التطليق بالثلاث لا يجوز، وعلى الزوج التوبة

السؤال: حضر عندي ح. ع. ق. وحضر معه صهره المعرف لدينا من فضيلة الشيخ ع. س. م. بموجب رسالة بتاريخ 28/4/1393هـ يحملها الأخ صهره المذكور، وحسب إقرار الزوج المذكور واعترافه بأنه كتب لزوجته الطلاق بالثلاث بهذا اللفظ، وسلماه صكًا، بيد أبيها المذكور، ولم يطلقها قبل ذلك، ولا بعده، وبسؤال صهره عن الواقع، أبرز صكًا برقم (907) في 14/10/1390هـ يتضمن إثبات ما اعترف به الزوج المذكور وهو بإملاء فضيلة الشيخ القاضي بالمحكمة الشرعية بجدة، وقد سألنا صهره، هل سبق هذا الطلاق طلاق أو لحقه شيء؟ وهل لبنته الرغبة في العود إليه إذا أباح الشرع ذلك؟ فأجاب بأنه لا يعلم أن الزوج المذكور طلقها قبل هذا الطلاق، ولا بعده، كما أجاب بأن ابنته ترغب في العودة إلى زوجها المذكور، إذا أباح الشرع ذلك.

الجواب: وبناء على جميع ما ذكر أفتيتهما بأنه قد وقع على الزوجة المذكورة بالطلاق المذكور طلقة واحدة، وله العودة إليها بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة؛ لكونها قد خرجت من العدة، وقد صح عن رسول الله ﷺ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على أن مثل هذا الطلاق يعتبر طلقة واحدة، وقد أفهمته أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن على الزوج المذكور التوبة من ذلك.
قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[1].
  1. أجاب عنه سماحته برقم (855) في 28/4/1393هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 21/ 442).
فتاوى ذات صلة