وأيش المانع، يسمّنها حتى تَسْمَن وتنفعه. أما اللبن لا يغش الناس باللبن، أما كونه يسمَنها ويخليها أسبوعين ثلاثة حتى تزيد ما في شيء.
س: بعضهم يعطيها ماءَ وملحًا فتنتفخ؟
الشيخ: لا، الشيء الذي فيه غش ما يجوز، أما السمينة عادي ما في شيء، يسمّنها، مطلوب منه ...
تركه أوْلى، إذا كان يقرأ لأحد معين يعطيه إياه، أما يبيعه على الناس ما ينبغي هذا، ولا له أصل، يُخشى أن يكون مُحَرَّمًا ما هو طيب.
أما كونه يقرأ على واحد معين ويعطيه مساعدة؛ ما في بأس، مثلما قرأ النبي ﷺ لثابت بن قيس ثم صبه عليه.
ينبغي ترك هذا؛ لأنه قد يؤذي من حوله، يعطيهم جوائز حتى يرغّبهم في الشراء منه، ويعطّلون الناس الآخرين، فالأحوط ترك ذلك، ويكون مثل الناس.
هذا يختلف: إذا كنت تعلم أنهن يلبسن ذلك على صفة تخالف الشرع لا تبع عليهن.
وإذا كنت لا تعلم، واللباس يصلح لهذا وهذا، قد يكون تحت الثياب، ما يلزم يكون فوق الثياب، قد يكون تحت الثياب أو عند الزوج، فالأمر فيه تفصيل.
ولو زيد نعم، لا بدّ أن يُزاد في الغالب، بيع الآجل غير بيع النقد، إذا صار الشيء يُباع بالنقد بألف، يُباع بالأجل بألفين، ثلاثة، بالآجال، الأجل يُزاد، لا حرج فيه عند أهل العلم.
المقصود إذا كان عنده أرض اشتراها من الحكومة وأراد أن يبيعها يبيعها، إذا اشتراها من الحكومة يبيعها ويوفي الحكومة حقهم، وإن سامحته الحكومة فلا بأس، إذا كان عنده أرض وعليه للحكومة فيها مائة ألف أو أقل أو أكثر، وباعها وسدد للحكومة حقهم أو حولهم على المشتري؛ ...
الجواب:
الواجب على المؤمن أن لا يخدع الناس بل يتحرى السعر المناسب الذي لا يضر الناس، فإذا كان سعر الساعات بـ 150 مثل الناس ، يعني يبيع ، مثل ما يبيع الناس أمثالها بـ 150 ولكنه يتنازل عن بعض الناس إذا ألح أو لكونه صديقاً أو قريباً، لا حرج في ذلك، كونه يتنازل ...
الجواب:
هذا يحتاج إلى تأمل، في لقاء آخر إن شاء الله. يحتاج إلى تأمل في لقاء آخر.