التكبير المطلق والمقيد

س: إلى حضرة فضيلة الشيخ المكرم عبدالعزيز بن عبدالله بن باز المحترم حفظه الله تعالى بعد التحية والاحترام:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام أدام الباري علينا وعليكم نعمة الإسلام، مع السؤال عن صحتكم أحوالنا من فضل الله على ما تحب وبعد: أدام الله بقاءك على طاعته أفتنا في التكبير المطلق في عيد الأضحى، هل التكبير دبر كل صلاة داخل في المطلق أم لا؟ وهل هو سنة أم مستحب أم بدعة؟ لأجل أنه حصل فيها جدال. هذا والباري يحفظك والسلام.

ج: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم م.ع.م. وفقه الله آمين.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده: يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/2/1387 هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلومًا.
والجواب: الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ الآية [الحج: 28]، وهي أيام العشر، وقوله : وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ الآية [البقرة:203]، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي ﷺ: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله  رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) وكان عمر بن الخطاب وابنه عبدالله رضي الله عنهما (يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرًا)، وروي عن النبي ﷺ وعن جماعة من الصحابة التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس : (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه)[1] ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.
وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة.
وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد - لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ، أنه قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد[2] أو كما قال عليه الصلاة والسلام[3].
  1. رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970).
  2. رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423، 6119).
  3. صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على مجموعة أسئلة تقدم بها المستفتي م. ع. م. وهذا أحدها، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 17). 
فتاوى ذات صلة