لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره

السؤال: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم / ع. خ. س. سلمه الله.
سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 593، وتاريخ 10/2/1407هـ، المتضمن: بأن عندك حمام، ويأتي إليه حمام ليس لك، وتسأل هل يحل لك أخذها؟

الجواب: وأفيدك بأنه لا تحل لك، بل عليك أن تبلغ صاحبها ليتسلمها أو يمنعها عنك. وفق الله الجميع لما فيه رضاه[1].
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرئيس العام لإدارات البحوث
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد

  1. استفتاء مقدم من الأخ / ع. خ. س، أجاب عنه سماحته برقم: 700 / 2، في 3/3/1407هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 19/ 434). 
فتاوى ذات صلة