حكم القصر لمن عمله يستوجب سفرًا دائمًا

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: م. ح. ع قاضي محكمة خيبر، وفقه الله لكل خير آمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده،
- يا محب- وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 3 / 4 / 1389 هـ وصلكم الله بهداه وما تضمنه من السؤال عن جواز قصر الصلاة وجمعها لمن طبيعة دوامه السفر من المملكة إلى خارجها، أو من بعض مدن المملكة إلى بعضها التي يجوز للمسافر فيها القصر والجمع كسائقي السيارات، ومن في حكمهم من الباعة والمشترين المتجولين كان معلومًا.

ج: هؤلاء في حكم المسافرين، ويشرع لهم قصر الصلاة، ويجوز لهم الجمع كسائر المسافرين عند جمهور العلماء لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، ولا نعلم دليلًا يعارض ذلك، أما قول بعض الفقهاء أن المكاري الذي معه أهله ولا ينوي الإقامة ببلد معين لا يترخص برخص السفر فهو قول ضعيف لا نعلم له وجهًا من الشرع، كما نبه على ذلك أبو محمد بن قدامة رحمه الله في المغني[1].
  1. إجابة من سماحته على سؤال مقدم من قاضي محكمة خيبر، عندما كان سماحته رئيسا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/269).
فتاوى ذات صلة