حكم بقاء أثر الوشم في الجسم وسن الذهب

من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم: م. ع -سلمه الله-سلام عليـكم ورحمة الله وبركاته، وبعـد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم (207) وتاريخ: 12 / 1 / 1409هـ الذي تسأل فيه عن حكم بقاء أثر الوشم في جسم الإنسان بعد معرفته لتحريمه، وكذلك بقاء سن ذهب ركبها مسلم في حال جهله، ونَزْعُها بعد علمه بالتحريم يوجد فراغًا في فمه؟

ج: وأفيدك: بأن الوشم في الجسم حرام؛ لما ثبت عن النبي ﷺ: أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة، وإذا فعله المسلم في حال جهله بالتحريم، أو عمل به الوشم في حال صغره، فإنه يلزمه إزالته بعد علمه بالتحريم، لكن إذا كان في إزالته مشقة أو مضرة فإنه يكفيه التوبة والاستغفار، ولا يضره بقاؤه في جسمه.
وأما تركيب سن الذهب بدون حاجة فإنه غير جائز؛ لتحريم الذهب على الرجال، ما لم تدع إلى ذلك ضرورة، وقد أفدت في سؤالك: أنك عملته من أجل الزينة، فيلزمك إزالته، وفي إمكانك تركيب ما يقوم مقامه من الأنواع المباحة غير الذهب، وفق الله الجميع لما فيه رضاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
  1. صدر من مكتب سماحته برقم 218 / 2 في 26 / 1 / 1409هـ، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 10/ 43). 
فتاوى ذات صلة