نكاح المتعة

وهناك أنكحة تخالف النكاح الشرعي، من ذلك نكاح المتعة، وهو أن يتزوجها لمدة معينة، ثم بعد ذلك يزول النكاح، كأن يتزوجها شهرًا أو شهرين أو ثلاثة أو ما أشبه ذلك لمدة يتفقان عليها، فهذا يقال له: نكاح المتعة، وقد أبيح في الإسلام ......

... عنده منهن شيئًا فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، وثبت من حديث على وسلمة بن الأكوع وابن مسعود وغيرهم أن الرسول نهى عن نكاح المتعة، فاستقرت الشريعة على تحريم نكاح المتعة، وأنه محرم، وأن النكاح الشرعي هو الذي يكون فيه الرغبة من الزوج للزوجة ليس بينهما توقيت، بل يتزوجها على أنه راغب فيها لما يرجو من وراء ذلك من العفة والنسل والتعاون على الخير، هذا هو النكاح الشرعي، أن ينكح لرغبة فيها؛ ليستمتع بها، ويستعف بها، ولما يرجو من النسل والذرية، فهذا هو النكاح الشرعي الذي أباحه الله، وتقدم بيان شروطه، وما ينبغي فيه، وجعله سبحانه وتعالى خيرًا للأمة، فيه تعاونها، وفيه تكثير نسلها، وفيه إعفاف رجالها ونسائها، وفيه الإحسان إلى الجنسين، فالزوج يحسن للمرأة بإعفافها والإنفاق عليها وصيانتها وحمايتها من ذئاب الرجال إلى غير ذلك، والمرأة تساعده على دينه ودنياه وتعفه وتراعي مصالحه وتعينه على نوائب الدنيا والآخرة.

وهذا النكاح الذي سمعتم وهو نكاح المتعة قد نسخ في الإسلام، واستقر تحريمه، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يتوعد من فعله بأن يرجمه رجم الزاني؛ لأن الله قد حرمه، واستقر تحريمه في الشريعة، ولكن لم يزل في الناس من يستبيحه وهم الرافضة يستبيحون نكاح المتعة ويفعلونه وهو مشهور في كتبهم، وذلك مما أخذ عليهم، ومما ضلوا فيه عن سواء السبيل، فلا ينبغي لعاقل أن يغتر بهم، بل يجب الحذر مما هم عليه من الباطل، وأن يعلم المؤمن يقينًا أن هذا النكاح باطل، وأنه مما حرمه الله، ومما استقرت الشريعة على تحريمه، وسبق لكم حديث سمرة بن معبد الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن كنت أذنت لكم بالاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» خرجه مسلم في صحيحه، فهذا النص وما جاء في معناه يبين أن النسخ مستمر إلى يوم القيامة، وأنه انتهى أمرها بالنكاح، ولم يبق له محل إباحة، فقد نسخه الله، واستمر تحريمه إلى يوم القيامة، وهو كما تقدم نكاح المتعة النكاح المؤقت الذي يتفق عليه الزوج والمرأة لمدة معلومة فهذا هو نكاح المتعة، ومن عادتهم أنه إذا مضت المدة انتهى ولا يحتاج إلى طلاق ولا غير ذلك، ولكن لو جعلوا فيه طلاقًا فهو أيضا نكاح المتعة لو اتفقوا على شهرين أو ثلاثة ثم يطلقها ثم تعتد كله نكاح متعة، فالنكاح المؤقت نكاح متعة مطلقًا سواء كان فيه طلاق، أو بمجرد انتهاء المدة ينتهي الأمر فيما بينهم، أو شرطوا فيه الطلاق أو الفسخ كله نكاح متعة، وهو محرم بالنص، وهو كالإجماع من أهل العلم، لم ينقل عن أهل العلم خلاف فيه، بل هو محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة.