حكم الوفاء بنذر الطاعة

السؤال:
زوجتي نذرت على نفسها أن تصوم ستة أيام من كل شهر إذا حصل ابنها على الشهادة الابتدائية، وقد حصل على تلك الشهادة منذ سنة تقريبًا، وبدأت الصيام من ذلك التاريخ، ولكنها أحست بالندم على ذلك، وشعرت بالإرهاق؛ نظرًا لانشغالها بتربية أبنائها وشؤون بيتها، وخصوصًا أيام الصيف.
فما رأي فضيلتكم في هذا النذر؟ وهل تستمر في الصوم، أو تستغفر الله وتتوب إليه، علمًا أنها نذرت أن تصوم ستة أيام شهريًا مدى الحياة؟

الجواب:

عليها أن توفي بنذرها؛ لقول النبي ﷺ: «من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه[1]، خرجه الإمام البخاري في صحيحه، وقد مدح الله الموفين بالنذر في قوله سبحانه: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان الآية 7] ولا حرج عليها أن تصومها متفرقة إذا كانت لم تنو التتابع، فإن كانت قد نوت التتابع فعليها أن تصومها متتابعة.
ونسأل الله أن يعينها على ذلك، ويعظم أجرها، ونوصيها وغيرها من المسلمين بألا تعود إلى النذر؛ لقول النبي ﷺ: لا تنذروا؛ فإن النذر لا يرد من قدر الله شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل[2]، متفق على صحته.
وبالله التوفيق[3].

  1. صحيح البخاري الأيمان والنذور (6696) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1526) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3807) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3289) ، سنن ابن ماجه الكفارات (2126) ، مسند أحمد بن حنبل (6/36) ، موطأ مالك النذور والأيمان (1031) ، سنن الدارمي النذور والأيمان (2338) .
  2. صحيح البخاري الأيمان والنذور (6694) ، صحيح مسلم النذر (1640) ، سنن الترمذي النذور والأيمان (1538) ، سنن النسائي الأيمان والنذور (3805).
  3. نشرت في مجلة الدعوة في العدد (1083) بتاريخ 16 \ 7 \ 1407 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 8/ 392).
فتاوى ذات صلة