [البقرة:125] بعد أن ينتهي من طوافه؟

ج: ما بلغنا أنَّ النبي دعا، لما صلَّى قام، لما صلَّى توجَّه إلى المسعى.

س: كذا أول الطواف: اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك؟

ج: هذا يُروى عن ابن عمر، وإذا قال غير ذلك: "الله أكبر، سبحان الله، والحمد لله"، أو قرأ القرآن؛ فالأمر واسعٌ، الحمد لله.

س: الصَّفا قد ذهب أكثرها، وهي مُبلطة الآن، لو أتى بأولها ما يعرف حدودها الآن؟

ج: يصعد على الموجود والحمد لله، الموجود فيه بركة، الموجود صعدناه مرات كثيرة، وفيه خيرٌ، عليه أمة من الناس.

س: في الزِّحام الإنسان ما يستطيع أن يطوف في الصَّحن، إذا أتى وقت الصفا يذهب إلى الصفا؟

ج: ماذا؟

س: الإنسان مثلًا في طواف الركن من شدَّة الزحام يذهب فيطوف، يكمل طوافه مع المسعى، هل يجوز له ذلك؟

ج: لا، يطوف داخل الحرم، ولو في السطح، يطوف في الصحن التابع، في الأرض التابعة للمسجد، لا خارج المسجد.

س: يطوف في الدور الثالث؟

ج: ولو في الدور الثالث، أو العاشر -إن كان فيه دور عاشر.