13- من حديث (إني تارك فيكم ما لم تضلوا إذا اعتصمتم به كتاب الله)

768- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا رَمَيْتُمْ وَحَلَقْتُمْ فَقَدْ حَلَّ لَكُمُ الطِّيبُ وَكُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

769- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، وَإِنَّمَا يُقَصِّرْنَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

770- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

771- وَعَنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رخَّص لِرُعَاة الْإِبِلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ عَنْ مِنًى، يَرْمُونَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَدِ، ومن بعد الغدِ لِيَوْمَيْنِ، ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفْرِ.

رَوَاهُ الْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ.

772- وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ .. الْحَدِيثَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

الشيخ: الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بأعمال يوم النحر، الحاجُّ له في يوم النَّحر أعمال، وهي معظم أعمال الحج: الرمي، رمي جمرة العقبة، نحر الهدي؛ لأنه في يوم العيد أفضل من بعده، حلق الرأس أو تقصيره، الطواف والسَّعي إن كان عليه السعي، كل هذه أفضل في يوم النحر، فالنبي ﷺ رتَّبها: رمى، ثم نحر، ثم حلق، ثم تطيَّب، ثم ركب إلى البيت وطاف طواف الإفاضة، وكان قد سعى مع طواف القدوم، وكان قارنًا فكفاه سعي القدوم عن سعي الحجِّ؛ لأنه كان قارنًا بين الحجِّ والعمرة، والقارن يكفيه سعيٌ واحدٌ، فإذا قدَّمه مع طواف القدوم كفى.

هذا هو المشروع للحجاج يوم النحر: أن يبدؤوا بالرمي، والأفضل أن يكون ضُحًى لما ترتفع الشمس، كما فعل النبيُّ ﷺ، ثم بعد الرمي نحر الهدي إن كان عنده هديٌ، ثم الحلق أو التَّقصير، ثم التَّطيب ولبس ما أحبَّ من الملابس من المخيط، وتغطية الرأس لا بأس، ثم الطواف والسَّعي إن كان عليه سعيٌ، لكن لو قدَّم بعضَها على بعضٍ فلا حرج.

وفي حديث عائشة: إذا رميتُم وحلقتُم فقد حلَّ لكم الطيب وكل شيءٍ إلا النِّساء، فهذا يُسمَّى: التَّحلل الأول، وفي إسناده ضعفٌ؛ لأنه من رواية الحجاج بن أرطأة، وهو ضعيفٌ في الحديث.

وفي رواية أبي داود: إذا أنتم رميتُم الجمرة أن تحلوا، وهكذا عند ابن عباس: إذا رميتُم أُحلَّ لكم الطيب وكل شيءٍ إلا النساء من طريق الحسن العُرني، لكنه لم يسمع من ابن عباس، واحتجَّ بهذا مَن رأى أنَّ الرمي يكفي للتَّحلل الأول، وأن مَن رمى حصل له التَّحلل الأول؛ لرواية عائشة: إذا رميتُم عند أبي داود ...... الحلق، وهذه رواية ابن عباس: إذا رميتُم فقد حلَّ لكم كل شيء إلا النساء، وإن كان في سنده انقطاعٌ، لكن يشهد أحدُهما للآخر، والأكثر على أنه بعد اثنين من ثلاثة، التحلل الأول يكون بعد الرمي والحلق، أو الرمي والطواف، أو الحلق والطواف، وهذا أحوط للمؤمن؛ أن يصبر حتى يضمَّ إلى الرمي شيئًا: إما الطواف، أو الحلق، أو التقصير، ومَن تحلل بعد الرمي أجزأه ذلك، ولا حرج عليه، ولكنه ترك الأفضل والأحوط، فالأفضل والأحوط الخروج من الخلاف، ألا يعجل حتى يفعل اثنين من ثلاثة: إما الرمي والحلق أو التقصير، أو الرمي والطواف، أو الطواف والحلق، فإن فعل اثنين من ثلاثة من أسباب الحلِّ، فإذا فعلها كلها حلَّ التَّحلل كله، إذا رمى وحلق وقصَّر وطاف تم حلُّه، حتى من النساء، إلا أن يكون عليه سعيٌ فلا بدّ من السعي بعد الطواف: كالمتمتع، فإنَّ عليه سعيًا ثانيًا، وهكذا القارن والمفرد، إذا كان ما سعى مع طواف القدوم، عليه أن يسعى بعد طواف الإفاضة.

والحديث الثاني حديث ابن عمر في قصة العباس: أنه استأذن من النبيِّ ﷺ أن يبيت بمكة لأجل السِّقاية، هذا احتجُّوا به على أنَّ السُّقاة ليس عليهم مبيتٌ في منى من أجل عذر السِّقاية، ومثلهم أصحاب الأعذار، فأصحاب الأعذار في ليالي منى يسقط عنهم: كالأطباء المحتاج إليهم في تلك الليالي، أو غيرهم، أو مريض يحتاج إلى مستشفى، أو الرعاة الذين يحتاجون للخروج، كما في حديث عاصم بن عدي، يرمون اليوم -يوم النحر- ثم يخرجون للرعي، ويسقط عنهم المبيت، ويحضرون في اليوم الثاني، يوم الحادي عشر والثاني عشر يرمونها جميعًا، يرمون الحادي عشر، ثم الثاني عشر، فإن تعجَّلوا وإلا رموا في اليوم الثالث عشر.

ومثل الرُّعاة ومثل السُّقاة: مَن كان له عذرٌ، مثلما تقدَّم: مريض يشقُّ عليه المبيت في منى، طبيب يحتاج الناسُ إليه في مكة، وأشباه ذلك ممن له عذرٌ بيِّنٌ، فإنه يسقط عنه، وكالممرض الذي يحتاجه المريضُ، فإنه عذرٌ في ترك المبيت؛ ليذهب مع مريضه، والرُّعاة يجمعون يومين: الحادي عشر والثاني عشر؛ لأنها أسهل عليهم، قد تذهب بهم الإبلُ، قد يذهبون بعيدًا ويشقّ عليهم المجيء.

وحديث ابن عباسٍ: ليس على النِّساء حلقٌ، وإنما يقصرن، النساء ليس عليهنَّ حلقٌ، يكفي لهن التَّقصير؛ لأنَّ الرؤوس لهن جمال، وجود الرأس جمالٌ لها، فلا يجوز لها الحلق إلا بعلَّةٍ، ولهذا أسقط الله عنها الحلقَ، وجعل التَّقصير، يكفيها أن تُقصِّر من شعرها بعض الشيء في الحجِّ والعمرة، ويكفي.

والحديث الخامس حديث أبي بكرة: وهو نفيع بن الحارث الثَّقفي ، يقول: "إنَّ النبي ﷺ خطب الناس يوم النَّحر"، هذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر، وقد خطبهم أيضًا عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة، فيُسنُّ للإمام أو نائبه أن يخطب الناس يوم النحر، حتى يُبين لهم أعمال الحج، فيُبصِّرهم ما قد يُشكل عليهم مع خطبة عرفة؛ لأنَّ الناس في حاجةٍ، فالنبي عليه الصلاة والسلام خطبهم يوم عرفة خطبةً طويلةً، وخطبهم يوم النحر أيضًا، وبيَّن لهم في الخطبتين أحكامًا كثيرةً، وبيَّن في خطبة عرفة أنَّ أمور الجاهلية موضوعة، وأن ربا الجاهلية موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وبيَّن لهم ما على الزوج والزوجة، ما على الزوج لزوجته، والزوجة لزوجها، وبيَّن لهم ..

قال الرسول ﷺ: إني تاركٌ فيكم ما لن تضلوا إذا اعتصمتُم به: كتاب الله، في خطبته يوم عرفة أخبرهم أنهم لن يضلوا أبدًا ما اعتصموا بكتاب الله، وإنما يأتي الضَّلال عند إعراضهم عن كتاب الله وتفريطهم، فهذا يدل على شرعية الخطبة يوم النحر ويوم عرفة لتوعية الناس وتفقيههم في الحج.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: الخطبة: لو كان جماعة شباب ذهبوا، هل أمير الرحلة يخطب بهم؟

ج: في الحجِّ يعني؟

س: في الحجِّ، يعني: انتهوا رموا وتحلَّلوا فاجتمعوا في مكانٍ؟

ج: ما يُخالف، في أي مكانٍ، شباب أو شيبان، رجال أو نساء، إذا تيسر واحدٌ يُذكِّرهم جزاه الله خيرًا.

س: يأخذ بهذا خلاف الإمام ونائبه؟

ج: المقصود إذا اجتمعوا في خيمةٍ أو في .....، وذكَّر بعضُهم بعضًا فطيب، الذي عنده علمٌ يُذكِّرهم جزاه الله خيرًا، الناس في حاجةٍ.

س: يقول: يُستحب؟

ج: نعم، الذي عنده علمٌ عليه أن يُذَكِّر إخوانه في يوم النحر وفي غيره، وفي كل وقتٍ.

س: بالنسبة للعمرة: هناك مَن يقول: إنَّ هناك تحلُّلًا أكبر، وهو قبل القص -قص الشعر؟

ج: لا، العمرة ما لها إلا تحلل واحد.

س: ما في تحلل أصغر؟

ج: ما في تحلل أصغر، لا، هذا في الحجِّ، أما العمرة فتحللها بعد الطواف والسَّعي والتقصير أو الحلق.

س: قبل تقصير الرجل شعره يحلّ له الجماع، أو لا بد ..؟

ج: لا يحلّ له شيءٌ حتى يُقصِّر، لا جماع ولا غيره مما يحرم بالإحرام.

س: قول بعضهم: إذا لم يجد مكانًا في منى فيجلس متى انتهت الخيام؛ قياسًا على اتِّصال الصفوف في المسجد، هل هو وجيهٌ؟

ج: ما له أصلٌ، لا، إن وجد مكانًا وإلا في أي مكانٍ والحمد لله: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، حتى في العزيزية، حتى في مُزدلفة يجلس: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286].

س: المكان الذي ..... الأرصفة أو بقاء السيارة يجلس فيها؟

ج: لا يجلس في مكانٍ خطر، لا، إن تيسَّر مكان مناسب وإلا يخرج.

س: والأرصفة إذا سمح المرور؟

ج: الأرصفة خطأ، للمرور.

س: بالنسبة لخطبة يوم النحر: تدخل في خطبة العيد؟ ومتى يكون وقتُها؟

ج: النبي ﷺ خطبهم يوم النحر بعد الجمرة في الظهر، بعد رمي الجمرة يوم العيد عليه الصلاة والسلام وقف للناس، فخطبهم وذكَّرهم عليه الصلاة والسلام، وفي عرفة خطبهم قبل أن يُصلي الظهر بعد الزوال، قبل أن يؤذن خطب وذكَّر الناس، أو أذن ثم خطب الناسَ يوم عرفة، ثم أمر بالإقامة فصلَّى الظهر، ثم أمر بالإقامة فصلَّى العصر.

س: صفة تقصير النساء شعورهن؟

ج: يقصصن من أطراف الضَّفائر.

س: خطب الناس بعرفات بعد الزوال، ثم أمر بالأذان فأذّن، ثم أقيم الظهر، ثم أقيم العصر بأذانٍ وإقامتين.

س: الأذان بعد الخطبة؟

ج: بعد الخطبة، نعم.

س: مَن غربت عليه الشمسُ يوم العيد ولم يطف هل يعود حرمًا؟

ج: لا، حديثٌ ضعيفٌ، يبقى على حلِّه، الحديث هذا فيه أبو عبيدة، وهو مستور الحال، لا يُحتجُّ به.

س: بالنسبة للنساء القص ..؟

ج: نعم؟

س: بالنسبة لقصِّ شعر النساء: هل عام أو مكان واحدةٍ تكفي؟

ج: تعمّ أطراف الضَّفائر، كل ضفيرةٍ تأخذ منها قليلًا، إن كان منقوضًا تجمعه وتأخذ من أطرافه قليلًا.

س: ..............؟

ج: مثل الرجل متى ذكر يُقصِّر إذا نسي.

س: إذا ورد في الحديث رخص هل يُفهم منه أنَّ غيرهم يحرم عليهم البقاء أو الذهاب؟ إذا ورد في الحديث رخصٌ في ذلك هل يُفهم أنه مَن كان في حاجةٍ يُباح له أمَّا غيره فيحرم عليه؟

ج: هذه قاعدة، قاعدة، رُخِّص لقومٍ دون قومٍ، الرخصة تخصُّ مَن رُخِّص لهم، مثل: الترخيص للضَّعفة، احتجَّ به بعضُ .....، أما غير الضَّعفة ما يجوز أن ينفروا من مُزدلفة.

س: في مُزدلفة يُقال: بقاؤهم يجب؛ لأنَّ قول أسماء: "رخَّص رسولُ الله ﷺ للظّعن"، هل يُفهم من ذلك أنَّ غير الظّعن وغير مَن كان تبعًا لهم يحرم عليهم الذَّهاب؟

ج: محل نظرٍ، لكن هذا هو الأصل، لكن جاءت نصوصٌ تدل على التَّسامح في هذا الشيء؛ لأن الزحام وكثرة الناس تُعطي قوة الرخصة، وأن الضَّعفة ما رخّص لهم إلا من أجل المشقَّة، فإذا جاءت المشقَّة جاء العذر، إذا جاءت الشدَّةُ جاء التيسير: فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا [الشرح:5]، والناس في الأوقات الأخيرة فيها زحامٌ شديدٌ ومشقَّةٌ، فلو جلس الناسُ كلهم إلى الضُّحى لكانت مشقة.

س: ..... يدل على الوجوب؟

ج: ماذا؟

س: لو أني استأذنتُ رسولَك، كان استأذن سودة أحبّ إلى ...؟

ج: لا، هذا تورعٌ منها، وإلا ..... لها ولغيرها.

س: بالنسبة للذين ينزلون إلى العزيزية في النهار، ويرجعون إلى منى بالليل، آخر وقتٍ متى أحسن الله إليك؟

ج: إذا خرجوا للجلوس يلزمهم الجلوس في منى، إذا وجدوا مكانًا يلزمهم الجلوس في منى، أما إذا ما وجدوا مكانًا فما يلزمهم أن يخرجوا منها في الليل، يبيتون في محلِّهم، قد يعرض بعضُهم للخطر، يبيت في الطرقات، وعند السيارات، وبين الخيام، وهذا خطرٌ عظيمٌ.

س: بعض الحملات لها مكانٌ في منى، ولها مكان في العزيزية في النهار، ينزلون العزيزية، وفي الليل يرجعون إلى منى؟

ج: ما فيه شيء، لكن الأفضل بقاؤهم في منى بالليل والنهار، مثلما بقي النبيُّ ﷺ في الليل والنهار .....، لا يتراوح بينها وبين العزيزية.

س: متى آخر وقت؟

ج: يكفي المبيت، لكن كونه يبقى في منى جميع النهار والليل إلا من حاجةٍ هذا أفضل؛ تأسيًا بالنبي ﷺ وأصحابه.

س: لو أتى إليها الساعة الثانية ليلًا إلى الفجر، ساعتان يكفي هذا؟

ج: الأصل أغلب الليل، لكن لو تأخَّر من عذرٍ شرعيٍّ في طريق مُزدلفة يكون معذورًا، وقد يكون تأخَّر في الطريق، وقد يفوته أيضًا المبيت في مُزدلفة يُعذر: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، فلو تعطلت السيارةُ، وتعطلت الطريق، وما جاؤوا مُزدلفة إلا في الفجر، أو الصبح؛ معذورين.

س: ضابط العذر؟

ج: العجز، أن يعجز عن المجيء.

س: الحاجُّ إذا استمع إلى خطبة عيد الأضحى وهو في المسجد الحرام؟

ج: ما في بأس.

س: ...... عمل أعمال الحاج، ولكنه ترك طوافَ الوداع، ومرَّ عليه عامٌ؟

ج: عليه دمٌ يُذبح في مكة للفقراء، مَن ترك طواف الوداع أو شيئًا من الواجبات عليه دمٌ يُذبح في مكة للفقراء.

س: في مكة أو ..؟

ج: يمكن إنسان ثقة يذبح عنه.

س: استثناء بعض الفقهاء اثنين من ثلاثةٍ عليه دليلٌ؟

ج: ما هو اثنان من ثلاثةٍ؟

س: يعني: يفعل اثنين من ثلاثة للتَّحلل؟

ج: هذا تقدَّم البحثُ فيه؛ النبي ﷺ لما رمى وقصَّر تطيَّب، هذا اثنان من ثلاثة، يتطيب بعد الرمي والحلق، طيَّبته عائشةُ، لكن النساء يبقى تحريم النساء حتى يُكمل، حتى يطوف ويسعى إن كان عليه سعيٌ، مع الرمي والتَّقصير أو الحلق.

س: لو قالت إحدى النساء: أريد أن أُقصِّر شعر رأسي عمومًا يعني، هل يُقال لها: أن الشعر مهم للمرأة أو كذا، أو أنه يُعطيها جمالًا أو كذا، بحيث أن حديث الرسول ﷺ أمرهنَّ بقصِّ قدر أُنملةٍ، هل يُقاس ..؟

....

س: ..........؟

ج: هذا من كلام بعض العلماء: أن الرسول أمر بالتَّقصير، والتقصير قدر أُنملة ونحوها يعني: أطراف الشعر، هذا معنى التَّقصير للرجل والمرأة جميعًا، أما الرجل فيزداد بالحلق، الحلق أفضل في حقِّه، أما المرأة فرأسها زينة لها، فالواجب أن يكفيها التَّقصير، وليس لها الحلق.

س: ولكن ما هو بقدر أُنملة؟

ج: قدر أنملة ....

س: مَن لبَّى بعد نزول الطائرة على أرض المطار بجدة، يعني: لم يسمع للميقات، فإذا بالطائرة تنزل على أرض المطار، ولبَّى لغفلته عن النِّداء؟

ج: عليه دمٌ يُذبح في مكة للفُقراء.

س: لكن لم يسمع النِّداء يا شيخ؟

ج: ولو، هو ما عليه إثم؛ لأنه ما سمع، لكنه لترك الواجب.

س: .............. لو ذهب إلى رابغٍ يكفي؟

ج: يرجع إلى الميقات الذي جاء منه.

س: يقول: رابغ أسهل لي؟

ج: وجب عليه من جهة الميقات، والرسول ﷺ قال: هنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرهنَّ ممن أراد الحجَّ أو العمرةَ، وهو أتى على هذا الميقات.

س: مَن له عذرٌ يجوز أن يجمع الرَّمي؟

ج: لا بأس، كونه مريضًا وأخَّر الحادي عشر مع الثاني عشر لا بأس، مثلما عذر الرُّعاة.

س: ما يفعله بعضُ الحجاج الذين أتوا من خارج المملكة: يُوكِّلون ويذهبون إلى بلدهم؟

ج: لا، ما يجوز هذا، الواجب البقاء حتى يُكمل، حتى يرمي الجمرة في اليوم الثاني عشر إن تعجَّل؛ لأنه قال: فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ [البقرة:203]، ما أباح لهم إلا التَّعجل في يومين، لا يتعجَّل قبل اليومين.