19- من حديث (من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها)

بَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

921- عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ عَمَّرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.

قَالَ عُرْوَةُ: وقَضَى بِهِ عُمَرُ فِي خِلَافَتِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

922- وعَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ.

رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وحَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: رُوِيَ مُرْسَلًا. وهُوَ كَمَا قَالَ، واخْتُلِفَ فِي صَحَابِيِّهِ؛ فَقِيلَ: جَابِرٌ، وقِيلَ: عَائِشَةُ، وقِيلَ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ عمر، والرَّاجِحُ الْأَوَّلُ.

923- وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ الليثي أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: لَا حِمَى إِلَّا لِلَّهِ، ولِرَسُولِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

924- وعنه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا ضَرَرَ، ولَا ضِرَارَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وابْنُ مَاجَهْ.

925- ولَهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ مِثْلُهُ، وهُوَ فِي "الْمُوَطَّأ" مُرْسَلٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.

أما بعد: فهذه الأحاديث تتعلق بإحياء الموات، والموات: هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات، وعن ملك ..... يُقال لها: موات، كل أرض ليس فيها حقٌّ لمالكٍ، ولا لاختصاص بلدٍ أو شخص يُقال لها: أرض ميتة.

فإذا كانت فيها حقوقٌ للناس: كأن تكون طريقًا، أو حمى لبلدٍ، أو قد ملكها إنسانٌ، أو أحياها، فلا يُحيي عليها، لا بدّ أن تكون منفكةً سليمةً، ليس لأحدٍ فيها تعلُّقٌ: لا بإحياء، ولا بغيره، يُقال لها: ميتة.

يقول النبيُّ ﷺ: مَن عمَّر أرضًا ليس لأحدٍ فهو أحقُّ بها، وقضى بذلك عمرُ رضي الله عنه، وهذا هو الإحياء، إذا عمَّرها فقد أحياها، عمَّرها بالزراعة، عمَّرها وأحاطها بجدارٍ، عمَّرها بأن بنى فيها بيتًا، إلى أشباه ذلك.

المقصود: عمَّرها بما يُعدُّ إحياءً، أحياها: حرثها، وأحياها بما يُعدُّ إحياء؛ ليغرسها، ليزرعها، أحاطها بجدارٍ، حفر فيها بئرًا للزرع، وما أشبه ذلك، وهذا معنى حديث سعيد بن زيد: مَن أحيا أرضًا ميتةً، وقد اختلف في أصله وإرساله، والمرسل يُؤيد المتصل، وهو يدل على معنى حديث عائشة المتقدم، وهو العُمدة: مَن عمَّر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها.

أما حديث الصَّعب بن جثَّامة: لا حمى إلا لله، ولرسوله، فهذا معناه: أن ليس للناس أن يحموا الأراضي البرية؛ لأنَّ هذا فيه مُضايقة للناس، وإيذاء لهم، وظلم لهم .....، إلا ما حماه وليُّ الأمر: لله، ولرسوله، هذا ولي الأمر، وهو الذي يقوم بذلك، كأن يحميها لخيل المسلمين، لإبل المسلمين، في الجهاد، لبيت المال، هذا لا بأس به، أما أن يحمي زيدٌ أو فلان فلا، ليس لنا الحمى إلا لله ورسوله، وولي الأمر يقوم مقام الرسول ﷺ في جعل الحمى للمسلمين: بخيل الجهاد، بإبل الجهاد، بمصالح المسلمين، فهذا شيءٌ يتعلق بولي الأمر خاصَّةً.

وقوله ﷺ: لا ضرر، ولا ضرار، هذا يعمّ الإحياء، وفي جميع الخصومات، وفي النَّفقات، وفي غير ذلك، فلا ضرر، ولا ضرار: نكرة في سياق النهي، هذا يدل على أنه لا يضرّ أحدًا، ولا يُضارّ أحدٌ، هذا من جوامع الكلم، فالمؤمن لا يضرّ أحدًا، وليس له أن يُضار من أحدٍ.

وفي الحديث الصحيح: مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤذِ جاره، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليُكرم جاره، ومَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت، كل هذا من باب حماية إخوانه المسلمين: أذاه، وظلمه، وضرره.

ويقول ﷺ: اتَّقوا الظلم؛ فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وفي الحديث الآخر: مَن ضارَّ مسلمًا ضارَّه الله، ومَن شقَّ على مسلمٍ شقَّ الله عليه.

فالأحاديث في هذا المعنى كثيرة، ومعناها واحد، وهو النَّهي عن المضارة، والإيذاء، والظلم لأحدٍ من المسلمين، أو من أهل الذمة والأمان، ليس له أن يأخذ إلا بحقٍّ، سواء أرضًا، أو غير أرضٍ، فليس له أن يُضارَّ أحدًا في حقٍّ: في أرضه، أو في سيارته، أو في دابته، أو في اختصاصه، أو في وظيفته، هذا الحديث عامٌّ: لا ضرر، ولا ضرار.

فيجب على المؤمن أن يتأنَّى ويتثبَّت حتى لا تكون تصرُّفاته ضارَّةً بأحدٍ: لا في أرضٍ، ولا في نفسٍ، ولا في ولدٍ، ولا في جاهٍ وسُمعةٍ، ولا في وظيفةٍ، ولا غير ذلك؛ لأنَّه قال: لا ضرر، ولا ضرار، نكرة في سياق النَّهي: تعمُّ كل ضررٍ.

وهكذا قوله: اتَّقوا الظلم؛ فإنَّ الظلم ظلمات يوم القيامة، ويقول الله جلَّ وعلا: يا عبادي، إني حرمتُ الظلمَ على نفسي، وجعلتُه بينكم مُحَرَّمًا فلا تظالموا، ويقول النبيُّ ﷺ: كل المسلم على المسلم حرامٌ: دمه، وماله، وعِرْضه، ويقول في خُطبته في حجَّة الوداع: إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرامٌ، كحُرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، كل هذا من جوامع الكلم، فالواجب على المسلمين التناصح، كل واحدٍ ينصح لنفسه، ويحذر ظلم أخيه أو مضارته في نفسٍ، أو مال، أو عرضٍ، أو نسبٍ، أو جاهٍ، أو غير هذا من أنواع الضَّرر.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: ..... لا تدخل فيها الحدود؟

ج: عام، عام، كل شيء، ومن المضرَّة .....، الأرض حمى للبلد، مشاع في البلد، ليس لأحدٍ أن يحميها، رفقًا للبلد، مرعى لهم، مُتنفَّس لأهل البلد، يضرّهم إحياؤه، لا تُحيى إلا أن تكون بعيدةً عن ضرر أهل القرية، ومن ذلك أن تكون الأرضُ مسيلًا، يعبر ماءٌ في السيل إلى أراضيهم، وإلى نخيلهم، فإذا كان الإحياء يضرُّهم يمنع ذلك، المقصود أن يمنع، لا ضرر، ولا ضرار عام.

س: في بعض ألفاظ حديث الحجَّام قال: اعلفه ناضحًا، فماذا يقصد؟

ج: يعني: كسبه خفيف .....

س: منعه التَّسليف، وقال: أعطه ناضحًا؟

ج: هذا من باب الورع؛ أن الرسول أعطى الحجَّام ..... يقول له: أعطه ناضحًا، هذ يدل على أن الكسب الرديء كونه يُعطاه الإبل والبقر، يجعل فيه علفًا لها من باب تنزيههم .....

س: ..... لكن قال: اعلفه ناضحًا، وأطعمه رقيقًا، والرسول أعطى الرقيق؟

ج: هذا يدل على أنه مباحٌ، لكن السنة تركه، أفضل له، يعني: هو الأفضل، وإلا فليس له أن يُعطي أجرة الرقية المحرَّمة، ولا ..... المحرَّمة، من باب إنها .....؛ لأنها كسبٌ خبيثٌ.

س: حديث عبادة .....؟

ج: محمولٌ على أنه نواه لله، نوى ..... لله.

س: لو أحاط الله تعالى الشِّفاء؟

ج: نوى التَّعليم لله، فلا يأخذ شيئًا مقابله.

س: الآلة التي تقتل الذبابَ بالصعق الكهربائي؟

ج: هذا نار، والتَّعذيب بالنار ما يصحّ، يُعالجها بالأدوية المبيدة، لكن ما هي بنارٍ.

س: في بعض البلاد ............؟

ج: إذا وجدتهم انصحهم، قل لهم: لا تقتلوها بالنار، النار لا يُعذِّب بها إلا الله، إذا وجدتَهم انصحهم، تُتلف بشيءٍ من المبيدات غير النار.

 

926- وعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ.

927- وعَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: مَنْ حَفَرَ بِئْرًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنًا لِمَاشِيَتِهِ.

رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ.

928- وعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَهُ أَرْضًا بِحَضْرَمَوْتَ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، والتِّرْمِذِيُّ، وصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ.

929- وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فَأَجْرَى الْفَرَسَ حَتَّى قَامَ، ثم رَمَى بسَوْطه، فَقَالَ: أَعْطُوهُ حَيْثُ بَلَغَ السَّوْطُ.

رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وفِيهِ ضَعْفٌ.

930- وعَنْ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النبي ﷺ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثةٍ: فِي الْكَلَأِ، والْمَاءِ، والنَّارِ.

رَوَاهُ أَحْمَدُ، وأَبُو دَاوُدَ، ورِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

الشيخ: الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.

أما بعد: فهذه الأحاديث الخمسة دلَّت على أحكام:

فالأول: حديث سمرة دلَّ على أنَّ مَن أحاط حائطًا على أرضٍ فقد أحياها، إذا كانت أرضًا ميتةً ليس فيها حقٌّ لأحدٍ، وأحاط عليها، فإنه يكون أحياءها في هذا الحائط، اللهم إلا أن تكون كبيرةً جدًّا يرى وليُّ الأمر أنه لا يتحمَّلها، هذا له نظرٌ، وإلا فالأصل هو هذا، إحياؤها بالحائط، أو بالحرث، أو بالبناء فيها، كل هذا إحياء، ومما يُسمَّى: إحياءً في العُرف يملك به الأرض الميتة التي ليس فيها حقٌّ لأحدٍ، ومن ذلك: إذا كانت ذات حجارةٍ وأشجارٍ، فأزال حجارتها، وأزال أشجارها المانعة من إحيائها؛ أحياها بذلك.

أما حديث عبدالله بن مغفل: أنَّ مَن حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عطنًا لماشيته، فهذا حديثٌ ضعيفٌ لا يُعوَّل عليه.

ولكن مَن حفر بئرًا يُعطى ما تقتضيه العادةُ العرفية: إن كان يريد للسَّقي أُعطي ما يكفيه لإبله وغنمه، يُعطيه وليُّ الأمر، وإن كان للزرع يُعطى ما يكفيه لزراعته، فهذا يضبطه العرفُ عند أهل العلم، إذا حفر بئرًا نظرنا: إن كان للماشية يُعطى ما يكفيه للماشية، وإن كان للزرع يُعطى ما يكفيه للمزرعة، وإن كان للشجر يُعطى ما يكفيه لغرس الشجر، بواسطة أهل المعرفة، يجعلون ما يكفيه.

والإقطاع أمرٌ عرفيٌّ، فإذا عمرها بما جرت به العادةُ كما تقدم في حديث عائشة: مَن عمر أرضًا ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها، مَن عمرها بالطريقة التي تُسمَّى: إحياءً؛ ملكها، فإن كانت تُسمَّى: تخصُّصًا قيل له: إما أن تُحيي، وإما أن ترفع يدك، إذا كان ما تم الإحياء، يعني: كان الحائط قصيرًا، أو الإعداد ما هو بتامٍّ، يُقال: هذا تخصص، أنت سابقٌ إليها، فكمِّل، وإلا فارفع يديك، ويُعطيه وليُّ الأمر المسؤول المدة الكافية حتى يكمل، أو يرفع يديه، أما الإقطاع كما في حديث وائل بن الزبير: فلولي الأمر أن يقطع من الموات، يُعطيهم ما يُناسبهم؛ الذي يُريد سكنًا يُعطيه سكنًا، مزرعة مزرعة، موردًا موردًا، على حسب الحاجة للإقطاع، وليُّ الأمر له أن يُقطع كما أقطع وائلًا، وكما يُروى في حديث الزبير -وإن كان ضعيفًا- فلولي الأمر أن يُقطع من الأرض الميتة، ويكون لصاحبها الحقُّ، فإذا أحياها ملكها.

والحديث الخامس: يقول ﷺ: الناس شُركاء في ثلاثةٍ: في الماء، والكلأ، والنار، الماء: كالنهر الجاري، والعيون العامَّة، الناس فيها شركاء، والكلأ: العشب في البَرِّ، الناس فيه شركاء، فالماء والكلأ، الماء مثل: العيون الجارية، مثل: السيول، مثل: الأنهار، وأشباه ذلك، والكلأ: العشب الذي في البَرِّ، والنار: ما يُوقده الناس، يعني: ما يحصل به إيقادٌ وكذا: من كبريتٍ، يعني: الشيء الذي تُوقد منه النار الناس شركاء فيه، فإذا شبَّت النارُ لا يمنع أخاه أن يأخذ منها قبسًا من نارٍ، قبسًا يُوقِد نارًا أخرى.

فالناس شركاء في ثلاثةٍ: في الماء، والكلأ، والنار، النار في مادتها، وفيما يقع منها إذا دعت الحاجةُ، إذا أراد أن يأخذ منه شعلةً يوقد بها؛ لأنَّ هذا ينفع أخاه، ولا يضرُّه، لكن الموقدة لصاحبها، لكن إذا أخذ منها شيئًا في حوزٍ، أو في خوصةٍ، أو في شيءٍ، فنقلها إلى محلٍّ آخر؛ لأنه ما معه كبريت، لا يمنعه؛ لأنَّ هذا من باب التَّعاون، ومن باب الإحسان، وقد يكون ضرورةً في بعض الأحيان.

وفَّق الله الجميع.

 

الأسئلة:

س: لو نزل في بَرٍّ، وحصل وايت ..... هل له أن يأخذ من الوايت؟

ج: بإذن أهله؛ لأنَّهم ملكوه في وايتهم، فإذا استأذنهم وكان مُضطرًّا وجب عليهم، وإذا كان ما هو مضطر ما يجب عليهم .....

س: النَّابت في الأرض المملوكة نفسها، إذا نبت شيءٌ من الله سبحانه وتعالى في أرضٍ .....؟

ج: لا، هو أولى به، إذا كان في ملكه فهو أولى به.

س: لو دخل شخصٌ، قفز وأخذ منه؟

ج: لا، ما نبت في أرضه فهو غير مباحٍ، هو لمالكه، ومالكه هو المتصرف فيه.

س: إذا مرَّ إنسانٌ بمزرعةٍ، ولم تُحوَّط، وفيها نخلٌ، ووجد فيها رطبًا، هل يأكل منه؟

ج: إذا كانت له حاجة يأكل، ولا يأخذ شيئًا، مثلما قال النبيُّ ﷺ: مَن أصاب به من ذي حاجةٍ فلا شيء عليه.

س: إن أكل وأخذ شيئًا؟

ج: لا يأخذ شيئًا.

س: إذا قطف شيئًا ثم أُخبر بعد لاحقًا؟

ج: له أن يأخذ، لكن لا يحمل.

س: هل يرمي الذي قطفه؟

ج: لا يأخذ ..... يُعطيها أخاه، يأكل فقط.

س: ولا قليلًا؟

ج: .....

س: حديث .....؟

ج: ما أصاب إليه حاجة ..... معلّق فلا شيء عليه، ومن .....، ومَن أخذ من بعد ما وضع في الجرين عليه القطع؛ لأنها سرقة.