زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج البنت من غيرها

السؤال: أبي تزوج من امرأة ثانية وله منها ولد، فهل يجوز أن تكون محرمًا لزوجي وتكشف أمامه، مع العلم أن أبي يكون خال زوجي وتكون هي زوجة خاله؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب: زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها؛ لقول الله في بيان المحرمات من النساء: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ [النساء:23]، وزوجة الأب ليست أمًا لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع؛ لقول النبي ﷺ: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[1] متفق على صحته. والله ولي التوفيق[2].

  1. رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).
  2. من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من مجلة (الدعوة). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 15).
فتاوى ذات صلة