الجواب:
ما يأكل منه إذا صدمه بالسيارة أو بحجر أو بعصا ما يأكل، يكون موقوذًا لا يحل، لكن إذا قتله بمسدس أو أطلق عليه كلب معلم وقتله أو رماه بالرصاص ويقول: بسم الله والله أكبر عند الرمي.
السؤال: وبالحجر طيب؟
الجواب: إذا كان الحجر له حد، لا بأس.
الجواب: إذا كان لمصلحة شرعية ليأكل أو يبيع كأن يصيد الحبارى والظباء والأرانب، وغير هذا من الأشياء المباحة ليأكلها أو ليبيعها فلا بأس، أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها هذا لا ينبغي، أقل أحواله الكراهة الشديدة، فلا يصيد حيواناً مأكولاً إلا لمصلحة ...
الجواب: إذا قتله الكلب المعلم حل، قال .. النبي ﷺ: وإن وجدته قتيلًا فكل المقصود أنه إذا قتله الكلب، أو قتله الصقر بأن أرسل الصقر أو الكلب فقتل الصيد حل، الحمد لله، إلا أن يأكل منه، إذا أكل منه لا تأكله؛ يقول النبي ﷺ: إذا أكل فلا تأكل فإنما صاد لنفسه أما ...
الجواب: الضبع صيد يقول النبي ﷺ الضبع صيد ولحمها حلال والحمد لله. نعم.
الجواب: إذا اتفقوا على ذلك فلا بأس لا حرج، هذا صلح بينهم واشتراك بينهم لا حرج فيه، إذا اشتركوا للصيد أنصافاً أو أرباعاً فلا حرج، سواءً صيد البر أو صيد البحر، تراضوا على هذا فلا بأس، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.
الجواب: لا مانع من صيد الطيور المباحة من الحمام والعصافير وغيرها بالأسلحة النارية، لا مانع من ذلك والحمد لله، فإن أدركته حيًا فاذبحه، وإن أدركته قد مات فهو حل لك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
نعم، نعم، لأنه محدد، الفشكة تصيب الحد فتخرج الدم، تخرج الدم نعم، والنبي ﷺ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل فهذا السلاح ينهر الدم مع التسمية يحل، أما لو ترك التسمية ناسيًا فلا شيء عليه. نعم.
المقدم: أحسن الله لكم يا سماحة الشيخ.
الجواب:
الأشهر الحرم هي: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب؛ أربعة قال الله جل وعلا: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[التوبة:36]، هذه ...
الجواب:
هذه يمين خاطئة، لا يعول عليها ولا يحرم بها الحلال، وعليك كفارة اليمين، يقول النبي ﷺ: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير متفق على صحته.
ويقول عليه الصلاة والسلام: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى ...
الجواب: الواجب ذكر اسم الله عند الرمي، ولا يكفي ذكر ذلك عند إدخال الطلقة في البندقية؛ لقول النبي ﷺ: وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله[1]. متفق على صحته، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، واللفظ لمسلم[2].
أخرجه البخاري برقم: 5062 (كتاب الذبائح والصيد)، باب (الصيد ...
الجواب: إذا نسي المسلم التسمية عند الذبح، أو عند رمي الصيد، أو إرسال الكلب المعلم للصيد، فإن الذبيحة حلال، وهكذا الصيد إذا أدركه ميتًا؛ لقول الله : رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286]، وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال: ...
الجواب:
لا بأس به[1] وإسناده حسن[2] ويشهد له حديث أبي قتادة الأنصاري، وحديث الصعب بن جثامة الليثي وغيرهما[3].
أخرجه أبو داود في سننه، كتاب المناسك، باب لحم الصيد للمحرم، برقم 1577، والترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في أكل الصيد للمحرم برقم 775.
وهو في ...
إذا كان حيًّا ما يجوز، أما ميت فلا بأس، مذبوح فلا بأس.
س: لعموم الحديث؟
الشيخ: الرسول ﷺ نهى عن اتخاذ الروح غرضًا.
ما يحل، الخذف آلة منهيٌّ عنها، تقتل بثقلها، بقوتها.
الجربوع لا بأس به.
الطالب: ما يصاد إلا بعصا؟
الشيخ: الجربوع لا بأس، إذا ضربته بالعصا ومات صار حرامًا، صار ميتة.
س: ما يؤكل؟
ج: لا، لابد أن يذبح ذبحًا.
الطالب: أخاف يموت، أول ما تطقه يموت؟
الشيخ: لا إذا طقيته ومات؛ لا تأكله.